تكتب
اخواني
مش اخواتي !!!
فالح في الشبهات لي ملهاش لازمة وانت متعرفش حتى تكتب جملة صح :p018:
انا على فكره قريت اللينك اللي انت بعتهولي وقلت انك رديت عليا فيه بخصوص حكم زواج الرجل على زوجته بدون سبب بس انا مش لقيت ردك فيه انت قلت لي انه عدل اساس التعدد ومقلتش ايه حكم الزوج اللي يتزوج على زوجته من دون سبب يعني لاهي عقيم ولاهي عندها مرض مثلا ولا حاجه ودي مش افتراضيه على فكره ديه حقيقه معايا بنت مسلمه في الجامعه والدها متجوز تلاته ولسه عايز يتجوز الربعه ولما سالتها ليه قالت لي كده من غير سبب هو حابب يعدد
وبعدين فين الدليل اللي بيقول انه لايجوز للرجل انه يتجوز على مراته الا لسبب الايه بتاعه التعدد مشترطتش سبب للتعدد هو بس كل الموضوع لو واحد معاه فلوس وحابب انه يتجوز تاني وضامن انه هيعدل خلاص يتجوز بلا سبب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط".
العدل ليس فقط في المصروف يا ضيفتنا الكريمة
العدل في كل نواحي الحياة
عشان كده جاءت الآية الكريمة
:007:
( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا ) [النساء: 3]
و الزوج الذي سيتزوج زوجة أخرى دون توفر علة في زوجته الثانية فيكون قد خالف مبدأ العدل الذي قررته الآية
حضرتك مش رديت على موضوع الحديث بتاع كل شرط ليس في كتاب الله باطل
وانا مش فاهمه ايه دخل العدل في وجود عله في الزوجه الثانيه
ومش فاهمه ايه المشكله لو اعتمدنا حديث استوصو بالنساء خيرا انه الرجال مش يتجوز على مراته بدون سبب عشان مش تزعل هو مش معنى استوصو بالنساء خيرا يعني عاملو نسائكم بالاحسان
اسفه والله عالازعاج بس انا عايزه افهم معلش تعبتك معايا اخي الكريم
اقتباس:
اخواني
مش اخواتي !!!
اوبااااااااااا
دي كارثة هههههههههه
في نقطة وقعت
معلش ابقي حطها انت اخي خوليو
وكبر دماغك لانك هتتعب كدة :p018::p018::p018:
بالعكس ضيفتنا
أنا رديت
هو بس حضرتك معندكيش علم ببعض الأمور في الاسلام عشان كده مش منتبهة
الاستدلال بهذا الحديث أنا قلت لحضرتك أن الشروط ثلاث أقسام
القسم الأول: شروط متفق على صحتها، وعلى جوازها، وعلى العمل بها.
القسم الثاني: شروط متفق على منعها وتحريمها وعدم العمل بها.
