فضل القدير في الرد علي شبهة رضاع الكبير
احاديث قتل الشبهة
32 - (1455) حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق. قال: قالت عائشة:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه. ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال "انظرن إخوتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة".
-
(1454) حدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب ؛ أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة ؛ أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته ؛ أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة:
والله ! مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة. ولا رائينا.
اقوال العلماء الربانين
وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الاَن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روي مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم
فانظروا رحمكم الله تعالي الي الحديث الي الثاني و كيف فهمن ازواج النبي صلي الله عليه و سلم ذلك الامر علي انه خاص بسالم مولي ابي حذيفة رضي الله عنهما و انه لا يتعاده الي غيره ولهذه الخصوصية شواهد كثيرة في السنة الشريفة من اختصاص النبي صلي الله عليه و سلم بعض الناس ببعض الاحكام مثل حديث الجفرة و هي ما دون ما يجزأ من الاضحية من المعز و لكن النبي اجازها مرة واحدة و قد تكون من الاحكام التي نسخت في احكام الرضاع فلازال الوحي يتنزل علي النبي صلي الله عليه و سلم بالايات و الاحكام في امر الرضاع حتي استقر الامر ان الرضاعة ما انبت اللحم و العظم اي تكون للرضيع لا تتخطي هذا السن و ان الرضاعة من المجاعةو انما حديث سهلة فهو علي ثلاثة اقوال فالاول انه خاص بسالم و هو الظاهر و هو ما عملن به ازواج النبي صلي الله عليه و سلم الا عائشة رضي الله عنها غاب عليها زوال الرخصة وقد انكرن ازواج النبي عليها ذلك الفهم
والثاني انه نسخ باحاديث و ايات تحريم الدخول علي غير المحارم و غض البصر عنهن و حديث انما الرضاعة من المجاعة السابق ذكره و الاول هو قول جماهير اهل العلم و الثالث انه رخصة تستخدم في اضيق حد وهوقول مرجوح و مردود بالادلة السابقة
وهكذا صارت الامة منذ الف و ربعمائة سنة لم يوءرق الامة ذلك الامر لان الحكم
فيه واضح لا لبس فيه ولكن اعداء هذه الامة من المنافقين واليهود و النصاري الذين اجتمعوا علي ان يطفئوا نور الله عز وجل أرادوها فتنة للمسلمين و يأبي الله الا ان يتم نوره و لو كره الكافرون و الله غالب علي امره و لكن اكثر هولاءالمجرمين لا يعلمون
هذا الرد الموجز ما تيسر والحمد لله رب العالمين
العبد الفقير معاذ السلفي المصري
غفر الله له و لوالديه و للمسلمين