المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .

النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .

    عادات خاطئة

    من المعروف ان العادة محكَمة في الشريعة الإسلامية والعرف ايضاً ولذلك قال الفقهاء العادة محكَمة –بتشديد الوسط - والعرف في الشرع له اعتبار ولهم في ذلك أدلة كثيرة .

    ولكن هذه القاعدة مشروطة بما لا يخالف نصاً من القرآن او السنة فمثلاً محال القمار والخمور كونها اصبحت عادة في بعض الدوال الاسلامية والعربية لا يعني من ذلك انها اصبحت جائزة لأنها محرمة وورد في ذلك نصوص واضحة في القران الكريم وفي السنة المطهرة تحرم القمار والخمور لا تخفى على احد.

    وموضوعي هذا هو عن العادات التي تخص الزواج والمرأة والمجتمع والتي حرمها الإسلام لعلم الشارع بحصول بعض الاخطاء والحيل فحرمها بل ان بعضها تعتبر جرائم ترتكب بحق المرأة . فمن العادات الخاطئة


    اولاً :- نكاح الشغار
    وهو زواج المبادلة كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لانعدام المهر بينهما .

    وهذا النكاح محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام رواه احمد وقال محقق المسند هو على شرط الشيخين

    إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر الهامش رقم 1
    هذا فضلا عن ان زواج الشغار يكون في الغالب بدون رضا المرأة فينعدم شرط الايجاب والقبول .

    .......

    ثانياً : – نكاح التحليل
    وهو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق حتى تحل لزوجها الأول وهو زواج محرم فعن علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ورواه الحاكم برواية اخرى عن عامر الجهني رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « هو المحل ، فلعن الله المحل ، والمحلل له » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله المحل ، والمحلل له » « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث ، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان ».

    .......

    ثالثا:- الزواج العرفي
    وهي فغي بعض حالاته يكون باطلاً بسب انعدام بعض شروط الزواج مثل وجو الشهود ووجود الولي وموافقته .
    الجدير بالذكر ان تسميته بالزواج العرفي سمية خاطئة والاصح ان يسمى الواج السري لانه مخالف للعرف ولا يوثق وفي بعض انواعه مخالف للشرع لانعدام بعض شروط الشرع فيه مثل الشهود والولي .

    .......

    رابعاً : - الاشتراط للكفاءة في النسب
    لا يزال عند بعض الناس معمول به . ولكن الفقهاء اختلفوا فيه وجماهير علماء الاسلام يرون اشتراط الكفاءة غير معتبر في الاسلام لصحة العقد , ورأيهم عليه ادلة قوية وقد يكون هو الرأي الأظهر وسانقل بعض ادلتهم ولكن قبل ذلك سانقل اهم ادلة من يرون اشتراط الكفاءة في النسب شرطا في صحة عقد النكاح .

    فقد استدلوا بأدلة لعل معظمها ضعيف ولكن اهم ما استدلوا به هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفكم ، فانكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم " .

    أخرجه ابن ماجه و ابن عدي في الكامل " ( 64 / 1 ) و الدارقطني و الحاكم و الخطيب ( 1 / 264 ) من طريق الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا . ثم رواه الحاكم من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة به مثله . والحديث بمجموع طرقه قد صححه الشيخ الالباني

    وفي الحديث الاخر ثلاثة لا تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًارواه البيهقي عن علي مرفوعاً .

    قال الشيخ الالباني

    و لكن يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين و الخلق فقط .

    وفي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . . ثلاث مرات " رواه الترمذي وقال : حسن غريب).
    والحديث يدل على ان المقصود بالكفاءة الكفاءة الدينية والخلقية وليس النسب وهو مفسر للحديثان الذي قبل هذا الحديث لمعنى الكفاءة أي كفاءة الدين والخلق وليس النسب .

    وايضا ثبت عن فاطمة بنت قيس انها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد } - الحديث فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه , وهي قرشية , وقدمه على أكفائها مثل معاوية وابو الجهم .
    وكما قلنا فاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس , وهي من المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال .

    وفي صحيح ابن حبان بسنده الى أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا .رواخ ابن حبان وصححه ورواه ابو داود ورواه البخاري في التاريخ وصححه محقق صحيح ابن حبان الارنؤط والالباني في السللسة الصحيحة .

    وروى النسائي سنده الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ
    أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. ورواه الدارقطني وابن ماجة .

    ولو كانت الكفاءة في النسب شرطاً في صحة الزواج لأبطل النبي نكاحها ولكنه خيرها .

    وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
    فلو كان النسب شرط ما ذكر مع المال والجمال والدين لان الحديث يعني التخيير بينها وقد يختار البعض النسب ويتزوج من امراة ارفع نسبا منه .
    والمهم هنا ان بعض العائلات قد تفرق بين امرأة وزوجها بحجة انه اقل منها نسباً او العكس فهذا ظلم كبير .

    .......

    خامساً :- تزويج البنت لمن لا تحب

    ومن العادات الخاطئة ان البعض اذا علم ان شاباً احب ابنته زوجها لغيره لاعتقاد ان ذلك سيكذب تهمة انه تعرض لها او بينهما شيء .
    وهذه العادة خاطئة خاصة اذا كانت ابنته هي ايضاً تحبه وتريده ان يتقدم لها . ففي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لم ير للمتحابين مثل النكاح صححه الشيخ الالباني وذكر له شواهد في السلسلة الصحيحة . وايضا روى احمد في مسنده هذا الحديث بسنده الى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا " فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا "،فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا " .
    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا " فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا "،فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا "
    قال محقق المسند انظرالهامش2
    ففي هذا الحديث رد النبي نكاح زواج هذه المرأة لمن لا ترغب فيه وابوها يرغب فيه وزوجها لمن ترغب فيه .

    والقصة رواها ايضاً البيهقي في احد رواياته بسنده الى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلاً مِنْ بَنِى عَوْفٍ فَحَنَّتْ إِلَى أَبِى لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه - - أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ. وله شاهد عند البيهقي ايضاً بسنده الى عَنْ أَبِى الْحُوَيْرِثِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ : زَوَّجَنِى أَبِى وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِى وَلَمْ يُشْعِرْنِى. فَقَالَ :« لاَ نِكَاحَ لَهُ انْكِحِى مَنْ شِئْتِ ». فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قال البيهقي هَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ ,وتشهد له ايضا رواية احمد الصحيحة التي قال عنها محقق المسند انها على شرط البخاري .

    .......

    سادساً : عضل المرأة
    من ذلك قد يمنع الرجل ابنته من الزواج اما بسبب رفضه لمبدا الزواج لأنه منتفع براتبها اذا كانت تعمل او رفضاص لمن تقدم لها وهي تريده ولا تريد غيره من الذين تقدموا لها فيصر الاب على عدم زواجها كلياً .
    وهذا العضل محرم بنص القران ففي صحيح البخاري يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ
    أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ فَنَزَلَت{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } .
    وهذا احد انواع العضل .
    وللمرأة التي يعضلها وليها عن الزواج برجل كفئ دينيا وخلقياً ان ترفع امرها للقضاء لأن وليها ظلمها ومنعها من التزويج بمن تحب وخالف محرمات منها تحريم العضل وتحريم الجمع بين المتحابين بالتزويج ومخالفته لحديث من اتاكم وترضون دينه وخلقه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

    .......

