يا عزيزي لو كنت قرأت مشاركتي رقم 91 لما ذكرت كل ما ذكرته لأنك لم تأتي لنا بجديد عن مشاركاتك السابقة .
السؤال الذي يطرح نفسه وهو نقطة تحول الموضوع بأكمله :
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة إمرأة تزوجها أو زنا بها حتى لو كانت ابنته او ليست ابنته ؟
الرد : في جميع الأحوال .. لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة إمرأة عاشرها معاشرة جنسية من خلال عقد نكاح أو زنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) ، وقال في حديث آخر : (لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها) .
وأكد القرآن ذلك في قول الحق سبحانه :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
(النساء23)
إذن الرجل الذي عاشر المرأة معاشرة جنسية مُحرم عليه أن يتزوج ابنتها حتى لو كانت هذه المرأة زوجته أو زنا بها لأن أصل التحريم هو المعاشرة الجنسية في الحالتين .
اما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) فهو حديث ليس له شأن في حوارك ولا يغير فيما ذكرته لك في شيء لأنه يكشف لنا أنه إن لم يوجد رجل يعترف بابوته للمولود .. فإذن الولد للفراش و للعاهر الحجر ..
الآن الحوار وانتهى وأنت لم تقدم لنا دليل واحد من القرآن أو السنة يثبت إجازة الرجل الزواج من ابنته من الزنا لأن الرجل الذي عاشر اي إمرأة معاشرة جنسية لا يجوز له أن يتزوج ابنتها لأنه (نظر إلى فرجها أو بقول أخر كشف قناعها) لذلك حُرمت عليه ابنتها لقول الحق سبحانه : {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}
وقول الشافعي أو غيره لا يخضع لعلم الإجماع أو القياس ، لأن علم الإجماع يجوز الأخذ به في حالة إجماع الأئمة عليه وما جاء عن الشافعي لا يقع تحت بند الإجماع لأن به خلاف .... اما القياس فلا يجوز الأخذ به إلا بعد الرجوع للقرآن ثم السنة لأن هذا هو شرط الأخذ بالقياس.
وطالما القرآن والسنة كشفوا لنا سوء فهمك لهذه العملية الفقهية .. لهذا فحوارك انتهى إلا إذا كان لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تنفي ما قدمته لك .. فإن عجزت فلا داعي للسفسطة لأن الموضوع اصبح منتهي ولا يحتاج للممارة .
الآن أسألك
ما رأي التشريع المسيحي في هذا الأمر ؟ هل حرام أم حلال ؟ بالدليل لو سمحت
انتظر ردك
المفضلات