

-
مسائل فقهية متنوعه
سوء استعمال الأدوية ( Drug Abuse )
ليس من النادر أن يُساء استعمال الأدوية من قبل بعض الأشخاص ، وهذه الإساءة لها عدة صور نوجزها فيما يلي :
1. تناول الدواء عن خطأ : كما يحصل غالباً من قبل الأطفال الذين يلتهمون كلَّ ما تصل إليه أيديهم من دواء أو غيره ، وكذلك المعتوهين والمتخلِّفين عقليَّاً والمجانين ، فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية جيدة لحمايتهم من أخطار سوء استعمال الأدوية ، وأن تحفظ الأدوية بعيداً عنهم في خزانات محكمة الغلق ، بحيث لا تصل إليها أيديهم !
2. تناول الدواء عن جهل : كما يحصل من قبل بعض الأشخاص الذين يتناولون الأدوية دون استشارة الطبيب ، إما امتثالاً لنصيحة أحد الأصحاب الذين انتفعوا بذلك الدواء ، وإما لاعتقادهم بأن الدواء مهما كان نوعه فإنه يفيد من يتناوله ، وما شابه ذلك من التصرفات التي ترجع إلى الجهل باستطبابات الأدوية وكيفية تعاطيها !
3. تناول الدواء بهدف الانتحار : كما يفعل بعض الأشخاص الذين يتناولون جرعات كبيرة من الحبوب المنومة أو نحوها من الأدوية التي يكثر استخدامها عادةً لهذا الغرض المحرَّم !
4. تناول الدواء للمُتْعَة : وبخاصة منها الأدوية المخدِّرة ( Narcotics ) والمنشِّطات ( Activators ) والمنوِّمات ( Hypnotics ) والمهدِّئات ( Tranquilizers ) والمُهَلْوِسَات ( Halocinogens ) وغيرها من العقاقير ، بهدف استجلاب بعض الأحاسيس المرغوبة كالاسترخاء أو الخَدَر أو النَّشْوة ! وربما كانت هذه الصورة هي أسوأ صور سوء استعمال الأدوية ، لأنها تنتهي بصاحبها إلى الإدمان وما ينطوي عليه من أضرار نفسية وبدنية فادحة ناهيك عن النتائج الاجتماعية السلبية التي تنشأ عن الإدمان !
5. الإسراف في تناول الدواء : مثل تجاوز الجرعة المقرَّرة من قِبَل الطبيب ظنَّاً من المريض بأنَّ زيادة الجرعة تزيد مفعول الدواء أو تعجِّل بالشِّفاء ، أو كما يفعل بعضهم بأن يستمر في تناول الدواء الذي وصفه الطبيبُ لهم لفترات أطول مما أوصى به الطبيبُ !
ولا ريب في أن وضع ضوابط طبية محدَّدة لبيع الأدوية وتداولها في المجتمع يقلِّل كثيراً من سوء استعمال الأدوية ، مثل سن تشريعاتٍ بعدم صرف الأدوية إجمالاً إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخَّص له بمزاولة المهنة ، وعدم تكرار صرف الوصفة من قِبَل الصيدلاني إلا بناء على توصيات الطبيب المعالج ، ونحو ذلك من التشريعات التي تنظِّم صرف الدواء .
ولا ريب في أن للطبيب والصيدلاني دوراً أساسياً في توعية المجتمع بأضرار الأدوية وتأثيراتها الجانبية ، وتحذيرهم من سوء استعمالها وما يسببه من أضرار نفسية وبدنية واجتماعية .
كما أن على الطبيب أن يكون حذراً من وصف الدواء دون مبرِّر طبيٍّ واضح ، كأن يصرف الدواءَ مثلاً بناءً رغبة المريض فقط دون قناعة علمية بضرورة هذا الدواء ، وتقع على الصيدلاني أيضاً مسؤولية كبيرة في الحدِّ من ظاهرة سوء استعمال الأدوية ، فعليه مثلاً ألا يصرف الدواءَ إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخَّص له بمزاولة المهنة ، إلا الأدوية البسيطة المأمونة التي لا يُساء استعمالها غالباً والتي تسمح القوانين الطبية بتداولها دون وصفة طبية وإذا ما أحسَّ الصيدلانيُّ بأنَّ الذي يطلب الدواء يسيء استعماله ، كأنْ يتكرر منه طلبُ الدواء نفسه مرات عديدة وعلى فترات متقاربة أو كان الدواء نفسه من النوع الذي يُساء استعماله عادةً مثل بعض المسكنات وأشربة السعال والأدوية المضادَّة للحساسية التي لها آثار منوِّمة أو مخدرة بعض الشيء ، فعلى الصيدلاني أن ينصح المريض بالتوقُّف عن استعمال الدواء ، ويبين له مخاطره على صحته البدنية والنفسية ، فإذا لم يرتدع عن إساءة استعمال الدواء جازَ للصيدلانيِّ أن يمتنع عن صرف الدواء له !
الادوية المختلسة والمسروقة :
فإنه يحرم شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة لما في شرائها من إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، كما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من شروط البيع ملك المبيع للبائع، والسارق غير مالك له، لأنه حصل عليه بطريق غير مشروع، والمال الذي هذا من شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا فلا يجوز لك الانتفاع بهذه الشاشة، ويجب عليك ردُّها إلى صاحبها إن علمته، فإن لم تعلمه، وحصل لك اليأس من علمه، فعليك أن تتصدق بثمنها عنه، وتطالب البائع (السارق) بما أخذ منك، فإن أبى فارفع أمره إلى القضاء فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته، حتى تستوفيه منه يوم القيامة.( من موقع http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...twaId&Id=18386)
تحريم كل بيع أعان على معصية الله
مثل: بيع أدوات التجميل للمتبرجات من النساء، وتوفير الأدوية المخدرة وما في حكمها لمن يسيء استخدامها؛
واتفق جمهور العلماء على أن مثل هذه البيوع محرمة عند التحقق والتيقن من إفضائها إلى المعصية أو عند غلبة الظن على ذلك.
أما إذا لم يعلم البائع حال المشتري فلا حرج عليه. ( مختصر من كتاب ما لا يسع التاجر جهله, د صلاح الصاوي, ص 323)
وقد اجاب الشيخ صلاح في موقعه على فتوى رقم 12 بما يلي: ( ختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم بيع ما يقصد به المحرم كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل على قولين في الجملة وهذا فيما إذا علم استعماله في المحرم أو غلب على الظن: القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة والظاهرية وغيرهم. واستدلوا لهذا القول بقول الله تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وغيره من الأدلة التي في معناه. القول الثاني: أن ذلك جائز وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، وبه قال أبوحنيفة فيما لا يتحقق فيه معنى الإعانة على المعصية مما لا تقوم المعصية بعين المبيع كبيع ما يصنع منه المحرم، أما ما يستعمل في المحرم كبيع السلاح في الفتنة فإنه مكروه عنده. وقد خالف في ذلك صاحباه فقالا: بالكراهة مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في المعاملات والبيوع الحل كما قال تعالى: ((وأحل الله البيع)) قالوا: وما يكون من معصية فهو من فعل المشتري ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) فلا يؤثر ذلك على صحة البيع وجوازه. والذي يترجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع من يعلم أنه يستعمل المبيع في المحرم أو يغلب ذلك على الظن. أما الاستدلال بأصل الإباحة فالجواب أن كون العقد يفضي إلى المحرم أو الإعانة عليه يرفع هذا الأصل. لأن إعمال الأصل إنما يكون في حال عدم قيام ما يمنعه. لكن مما يفيد التنبه إليه في هذه المسألة أن شدة التحريم تتفاوت فما كان إفضاؤه إلى محرم قريباً كان تحريمه أشد وأغلظ. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الإعانة على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ومما تقدم يتبين أن بيع الأحجار ممن يستعملها في صناعة المحرمات من التماثيل لا يجوز سواء كانت التماثيل مما يعبد من دون الله أو لا، واعلم أن الأرزاق بيد الله ومن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه ولا يلزم من هذا ترك هذه الأحجار للكفار إذ يمكن أخذها وتصريفها في تجارات مباحة، والله أعلم.)http://www.almosleh.com/publish/article_621.shtml
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة mosaab1975 في المنتدى الفقه وأصوله
مشاركات: 36
آخر مشاركة: 25-01-2011, 06:49 PM
-
بواسطة نورعمر في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 06-05-2010, 09:51 PM
-
بواسطة نجم ثاقب في المنتدى الفقه وأصوله
مشاركات: 16
آخر مشاركة: 15-05-2008, 05:05 AM
-
بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 23-11-2006, 06:51 AM
-
بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 31-01-2006, 06:04 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات