من الواضح أن الضيف الكريم ينقل دون أن يتحقق مما ينقله
فقد جاء فى مشاركته
حديث (من بدل دينه فاقتلوه)
سنده فيه نظر، فهذه الرواية غريبة، انفرد بها عكرمة مولى ابن عباس الذي ضعَّفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، فقد"قال ابن عمر لنافع: اتق الله، ويحك يا نافع، لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس (…) وكان سعيد بن المسيب يقول لغلامه برد: لا تَكْذِب عليَّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس (…)وكان مالك لا يرى عكرمة ثقة، ويأمر أن لا يؤخذ عنه… وقال عنه أيوب: كان قليل العقل (…)وقال طاووس لو أن مولى ابن عباس اتَّقى الله وكفَّ من حديثه لشدت إليه المطايا (…)، قيل إن جنازته اتفقت وجنازة كُثَيِّر عزَّة بباب المسجد في يوم واحد، فما قام إليها أحد (…) وقال عنه ابن أبي ذئب: كان غير ثقة" . مع أن البخاري وعدد من الأئمة قد وثّقوه، غير أن هذا لا يعني أنه ثقة، بل هو إلى الضعف أقرب، ومن هنا أعرض عنه مالك ومسلم فلم يرويا له، إلا متابعة .
و الضيف الكريم لم يكلف نفسه بمراجعة موقع الدرر السنية للتحقق من الكلام السابق
فهناك روايات عديدة للحديث ليست عن عكرمة
7061 - قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: معاذ بن جبل - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/125
225939 - من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/264
--------------------------------------------------------------------------------
225942 - من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: معاوية بن حيدة القشيري - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/264
و هناك روايات أخرى ضعيفة للحديث
أما بالنسبة لسؤال الضيف الكريم عن كيفية فهم حد الردة فى ضوء حق حرية العقيدة فأنقل له ما كتبته من قبل
و للمتشدقين بالحرية العقائدية نقول الآتى
ان تطبيق الحد للأسباب التالية
لإغلاق الباب على من يسلمون لأسباب دنيوية ثم يرتدون بعدها كامرأة نصرانية تسلم لتنفصل عن زوجها
لإغلاق الباب على من يسلمون ثم يرتدون بعدها لزعزعة إيمان المسلمين كما فعل اليهود فى عهد المصطفى
لأن المرتد غالبا سيتطاول على الله عز و جل و رسوله الكريم
الحد لا يطبق إلا على المرتد المجاهر بردته فى دار الإسلام فبإمكان المرتد أن يكتم ردته أو أن يجهر بها خارج ديار الإسلام أما أن يجهر بها فى ديار الإسلام فلا
أما من ارتد لجهل أو لشبهات لديه فليستتاب و ليجلس معه بعض المسلمين يردون عليه فإن أصر على الكفر بعدها فهو يستحق القتل و لا بأس بإطالة فترة الآستتابة أكثر من 3 أيام لإجابة كل ما لديه من شبهات
أما ان كانت الردة كما يحدث فى مصر من الفقراء حتى يحصلوا على المساعدات المادية من الكنائس فعلى المسلمين إغناء هؤلاء عن السؤال أولا قبل المطالبة بتطبيق الحد
أما بالنسبة للقول بأن المراد هو قتل المرتد المحارب لله و رسولهففى رأيى الشخصى و الله أعلم أنه قد تكون له مبرراته و هى
حديث
لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال ، زان محصن يرجم ، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل ، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل ، أو يصلب أو ينفى من الأرض
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4059
و نلاحظ أن الحديث يشترط الخروج من الإسلام و المحاربة و ليس مجرد الردة فقط
و نلاحظ أن النفى جائز للمرتد المحارب بدلا من القتل و هو بالتأكيد جائز من باب أولى للمرتد الغير محارب
و قد تفسر الأحاديث التى فيها الأمر بقتل المرتد بالحديث السابق أى أن المراد المرتد المحارب
و قد يؤيد الفهم السابق شروط صلح الحديبية حيث وافق النبى على أن من أراد أن يلحق بقريش (أى من ارتد ) يلحق بها (أى لا يقتل)
و يؤيد الفهم السابق أن النخعى رأى أن المرتد يستتاب أبدا
لكن ما المشكلة أن تحتمل الأدلة الشرعية فى موضوع ما فهمين؟بل ما سبق يدل على سماحة الإسلام ولا شك أن تعدد الأراء الفقهية يجعل الإسلام صالحا لكل زمان و مكان لأنه الرسالة الخاتمة
و لعل قصة لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة من القصص التى تصور الخلاف المقبول فى الإسلام
المفضلات