ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

صفحة 6 من 8 الأولىالأولى ... 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 76

الموضوع: ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

  1. #51
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    كيف ناقش وتاول العلماء الذين لايرون الوجه عورة الاستدلال بقوله تعالى قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
    وكذلك بقوله تعالى " (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً* (الأحزاب : 59
    على وجوب ستر الوجه , حيث اننا نعلم ان بعض علماء الاسلام يحتجون بهما على ان وجه المراة عورة بل ان البعض من الناس يجهلون بعض الشيء تفسير العلماء الذين لا يعتبرون وجه المرأة عورة لهتين الايتين .

    فبالنسبة للآية الاولى للشيخ الالباني رحمه الله قول مهم هنا ذكره في كتابه الرد المفحم حيث يقول انها اية عامة للنساء فهي لا تتكلم عن ستر الوجه بل نبه رحمه الله أن النساء عادةً ما يكن في البيوت مبتذلات ومتزينات .اي ان البيوت محل الابتذال ومظنة الابتذال للنساء . وفي هذا يستوي الحال فيه بين نساء النبي ونساء المؤمنين فلا يجوز الدخول عليهن من قبل الرجال الاجانب .

    وفي هذا نبهنا رحمه الله ان القول بان الحجاب الوارد في هذه الآية سببه ان كل بدن المرأة عورة حتى وجهها فيه شيء من الغفلة وتجاهل بان المرأة فعلاً ما تكون في غالب وقتها في بيتها مبتذلة , ومسترخية ومتزينة لزوجها وامام من يزرنها من قريباتها وصديقاتها , فليس من الادب في هذه الحالة مخاطبة النساء الا من وراء حجاب . بل حتى في حالة شبهة أنهن في ذلك الوضع لا يصح الدخول عليهن الا من وراء حجاب ,بل ان البيوت نفسها كما نقلت مظنة الابتذال وهنا نستحضر الحديث الذي في الصحيحين اياكم والدخول على النساء ...الخ .

    واستشهد الشيخ بقول لابن تيمية في " الفتاوى" (15/448) : قال ابن تيمية" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن". مع ان هذا الكلام ربما يكون ليس على اطلاقه .

    والمهم هنا ان الحجاب الوارد في الاية لا يعني ستر الابدان للنساء او ستر الوجه بل تتكلم الاية عن حجاب الاشخاص يعني نهي الرجال عن الدخول على نساء بيوت الغير ووجوب مخاطبتهن من وراء حاجب " حجاب" كجدا او ستار ونحو ذلك ووجوب ان يلتزموا ما نسميه في الوقت الحاضر اللبث في الصالون الرجالي"المجلس" وعدم تعديه والدخول الى النساء . وهناك قرينة قوية في الاية تدل على ذالك وهي قوله تعالى"من وراء حجاب".
    وقد يعضد رأي الشيخ الالباني بقوة انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الاية ان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية الاحتجاب بالاشخاص بين الرجال والنساء , فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الاية هذا الحجاب الوارد في الآية . اذن هناك سبب آخر وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني .ويؤكد على عدم قطعية الاية على وجوب ستر الوجه .

    وقد يعضد رايه كذلك ان مجرد النظرلما في داخل بيوت الغير هو محرم في الاسلام فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ , وفي رواية للنساء ولا دية ولا قصاص .
    فكيف اذا كان في البيت نساء في وضع يشتبه فيه انهن مبتذلات والبيت اصلاً مظنة ذلك , فلا بد من حجاب يحجب اشخاصهن عن الرجال وان لم نتاكد من حالة الابتذال لأن ذلك هو اطهر للقلوب كما قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن" ولحديث النبي دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح ورواه وغيره .
    والامر المجرد من القرينة كما يقول الاصوليون يقتضي الوجوب لا الاستحباب مالم ياتي صارف يصرفه .
    واذا تاملنا قليلاً في هذه الاية الكريمة فان هذه الاية لم يفهمها العلماء بعيداً عن النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق -وسوف انقل قول الامام مالك بعد قليل- بمعنى ان الاية ليست مطلقة وعدم مطلقية الاية ياتي من ان النساء لا يتوجب عليهن حجب اشخاصهن عن الرجال اذا كن متسترات بحجاب الابدان الشرعي اذا وجد معهن محرم لما ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم..الخ(1) " .

    وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم . وفي الهامش بعض النصوص التي استدل بها بعض العلماء على ذلك(2) .
    وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

    وقد يقول قائل من اين يقول بعض العلماء بخصوصية ستر الوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

    والجواب هو نتيجة لمقارنتهم رحمهم الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهر ووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..
    على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .

    وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون

    وهي ان التخصيص قد لا يشترط عليه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
    فالعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
    فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستر وجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل السفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية (3).

    ونلاحظ هنا ان الامام مالك وقد اوردت له قوله قبل قليل انه لم ياخذ بالآية فقط فلم يمنع من مؤاكلة المرأة مع رجل اجنبي , بل اخذ بمجموع النصوص فكيف يقال اذن ان دلالة الاية قطعية بوجوب ستر الوجه ومالك وغيره قد قيدوا مقتضاها بما يتوافق مع بقية النصوص ؟ لان الفقه هو الفهم لمجموع النصوص لا بنص واحد .

    والخلاصة هنا
    بناءً على راي الشيخ الالباني الاية الكريمة وحديث اياكم والدخول على النساء لاينبغي ان نجزم ان مثل تلك النصين تأويلهما معلل بسبب ان كل بدن المرأة عورة حتى الوجه كما اولهما من يقول ان وجه المراة عورة ولذلك كما يقولون جاءت هذه النصوص . بل هناك اسباب اخرى تجاهلوها او لم يتنبهوا لها وهي نهي الاسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة او مجموعة من النساء , ولأن الاسلام يفرض حاجز فاصل بين الرجال الاجانب وبين النساء وهن متبذلات في بيوتهن او حتى في حالة شبهة انهن في ذلك الوضع ,بل ان البيوت هي اصلاً محل ومظنة الابتذال للنساء , بل والابتذال الصارخ احياناً . ولذلك كان من الطبيعي ان تاتي مثل تلك النصوص في الشريعة ولذلك الاية والحديث لا يقطعان بما ادعوه .
    ولا تحريم الا بدليل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت معاً فلا يكفي ان يكون الدليل قطعي الثبوت .

    .............


    اما بالنسبة للاية الثانية الذي جاء النص فيها يالامر بادناء الجلابيب قوله تعالى " (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً*) "الأحزاب : 59

    نعلم ان كثير من علماء الاسلام احتجوا بها على جوب تغطية الوجه بهذه الآية ومعتمدون كذلك على ان لابن عباس تفسير لها حيث قال في ان المراة تغطي وجهها لكن تبدي عينا واحدة لترى بها الطريق رواها الطبري .


    سأنقل مناقشة هذا الاستدلال

    نحن نعلم ان العلماء قسموا آيات القران الكريم الى ايات ذات دلالة قطعية , وايات ذات دلالة ظنية . مثال الحالة الاولى الايات التي تامر بالتوحيد , وبالصلاة واحكام المواريث وغيرها , ومثال الحالة الثانية قوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"البقرة 228

    فالقرؤ اختلف الفقهاء تبعاً لمعناه في اللغة فبعض العلماء قال الطهر لان له اصل في اللغة بهذا المعنى وبعض العلماء قال الحيضة لان له ايضاً اصل في اللغة .

    والسؤال هنا هل هذه الاية التي تامر بادناء الجلابيب من الايات القطعية الدلالة او من الايات الظنية الدلالة على وجوب ستر الوجه .

    لقد رجح بعض العلماء انها لا تقطع بوجوب ستر الوجه والسبب هو

    ان الجلباب في كل كتب اللغة ومعاجمها لم يعرف على انه غطاء الوجه بل عرف انه الثوب او القميص او الملحفة , وقيل هو ثوب يستر سائر الجسم لا بعضه-توضيح اكثر مع المناقشة- .

    ففي لسان العرب" والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ . وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ... وقيل هو الخمار.

    وايضا في لسان العرب وقيل هو كالمِقْنَعةِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وظهرها وصَدْرَها.

    وفي لسان العرب قول في اللغة وهو
    قول ابن الاعرابي : الجلباب الازار قال الازهري قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ . وقول الازهري قد يقدم عليه مايفهم من الاحاديث الصحيحة التي تبين ان الازار ثوب يستر معظم الجسد لا كله من ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري سمى ثوبه ازاراً في الحديث انْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي[وفي رواية اخرى للبخاري ثوبي] يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ.

    فنلاحظ ان معنى الجلباب في اللغة لم يقصد به غطاء الوجه . حتى قول الازهري لا يقطع بذلك لان الازار كما تبين في صحيح البخاري هو الثوب الذي يستر اغلب الجسد لا كله , ولان الاشتمال كما جاء في الصحيحين لا يعني ستر البدن كله حتى الوجه فعن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .والمعروف ان الوجه يظهر في الصلاة .رواه البخاري ومسلم .

    اذن في اللغة الجلباب ليس غطاء الوجه .واذا قلنا ان اقوال اهل اللغة اقوال مختلفة اختلافاً بسيطاً في ذلك فيرجح هنا ان الاية ذات دلالة ظنية وليست قطعية لانها لم تستخدم مفردة لها معنى واحداً جازماً في اللغة يفيد انه غطاء الوجه مع ان اكثر اقوال اللغة تتفق انه الثوب او الملحفة"كالعباءة" .

    اما رواية ابن عباس قال بعض اهل العلم انها لا تخلو من مقال في بعض رواة السند فيها مثل علي ابن ابي طلحة وابو صالح ثم هي رواية فيها انقطاع .
    ثم على فرض صحتها ابن عباس له رواية اخرى يقول فيها مفسراً لهذه الاية ان المرأة تقنع جبينها رواها الطبري وابن مردويه وهي ضعيفة لكن وبالرغم من ذالك يقويها ويشهد لها عدة امور منها امرين مهمين اذكرهما هنا الاول
    ان ابن عباس كما هو معلوم صح عنه انه فسر قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها :؟ ان ذلك الوجه والكفين . رواها ابن ابي شيبة وغيره.

    والامر الاخر ان بعض تلامذة ابن عباس روي عنهم ما يفيد ان الادناء يعني ستر الجبين لا الوجه فقد روى الامام الحافظ ابونعيم عن هند بنت المهلب انها قالت عن جابر ابن زيد وهو المشهور بابي الشعثاء وهو من تلامذة ابن عباس انه امرها ان تغطي جبينها بخمارها. والرواية هي
    عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضياً فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني والقصة رواها الامام الحافظ ابو نعيم .وجابر بن زيد من تلامذة ابن عباس .

    ويفهم من فهم ابي الشعثاء جابر بن زيد ان بقية الوجه لا يلزم ستره في رايه. وروى الامام ابو داود عن ابن عباس انه قال خذوا عن هذا اي عن ابي الشعثاء. وفي السير للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيره رواية عن ابن عباس قال تسالوني وفيكم جابر بن زيد ؟.
    ثم ان الجصاص ذكر في كتابه احكام القران رواية عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس تتوافق الى حد كبير مع رواية جابر ابن زيد المشهور بابي الشعثاء. ونص الرواية "تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها". ومجاهد ايضا من تلامذة ابن عباس.

    ورى ابن جرير الطبري في تفسيره رواية جيدة الاسناد عن عطاء بن ابي رباح وهو ايضاً من تلامذة ابن عباس حيث فسر "الا ماظهر منها "قال الوجه والكفين(4) .
    وكذلك رواية جيدة الاسناد عن الحسن البصري وهو ايضاً ممن تلقى بعض علمه على يد ابن عباس وفسر "الا ماظهر منها"الوجه والثياب (5).

