-
الرد على : نكاح الرجل ابنته من الزنا
اقتباس
َ
جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان
سَبًا وَصِهْرًا
النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
زواج الرجل بنته أوأخته أوبنت ابنه من الزنا
الزنا في ذاته فعل محرم وانه لابد أن نجنب المجتمع الاسلامي الزنا دون الخروج عن الفقه الموروث والعدالة والمساواة .
ولكن في المسيحية الأمر مختلف : فالرب يبارك زنا المحارم ويجعل أولاد الزنا اجداده مثل (ابنة لوط وثامار وراحاب وراعوث وإمرأة اوريا) .
والقساوسة تتحرش بالنساء واصبحت الأنساب في المسيحية عبارة عن سمك لبن تمرهندي ، فأغلقت الكنائس أبوابها بسبب التعويضات المادية بسبب هذه القاذورات ... ولكن الأمر يختلف في الإسلام والذي تحكمه شرائع الله .
السؤال المطروح : كيف يعرف الرجل المقدم على الزواج أن زوجته هي ابنته من زنا حتى ولو علم انه زنى بامها من قبل ؟
فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :
قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى، أوأخته، أوبنت ابنه من زنى، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون، منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي.
والإمام الشافعي أجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام .
الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور, وليس معنى أن الجمهور قالوا إن ماء الزنا هدر أن رأي الجمهور هو الصحيح فقد يكون الرأي صحيحا في عصر وغير صحيح في عصر آخر نظرا لاختلاف الدواعي .
وفي عصرنا هذا حيث فقدت كثير من الضمائر رعايتها لله فان كثيرا من الذين يتزوجون عرفيا يستولون على ورقة الزواج ويعدمونها ثم لا يعترفون بأبنائهم فيحكم القضاء بأنه زنا ولا ينسب الطفل لان القاضي ليست أمامه أوراق والقول بهذا التحليل يجب أن يكون لإثبات النسب في حالة الزنا وليس لإثبات الحد لان نظرة الشرع للنسب تختلف عن نظرته لإقامة الحد فالشرع يثبت النسب لأدنى ملابسة أما الحد فان الشرع يسقطه لوجود أي شبهة وإذا كنا نقول إن البصمة الوراثية تعطي نتيجة صحيحة بنسبة 99.5 % فإننا نثبت بهذا النسب لأنه يثبت بأدنى قرينة وكانوا في الماضي يثبتونه بالقيافة أما النصف في المائة من عدم التأكد فيعتبر الشبهة التي تسقط بها الحد ومع ذلك لابد أن تكون هناك عقوبة تعزير يقررها القاضي وهذا الكلام يعتمد على أنه في الحقوق يجب البحث عن الإثبات وفي الحدود يجب البحث عن الإسقاط كما أن أبا حنيفة قال : يحسن أن يتزوج الزاني بالزانية وهي حامل ويثبت النسب ويستر على نفسه وعليها .
أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .
وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .
والله أعلم
. https://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...708#post114708
.
http://www.raya.com/site/topics/arti...3&parent_id=42
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/v...252&CID=599#s1
التعديل الأخير تم بواسطة السيف البتار ; 09-07-2007 الساعة 12:50 PM
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة ronya في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
مشاركات: 10
آخر مشاركة: 13-06-2015, 04:49 PM
-
بواسطة مسلمة وكفى بها نعمة في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
مشاركات: 32
آخر مشاركة: 10-02-2011, 02:04 AM
-
بواسطة خالد حربي في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 19-04-2008, 09:43 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 22-01-2007, 03:30 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 23-11-2006, 06:52 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات