اقتباس
2)الفتاة بالاسلام ليس لها حقوق مثل المراث والتعلم ويمنع خروجها من المنزل ويمنع عليها السفر ؟كيف تقولون ان الدين الاسلامي كرم المراة؟
العجيب أن المسيحية ليس بها ناموس للمورايث وقد تنحى يسوع عن ذلك بقوله :
لوقا 12: 14 فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما

فالريف المسيحي خلق لنفسه عرفا ً، غالبا ًما تحرم بموجبه الفتاة من إرث والدها أو شقيقها أو... وإن فكرت باللجوء إلى القانون فإن النبذ و القطيعة جزاؤها لخروجها عما اعتادت عليه الجماعة مما أخمد في صدور الكثيرات الشكوى وكبت حتى مجرد الفكرة في عقولهن .... هذا ما قالته المحامية المسيحية: زينة وليـــم ســـارة

فما هو التوريث في المسيحية ؟ عموماً الكنيسة في مصر تأخذ التوريث من التشريع الإسلامي لأن المسيحية لا تحمل ناموس للتشريع ؟

أما حول تشريع التوريث في الإسلام للمراة .. فالآيات كثيرة في هذا الشأن وقد يصل الأمر إلى أن المرأة يمكن أن ترث نصيباً اكثر من الرجل في بعض الحالات .

لقد تعهد الله أن يحمي حق المرأة في الإسلام بقوله :


وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ
النساء:4


لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
النساء:7


يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
النساء:11


َلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
النساء:12


يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
النساء:176

وقد توعد الله لكل من تعدي هذا التشريع بقوله :


تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

والله عز وجل كرم المرأة ولم يجعلها سلعة تباع وتشترى كما يحدث في الجاهلية أو في اليهودية(تث 25:9)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا
النساء:19

إذن النساء ليست سلعة أو جزء من الميراث .

وقد جعل الله عقد الزواج ميثاق غليظ بقوله :


وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)
النساء

والميثاق هو: العهد يؤخذ بين اثنين، وكل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض هو ميثاق عادي، إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التي يتزوجها؛ فهذا هو الميثاق الغليظ، أي غير اللين ... فإن فهم البعض أمر الزواج بالخطأ فالإسلام غير مُحاسب على أفعال المسلمين بل المسلم مُحاسب على أعماله .

أما قول أن المسلمة ممنوعة من التعليم ... فليس لديكِ دليل على ذلك من القرآن والسنة ، إلا أن الإسلام حرم المرأة في الأختلاط بالرجال ولو بحجة التعليم .

وقولك أن المسلمة ممنوع عليه الخروج من المنزل فهذا خطأ وليس لديكِ دليل على ذلك من القرآن والسنة .

وقولك أن المرأة ممنوعة من السفر .. فهذا خطأ لأن الإسلام ما منع ذلك بل منع أن تسافر بدون محرم

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلا مع ذي محرم عليها "متفق عليه

فهل هذا الحديث يهين المرأة ؟ هل تكره المرأة أن يكون معها رجل يحميها ويكون لها عوناً في الطريق ويبعد عنها الأذى ؟

سبحان الله !

الإسلام يكرم المرأة ورفع من قدرها ويعطيها اكثر من ما تتخيل للحفاظ عليها والمرأة ترفض ذلك وتعتبره إهانة !