قال تعالى
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ( الانعام _146 )
التفسير
كل ذي ظفر هو كل ما كان له حافر واحد غير مشقوق الى حافرين كالجمل و كل ما كان غير منفصل ومنفرج الأصابع من الطيور كالبط و الاوز و النعام . و من الشحوم شحم الثرب ( غشاء المساريقا ) و شحم الكلى و أحل لهم شحم الالية لأنه مما حملت ظهورهما و اختلط بعظم العصعص و الشحوم المتصلة بالرأس و العظام و كذلك شحوم الأمعاء ( الحوايا ) و هي المتصلة بها ، و تنزل منها مع الطهي .
و تختم الآية بقولة ( و إنا لصادقون ) و هو رد قاطع على كذب اليهود و تدليسهم و تحريمهم لبعض ما أحله الله و تحليلهم لبعض ما حرمه .
و في الباب نجد حديث جابر بن عبد الله و فيه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه وأكلوا ثمنه " و في زيادة لابن عباس : "وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"
و حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدَّمَان، فالكَبِد والطِّحال ))

و تعالوا الآن وانطلاقا من هذه النصوص نحكم على نصوص التوراة لنعلم ما هو المحرف منها و ما هو صحيح موافق لنصوصنا
الجزء الأول .
الحيوانات المحرمة
لاويين 11
(1) وَأَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى وَهَرُونَ:
(2) «أَوْصِيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ: هَذِهِ هِيَ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَأْكُلُونَهَا مِنْ جَمِيعِ بَهَائِمِ الأَرْضِ:
(3) تَأْكُلُونَ كُلَّ حَيَوَانٍ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ وَمُجْتَرٍّ،
(4) أَمَّا الْحَيَوَانَاتُ الْمُجْتَرَّةُ فَقَطْ، أَوِ الْمَشْقُوقَةُ الظِّلْفِ فَقَطْ، فَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهَا، فَالْجَمَلُ غَيْرُ طَاهِرٍ لَكُمْ لأَنَّهُ مُجْتَرٌّ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ،
(5) وَكَذَلِكَ الْوَبْرُ نَجِسٌ لَكُمْ لأَنَّهُ مُجْتَرٌّ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ،
(6) أَمَّا الأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مُجْتَرٌّ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الظِّلْفِ، لِذَلِكَ هُوَ نَجِسٌ لَكُمْ،
(7) وَالْخِنْزِيرُ أَيْضاً نَجِسٌ لَكُمْ لأَنَّهُ مَشْقُوقُ الظِّلْفِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُجْتَرٍّ.
(8) لَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَلاَ تَلْمَسُوا جُثَثَهَا لأَنَّهَا نَجِسَةٌ لَكُمْ.

نجد في هذا النص اقحام شرط الاجترار و هو غير منصوص عليه في الآية الكريمة كما ان الأرنب علميا لا يجتر فهو خطأ علمي شهير في الكتاب المقدس !!

الجزء الثاني
الشحوم و الدم

لاويين 7
(22) وكلَّمَ الرَّبُّ موسَى قائلًا:
(23) «كلِّمْ بَني إسرائيلَ قائلًا: كُلَّ شَحمِ ثَوْرٍ أو كبشٍ أو ماعِزٍ لا تأكُلوا.
(24) وأمّا شَحمُ المَيتَةِ وشَحمُ المُفتَرَسَةِ فيُستَعمَلُ لكُلِّ عَمَلٍ، لكن أكلًا لا تأكُلوهُ.
(25) إنَّ كُلَّ مَنْ أكلَ شَحمًا مِنَ البَهائمِ الّتي يُقَرِّبُ مِنها وقودًا للرَّبِّ تُقطَعُ مِنْ شَعبِها، النَّفسُ الّتي تأكُلُ.
(26) وكُلَّ دَمٍ لا تأكُلوا في جميعِ مَساكِنِكُمْ مِنَ الطَّيرِ ومِنَ البَهائمِ.
(27) كُلُّ نَفسٍ تأكُلُ شَيئًا مِنَ الدَّمِ تُقطَعُ تِلكَ النَّفسُ مِنْ شَعبِها».
و تفسير العدد 25 نجده في لاويين 4
(8) وجميعُ شَحمِ ثَوْرِ الخَطيَّةِ يَنزِعُهُ عنهُ. الشَّحمَ الّذي يُغَشّي الأحشاءَ، وسائرَ الشَّحمِ الّذي علَى الأحشاءِ،
(9) والكُليَتَينِ والشَّحمَ الّذي علَيهِما الّذي علَى الخاصِرَتَينِ، وزيادَةَ الكَبِدِ مع الكُليَتَينِ يَنزِعُها،
(10) كما تُنزَعُ مِنْ ثَوْرِ ذَبيحَةِ السَّلامَةِ. ويوقِدُهُنَّ الكاهِنُ علَى مَذبَحِ المُحرَقَةِ
في العدد 25 نجد أنهم حرموا اكل الشحم برمته و لكن في تفسير الشحم الذي يقدم للرب في ذبائح الخطية و السلامة نجد بالفعل انه لا ذكر للشحوم التي استثنتها الاية الكريمة ( ما حملت ظهورهما و الحوايا و ما اختلط بعظم )
كما لا يأكل اليهود زائدة الكبد و الكلى و شحمها و يتتبعون الدم في العروق حتى بعض نضج الطعام فلا يأكلوه ، و هذا من المشقة التي وضعها الله عليهم . أما في شريعتنا فيُعفى عن يسير الدم على القدر و في اللحم فالمحرَّم هو الدم المسفوح، كما يجوز اكل الكبد و الكلى و الطحال و ما في معنى الدم من هذه الأعضاء نسخا و تخفيفا على أمة محمد
و لا يأكل اليهود من الاسماك الا ما كان له حراشف و زعانف بينما في شريعتنا فأُحل لنا صيد البحر ( و طعامه متاعا لكم و للسيارة ) و هو الطهور ماؤه الحل ميتته . فيجوز اكل القواقع و الجمبري و القشريات بأنواعها و الاخطبوط و المحار ووو الخ
و يحرم اليهود على أنفسهم أكل اللحم و شرب اللبن في نفس اليوم استنادا إلى نص ( لا تطبخ جديا بلبن أمه ) و رغم اختلاف تفسيراتهم لهذا النص فقد جعلوها شريعة لا تقبل النقض و سبحان الذي غلّظ عليهم و شدد عليهم بسبب بغيهم و تلاعبهم بدينهم ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا )