الرد على شبهة ((و اللائي لم يحضن)) طبيا

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الرد على شبهة ((و اللائي لم يحضن)) طبيا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20

الموضوع: الرد على شبهة ((و اللائي لم يحضن)) طبيا

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    مما يحسن ذكره في الدلالة على مراعاة الوالد لمصلحة ابنته عند قبول خطبتها بمن يكبرها في السن، حديث بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي، فزوجها منه. رواه النسائي،وصححه الألباني.
    قال القاري في (المرقاة): يحتمل أنها كانت صغيرة عند خطبتها، ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في خمسة عشر خطبها علي، أو المراد أنها صغيرة بالنسبة إليهما لكبر سنهما، وزوجها من علي لمناسبة سنه لها، أو لوحي نزل بتزويجها له. اهـ.
    وقال السندي في حاشيته على النسائي: (فخطبها علي) أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء، فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه، ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة، نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة.
    وسن فاطمة رضي الله عنها حين تزوجت، كما قال ابن عبد البر في (الاستيعاب): كَانَ سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفًا، وكانت سن عليّ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر.
    وقال المناوي في (إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل): لما شبت فاطمة وترعرعت، وبلغت من العمر خمس عشرة سنة. وقيل: ست عشرة سنة. وقيل: ثماني عشرة سنة. وقيل: أحدى وعشرين. تزوجها علي.
    اذا الرسول لم يزوج بنته وعندها سبع و لا ثمانية و انما كان عمرها خمسة عشر فأكثر ممن قاربها سنا و كانت قد شبت شببا حسنا و السيدة عائشة تزوجها و عندها ست سنين و بني بها و عمرها تسع سنين و كانت قد شبت أيضا شببا حسننا اذا المسئلة ليس كما يزعم البعض زواج اطفال اذا لما انتظر سيد الخلق السيدة عائشة ثلاث سنين و لزوج الرسول بنته فاطمة أصغر من هذا بكثير .انظر لقوله صلى الله عليه وسلم ((إنها صغيرة)) .اذا القاعدة العامة مراعاة مصلحة البنت و عدم الاضرار و لا بد من وجود المبرر و هو أن يكون ذلك في صالح البنت .

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    من كتب المفسرين التي ذكرت أن ((اللائي لم يحضن)) تشمل من بلغت سن الحيض و لم تحض أو من لا تحيض اطلاقا:

    كتاب البحر المحيط في التفسير لصاحبه أبو حيان الأندلسي (654 - 745هـ، 1256 - 1344م):
    http://shamela.ws/browse.php/book-23591#page-5831
    وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَحِضْ لِصِغَرٍ، وَمَنْ لَا يَكُونُ لَهَا حَيْضٌ الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النِّسَاءِ، وَهُوَ أَنَّهَا تَعِيشُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ وَلَا تَحِيضَ. وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا زَمَانُ الْحَيْضِ وَمَا بَلَغَتْ بِهِ وَلَمْ تَحِضْ فَقِيلَ: هَذِهِ تَعْتَدُّ سَنَةً.
    و نقل ذلك عنه محمود الألوسي
    (1217-1270 هـ)،(1803 - 1854م) في كتاب (روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني)

    ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ‏(‏4‏)‏‏}‏
    وجماعة عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا‏:‏ لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى ‏{‏واللائى يَئِسْنَ‏}‏ الآية، وفي رواية أن قوماً منهم أبي بن كعب‏.‏ وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوء‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 228‏]‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر‏؟‏ فنزل ‏{‏واللائى يَئِسْنَ‏}‏ الخ، فقال قائل‏:‏ فما عدة الحالم‏؟‏ فنزل ‏{‏وأولات الاحمال‏}‏ الخ‏.‏
    ويعلم مما ذكر أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد للتقييد، وتقدير متعلق الارتياب ما سمعت هو ما أشار إليه الطبري‏.‏ وغيره، وقيل‏:‏ إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ، وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك، وقال الزجاج‏:‏ المعنى ‏{‏إِنِ ارتبتم‏}‏ في حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن، وقال مجاهد‏:‏ الآية واردة في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة، وقيل‏:‏ ‏{‏إِنِ ارتبتم‏}‏ أي إن تيقنتم إياسهن، والارتياب من الأضداد والكل كما ترى‏.‏والموصول قالوا‏:‏ إنه مبتدأ خبره جملة ‏{‏فَعِدَّتُهُنَّ‏}‏ الخ، ‏{‏وَأَنْ ارتبتم‏}‏ شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، والشرط وجوابه جملة معترضة، وجوز كون ‏{‏فَعِدَّتُهُنَّ‏}‏ الخ جواب الشرط باعتبار الإعلام والإخبار كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا بِكُم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ الله‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 53‏]‏ والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقدير، وقوله تعالى‏:‏‏{‏واللاتي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏ مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن ثلاثة أشهر، والجملة معطوفة على ما قبلها، وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقدير، والمراد باللائي لم يحضن الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض‏.‏واستظهر أبو حيان شموله من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن ولا يحضن، ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض، ثم قال‏:‏ وقيل‏:‏ هذه تعتدّ سنة‏.‏
    http://www.al-eman.com/الكتب/تفسير ا...275469&c&p1#s3

    التعديل الأخير تم بواسطة pharmacist ; 26-07-2015 الساعة 10:15 AM سبب آخر: تم التعديل المطلوب بارك الله فيكم أخينا الفاضل

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    ورد أيضا في كتب المفسرين التي استظهرت عموم قوله تعالى(( و اللائي لم يحضن)) لمن لم تحض أصلا بعد من البالغات:
    تفسير البقاعي ( هـ 885_809 )
    واللائي لم يحضن} أي لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً.)
    http://www.al-eman.com/تفسير البقاعي...?d-2619820-p=1

    تفسيرالسعدي (رحمه الله)(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)
    :{‏وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}
    ‏ أي‏:‏ الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر.
    http://www.al-eman.com/الكتب/تفسير ا...1657&c&p1#s181
    وورد دخول من تحض من البالغات في عموم قوله و اللائي لم يحضن في كلام الفقهاء:
    الروض المربع شرح زاد المستقنع:
    في معرض مسئلة من ارتفع حيضها و لم تدري سببه من المعتدات أورد كلام الامام الشافعي :
    قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) فعدتها أحد عشر شهرا (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة؛لدخولها في عموم قَوْله تَعَالَى:(وَاللائِي لَمْ يَحِضْن)
    http://shamela.ws/browse.php/book-1679/page-605
    الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي450_505هـ
    فَإِن تَأَخَّرت حَيْضَتهَا من الصغر فَلم تَحض أصلا فعدتها بِالْأَشْهرِ لعُمُوم قَوْله تَعَالَى(واللائي لم يحضن)
    http://shamela.ws/browse.php/book-6128/page-2666

    شرح زاد المستقنع للشنقيطي
    الحالة الثانية: أن تبلغ ولا يظهر بها حيض، كما لو بلغت الخامسة عشرة على الصحيح وقد بينا خلاف العلماء رحمهم الله في سن البلوغ، فإذا بلغت -مثلاً- خمسة عشرة سنة على القول بخمسة عشرة سنة، أو سبعة عشرة سنة في مذهب الحنفية في التفريق بين الذكر والأنثى، وثمانية عشرة سنة كما هو مذهب المالكية، فإذا بلغت ولم تحض فحينئذ قال طائفة من أهل العلم: إننا نستصحب حكم الأصل: أن التي لم تحض لصغرٍ تعتد بالأشهر لآية الطلاق، فإن الله تعالى بين في آية الطلاق أن اليائسة من الحيض والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر، فإذا ثبت أن المرأة في صغرها لم تحض فبالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجر معها دم حيض استصحب الأصل، فبلوغها لم يؤثر في الحكم شيئاً؛ لأنها لا زالت غير حائض، والله يقول: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] فبين أن اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، وهذه لم تحض، فتبقى على حكم الأصل فتعتد ثلاثة أشهر، وهذا كما نص عليه المصنف رحمه الله وهو قول طائفة من أئمة العلم من السلف والخلف.
    http://shamela.ws/browse.php/book-7696/page-5643

    الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين:

    قوله: «وعدة من بلغت ولم تحض» عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فهو عام حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة، ولم يأتها الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وإن قدر أن لها ثماني سنوات وفارقها زوجها فلا عدة عليها؛ لأنها ليست ممن يوطأ مثلها.
    http://shamela.ws/browse.php/book-10649/page-5582
    فمن قال أن هذه المسئلة حديثة فهو مخطيء فانها ان لم تكن معروفة بأسبابها و أبعادها الطبية فهي معروفةبالعرف بين النساء و ليس من قول الجهلة بالشرع بل هو قول لائمة من السلف و الخلف فمن قال ذلك فعليه مراجعة معلوماته كما أني أعود عن قولي اعجاز علمي الذي قلته بأول مشاركة لأنها ان كانت تصدق على حقيقة علمية ألا أنها كانت معروفة في الماضي عرفا بين النساء .
    كما لو قيدها أحد بأسباب النزول فهذا لا يصح فمعلوم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و يدل ادخال المفسرين والفقهاء لهذه الحالة في عموم الآية على صحة تطبيق ذلك هنا.

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    و أتابع الدفاع عن مسئلة اباحة الشرع زواج من دون البلوغ(الصغيرة):
    من قال انها pedophilia (معاشرة أطفال) نقول أولا هذا المصطلح لم يكن موجود قبل أواخر القرن 19 و تعريفه اجتذاب من دون البلوغ للمعاشرة الجنسية
    و التعريف يحد ذلك بمن دون 11 أو 13 سنة من البالغ الذي يزيد على الأقل ب 5 سنوات .
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia
    و نعقب على ذلك بالأتي:
    أولا هذا ليس عن رضى البنت أو رضى والدها الذي هو أرحم الناس بها و أحرصهم على مصلحتها.
    ثانيا الغرب الذي يتشدق بهذا المصطلح هل كان يطبقه قبل ذلك لنرى.
    نبحث في السن الممكن فيها جماع البنت أو الولد بشكل قانوني أو يرضي العرف وهو مصطلح (age of concent)_ و يقابل في مسئلتنا وقت الدخول عند الفقهاء أو الوقت التي تزف فيه البنت لزوجها_ في أماكن عدة في أوقات سابقة:
    ا_روسيا عام 1880كان السن 10 سنين عام 1920 أصبح 14 عام 2007 أصبح 16
    2_ولاية Delware (ولاية أمريكية)كان 7 سنين عام 1880 وعام 1920 أصبح 16 سنة وظل كذلك عام2007 وهو الآن 18 سنة.
    3_في نيويورك كان 10 سنين عام 1880 وعام 1920 أصبح 18 سنة و أصبح 17 سنة عام 2007.

    تخيل كم التغير في المفاهيم الذي حدث عبر مايزيد بقليل عن قرن من الزمن و مع ذلك التشنيع على زواج الرسول من السيدة عائشة و عمرها 9 سنوات رغم كم الفارق الزمني و أن مناخ السعودية يجعل من البلوغ مبكرا عن مثل هذه الدول و المشكل أن بعض المسلمين يتأثروا بهذا فيعمدوا لتضعيف الروايات و القيام بحسابات غير دقيقة على أساس خاطيء ليكون عمرها 18 سنة!تخيل 7 سنين في ولاية أمريكية منذ قرن تقريبا بالتأكيد دون البلوغ و لم يقل أحد pedophilia و لا قانون مقزز و لم نكثر لعدم الاطالة و يرجع فيها للروابط .
    https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent
    https://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24

    http://womhist.alexanderstreet.com/teacher/aoc.htm

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    أمثلة على تزوج الملكات في سن مبكرة:

    Isabella of Valois(ملكة انجليزية في نهاية القرن 14)
    تزوجت وعمرها ست سنين و أصبحت أرملة وعمرها 9 سنين .عمر الملك وقت زواجه منها 30 سنة و تم أسره وقتله عن عمر33
    She married the king Richard II of England at the age of six and was widowed three years later
    https://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_Valois#Life
    https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

    Princess Marie Adélaïde of Savoy
    تزوجت عقدا وعمرها9 سنين و تم الزواج و عمرها 12 سنة.و هي ملكة فرنسية في نهاية القرن 17:
    The marriage of the princess came as a result of the Treaty of Turin signed on 29 August 1696
    On 6 December 1697, on her twelfth birthday , Princess Marie Adelaïde of Savoy was formally married to the Duke of Burgundy
    مع ملاحظة التعبير الآتي:
    Was formally married = marriage was consummated =وقت الدخول
    https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_...l_and_marriage

    Joan of France
    تزوجت عقدا و عمرها 9 سنين و تم الزواج و عمرها 12 سنة و هي ملكة فرنسية في نهاية القرن 15 :
    Born on 23 April 1464
    In 1473 King Louis had signed marriage contracts for his daughters.On 8 September 1476, at the age of 12, Joan was married to the young Louis
    https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_o...Berry#Marriage

    و مما سبق لا حجة فيمن عاب عقد زواج الرسول على السيدة عائشة و عمرها 6 سنين و زفافها اليه و هي بنت 9 سنين سنة 2 من الهجرة اي ما يقارب عام 623 ميلادي بالسعودية و لو كان في ذلك عيب ما ترك الكفار و المنافقين عيب الرسول بهذا و قد افتروا عليه فقالوا ساحر و شاعر و غيره من التهم افكانوا يتركوا مثل هذه الفرصة الثمينة!

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    لماذا النفور مسئلة تزويج الصغيرة؟

    جاء في (الموسوعة الفقهية): واصطلاحا هو: وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم. فكل من دون البلوغ فهي صغيرة.و بما بتحقق بلوغ البنت؟ بأحد خمس علامات و هي الحيض و الحبل و السن و هو اتمام خمس عشر سنة بالحساب الهجري على رأي الجمهور و الانبات بانبات الشعر الخشن حول القبل الذي يستحق القص أو الجز و الاحتلام.

    متى حيض البنت في الشرع و في الطب ؟
    في الشرع لا حيض قبل التاسعة حتى لو جاءها دم بصفة الحيض قبل اتمام تسع سنين فلا يعتبر حيضا و مازالت صغيرة.
    في الطب :ممكن أن تبدأ البنت الحيض بين عمر 8 _ 15 سنة لكن الغالب بين عمر 11_15 سنة بمتوسط 12-13 سنة مع ملاحظة أن البنت اذا وصلت خمسة عشر سنة و لم تحض فهذا يعتبر أمر غير طبيعي و يبدأ الطبيب في البحث عن سبب المشكلة _ كما سبق توضيحه في المشاركة الأصلية_ .
    فنخلص مما سبق أن الحيض و من ثم البلوغ ممكن أن يبدأ من 9 سنوات و ان كان قليل الاحتمال و حتى لو لم تحض عند 15 سنة فهي بلغت بالسن فلا تسمى صغيرة.
    http://my.clevelandclinic.org/health...l_Menstruation
    http://patient.info/health/periods-a...eriod-problems

    نخلص مما سبق أن الصغيرة كل من دون 15 سنة و لم تتحق أو تستوفي أو يتحقق فيها أحد العلامات الأخرى كالحيض أو الاحتلام أو انبات الشعر الخشن .
    لكن لنتكلم عن الأحوال الطبيعية التي تمثل معظم البنات في الغالب الصغيرة دون 13 سنة أو 12 سنة. ماهو الوقت المرجو فيه أن تتحقق اهلية النكاح لنقل قبل وقت بلوغ البنت بعام أو عامين يعني ما بين 10_12 سنة في الغالب و قد نجد أكبر من ذلك بنت 13 أو 14 سنة و لم تبلغ بعد كما سبق و قد نجد بنت 9 سنين و لا عجب اذا كان ممكن من الناحية الشرعية و الطبية ان نجد بنت 9 سنين بالغة بالحيض. و قد سبق بيان مسئلة التغيرات العضوية و النفسية التي تحدث قبل عامين أو ثلاثة من الحيض حيث تبدأ براعم الثدي في النمو و ظهور شعر العانة لكنه لا يحقق صفة البلوغ اذ يكون وقتهاقصير او ناعما كما تتحرك المشاعر تجاه الجنس الآخر و غيره كما سبق في المشاركات السابقة و ليس المراد مما سبق أن كل من عمرها 11 عام مثلا أهل للنكاح فالأحوال تتفاوت.

    و يمكن تقريب هذه الفكرة بما ورد في لسان العرب:
    وراهق الغلام ، فهو مراهق إذا قارب الاحتلام . والمراهق : الغلام الذي قد قارب الحلم وجارية مراهقة . ويقال: جارية راهقة وغلام راهق ، وذلك ابن العشر إلى إحدى عشرة :وفتاة راهق علقتها في علالي طوال وظلل
    http://library.islamweb.net/newlibra...no=122&ID=3325
    عَلِقَ فلانٌ فلانا ، وبه : تمكنَ حُبُّهُ من قلبه
    http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/علق/
    و للرجوع للمشاركات السابقة بالصفحة الأولى تجد أن تحقق أهلية النكاح ممكنة فيمن قاربت البلوغ


  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    و تأتي المسئلة هاهنا أهلية الصغيرة للنكاح؟

    فرق الفقهاء بين العقد و وقت الدخول فأجازوا العقد و لو في المهد و ان كان هذا فيه خلاف و الراجح أن تزويج الصغيرة ليس الا لضرورة أو مصلحة معتبرة كما أن الأصل انتظار البنت لسن يصلح فيه استئذانها ثم نستئذنها كما سيأتي توضيحه.
    المهم هاهنا ادعوا ان الاسلام يبيح الاستمتاع بالرضيعة مستندين لقول الفقهاء بجواز تزويجها و لو في المهد لكن لم يلتفتوا لأن المراد العقد كذلك ممكن استنادهم لبعض فتاوى الشيعة أو غيره بأنه ممكن الاستمتاع بها بألوان شاذة لا تقبلها النفس السوية و في الحقيقة الفقهاء قالوا أن من موانع التسليم الصغر و قصدوا بذلك اطاقة الوطء وقالوا لا تسلم من دون ذلك حتى لو قال أنه يربيها فلا تسلم اذ لا يؤمن من الشهوة أن يواقعها و يضر بها.

