آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


-
الحكـم الرابع
قبل الشروع في التفسير لا بد من ذكر سبب النزول وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن سبب نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام، وذلك لأن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط، وأما العرب فتارة كانوا يوجبون القتل، وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدي في كل واحد من هذين الحكمين، أما في القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من الأخرى، فالأشراف كانوا يقولون: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، وكانوا يجعلون جراحاتهم ضعف جراحات خصومهم، وربما زادوا على ذلك على ما يروى أن واحداً قتل إنساناً من الأشراف، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول، وقالوا: ماذا تريد؟ فقال إحدى ثلاث قالوا: وما هي؟ قال: إما تحيون ولدي، أو تملأون داري من نجوم السماء، أو تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم، ثم لا أرى أني أخذت عوضاً.
وأما الظلم في أمر الدية فهو أنهم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الخسيس، فلما بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أوجب رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص وأنزل هذه الآية.
يعني العبد بالعبد و الحر بالحر و الأنتى بالأنتى هي مثل العين بالعين و السن بالسن أي المراد بها العدل -لا أعرف ما دا يسمون أهل البلاغة هدا الكلام -
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...&UserProfile=0
الدليل
ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ }
[المائدة: 55] والقصاص ثابت بين العبد والحرِّ، والذَّكر والأنثى. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم:
(83) " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وبأنَّ التفاضل غير معتبر في الأنفس، بدليل أنّ جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروي:
أما قولك
اقتباس
وحتى حد القذف والذي هو ثمانون جلدة يطبق نصفه فقط على العبد خوفاً من تلف مال سيده، وكذلك حد الزنا للأمة فهو نصف حد الحرة (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
يا سلام و هل ادا قتلت الحرة او الحر حدا ليس تلفا للنفس ..على العكس هدا الكلام ضدهم لا لهم و ان الاسلام أمر بالعتق و الاحسان و الرأفة بمن لم يعتق الى ان يعتق
و قد دكر الرازي
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات، أو المراد منه الحرائر الأبكار. والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن. والأول مشكل، لأن الواجب على الحرائر المتزوجات في الزنا: الرجم، فهذا يقتضي أن يجب في زنا الاماء نصف الرجم، ومعلوم أن ذلك باطل. والثاني: وهو أن يكون المراد: الحرائر الأبكار، فحينئذ يكون هذا الحكم معلقا بمجرد صدور الزنا عنهن،
فالاية تقول
{ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ
يعني المحصنة اي العفيفة لا المتزوجة ..-بن مريم التي أحصنت فرجها-
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أسامة المسلم في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 13
آخر مشاركة: 23-06-2008, 07:08 AM
-
بواسطة Yasir في المنتدى الذب عن الأنبياء و الرسل
مشاركات: 16
آخر مشاركة: 19-05-2008, 02:26 AM
-
بواسطة جمال البليدي في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 8
آخر مشاركة: 14-04-2008, 09:04 PM
-
بواسطة mr_kimo86 في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 4
آخر مشاركة: 26-11-2007, 07:48 PM
-
بواسطة sa3d في المنتدى مناظرات تمت خارج المنتدى
مشاركات: 52
آخر مشاركة: 08-09-2007, 09:02 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات