بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله اخي الحبيب سعد وجزاك الله خيراً واسمحلي بإضافة صغيرة على كلام حضرتك الرائع حول الحديث الثاني :

قال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 414 :
الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع ، والوطء في الفرج محرم بها .

وعن عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح . رواه مسلم

وعن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال " لك ما فوق الإزار " رواه ابي داود وصححه الألباني .

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان أبداً ليخالف شرع الله فقد كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . عون المعبود ج 1 ص 312 .

والحمد لله رب العالمين