    لكن هاهنا مسألة قالوا في تحديد الفقهاء لمسئلة اطاقة الوطء معاملة للبنت على أنها مجرد فرج قلنا لكن لو اعتبرت أن اطاقة الوطء معيار لللنضج البدني و النفسي فحين اذ يكون الكلام حسنا لا قبيحا و لا يدعو للتطاول على الفقهاء و بنحو ذلك ذهب مركز الفتوى اسلام ويب بالفتوى السابق ذكرها.
    لكن أهم شرط لابد ان ننتبه اليه من كلام الفقهاء هو ان جعلت هذه الرخصة بيد الأب فقط حتى من عداها لغيره لم الأولياء ليس فيه الا مظنة الرأفة و الرحمة و رعاية البنت و هنا نذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه...) رواه البخاري و مسلم
    فكيف بالأب المسلم يسلم ابنته لضرر نفسي أو معنوي أو يفوت حق من حقوقها و هذا الشرط هو محور المسئلة كلها فمتى كان الأب لا يتقي الله في بنته و يزوجها من أجل المال و لا يبالي أهليتها للنكاح رأينا المآسي من تزويج الصغيرة و أيدنا المنع .

    ثم لنتفق أن ليس هناك نص من القرآن و السنة يوضح شرط أو شروط أهلية البنت للنكاح لكن عندنا قاعدة عامة هي حديث الرسول ((لا ضرر و لا ضرار)) و هذا الحديث يكفل حماية حقوق من دون البلوغ البدنية و المعنوية و يحميها من أن تدفع لشيء لاتعرفه أو لا تطيقه أو حتى لا ترضاها الآن فالمصلحة مصلحتها لا أحد يختلف على ذلك.
    و الدليل على أن تحديد أهلية البنت للدخول ليس فيه نص هو اختلاف الفقاء في وقت الدخول:
    عند الحنفية فقال ابن نجيم في (البحر الرائق): اختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ. وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين. وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلا فلا.

    مناقشة هذا القول:
    أولا: يستفاد منه ان من الفقهاء من ذهب الا أن البنت لا يدخل بها ما لم تبلغ.

    ثانيا تحديد سن التسع و تعميم ذلك خطأ:
    قال ابن قدامة في المغني فصل :5635
    وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك . قاله القاضي .وذكر أنهن يختلفن , فقد تكون صغيرة السن تصلح , وكبيرة لا تصلح .وحده أحمد بتسع سنين , فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها : فإن أتى عليها تسع سنين , دفعت إليه , ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع .وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع .
    قال القاضي : وهذا عندي ليس على طريق التحديد , وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها , فمتى كانت لا تصلح للوطء , لم يجب على أهلها تسليمها إليه , وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها , لأنه لا يملك الاستمتاع بها , وليست له بمحل , ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها , فيفضها أو يقتلها . وإن طلب أهلها دفعها إليه , فامتنع , فله ذلك , ولا تلزمه نفقتها ; لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها

    ثالثا:مسئلة البنت سمينة جسيمة تطيق الوطء : فان فهمت ان البنت مثلا يكون سنها سبع سنوات لم تبدو عليها ادنى ملامح الانوثة ما زالت في منتهى الطفولة يدخل بها لكونها سمينة او جسيمة فتجد في نفسك رفضا لهذا القول لكن اذا اضفت لذلك شرط ولاية الأب على ابنته فأي أب يسلم ابنته على هذه الحال بل عليه مراعاة حال البنت و أي انسان سوي يقبل التمتع بهذه الطفلة لكن ان فهمت أن غاية هذا القول حماية البنت من هيجان الشهوة فيحدث لها نزيف فتموت جراء الدخول بها قبلت هذا الشرط و لقد رأينا ذلك في حالات باليمن.

    قال الامام الالباني عندما سأل عن نكاح الصغيرة في الأجوبة والدُّرَر الألبانيّة على أسئلة العوايشة الفقهيّة
    118قال لي شيخنا -رحمه الله- عن نكاح الصغار -مجيباً عن سؤالي-: هل المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتّع بها، أم المقصُود التي لم تبلغ سنّ الرُّشد؟ وأنا أُفرِّق بين الأمرين؛ فإِذا كان السؤال متوجهاً إِلى من لا تصلح أن يتمتّع بها الزوج العاقد عليها لصِغَر سنّها؛ فيمكن أن يُقال بأنّ العقد ليس صحيحاً. أمّا إِذا كانت عاقلة وراشدة، لكنها لَمْ تَحِض؛ فعندنا أدلَّة كثيرة على الجواز.( 5 / 24 )
    و يفهم من ذلك ضرورة وعي البنت و أن يكون حال البنت صالح للتمتع بها لامجرد اطاقة الوطء لو حمل على ذلك فقط.

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    علم الصغيرة بأمور الزواج:

    قال الامام ابن عثيمين رحمه الله في الشريط السابع شرح صحيح البخاري:

    فإن قيل : عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج ، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
    نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح ، ومصالح النكاح يكْفي ، لأن بعض العلماء حددوا بتسع سنين ، لأن البنت عند تسع غالبا يأتيها الحيض ، يعني : قد يأتيها الحيض ، وقد تعرف مصالح النكاح ، لا سيما في وقتنا هذا ، فالنساء الآن بدأن يقرأن القرآن ، ويعرفن حقوق الزوج ، وما يجب له ، وما يجب عليه ، وصارت المرأة ولو كان لها اثنتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح ، فإذا قُدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ، ولكنها لم تبلغ ، واستُؤذنت فأذنت فلا بأس.

    تعقيب: الامام اشترط في كلامه أنها تعلم النكاح و مصالح النكاح و هي مسئلة تتفاوت و كثيرا مانجد البنت تتجاوز 10 سنوات و لا تعلم مثل هذه الأمور كذلك مسئلة قراءة القرآن و العلم بفقه الزواج من حقوقه وواجبته تتفاوت بحسب التربية و البيئة الثقافية فالمسئلة لاتحد بالتسع لكن ترجى في بنت 9 فأكثر لكن نعم قد يعقد الأب لابنته دون اذنها لضرورة لاتؤجل حتى يصبح أذن البنت معتبرا كما أن يكون الأب كبيرالسن يخشى الموت و يخشى أن يزوجها أخوتها من بعده حسب أهوائهم فيعقد لها من رجل يرضى كفأته وان كان السلامة أن يتركها لله فقد تتغير حال الرجل و يأتي الله بأفضل منه عند بلوغها النكاح.

    لكن اذا جاز أن يعقد دون رضاها فلا يجوز أن تسلم دون رضاها فهي أدرى الناس بأهليتها من عدمه في هذه المسئلة و بذلك اعترف المركز الطبي في المشاركة 4# و لابد من التنويه في خطورة دفع البنت للزوج دون أن يكون لديها علم بهذ الأمور فلابد أن تعلم ثم تستأذن و قد سجلت حالات هروب و أذى نفسي و عضوي نتجت عن بيع الأباء لبناتهم و هم صغار السن ليس لديهم علم بهذه الأمور و لا رضى بالتسليم .

    ((لاتنكح البكر حتى تستأذن))
    قال الامام ابن عثيمين في الشرح الممتع:
    فإذا قال قائل: قوله( يستأذنها)يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر.
    قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها،فالمصلحةمصلحتها.
    http://shamela.ws/browse.php/book-10649#page-4781
    و اذا كان مجرد عقد الأب لابنته تصرف في بضعها(فرجها)على وجه لا تدري ما معناه فمن باب أولى لا تسلم الا أن تعلم و ترضى فهذه نفسها و هذا بضعها و لا يملك أحد أن يجبرها على أن تسلم.

    قال الامام ابن عثيمين رحمه الله:
    القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ الصحيح أيضا أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق. وأما من دون تسع سنين فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟ نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن........الى آخره كما سبق.
    http://http://shamela.ws/browse.php/book-10649#page-4782


    تزويج الصغيرة من أجل المال:

    في الشريط الثاني لشرح صحيح البخاري يقول الامام ابن عثيمين رحمه الله :
    «من يكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب، وفي صحيح مسلم أنه قال : (البكر يستأذنها أبوها) وهذا نص في البكر ونص في الأب، فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شيء من مالها إلا برضاها _ضرب المثل بالخاتم_فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها، كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر امرأة على الزواج وهي تقول لا أريده وتفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شيئا من المال.

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    الفائدة من تزويج الصغيرة:

    بديهي أن ما دام البنت ستزوج قبل البلوغ و أن ولاية الأب لاتثبت عليها الا فيما لها فيه مصلحة فلابد من ادراك مصلحة ستفوت لو انتظرت حتى البلوغ أو أن الزواج يوفر احتياج للبنت أو ضرورة.

    قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في ولاية تزويج الصغيرة : " من المعلوم أن الكفء عزيز وجوده ، وقد يكون هناك حاجة ماسة للصغيرة تقتضي تزويجها في وقت من الأوقات ، كأن تكون في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن ، أو يكون والدها فقيراً معدَماً ، أو عاجزاً عن الكسب أو عن رعاية أسرته لأي سبب من الأسباب ، فتحتاج الصغيرة إلى من يحفظها ويصونها و ينفق عليها
    ، ولذلك فإنه من المصلحة للصغيرة أن يُعطى مَن لديه الحرص على مصلحتها والشفقة عليها كأبيها الحق في تزويجها مَن يرى أن مصلحتها في الزواج منه ، وعدم تضييع وتفويت الكفء الذي لا يوجد في كل وقت ، والذي يحصل لها غالباً بزواجها منه مصالح كثيرة في حاضرها ومستقبلها في دينها ومعيشتها وغير ذلك.

    مع التنويه: على أن تزويج البنت ليس بالأمر الهين فهو عقد ملزم للعمر و تصرف في بضعها و نفسها فلابد أن يحقق مصلحة حقيقية لا مصلحة ممكن تحصيلها عن طريق آخر أو يمكن الانتظار حتى البلوغ:
    فقد تحصل مصلحة الانفاق على البنت اذا كان لها أخوة أكبر منها ينفقون عليها أو أقارب أو أهل للخير و قد يتعذر ذلك و ليس ذلك لمن يزوجون الصغيرة لمجرد التخلص من أعباء المصاريف كذلك البنت قد يصونها أخوتها الكبار و أمها و أقاربها حتى تبلغ ثم بعد ذلك يزوجونها لكن قد يتعذر ذلك كأن تكون الأم متوفية و الأب في بلد أجنبية ليس له فيها أهل فيكون فعلا الزواج محصل للمصلحة أوالأب يخشى الموت و أن يترك البنت و أمها وحدهما ولن تستطيع صيانة البنت و الانفاق عليها.

    مسئلة الاكفاء و فوات الكفء:

    قال الامام ابن عثيمين في تسجيل شرح زاد المستقنع في صدد المسئلة:
    فاذا قال أبوها أنا أسهر الليل و النهار أرجو مثل هذا الرجل الكفء الدين الشاب العالم الغني الذكي السخي الجواد ما أنا حاصل بهذا أنا أزوجها و ان شاء الله اذا كبرت ...
    قلنا اتقي الله في بنتك و خلها الآن حرة مطلقة ثم يأتي الله بعد ذلك بالرزق أليس من أتى بمثل هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات قادر على أن يأتي بأفضل منه ...بلى قادر فاذن ليس في المسألة دليل.

    و كذلك قال في كتاب الشرح الممتع :
    لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها إلى الله ـ عزّ وجل ـ فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله ـ
    لكن الاكفاء قد تنعدم كأن تكون البنت في زمان فتن و الدين غير موجود بصدور الناس أو في بلد كفر و العودة متعذرة لبلاد الاسلام و هو يخشى الموت لكبر سن أو مرض .
    لكن أن تترك هذه الرخصة للطماعين ليبيعوا بناتهم بيعا دون مصلحة لها كما هو الحال الآن فيه مفسدة كما سبق في أقوال الامام ابن عثيمين كذلك ليس هناك مبرر مقبول أن يباح للأب تزويج ابنته الصغيرة لمجرد أنه كفء و هناك غيره الكثير من الاكفاء و وربما تفسد حال الرجل و يأتي الله عند بلوغها بخير منه.

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    66
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-07-2017
    على الساعة
    08:11 PM

    افتراضي

    فائدة أخيرة في موضوع زواج الصغيرة:

    مراحل البلوغ يمكن تقسيمها في البنت 5 مراحل و هي كالآتي:
    http://puberty101.com/girls/stages-of-puberty/

    المرحلة الأولى:مدى 8:11 سنة عادة
    لا توجد علامات خارجية للبلوغ لكن المبيضين في حالة نمو و يبدأ انتاج الهرمونات الجنسية

    المرحلة الثانية:مدى 8:14 سنة عادة. متوسط 12_11 سنة
    العلامة الأولى بداية نمو براعم الثدي و هناك نمو ملحوظ في الطول و الوزن و يبدأ نمو شعر العانة (مع التنبيه أنه ليس علامة للبلوغ لأنه في بداية النمو انظر الفتوى)
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=78480

    المرحلة الثالثة:مدى 9:15سنة عادة. متوسط 13_12 سنة
    يستمر نمو الثدي و تزداد خشونة شعر العانة و لكن ما يزال قليل العدد و ينمو المهبل و يبدأ في الافرازات و قد تحيض البنت في نهاية المرحلة

    المرحلة الرابعة:مدى10:16 سنة عادة. متوسط 14_13
    يأخد شعر العانة الشكل المثلث للبلوغ و في الغالب تحيض البنت في هذه المرحلة و قد يبدأ التبويض في بعض البنات لكن في الغالب بشكل غير منتظم قبل المرحلة الخامسة

    المرحلة الخامسة:مدى 12:19سنة عادة. متوسط 15 سنة
    آخر مرحلة من التطور. البنت بدنيا أصبحت بالغة انتهى نمو شعر العانة و الثدي و انتظم الحيض و التبويض شهريا و عادة ما يكون الطول النهائي في هذه المرحلة

    متى تحيض البنت لأول مرة ؟عادة في المرحلة الرابعة أو أحيانا آخر المرحلة الثالثة. انتهى

    بناء على ماسبق يرجى أن يصلح الدخول بالبنت في المرحلة الثانية أو الثالثة و لا يصح و صفها بالطفلة بل المراهقة أو توصف أنها في مقتبل البلوغ ما أن علمت النكاح و مصالح النكاح ثم رضت.
    كذلك ملحوظ التباين الواسع في حال البنات من حيث البلوغ على سبيل المثال المرحلة الرابعة من 10:16 سنة يعني وارد أن نجد بنت 10 سنين في هذه المرحلة و بنت 13 سنة مازالت في المرحلة الثالثة أو حتى الثانية.

    ختاما هذه المسئلة من المسائل الصعبة عندما علمت بها كانت ثقيلة على القلب و النفس لكن ما ان حاولت القراءة في المسئلة وجدتها ممكنة و على المرء أن يسلم لدين الله حتى لو وجد مسئلة تعارضت مع فهمه أو مصلحته فالله أدرى بحال العباد و مصالحهم و لا يرضى لهم الظلم و لا الضرر كذلك .

    قال الامام علي رحمه الله:((لو كان الدين بالرأي لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)) فالعقل بل السوي يقول أن أسفل الخف أولى أن يمسح لكن الله هو خالق العقل و هذا الدين لو كان من تأليف البشر لفصلها على رغبات البشر لكن الله جعله لمصالح البشر و ان تعارض مع الأهواء أو المعقول بل و لو رغمت أنفهما. و ان نتج ضرر من المسئلة فهي بالـتأكيد ليست عيبا في الرخصة لكن عيبا في تطبيقها.
    كذلك لا يصح وصف المسئلة أنها باطلة أو ليست من دين الله في شيء حتى اذا ناقشنا أدلة الجمهور و كان المنع متعين في الوقت الحاضر لأن من السلف الصالح من فعل ذلك .

    و في النهاية هذا الموضوع فيه أقوال و أدلة العلماء أصحاب الرأي بعدم جواز زواج البنت قبل البلوغ أو من أيدوا المنع و ليس الغرض من الموضوع استكثار من اسماء المعاصرين بل مناقشة أفكار أو أدلة الجمهور و كذلك من ذهب لعدم الجواز.

    http://www.ebnmaryam.com/vb/t204593.html

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

الرد على شبهة ((و اللائي لم يحضن)) طبيا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. واللائي لم يحضن
    بواسطة الفجر القادم في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 25-07-2018, 11:11 AM
  2. المنقّبات أشرفُ من نسائكم !!
    بواسطة *اسلامي عزي* في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-04-2013, 03:52 AM
  3. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 14-01-2013, 02:46 AM
  4. الرد على شبهة (التشكيك في الإعجاز العلمي لقوله تعالى: ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾الروم:3)
    بواسطة شعشاعي في المنتدى الإعجاز العلمي فى القرأن الكريم والسنة النبوية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-04-2012, 02:44 AM
  5. فاعتزلوا النساء في المحيض
    بواسطة السيف البتار في المنتدى فى ظل أية وحديث
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-02-2010, 12:51 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على شبهة ((و اللائي لم يحضن)) طبيا

الرد على شبهة ((و اللائي لم يحضن)) طبيا