اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MARINA مشاهدة المشاركة
انتم معترضين على نشيد الانشاد وانا كمان معترفه انى مستغربه منه
بس كمان في حاجات في القرن
زى مثلا انكحوا ماطاب لكم من مثنى وثلاث ورباع
اولا ايه الكلمه دى قصدى ان ليه ربنا اختارها هى بالزات وماقالش اتجوزوا او اى حاجة تانى

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وعن ابن عباس بسندين كل منهما حسن , وزاد : " إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنّه ديوان العرب"


فطالما أن القرآن أنزل عربياً إذن يجب أن نرجع للسان العرب الذي بعد عنه الناس واصبحت كلماته طلاسم .

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MARINA مشاهدة المشاركة
ليه ربنا اختارها هى بالزات وماقالش اتجوزوا او اى حاجة تانى
كلمة النكاح أقوى وأصح في اللفظ والمعنى ....... ولو نزل بدلاً منها كلمة (اتجوزوا) لقال العرب وبالأخص اعداء الإسلام بأن القرآن كلماته هزيلة لأن لفظ (نكاح) أفضل من لفظ (زواج) .. ولكون القرآن أنزل كمعجزة أبهرت العرب في لغتهم التي يتقنوها فلزم أن ينزل القرآن ليُخرس أي ألسنة قد تطعن في تتطاول عليه لأنه كلام الله ... لذلك عندما نزل القرآن أبهر العرب ولم يتجرأ أحد في مواجهته من الناحية اللغوية .

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MARINA مشاهدة المشاركة
تانى حاجة ليه التعدد اصلا يعنى ليه مش واحدة كفايه هتولى علشان لو الواحدة دى مابتخلفش مثلا او مريضة او...
ماشي كان تبقي اتنين مثلا بس مش اربعة
اتمنى تجاوبلى علىهم لان دول اهم اسءلة عندى
الزوجة هي الوحيدة التي تملك الحق بالموافقة على كونها الثانية أو الثالثة أو الرابعة والرجل ما عليه إلا عرض الزواج وعلى المرأة تقرير مصيرها بيدها ........ إذن القضية في يد المرأة وليست في يد الرجل .

ثانياً : تعدد الزيجة ليس تشريع بل إباحة .. والفارق كبير جداً .

ثالثاً : الله عز وجل لم يترك الأمر بدون رابط بل حمى حق الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حيث قال :


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

إذن التعدد مشروط بالعدل بينهم ... أما من عدد في الزيجات ولم يعدل بينهم فلا يلومن إلا نفسه لأن حساب الله عسير لكل من خالف حكمه