اقتباس
من كان بيته من زجاج لايرمي الناس بحجر

جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1477&Sharh=0 كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟



معرفش اية حكاية لا حد دى !!!

قال

ملعون من أتى امرأة في دبرها

وبعدين انت مضايق لية كدة

على اساس انها حرام فى دينك يعنى

شكلها والله هتقلب نصرانيات وهنضحك للصبح


اقتباس

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1478&Sharh=0 لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود... وهو كتاب سني فقهي
يييييييييية

تانى


فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الحيوان في دبره أو قبله،
فهو من أشد المحرمات في الدين، بل اعتبره بعض الفقهاء كالزنا.

راجع

http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/...fatwa&id=35147


على فكرة هناك من قال انة يوجد حد لوطء الميتة


راجع

http://espanol.islamweb.net/newlibra...k_no=120&ID=90



اقتباس
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1482&Sharh=0 لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...06&Diacratic=0

لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)

أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...13&Diacratic=0 عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد

http://islamweb.net/pls/iweb/library...rtNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي

قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص

كفاك نقلا عن جهلة ومدلسين

راجع


http://www.ebnmaryam.com/vb/t25539.html