الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور وفضل العلم على الجهل قائلا:"قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون"(الزمر:9)

    والنساء شقائق الرجال فكما ان الرجل مطالب بالعلم وتعلمه فكذلك المرأة عليها بطلب العلم لتصلح عبادتها ويرضى الله عنها.

    ومن هذا المنطلق سوف اقوم ان شاء الله بجمع اسئلة واجوبة للمرأة المسلمة ليسهل عليها التعلم وسوف اكتب كل فتوى بأسم قائلها من اهل العلم العظماء المعترف بهم على الساحة الاسلامية

    ونطلب من الله عز وجل الاخلاص فى القول والعمل
    اولا:ارجو من ادارة المنتدى السماح لنا ببدء هذا الموضوع
    ثانيا:ارجو من كل الاخوات رد سريع على رأيهم فى فكرة الموضوع

    والله المستعان


    المـــــيــــــاه والنجــــــاســــــــــــات


    السؤال:ما حكم نجاسة ثوب المرأة من الطريق؟
    الجواب :قال ابن القيم:
    سألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت:يا رسول الله لنا طريقا الى المسجد منتنة , فكيف نفعل اذا مطرنا ؟ فقال "أليس بعده طريق هى اطيب منها ؟ " قلت بلى يا رسول الله , قال "هذه بهذه" وفى لفظ :"أليس بعده ما اطيب منه؟" قلت :بلى ,قال : "فان هذا يذهب بذاك" ذكره احمد


    وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس فقال "الارض يطهر بعضها بعضا" ذكره ابن ماجه
    وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة, كيف تصنع به؟ فقال "تحته ثم تقرضه بالماء, ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه

    السؤال :ما حكم بول الطفل الصغير اذا وقع على الثوب؟
    الجواب: الصحيح فى هذه المسألة أن بول الطفل الذكر الذى يتغذى باللبن خفيف النجاسة, وانه يكفى فى تطهيره النضح , وهو ان يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك, وبدون عصر. وذلك انه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جئ بأبن صغير فوضعه فى حجره فبال عليه , فدعا بماء فأتبعه اياه ولم يغسله.
    واما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها, لأن الاصل ان البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام لدلالة السنة عليه
    الشيخ محمد صالح العثيمين


    السؤال :هل الدم نجس ام طاهر؟
    الجواب: اولا:الدم الخارج من حيوان نجس فقليله وكثيره نجس , مثل الدم الخارج من الخنزير والكلب وسواء خرج منه حيا او ميتا.
    ثانيا:الدم الخارج من حيوان:طاهر فى الحياة:ونجس فى الموت:ففى حال الحياة نجس , ولكن يعفى عن يسيره مثل الغنم والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى: (قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) (الانعام :145)
    ثالثا:الدم الخارج من حيوان طاهر فى الحياة وبعد الموت فهو دم طاهر.إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمى , فإن دم الآدمى دم خارج من طاهر فى الحياة وبعد الموت ومع ذلك فهو عند جمهور العلماء نجس ,لكنه يعفى عن يسيره.
    رابعا:الدم الخارج من السبيل -اى سبيل الآدمى من الدبر او القبل- فهذا نجس , ولا يعفى عن يسيره, لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل.
    أما الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف ودم الجرح.
    بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء كالقئ والدم وماء الجروح وغيرها.
    هذه الدماء التى قسمناها إذا خرجت والحيوان حى , وأما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر ولو ظهرت حمرته.
    مثاله:رجل ذبح شاة وبعد ان ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر.
    الشيخ محمد الصالح العثيمين


    السؤال: هل النجاسة اليابسة تضر وهل البول الجاف لا ينجس الملابس , اى أنه عندما يبول طفل على الارض ويبقى البول حتى يجف دون أن يغسل فيأتى أحد ويجلس عليه وهو جاف فهل يصيب ثيابه نجاسة؟
    الجواب: لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافيا مع يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    السؤال :ما حكم ذيل المرأة إذا تنجس؟
    الجواب: كالنعلين إذا مرا على النجاسة ثم على ناشف طاهر , فإنه يطهرها قول قوى.
    الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


    السؤال:هل قئ الاطفال نجس أم لا؟
    الجواب: الاصل فى الاشياء الطهارة, وكونه أنه خرج من المعدة وتغيرت رائحته لا يجعلنا نحكم عليه بالنجاسة, فالأصل أنه طاهر وليس ناقضا للوضوء.
    الشيخ محمد بن عبد المقصود

    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة Mariem ; 11-08-2006 الساعة 08:42 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    101
    آخر نشاط
    14-08-2006
    على الساعة
    02:50 PM

    افتراضي

    مشكوره اختي و بارك الله فيك

    من يروم المجد يجري أدمعا= تحت جن الليل ليلا معتما
    أو يثير النقع في وجه العدا=إن للجنات سحراً محكماِ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي

    قــــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــحــــــــــاجــــــــــــة
    السؤال: هل يجوز إدخال ما فيه اسم الله الى بيت الخلاء؟
    الجواب: ورد ما يدل على النهى عن دخول الأماكن القذرة بشئ فيه ذكر الله ولكن قد تعم البلوى , وقد يضطر الإنسان الى استصحاب شئ من ذلك , فحينئذ قد يرفع عنه إذا كان خفيا , مختبئا غير واضح .
    وضربوا مثلا بالخاتم إذا كان فيه اسم الله , كعبد الله , وعبد الرحمن , ونحو ذلك , فإن استطاع ان يخلعه ولا يدخل به فهو أولى , وإن لم يستطع , جعل فصه فى داخل كفه وقبض عليه حتى يكون خفيا فذلك مما يستأنس به .
    لذا فعليك أن تخبئ الورق الذى فيه كلمة الشهادة , او اسم من أسماء الله فى جيبك , فإن ذلك أخف , فإن تيسر إخراجه وعدم الدخول به فهو اولى .
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .

    السؤال : هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام؟
    الجواب : لا ينبغى للإنسان ان يذكر ربه غز وجل فى داخل الحمام , لأن المكان غير لائق لذلك , وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه , بدون لتلفظ بلسانه . أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة , فلا حرج أن يذكر الله فيه .
    الشيخ محمد الصالح العثيمين .

    السؤال : سئل عمن قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "غربوا ولا تشرقوا " ومنهم من قال : " شرقوا ولا تغربوا "؟؟
    الجواب : الحديثان كذب , ولكن فى الصحيح عنه أنه قال : "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول , ولكن شرقوا أو تغربوا " وفى السنن عنه أنه قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة "
    وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق , واما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب , من مطلق الشمس فى الشتاء , والله اعلم .
    شيخ الأسلام ابن تيمية .

    السؤال : إذا خرج من الإنسان ريح , فهل يجب عليه الأستنجاء ؟
    الجواب : خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "لا ينصرف حتى يسمع ريحا أو يجد ريحا " لكنه لا يوجب الاستنجاء , أى لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شئ يستلزم الغسل.
    وهنا انبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهى : أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجى , فإن جاء وقت الصلاة , وأراد الوضوء , فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الأستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية , وهذا ليس صواب , فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه , فقد طهر المحل , وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله , لأن المقصود من الاستنجاء تطهير المحل , فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.
    الشيخ محمد الصالح العثيمين.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي

    بـــســـم الـــلـــه الـرحــمــن الـرحــيـم
    الـــــوضــــــوء
    السؤال : ما صفة الوضوء ؟
    الجواب : صفة الوضوء الشرعى على وجهين :
    الوجه الأول : صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها , وهى المذكورة فى قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "(المائدة : 6 )
    وهى غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والإستنشاق , وغسل اليدين الى المرافق من اطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة , ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين , فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ , ثم يمسح على الرأس مرة واحدة ومنه - اى من الرأس - الأذنان , وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هى الصفة الواجبة التى لا بد منها .
    الوجه الثانى : من صفة الوضوء فهى الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله . وهى : أن يسمى الإنسان عند وضوئه , ويغسل كفيه ثلاث مرات , ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات , ثم يغسل وجهه ثلاثا , ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا , يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يمسح رأسه مرة واحدة , يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المقدمة ثم يمسح اذنيه فيدخل سباحتيه فى صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما , ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى , ثم يقول بعد ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين , فإنه إذا فعل ذلك , فتحت له أبواب
    الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء , هكذا صح الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قاله عمر.
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    السؤال :هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل أصبعه في فمه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بأصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ؟
    الجواب:الحمد لله
    يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام احمد بسند ضعيف .
    فتاوى اللجنة الدائمة .

    السؤال : في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟
    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12.

    السؤال: صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟
    الجواب : الحمد لله
    نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي .
    إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12

    السؤال: لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.
    الجواب: الحمد لله
    إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
    فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
    وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
    قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
    " وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
    "المجموع" (2/368) .
    أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
    " قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
    فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
    وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
    فتاوى ابن باز (10/118) .

    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏

    فأجاب :
    " لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏
    فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
    والله أعلم .

    السؤال: أعاني من مرض جلدي ( أكزما ) ، ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.
    الجواب: الحمد لله
    قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .
    وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " . رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .
    ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .
    قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .
    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .
    فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .
    كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم . " الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .
    وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .
    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين . " الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .
    وقال : وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك . " الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .
    فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه : فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .
    والله أعلم .

    السؤال: إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.
    الجواب: الحمد لله
    الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل ) هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس ) وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )
    انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 ) ، فتاوى المرأة المسلمة
    والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق الشعر بعضه ببعض كالحناء .
    والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    السلام عليكم
    جزاكي الله كل الخير Mariem
    معلومات مفيدة الى كل مسلمة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكى الله خيرا اختى ronya على تشجيعك لى
    اعاننا الله على كل ما يحب يرضى ويتقبل منا صالح الاعمال.

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إكرام الإسلام للمرأة المسلمة وإعطاؤها حقوقهــا))
    بواسطة عبد الرحمن محجوب في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-12-2011, 08:58 AM
  2. عشر نصائح للمرأة المسلمة
    بواسطة أمـــة الله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-01-2010, 01:57 PM
  3. عندما أتى سفر الجامعة بالذئب من ذيله
    بواسطة man_gd3 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-04-2008, 09:33 PM
  4. فرص ثمينة للمرأة المسلمة
    بواسطة أبـ مريم ـو في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-03-2008, 04:24 PM
  5. عشر نصائح للمرأة المسلمة ...
    بواسطة الخازندار في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-02-2006, 01:35 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة