هذا الحديث مع شهرته فقد اختلف فيه
فضعفه أبو عبد الله الشافعي قال الصنعاني قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة
لكن قال أبو بكر البيهقي في الكبرى: هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به
وضعفه أيضا أبو عبد الله البخاري وأبو عيسى الترمذي وابن المنذر وعبد الحق وأبو بكر ابن العربي وأبو محمد ابن قدامة وابن القيم
لكن العمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي
وصححه ابن الجارود والبيهقي
وقال أبو عمر ابن عبد البر: وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا
وقال أيضا: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه و سلم لا يقاد بالولد الوالد
وقوله صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله
وذكر تضعيفه عمن قال بالقود من الوالد
وقال المحقق الزين ابن رجب: وصحَّ ذلك عن عُمر
وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ( ص 65 ) ، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 9 / 410 ) ، والدارقطني ( 3 / 141 ) .
والحجاج بن أرطأة مدلس ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد ( 1 / 22 ) ، غير أن أبوحاتم قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً – كما في (( المراسيل )) ( 114 ) .
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم ( ص 65 – 66 ) ، وتابعه أيضاً ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي
قال أحمد بن حنبل المثنى لا يسوى حديثه شيئا
وقال وأبو حاتم الرازي مثنى بن الصباح لا يساوي حديثه شيئا مضطرب الحديث
وقال النسائي متروك الحديث
وضعفه القطان وابن مهدي وابن معين وغيرهم
ومتابعة ابن لهيعة شبه لا شيء لأنه لم يسمع من عمرو ولأن أحمد قال: كان ابن ليهعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه "
فالحديث كما قال البخاري حديث إسماعيل بن عياش يعني عن المثنى به والله أعلم
قال البخاري كما في علل الترمذي الكبير: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل
وأما حديث ابن عباس فمشهور من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس
وإسماعيل ضعيف وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف وخاصة في قتادة ورواه مرة عن عن عمرو ومرة عن قتادة عن عمرو بن دينار
وتابع إسماعيل أيضا عبيدالله بن الحسن العنبري وهو ثقة لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم
قال ابن العربي في أحكام القرآن ( 1 / 95 ) : وهو حديث باطل .
وقال ابن رجب ( 1 / 315 ط . الرسالة ) : صح ذلك عن عمر ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة ، وقد تكلم في أسانيدها .
ورجح الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 14 / 44 ) ضعف الحديث ، وأن الوالد يقتل بولده .
وهنا اعتراض ذكره ابن العربي في أحكام القرآن على تعليل الفقهاء في عدم قتل الوالد بولده ( 1 / 95 ) : وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها ، وتكون هي سبب عدمه ؛ ثم أيُّ فقهٍ في هذا ؟! ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله - تعالى - في ذلك
المفضلات