    سابعاً : تزويج الصغيرة
    يلجأ البعص ان يضغط على احد العائلات الصغيرة حتى يوافقون على تزويج احد بناتهم الصغيرة التي لا تتجاوز العاشرة ربيعاً وقد يكون هو عجوز ناطح الثمانين او السبعين . ويحتج هؤلاء بقولهم لقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة احد عشر سنة وقيل انها ابنة تسع .
    وهنا ينبغي ان نعلم ان مسألة تزويج الصغيرة مسألة خلافية ولم يجزها بعض العلماء مثل الامام عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة وهو من افقه العلماء كان ينافس ابو حنيفة في سعه فقهه ومن عصره . وفي العصر الحديث الشيخ ابن عثيمين لم يجزه . واستدل من يحرم تزويج الصغيرة وعلى تخصيص ذلك بعائشة بالحديث الذي في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابي هريرة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ. ورواه الطبراني في معجمه الكبير .والحديث يعني ان الصغيرة لا تستاذن لأنها لم تبلغ سن الاستئذان

    ونقل الشيخ ابن عثيمين عن الامام عبد الله بن شبرمة قوله"وقال ابن شبرمة لا يجوز أن تزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، إن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى."
    وفند الشيخ ابن عثيمين ما استدل به من يجوزن زواج الصغيرات من القرآن الكريم قوله تعالى "واللائي لم يحضن"في الآية الرابعة من سورة الطلاق " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الى اخرها " فند هذا النص كدليل على جواز تزويج الصغيرات اللاتي دون سن البلوغ ويعتبرون دلالة الآية قطعية حيث فهموها على ان الاية تنص على انه قد تكون الزوجة دون سن الحيض وهي الصغيرة .
    قال الشيخ ابن عثيمين مفندا هذا الاستدلال «الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر»، مبينا «إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتزوج، ولا يأتيها الحيض.

    وقال ابن عثيمين مفنداً جواز تزويج الصغيرة برواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، قال في بعض اشرطته هذا فيه نظر ووجه النظر أن عائشة زوجت بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة، ولهذا لما خيرت رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى لله عليه وسلم (لا عليك أن تستأمري أبويك)؛ فقالت: إني أريد الله ورسوله، ولم ترد الدنيا ولا زينتها»، كما أشار إلى قولي ابن حزم وابن شبرمة بخصوصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «يرشح هذا القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح»، مبينا «ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا فيقول للزوج تعطيني كذا وتعطي أمها كذا وأخاها كذا وعمها كذا .. إلخ، هذا القول الذي اختاره شبرمة ولاسيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي وأنه ينتظر حتى تبلغ وتستأذن هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين ».
    ويضاف الى ذلك ان النبي لم يكن رجلاً سبعيني كما هو اعمار من يتزوجون الصغيرات في هذا العصر بل كان عمره عندما تزوج بعائشة 55 سنة . وقد كان ايضا قليل الشيب والروايات في ذلك كثيرة منها
    أخرج البخاري من حديث أنس أنه قال في وصف النبي:

    قُبض رسول الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاءَ". وفي صحيح مسلم عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
    سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغْ الْخِضَابَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.
    وكان وسيماً . ومن كانت هذه صفاتة لا تشمئز منه عائشة . فالنبي وهبه الله اشبه ما يكون بشباب دائم وقد يكون هذا والله اعلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم . وهل هؤلاء الذين يزوجون بناتهم القصر والصغار يراعون مثل هذه الامور .
    والمهم هنا التنويه الى ان زواج القصر البعض من العلماء قد حرمه وابطله .

    .................

    واختم مشاركتي هذه بهذه العادة الخاطئة وهي
    اعتقاد خاطئ وهي ثامناً

    اذن ثامناً :- احد وسائل زيادة فرصة التزويج التي افتقدت في هذه الأيام بلا مبرر
    يظن البعض باشياء انها من الدين وهي ليست كذلك من ذلك عند زيارة ضيف من الرجال البيت لا يجعلون احد من البنات تقوم بمشاركتهم الأكل ظناً منهم ان ذلك محرم في الإسلام . وهذا غير صحيح فالإسلام لم يحرم هذا الشيء بل فيه مصلحة مهمة في ازدياد فرصة البنت لرؤيتها وخطبتها . وقد وردت بعض الروايات التي في الصحيحين التي يستدل بها على جواز مؤاكلة المرأة ولعل هذا سبب رأي الإمام مالك الذي جاء في الموطا رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
    وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل.
    والحجة في جواز مؤاكلة المرأة مع الرجل الاجنبي بحضور المحرم مارواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    فهذه العبارات التي تحتها خط تؤكد ان المرأة مع زوجها كانا على مائدة واحدة وكانا يؤاكلان الضيف ولو تظاهراً حتى يظن الضيف انهما ياكلان معه لأن الطعام لا يكفي لثلاثة . وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما بالجملة .

    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
    ومن المعلوم ان البنت اولى ان تؤاكل الضيف بحضور ابيها او اخيها حتى يراها الضيف .

    وروى مسلم في صحيحه وابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير وابو عوانة واحمد والطحاوي وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه
    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    قال ابن حجر في الفتح
    وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَاكِل أَصْحَابه وَيَأْكُل اللَّحْم حَيْثُ تَيَسَّرَ انتهى كلامه رحمه الله والمهم هنا ان ممن كان يؤاكل النبي وصحابته امرأة وورد في رواية الصحيحين تصريح ابن عباس ان ذلك كان على مائدة النبي ويغلب الظن انها مائدة واحدة حيث قال ابن عباس عن وجبة الضب "فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" . فوجود المراة معهم دليل على انه يجوز للمرأة وللبنت ان تؤاكل الضيف وهو دليل ايضا على ان كف المراة ليس بعورة لانها تظهراثناء مناولة الطعام .
    وكذلك ابعادهم لعمل المرأة في ان تكون طبيبة او ممرضة او بائعة بحجة ان ذلك لا ينبغي من وجهة نظرهم بحجة الاختلاط او حصول شيء منه . مع ان ذلك الاختلاط الطفيف الذي يحصل في بعض الاعمال ايضا فيه بعض مصالح منها تقليص حالات العنوسة في المجتمع حيث تزداد فرصة رؤيتها لمن قد تراه مناسبا لها فيتقدم لها . وفي عمل المراة كطبيبة او ممرضة نعلم ان في الصحيحين روايات كثيرة ان النبي صحب بعض النساء لمداواة الجرحى حديث الربيع بنت معوذ وحديث انس وحديث ام عطية .






    ....................................
    1-وهو في "مصنف عبد الرزاق " (5261) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1103) ، والنسائي في "الكبرى" (1721) ، وابن الجارود (295) ، والطبراني في "الكبير" (13296) . وأخرجه بنحوه الشافعي 1/144، والدارمي 1/366، والبخاري (920) و (928) ، ومسلم (861) ، وابن ماجه (1103) ، والترمذي (506) ، والنسائي في "الكبرى" (1722) ، وفي "المجتبي" 3/109، والدارقطني 2/20، والبيهقي في "السنن" 3/197، وفي "المعرفة" (6424) و (6427) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/166، والبغوي في "شرح السنة" (1072) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال محقق المسند وسيأتي برقم (5657) و (5726) .
    2- وهو مكرَّر (26786) ، إلا أن شيخ أحمد فيه هو يزيد بن هارون . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/134، والبخاري (5139) ، وابن ماجه (1873) ، والدارمي (2191) ، والبيهقي في "السنن" 7/119 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 11-05-2012 الساعة 07:01 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قالوا ( المرأة نصف المجتمع ) فقلنا : بل هي المجتمع بأسره
    بواسطة عبد الرحمن محجوب في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-12-2011, 09:55 AM
  2. حرمة شهر رجب وبعض الأحكام المتعلقة به - عربي
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-06-2010, 02:00 AM
  3. المحبة وأنواعها وبعض آثارها الجليلة
    بواسطة ronya في المنتدى منتدى الأسرة والمجتمع
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-12-2009, 08:04 AM
  4. مكنسة من القش وبعض الاضافات عمل فني للتزيين
    بواسطة ســاره في المنتدى منتدى التجارب والأشغال اليدوية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-11-2009, 02:00 AM
  5. مكانه المراة في الاسلام, المراة المسلمه في الوقت الحاضر
    بواسطة الحاجه في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-04-2009, 07:22 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .

المراة وبعض اخطاء المجتمع تجاهها في الزواج وعدمه .