حكم الاختلاط في التعليم والرد على شبهة الاختلاط في الصلاة والطواف : سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ونصه: « نظرًا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة . . .، مِن قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، ( وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات)، وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط؛ مستدلا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة، عِلمًا بأن الزنَى قد تفشى بين الطلبة الغير ملتزمين بالإسلام؛ باسم الحرية الشخصية، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة مَعرضا لأحدث الأزياء المعاصرة والمكياج وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين. لذا نناشدكم بأن تُفتُونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تُسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيُطبَع ويُوزَّع على طلبة الجامعة. فالسؤال: 1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف؟ 2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفسادا؟ 3- وهل تُبِيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يُبِيحُوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومُدَرِّسِيها؟ ».

أكثر...