السلام عليكم بحمد الله لقد أكملت المناظرة وخرج الملحد خائبا مدحورا
وهذا هو الرد
بسم الله الرحمان الرحيم
اقتباس
اقتباس:
الزميل جمال تحية وبعد لازلت اخي تصر على المغالطات واستدلالك خاطئ لان التكاليف التي تسقط عن العبدتسقط لكونه عبدا وموطن من الدرجة الثانية وليس صحيحا سقوطها بسبب المشقة او حسب الاستطاعة فاالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة لسفره اما العبد فلا تجب عليه لكونه عبدا والامر ينطبق ايضا عليه فيما يخص الانفاق والجهاد والحج سقوطها عن العبد ليس لمرض فلا يعقل ان يمرض كل العبيد ونفس الامر بانسبة للجهاد ولم اسمع فقيها واحدا يقول ان سقوط التكاليف عن العبد من باب المشقة وانما من باب كونه عبدا وتامل معي اسباب التخلف عن الجهاد التي يوردها العلماءوهي الجنون . الصبا الأنوثة الرق .........الخ
اذن الرق عامل اساسي لسقوط الجهاد بغض النضر عن صحة العبد ومدى شجاعته ويربط العلماء جهاده في بعض الاحيان بموافقة سيده
ومسك الختام طبعاً هو ان العبد لا يؤم الصلاة ولا يتولى القضاء ولا المناصب بغض النظر عن كفائته أو علمه أو حفظه للقرآن،[
عزيز ***** التكاليف تسقط عن العبد تخيففا عنه لأنه لا يطيق ذلك
ولنعود إلى أقوالك مع الرد عليها بالرد المفصل
أولا :الحجاب
أنت قلت :
اقتباس
فرض الحجاب على الحرائر وليس على الاماء،
الرد :
هذا خطأ فالحجاب فرض على كل مسلمة
قال الله تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"عزيزي ***** من هن نساء المؤمنين
أليس كل مؤمنة أمة "وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ" و حرة؟ .. بماذا أمرهن القرآن "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" .. مرة ثانية الآية نزلت في نساء المؤمنين أمة وحرة؟
- عزيزي ******.. هل يمكن أن تقول على عبد مؤمن أو أمة مؤمنة .. ليس بمؤمن؟! .. بالطبع لا .. فالآية عامة لكل نساء المؤمنين حرة أو أمة .. ابنة و زوجة و أخت و أم و خالة.
الآية نزلت لتفرق المؤمنة من غير المؤمنة .. فالمؤمنة عزيزة كريمة درة مصانة .. والكافرة سافرة غابرة يضرب الذل على وجها الكالح.
فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن "
ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!
يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف .
ثانيا الحج :أنت قلت :
اقتباس
ولم يسمح للعبد بالحج الا باذن سيده (قارن هذا بالجهاد الذي لا يحتاج إذناً)،
الرد :الحج مقرون بالاستطاعة .. وقد لا يستطيع العبد إلى الحج سبيلاً بسبب عجزه عن النفقة (وهو غالب الأمر) أو بسبب انشغاله بما كلفه سيده به من أعمال .. فإن توافرت له النفقة .. وأراد أن يحج .. لزمه أن يستأذن سيده كما يلزم الحر أن يستأذن رب عمله، ويحصل منه على إجازة ..
ثالثا :القصاص
أنت قلت :
اقتباس
كما جعل دم الحر غير مساوٍ لدم العبد (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)
الرد :المسألة خلافية ولكلا القولين فيهما عدل بحمد الله كما سيتبين
القول الأول :إذا قتل حرا عبدا فإن الحر لا يقتل به ولكن على مهلك قبل أن تتهجم فالعبد إذا قتل حرا فهو أيضا لا يقتل وبالتالي هناك مساواة وعدل وتخفيف على العبد كما ترى وبالتالي أنت قلبت الحقائق وجعلت العدل ظلما
القول الثاني :وهو أنه إذا قتل الحر عبدا يقتل أيضا وهذا ما ذهب إليه ابن تييمة والإمام أحمد وهذا ما تريده أنت وفيه دليل أقوى من القول الأول ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام » «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم»
ويمكنك مراجعة تفسير القرطبي ففيه تفصيل جيد يبين مدى عدل الإسلام
رابعا :العدة
أنت قلت :
:
اقتباس
وفرق بينهم حتى في الأشياء البيولوجية فجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة!!
الرد : أولاً .. العدة ليست من الأمور البيولوجية ..
صحيح أن لها تفسيراً مرتبطاً بالناحية البيولوجية، ولكن هذا يدخل في باب فهم الحكمة من التشريع، وليس في باب التشريع.
ثانياً .. هذه قضية خلافية .. حيث يرى بعض العلماء أن عدة الأمة حيضتان، وليس ثلاث كالحرة، ويرى البعض الآخر أن العدة ثلاث حيضات في الحالتين.
ثالثاً .. العدة قيد للمرأة يمنعها من الزواج حتي نهاية الفترة المحددة .. فهل تقليل هذه الفترة يمثل تشديداً على الأمة؟ أم تخفيفاً عنها؟؟؟
ألا تستحون من قلب الحقائق؟
خامسا :حد القذف
أنت قلت :
اقتباس
وحتى حد القذف والذي هو ثمانون جلدة يطبق نصفه فقط على العبد خوفاً من تلف مال سيده، وكذلك حد الزنا للأمة فهو نصف حد الحرة (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
الرد :مرة أخرى تقلب الحقائق ..
أن يعاقب العبد بنصف العقوبة المقررة على الحر هو تخفيف عنه .. وليس تعنتاً معه .. هو ميزة وليس عيباً !!!!!
أما تفسيرك المغرض بأن السبب في ذلك هو الخوف على مال سيده من التلف .. فمردود عليه بأن هذا السيد لو وقع في نفس المخالفة .. لطبق الحد عليه كاملاً دون الخوف عليه هو شخصياً من التلف !!!!!
سادسا :إمامة الصلاة والقضاء
أنت قلت
:
اقتباس
ومسك الختام طبعاً هو ان العبد لا يؤم الصلاة ولا يتولى القضاء ولا المناصب بغض النظر عن كفائته أو علمه أو حفظه للقرآن،
الرد :
ومسك الختام ... راجع هذا الرابط لتعرف آراء أهل العلم في إمامة العبد للصلاة: http://www.islamweb.net/ver2/library...75&bk_no=10&ID= 665
أما عن توليه القضاء ..
فكيف يتولى العبد القضاء وهو يأتمر بأمر سيده؟
بينما القاضي يحتاج أن يتحرر تماماً من كل ما يشتبه في أن يؤثر على حيدته ونزاهته.
والحمد لله رب العالمين
المراجع:
مساعدة الأستاذ سيف الكلمة والأستاذ توحيد في منتديات حراس العقيدة
موقع العلامة العثيمين رحمه الله
لا تسأل عمن هلك كيف هلك ولكن إسأل عمن نجى كيف نجى
المفضلات