بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا اعلم لماذا يصر الاخ الحبيب ابو انس في تأويل النصوص ولي أعناقها
هل يا اخي اصبح حد الردة عيب علينا مداراته ؟
لا يا اخي
لدينا حد الردة
والحديث صحيح
رواه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجة
" من بدل دينه فاقتلوه "
سؤال اخي ابو انس
هل رايك اقوي من رأي الإجماع ؟؟
إن امة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع علي ضلالة
والحكم بقتل المرتد هو قول الإجماع من العلماء :
وقد أجمعوا على قتله - المرتد - لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب ونقل بن القصار المالكي اجماع الصحابة عليه وقال طاوس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ولا يسقط قتله لقوله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه وقال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتب وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال وله قول أنها ثلاثة أيام وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا قال الجمهور والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل وعن الحسن وقتادة أنها تسترق وروى عن علي قال القاضي عياض وفيه أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة وقال الكوفيون لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد قال واختلفوا في القضاء إذا كانت ولايتهم مطلقة ليست مختبصة بنوع من الأحكام فقال جمهور العلماء تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة من اعداد الجيوش وجباية الخراج وقال أبو حنيفة لا ولاية في إقامة الحدود قوله . مسلم بشرح النووي ج 12 ص 207 .

اخي الكريم
اعزك الله
الموضوع منتهي
ولا داعي لكل هذا