الرد على : عدة الطفلة التي لم تبلغ ثلاث أشهر

إنكاح الرجل ولده الصغار


 
اقتباس:

باب ‏ ‏إنكاح الرجل ولده الصغار ‏ ‏لقول الله تعالى ‏/> ‏واللائي لم يحضن

 

‏فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ  


لأن التي لم تحيض تتساوى مع المرأة التي كبر سنها وانقطع عنها الحيض وأيست منه فعدتهم ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ، وكذا هناك من النساء من ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر..

 
انا بس عاوز أعرف حاجة واحدة فقط ، هل كتابكم المدعو مقدس فصل في مثل هذه الأحكام ؟ ولو أعتبرنا أن الطلاق غير جائز بالمسيحية ، فهل فصلت المسيحية في مثل هذه الحالات للآرامل ؟ وهل فصل كتابكم في المواريث ؟

 
أعلم أنها أسئلة لن تجد جواب شافي إلا مهاترات ولف ودوران لتشتيت تركيز القارئ .

محمد بن صالح العثيمين

الموجودون بالموقع

29 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع