قتباس
يشترط ان يكونوا جميعا رجالا ولاتقبل شهادة النساء فى هذا الباب
ويرى ابن حزم انه يجوز ان يقبل شهادة امراتين مسلمتين عدل مكان كل رجل
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامراتين او رجلين واربعة نسوة و رجل واحد وستة نسوة او ثمان نساء
أنا أختلف مع هذا الرأي.
فالآيتين الكريميتين لم تشترطان أن يكون الشهود ذكورا. أي أنه يمكن أن يكون الشهود أو الشاهد في عدم وجود الشهود إناثا.
والقرآن الكريم بصفة عامة لا يفرق بين شهادة الذكر والأنثى بل في بعض الأحيان تكون شهادة الأنثى أقوى من شهادة الذكر, وهذا الكلام يتضمن أيضا الآية 282 من سورة البقرة.
المفضلات