السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفي وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا .أما بعد

فمن استقرآئي الضعيف الضئيل اتضح لي أن الحنفية إنما يطلقون حكم الباطل على ما فقد ركن من أركانه و يطلقون حكم الفاسد على ما فقد شرط من شروطه .. فتأمل

أما عن الحنابلة فإنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مسألتين هما :

1- في الحج : قالوا الفاسد : هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول
هذا هو الفاسد .
والباطل : هو الذي كفر فيه , يعني : ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك .

والسؤال هل يختلف الحكم ؟

نعم يختلف الحكم , الفاسد يلزمه المضي فيه , والباطل يبطل فلا يلزمه شئ من الإحرام
فإن أسلم بعد ارتداده فلا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل .

هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد .

2- في النكاح : قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل , و إذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد ..
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره .
فالعقد باطل .

مثال آخر : رجل تزوج امرأة بلا شهود فطلبها من وليها ووافق وليها دون شهود .
فالعقد فاسد .
لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا فعلى هذا نقول العقد فاسد .

وهل يختلف الحكم بين العقد الباطل و الفاسد ؟
نعم يختلف , في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا , ولا يحتاج لطلاق .
في العقد الفاسد : يحتاج إلى طلاق , لابد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود , قال ألستم تقولون : إنه فاسد ؟ قلنا بلى , ولكن غيرنا يقول إنه صحيح , ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج .

ثانيا في الفاسد قيل : إنه يتنصف المهر " إذا لم يخلو بها أما إذا خلا بها ولم يطئها يثبت المهر " وفي الباطل : لا يتنصف ." حتى لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطئها "

هذا والله أعلم
و أعتذر لأخي عن مداخلتي , فالموضوع موضوعه .

و الله أسأل أن يجعل ما سطرته زادا إلى يمن القدوم عليه وعتادا إلى حسن المصير إليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .