المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3
ليس الامر متوقف على كلمة لا يجوز فنحن نعلمها ونعلم قائلها وادلته ونعلم قائل عكسها وادلته ونريد تحديد اي الرايين هو الصائب ولهذا سألت هل يثبت النسب حال الزنى . وهذا السؤال سيحل لنا الاشكالية بسهوله . لكنك متعجل .
واليك مؤقتا ما يلي :
[ المغني - ابن قدامة ]
الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : دار الفكر - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405
عدد الأجزاء : 10
مسألة وفصلان حكم وطء الحرام وأنواع الوطء
فصل : والوطء على ثلاثة أضرب : مباح وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويعتبر محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب الثاني : الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور وأصحاب الرأي و لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى
الثالث : الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يحب به المهر إذا طاوعته فيه
- هل يوجد ولو راي واحد يقول ان النسب يثبت بالزنى ؟