إلى المحاور al safer_3

في بداية حوارك طرحت سؤالك وقلت الآتي :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
لنبدء الان
على الا يشترك احد بهذا الموضوع الا طارق ..

زني بامراة فانجبت بنت فتزوج وليدتها حال بلوغها . فما الحكم الشرعي - الوضعي والتكليفي - لهذا العقد .

بالطبع
عليك وانا مثلك الا نضع حرف واحد الا بالدليل من المصادر الاسلامية التشريعية .

رد عليك الأخ طارق حماد واوضح لك أن الإسلام يبدأ من القرآن والسنة ولا طاعة للأولي الأمر طالما خرج عن القرآن والسنة بقوله :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد


وقال الإمام مالك:( كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم).
وقال الشافعي
‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏
اي أنه حتى لو أن ابابكر أو عمر خالفا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ بهما
فالحجة عندنا هو القرآن الكريم و السنة النبوية

قال تعالى : ( وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)

(أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره , وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل , أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يؤخذ ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها)

وهذا الكلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم
باب في الأقضية الجزاء السابع
ولكنك تغاضيت عن ما ذكره الأخ طارق حماد وضربت به عرض الحائط وتجاهلته بطريقة غريبة فقلت :

اقتباس
اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع
فمن أين جئت بهذا الكلام ؟ هل لديك مصدر من القرآن أو السنة يقول أنه على المسلم أن ياخذ التشريع من الصحابة ؟

ثم تخرج علينا وتقول :

اقتباس
هل من الممكن ان تذكر لنا ما يقوله وطرفي عقد الزواج المصريين .
ما هذا الكلام ؟ إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة لقولهم : (( زوجتك (فلانه) على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبو حنيفة)) .. وهذا ما اشار إليه الأخ طارق حماد من البداية حيث اوضح لك أن التشريع يبدأ من الكتاب والسنة وليس معنى قول (وعلى مذهب أبو حنيفة) يعني أن أبو حنيفة وضع تشريع للزواج ونحن نسير عليه ، بل المقصود ان مذهب ابو حنيفة هو الذي اشار لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله بدقة متناهية .. وإلا لكان طرفي الزواج لم يذكروا (الكتاب والسنة) واكتفوا بقول (مذهب أبو حنيفة) وانتهى .

وهذا تصديقاً لقول الله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْر.. النساء 59.

ثم تقول :

اقتباس
لاحظ ان ابن العربي قد صحح الراي الذي يقول بتحليل زواج الرجل من ابنته من الزنى
العجيب أن كلام الأخ طارق واضح وصريح ولا يحتاج كل هذا .. فلا تقيس عقيدتك بعقائد الأخرين .. فالإسلام لا يعنيه (ابن العربي) صحح الرأي .. فمثلاً (ابن تيمية) حرمه .

لذلك بالرجوع إلى القرآن نجد قول الله سبحانه :

قال تعالى : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: 10)

قال تعالى : " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " (النساء59)

فلا طاعة لمخلوق على معصية الخالق لأن الشرط الأساسي هو ان حكمه او فتوته ملزمة باطن طاعة الله وطاعة رسوله


وهذا كله أوضحه الأخ طارق حماد ولكنك للأسف إنحرفت عن الحوار لتخرج علينا برواية جديدة متجاهلاً ما سبق بطرح سؤال جديد :

اقتباس
- هل يثبت النسب بالنكاح الباطل ؟
فأرجو منك أن تلتزم بسير الحوار ولا داعي لتجاهُل رد محاورك لتعم الفائدة


وأنا أوافق قول الأخ الكريم "مجاهد في الله " على ما ذكره بالكامل .