القسم الثالث: وسط بين الطرفين اختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز
ووضحت لحضرتك ان الشرط بتاع الاستأذان يدخل في القسم الثالث
اي فيما اختلف فيه العلماء
ووضحت لحضرتك كيف كان الاختلاف باختصار حتى لا أطيل عليك
مش فاهم تقصدي ايه ؟؟
يعني ايه عدل في وجود علة في الزوجة الثانية ؟؟
حضرتك اتلخبطتي في حاجة يظهر
أنا حاولت أبسطلك شرح معنى العدل
العدل ليس فقط في المصروف و الانفاق
فلو المرأة مفيهاش علة من علل تبيح التعدد فهنا لو الراجل اتجوز عليها حيكون ظلمها
والظلم هو عكس العدل صح ؟
هو ده لي أنا أقصده
فهنا الراجل حيكون مش عادل مع زوجته لو تجوز عليها من غير مايكون فيها علة تبيح التعدد
بس لو المرأة كان فيها علة تبيح التعدد وحرمت على زوجها أنه يتجوز أخرى فهنا تدخل في باب تحريم ما حلل الله
مهو ده لي انا بقوله برضه
متفق معاكي
بس لي نبهت عليه لحضرتك انك افترضتي ان الاسلام بيسمح ان الراجل يتجوز على مراته بدون سبب
وده لي انا قلت عليه انه فرضية خاطئة من حضرتك
لكن الاستدلال بالحديث على حسن معاملة الزوجة في كل الجوانب ده مفروض وليس لي عليه اي اعتراض
ده انا حتى بحاول اكلم حضرتك باللهجة العامية عشان اوصلك الفكرة
ده رغم اني مغربي يعني :image5: :image5:
لالالالالا
الاخ خوليو في سوء فهم حصل معلش
انا لما قلت الحديث مكنش قصدي موضوع الاستئذان من الزوجه لااااا
انا كان قصدي ماحكم الزوجه انها تشترط على زوجها عدم الزواج عليها الا لعله
لما قريت الحكم على المنتديات الاسلاميه لقيت شيوخ قالت انه لايجوز لانه الرسول قال الحديث اللي انا كتبته
فبالتي انا سوقت عليه مثلين زي مثلا لو واحده اشترطت على زوجها انها مش تسافر بره بلدها بعد الجواز او مثلا قالت له انا مش عايزه اخلف الا بعد تلات سنين من الجواز او مثلا متسافرش وتسيبني لوحدي في البيت
كل الشروط ديه مش موجوده في كتاب الله تبقى الشروط ديه باطله
اتمنى تكون فهمت مقصدي اخي
طيب يااخي خوليو يعني نتفق انا وانت ان حديث استوصو بالنساء خيرا
يشمل انه الرجل لايتزوج على زوجته الا بسسب عشان مشاعرها
صح كده
لو كان الشرط انه لا يتزوج عليها الا لعلة فده جائز
لكن لو كان الشرط بعدم زواجه من أخرى عشان موضوع الغيرة و بس فده يدخل في تحريم ما أحله الله
الذين أجابوك بعدم جوازه أجابوك على النقطة الثانية و ليس على الأولى
يعني كمبدأ عام
لو جينا قلنا بالعموم
هل يجوز ان تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج غيرها
فهنا تفكير الشخص لي حيفتيك حيروح على اساس ان الزوجة هنا تطرح هذا الشرط بس عشان الغيرة مش اكتر
فحيقولك لا يجوز
بس لو كان السؤال فيه تفصيل على ان الشرط حيكون فيه ان الزوج لا يتزوج أخرى الا لو الزوجة الاولى يكون فيها علة
فهنا حيقولك يجوز
والله أعلم
شاكره لك اخي الكريم خوليو
انا مش عارفه دولقتي اكمل معاك ولا ده هيكون فيه عدم احترام للاخ ايوب
متشكره على سعه صدرك اخي الكريم
والله في ظرفية تواجد أستاذنا وشيخنا أيوب فلا املك الا أن أخذ لي مقعدا لأتعلم منه في حواره معك
لكن في ظرفية غياب أستاذنا أيوب فلا اشكاالية في اننا نكمل
بس صراحة أنا الآن حروح أنام :image5:
فنكمل بكرة ان شاء الله تعالى
يا ريت تقرئي أو تسمعي سورة النساء
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=alQuran
http://www.youtube.com/watch?v=vovPW...eature=related
لو أن كل ضيوفنا بمثل أخلاقك أختنا
أسأل الله أن يهديك للحق قبل فوات الأوان أدركي نفسك أختنا حتى لا يكون هذا حالك و العياذ بالله
:007: : ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ( 27 ) يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ( 28 ) لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ( 29 ) )
أقصر طريق للوصول للحق أن تناجي خالقك و تسأليه أن يهديك للحق
:007:"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"
:007:{وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}
http://www.youtube.com/watch?v=mD4joL-z_Ag
لتحميل السوره كامله على الرابط التالي
http://www.mediafire.com/?tgjt3bmzjdj
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عندي سؤال بخصوص هذا الموضوع
هو الراجل اللي بيتزوج للمرة الثانية أو الثالثة
بيتزوج من واحد صحبه
أم بيتزوج من إمرأة أخرى
لو التعدد فيه أي مشاكل للمرأة
لماذا تقبل المرأة ان تتزوج من رجل متزوج بالفعل :p016:
في التعدد فوائد كثيرة
للنساء قبل الرجال
السؤال: هل يجوز للمرأة وأوليائها أن يشترطوا على الزوج في العقد أن لا يتزوج غيرها -أي غير ابنتهم- ؟ وهل الخاطب له أن يتحدث مع المرأة "مخطوبته"؟
الإجابة: الحمد لله. أما بعد
نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها غيرها. وإذا تزوج عليها فمن حقها أن تفسخ النكاح.
http://ar.islamway.com/fatwa/33502?ref=search
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: هل يجوز للمرأة أن تشترط فى عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها بأخرى، أفتونا بذلك مأجورين؟ والسلام عليكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطا يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان: المذهب الأول:يرى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها،وهو مذهب الشافعي وآخرين، وأدلتهم كالتالي: 1-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي. وقالوا:وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،وإن كان مائة شرط. متفق عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله،لأن الشرع لا يقتضيه. 3-قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به،وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة ، واستدلوا بما يلي: 1-قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. 3-الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 4-روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال: لها شروطها: (مقاطع الحقوق عند الشروط). 5-ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح،فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول ومفندا للرأي الأول: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط إلى آخر الحديث. ، أي ليس في حكم الله وشرعه،وهذا مشروع،وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته،ومن نفى ذلك فعليه الدليل. انتهى. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال: قلنا لا يحرم حلالا،وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. وقولهم: ليس من مصلحته:قلنا: لا نسلم ذلك،فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. وأما الخصوص: فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان متفق عليهما، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط، وقال ابن تيمية: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض،ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين،وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق، وبهذا يظهر أن هذا النوع من الشروط يشتمل على مصلحة للمرأة،
ويلزم الوفاء به نظرا للأدلة الواضحة التي تدعم هذا القول،
http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=32542
هذه فتوى للشيخ ابن باز -رحمه الله-:
هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟
لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم).
فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُ أَكْثَرُ السَّلَفِ - أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ - وَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَمَالِكٌ - فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - أَنْ يَنْقُصَ مِلْكُ الزَّوْجِ فَتَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ مِنْ دَارِهَا وَأَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَا تَمْلِكُهُ بِالْمُطْلَقِ فَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ؛ لَكِنَّهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَثَرٌ فِي تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ. وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَقِيمُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي عَلَيْهِ أُصُولُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ: أَنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَاشْتِرَاطَ النَّقْصِ: جَائِزٌ؛ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ. فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَالنَّقْصِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْت فَالزِّيَادَةُ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ كَذَلِكَ.)176 -29
(وَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ. فَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَنْ تَسْتَثْنِيَ الْمَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا، وَتَزِيدَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخَلِّيَةً بِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى. وَيُجَوِّزُ - عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُصَحَّحَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ صِفَةً مَقْصُودَةً كَالْيَسَارِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ بِفَوَاتِهِ. وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَانْفِسَاخِهِ فَيَجُوزُ فَسْخُهُ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَظَهَرَتْ أَمَةً وَبِالْخَلْفِ فِي الصِّفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ. وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُنَافِيَةِ لِمَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيتِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ.)135-29
...
...
(وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:وَمَتَى لَمْ يُوفِ لَهَا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ فَتَزَوَّجَ وَتَسَرَّى: فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ.)(164-32)
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَشُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُلُهَا مِنْ مَنْزِلِهَا. وَكَانَتْ لَهَا ابْنَةٌ فَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا وَعِنْدَهُ مَا تُزَالُ فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ؟ وَإِذَا أَخْلَفَ هَذَا الشَّرْطَ؟ فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي: مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ: كَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وشريح الْقَاضِي وَالْأَوْزَاعِي وَإِسْحَاقَ وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي هَذَا الْوَقْتِ صَدَاقَاتُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ الْقَدِيمَةِ لَمَّا كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ الأوزاعي فِيهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ. وَمَذْهَبُ مَالِك إذَا شُرِطَ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ: صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا وَمَلَكَتْ الْفُرْقَةُ بِهِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَد فِي ذَلِكَ؛ لِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ...
...
(وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ بِهَا تَكُونُ طَالِقًا وَكُلَّ جَارِيَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ إنَّهُ تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى: فَمَا الْحُكْمُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؟
فَأَجَابَ:
-هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.
- وَلَازِمٌ لَهُ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ: مَتَى تَزَوَّجَ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَتَى تَسَرَّى عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
- وَأَمَّا مَذْهَبُ أَحْمَد فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا الْعِتَاقُ؛ لَكِنْ إذَا تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا: إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَلِأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
فَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ: " أَحَدُهَا " يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ. و " الثَّانِي " لَا يَقَعُ بِهِ وَلَا تَمْلِكُ امْرَأَتُهُ فِرَاقَهُ. و " الثَّالِثُ " - وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ؛ لَكِنْ لِامْرَأَتِهِ مَا شَرَطَ لَهَا: فَإِنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُفَارِقَهُ. وَهَذَا أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ.)(169 -32)
منقول من مجموع الفتاوى-الشاملة
__________________
و مما سبق نرى أن الراجح هو أن للمرأة أن تشترط على زوجها ألا
يتزوج عليها و عليه أن يوف بشرطها
فإن تزوج عليها و لم يوف بشرطها فإن شاءت طلقها و يكون لها
الحق فى مستحقاتها المالية عند الطلاق و إن شاءت بقيت معه
و يا ريت الضيفة الكريمة تهتم بالرد فى صفحة الحوار الأساسية مع الأخ الحبيب أيوب و لا تتركها
إلهي وسيدي ألقيت إليك مقاليد أمرى فاقلبني وارحمني
اكبر شئ مخوفك تعدد فكري في الدين ككل في الاخرهاقتباس:
لا في حاجات غير التعدد انا عايزه اسال فيها بس التعدد من اكبر الحاجات اللي مخوفاني
وصدقيني اذا اقتنعتي ونور الله قلبك بترضين كل شئ
في الدين وينشرح قلبك مثل ما فهموك الاخوه التعدد
مش شرط وفرض في الزواج ومش كل
الرجال يعددون
وعندك الحل دام مسبب لك خوف اعملي زي ما حعمل
انا قولي بلاش تعدد من دي الوقت اقولك وقد اعذر من
انذر بس ياخوفي ننكسف وننسى الشرط
بالنسبة للتعدد أنا مش عارف هو في راجل بيتزوج - سواء أولى ولا رابعة - من غير سبب !!!
تعدد الزوجاتجاء في التساؤلات أن من مظاهر تفوق جنس على آخر قبول تعدد الزوجات مع تحريم تعدد الأزواج . وإيضاح الموقف من جهتين :
أولاهما : أن اختلاف الجنس البشري إلى ذكر وأنثى ترتب عليه اختلاف في الطبائع والقدرات وهذا الاختلاف الذي لا ينكر لا يجوز أن يكون دليلاً على تفوق جنس على آخر كما قررناه في الكلام على المساواة .
ثانيهما : جاءت الشريعة الإسلامية بإباحة تعدد الزوجات لأنه منسجم مع مجموعة تعاليمها وهو منسجم كذلك مع الطبيعة البشرية في كل من الذكر والأنثى .
أما أنه منسجم مع عموم تعاليم الشريعة فلأنها حرمت الزنا وشددت في تحريمه ثم فتحت باباً مشروعاً من وجه آخر ألا وهو النكاح ، وأباحت التعدد فيه ولا شك أن المنع من تعدد الزوجات يدفع إلى الزنا لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال ويزداد الفرق كلما نشبت الحروب وفي وقتنا الحاضر تنوعت الأسلحة بحيث تقضي في المتحاربين بالعشرات بل المئات في هجمة واحدة أو طلقة مدفعية واحدة بل ينال ذلك حتى غير المتحاربين فقصر الزواج على امرأة واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج وحرمان المرأة من الزواج وبقاؤها عانساً ينتج سلبيات كبيرة من الضيق النفسي وبيع الأعراض وانتشار السفاح وضياع النسل .
ومن جهة أخرى فإن الرجل والمرأة مختلفان من حيث استعدادهما في المعاشرة فالمرأة غير مستعدة كل وقت للمعاشرة ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام أو أسبوعين كل شهر وفي النفاس مانع هو في الغالب أربعون يوماً والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً وفي حال العمل قد يضعف استعداد المرأة في ذلك أما الرجل فاستعداده واحد طوال الشهر والعام فإذا منع الرجل من الزيادة على الواحدة كان في ذلك حمل على الزنا في أحوال كثيرة .
ومما سبق يكون التشريع قد قدر الغرائز حق قدرها حسب الظروف من نقص الرجال وزيادة عدد النساء والأحوال التي تعترض المرأة فتقلل من استعدادها واستجابتها .
ومقصد آخر من مقاصد الزواج وهو حفظ النوع الإنساني واستمرار التناسل البشري وتكوين الأسرة المستقرة فإذا تزوج امرأة عقيماً ولم يبح له أن يتزوج غيرها فقد تعطلت الوظيفة عن أداء غرضها وتعطل الغرض من الزواج وإذا كان ذلك كذلك فإن بقاءها معه والإذن له بالزواج من أخرى خير من طلاقها ليتزوج أخرى ابتغاء الولد .
ثم إن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة ، فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين من العمر أما المرأة فيقف الإنجاب عندها في حدود الأربعين سنة فلو حرم على الرجل الزيادة على الواحدة لتعطلت وظيفة النسل أكثر من نصف العمر .
هذه هي النظرة في إباحة الشريعة للتعدد جاءت لدفع ضرر ورفع حرج ولتحقيق المساواة بين النساء ورفع مستوى الأخلاق .
ونحن أهل الشريعة نعلم أن القوانين الوضعية الأوروبية لم تعترف بهذا بل أنها جعلته محل تندر واستهجان ومجال طعن على الإسلام .
ولكننا بدأنا نلمس ظهور بعض القبول في نفوس مفكريهم ودعاة الإصلاح منهم . وبخاصة مع انتشار الحروب المدمرة وترمل الأعداد الكبيرة من النساء وزيادة أعداد النساء على الرجال .
ويكفي برهاناً لنا ورداً عليهم انتشار الخليلات فيما بينهم إذ يكون للرجل عدد من الخليلات يشاركن زوجته رجولته وعطفه وماله بل قد يكون لإحداهن في هذا كله أكثر من نصيب الزوجة.
يضم إلى ذلك شيوع الزنا وما ترتب عليه من أمراض وكثرة أبناء السفاح وقتل الأجنة في بطون الأمهات .
بل لقد بنوا علاقاتهم الجنسية على فوضى رهيبة فأولاد الزنا ولقطاء الفواحش تتفاحش نسبتهم حتى قاربوا في بعض أقطارهم نسبة الأولاد الشرعيين .
وحينما يرفعون عقيرتهم في النيل من تشريع التعدد فإن تنقل الرجل عندهم بين لفيف من النساء أمر مفهوم مقبول في أمزجتهم الفاسدة وقد ذكرت امرأة كندي – رئيس أمريكا السابق – أنه كان لزوجها بين / 200 إلى 300 / صديقة .
وطبقة الصعاليك عندهم يستطيعون السطو على المئات من النساء فما بالك بمن فوقهم .
والرجل عندهم يدور بين جيش من العشيقات دون حرج فإذا دار بين بضع زوجات داخل سياج من الأخلاق المحكمة والشريعة الكريمة وضع في قفص الاتهام بل الحرام .
إن جورج كلمنصو نمر السياسة في فرنسا في وقته / 1841 – 1939م / وأحد رجالات أوربا المعدودين له عندهم في السياسة قدم راسخة وتغلب على خصوم كثير حظي بهذه المنزلة الدولية عندهم مع استفاضة خبثة وشهرته في نسبة الخنا إليه وكل ذلك لم يخدش شيئاً من عظمته عندهم .
لقد كانت له ثمانمائة عشيقة وكان له أربعون ابناً غير شرعي . ويقال : إنه عندما علم أن زوجته الأمريكية خانته نهض عند منتصف الليل ورماها في الشارع تهيم على وجهها في الليل البهيم . وتعجبوا لماذا حرم هذا الرجل على غيره ما استباحه لنفسه ؟؟ ويقول بعض المعلقين على هذه القصة كلمنصو مثل كل الذئاب البشرية – من أكثر الناس احتقاراً للمرأة ولم يقل أحد في المرأة أسوأ ولا أبشع مما قاله هو سواء على فراش اللهو أو على فراش المرض .
بقي أن نشير في خاتمة هذا الحديث إلى أن الشريعة حين أباحت التعدد اشترطت فيه وجوب العدل بين الزوجات في السكن والنفقة وكل مظاهر العلاقات وإذا لم يقم بالعدل أو خشي الظلم فإنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج من أخرى .
كما أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأكثر من أربع وهذا تحديد ظاهر لفوضى التعدد التي كانت سائدة في عصور الجاهلية .
وأخيراً فإن التعدد لمن استطاع العدل بين الزوجات جائز مشروع وليس بواجب متحتم .
http://www.saaid.net/Minute/m60.htm
ضيفتنا محبة المسيح
اسمحيلي بسؤال كده قبل استمرار حضرتك في طرح اسئلة جديدة
سؤالي يقول :
هل يعقل اعتبار أن اشتياق الزوجة لزوجتها يكون عقوبة للزوجة ؟؟؟
قصدك من كده كلام الله لحواء في سفر التكوين
لا طبعا وانت اسم الله شايف المسيحيه محترمه الست اوي يعني
كفايه انه الولاده والامها هي عقاب من الله لحواء على خطيتها
تب احنا مالنا ياجدعان نتحمل غلطها
وبعدين انت لو شفت الام في المسيحيه مش هتلاقي خالص في اي تفضيل ليها على الاب فالمسيح قال اكرم اباك اومك ولم يعظم حق الام اكثر من الاب بل جعلهم متساويين
على عكس الاسلام اللي عظم حق الام ثلاث مرات على الاب وخلى الجنه تحت قدميها
وكمان في القران الله ذكر فضل الام مرتين في القران وذكر تعبها في الحمل والواده وفضلها على ابنها على عكس الاب اللي محدش معبره هههههههههه
جميل ان حضرتك عرفتي انا بكلم على ايه
والله انا اكثر حاجة استغربتلها في الكتاب المقدس هي موضوع عقوبات المرأة
ازاي نعتبر ان حمل المرأة يكون عقوبة ؟؟
كانه مثلا بيقول للمرأة انها المفروض متحملش و متخلفش !!!
وازاي يكون اشتياقها لزوجها عقوبة ؟؟
كأنه مثلا بيول للمرأة تزهق من زوجها ومتشتاقلوش ؟؟؟
تك 3: 16 وقال للمرأة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك.بالوجع تلدين اولادا.والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك.
:p016:
هل من العقل اعتبار الحاجات دي عقوبات ؟؟
أمال السجن حيبقى ايه ؟؟ مصيف ههههههههه
أتمني ان اسمع من الضيفة ان شبهاتها عن التعدد انتهت بعد ان علمت ان للزوجة ان تشترط علي زوجها الا يتزوج عليها
و أضيف استفسار لما قاله اخي الحبيب خوليو
هل يعقل ان تضاعف ولادة البنات نجاسة الأمهات ؟
هما بيقولو يااخ عبد الرحمن
ان النجاسه ديه موجوده في العهد الفديم بس انما العهد الجديد لا لانه في تعميد وبكده الانسان يكون مش نجس سواء ذكرا او انثى ده على حسب علمي المتواضع
الاخ السيف العضب هو في عدد في سفر التكوين ربنا قال لادم لاتاكل من اللشجره لانك ان اكلت منها تموت موتا
يعني هو حذره
انا والله معلوماتي عن المسيحيه متواضعه عشان بس محدش يدخل معايا في حوار ويفتكرين جهبذ عصري:image5::image5::image5::image5:
ده التعميد بحذ ذاته كله نجاسة
على كلامهم يبقى المسيحية مفيهاش تشريع خالص ؟؟
هو حذر آدم من انه ياكل من الشجرة صحيح
بس مقالوش اوعى الشيطان يضحك عليك ويخليك تاكل من الشجرة
فهمتي الاخ السيف عايز يقولك ايه
بس فيه مشكلة هنا حضرتك
الله في الكتاب المقدس حذر آدم فقط ولم يحذر حواء
لأن حواء ساعتها مكانتش اتخلقت لسه
يبقى يعاقب حواء ليه ؟؟؟
وفيه مشكلة تانية برضه
الله حذر آدم أنه يأكل من الشجرة
بس لي عمله آدم أن حواء اداته حاجة ياكلها فأخذها وكالها
يعني هو مكانش يعرف الحاجة لي ادتهاله حواء جاية منين
يعني مكانش يعرف مصدر الثمرة لي كالها
يبقى يتعاقب ليه ؟؟
لأن الله أخبره أنه حيخلقله امرأة لتكون له معينا
يعني اي حاجة تيجي من المرأة دي حتكون مقبولة من آدم لأن الله هو لي أخبره بكده
فآدم بكده مش حيشك ان المرأة حتديه حاجة تخرجه من النعيم
فأكيد حياكل الثمرة لي تديهاله
فيتعاقب ليه
مشاكل كثيرة في مسألة الخطية دي
[/QUOTE]
انا والله معلوماتي عن المسيحيه متواضعه عشان بس محدش يدخل معايا في حوار ويفتكرين جهبذ عصري:image5::image5::image5::image5:
[/QUOTE]
احنا بندردش بس
يعني نناقشك على مبدأ الفطرة
وما أحلى النقاش على هذا الأساس لأن ردة الفعل فيها تكون بريئة وصافية
والفطرة هي الاسلام الذي خلق عليه الانساء
فحضرتك مولودة مسلمة في الفطرة لكن أهلك هم من نصروك (بالتعميد)
وحنا بقى عايزين نحيي فيكي هذه الفطرة السليمة مش أكتر
اولاً : الوصية كانت لآدم فقط ، فلم تكن حواء قد خلقت بعد .. وهذا واضح في النصوص التالية
تك-2
16 واوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنة تاكل اكلا. 17 واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تاكل منها.لانك يوم تاكل منها موتا تموت.... 21 فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام.فاخذ واحدة من اضلاعه وملا مكانها لحما. 22 وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امراة واحضرها الى ادم.
فحواء لم تكن تعرف الوصية التي أوصاها الله لآدم .
ثانياً : آدم الذي اوصاه الرب لم يكن متواجد أثناء حوار الحية مع حواء ، فحواء قد اعطت لآدم الثمرة واكلها وهو مطمئن ؛ لأنها لم يُصبها الموت أو اي تغير
تك-3-6
6 فرات المراة ان الشجرة جيدة للاكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر.فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل.
أرجو ان تراجعي بحثي المتواضع عن الخطيئة الأصلية على الرابط التالي
http://www.ebnmaryam.com/web/modules...cat=3&book=827
.
انتم معاكم حق الصراحه انا فعلا مش فاهمه حاجه
بس في حاجه انا عايزه اقولها
هو مش ربنا عاقب سيدنا ادم بانه نزله من الجنه لانه مش سمع كلام ربنا وبالتالي احنا كلنا موجودين على الارض من ساعه ماسيدنا ادم نزل منها كعقاب له
تب هو مش كده يبقى برضه ربنا في الاسلام عاقب ذريه ادم بان كلهم بيشقو ويكدو عشان لقمه العيش