بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام ليس على عموم النس أخي الكريم
فالكلام محصور حول ما نسخت تلاوته دون حكمه فقط
الآية تتعلق باللفظ وليس الحكم وقد وقع نسخ بلا بدل في القرآن ومثاله حكم صدقة النجوى.
قول الإمام الشافعي لا يمكن حمله على ظاهره لأنه لم يقل أحد: إن النسخ لا يجري إلا في الواجبًات، وقول الشافعي في ظاهره على هذا ولنا القول بجواز وقوع النسخ بلا بدل وهو قول جمهور السنة من المسلمين استنادًا إلى ما وقع فعلا في القرآن الكريم واستنادًا إلى أنه لا يمتنع أن يأتي الله بحكم ثم ينسخه دون أن يثبت حكم آخر بدله لمصلحة تتحقق للمسلمين دافعًا بهم إلى الرجوع إلى حالة البراءة الأولى قبل نزول الحكم المنسوخ
وهذا ما ثبت في السنة، حيث روى مسلم عن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني نهيتكم عن ثلاث: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تقربوا مسكرًا" فهذه ثلاثة أشياء كانت على البراءة فنهينا عنها ثم نسخ النهي بلا بدل فرجع الأمر إلى براءتة الأولى.
والله تعالى أعلم
المفضلات