    فإن قيل لو كان المقصود في الاية الكريمة هو ان المراة تتجلبب كما عرف فقهاء اللغة الجلباب لم اذن استخدمت الاية صيغة التبعيض "من جلابيبهن"؟ لم لم يقل يتجلببن ؟ الا يدل ذلك على ان المقصود هو الادناء على بعض الجسم وهو الوجه ؟ .
    لكن هذا قد يجاب عليه بان التبعيض يحتمل ايضا ستر الارجل لان الترمذي روى هذا الحديث عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

    اما وجوب ستر وجوه نساء النبي كما قلت انما هو مفهوم من السنة وليس من الاية الكريمة فقد ثبت في طبقات ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم اعتلى بصفية بنت حيي وضع رداءه على ظهرها ووجهها واصله في الصحيحين . اما الاية فهي لا تقطع بوجوب ستر الوجه ولو كانت تقطع لكانت الصيغة التي بها صيغة جازمة قطعية لا تحتمل اكثر من معنى واحد "يغطين وجوههن" .
    ثم على فرض ان الاية تفيد وجوب ان تستر المراة كل بدنها بما في ذلك الوجه لكن هناك قاعدة فقهية اجمع عليها كل العلماء وهي ان السنة تقيد مطلق القران . بمعنى
    ان اية ادناء الجلابيب هي آية تفسر بالنصوص الاخرى من القرآن وكذلك من السنة لان السنة كما هو معروف بما فيها السنة التقريرة هي مفسرة ومقيدة للقرآن وبما انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الخثعمية ولا على اسماء بنت يزيد كشف وجهيهما فتفسر تلك الوقائع ان الحجاب بالنسبة لنساء المؤمنين لا يعني ستر الوجه وجوبا(6).






    _______________________________________
    1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
    وكذلك جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .

    2-جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..
    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
    وربما ايضا يدل على ذلك قوله تعالى" وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "النور 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.
    3-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري .
    4- قال الطبري حدثني عليّ بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو"الاوزاعي"، عن عطاء .
    5- قال الطبري حدثنا ابن بشار، قال ثنا ابن أبي عديّ، وعبد الأعلى، عن سعيد"بن ابي عروبة"، عن قَتادة، عن الحسن .
    6-واخيراً اضرب مثال اخرعلى تقييد السنة لمطلق القران . ان القران ذكر الوصية قال تعالى"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا"النساء 11
    لكن السنة قيدت الوصية بالثلث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ومالك في حديث ومنه الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.ورواه الترمذي وابو داود وغيره
    .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #52
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    احب اضيف هنا اضافة مهمة كثير من الناس قد يجهلون الاجابة عليها

    من النصوص التي يستدل بها القائلون ان وجه المرأة عورة بعض النصوص التي يعتبرونها من اهم الأدلة واقواها عندهم وتجدونها مدونه في كثير من كتبهم ومواقعهم مع انها نصوص يراها العلماء الذين لا يرون الوجه عورة نصوص غير قاطعة في ذلك , والحكم الشرعي لا يكون الا بنص قاطع من ناحية الثبوت والدلالة معاً , ومن تلك النصوص التي احتجوا بها

    إحتجاجهم بحديث "لا تباشر المرأة المرأة تصفها لزوجها كانما هو يراها" رواه البخاري وابو داود وغيره ويقولون فاذا كان الاسلام يحرم حتى من مجرد ان تصف امراة وجه امراة اخرى فكيف يجوز الاسلام كشف الوجه ؟ .
    ويقولون كذلك وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء ..ولو كانت النساء في عهده يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء.

    مناقشة هذا الاستدلال
    هنا لا بد ان يعلم ان رواية البخاري هذه لا شك انها صحيحة لكن قد سقطت منها بعض الالفاظ ومنها عبارة "في ثوب واحد" بمعنى ان الحديث له روايات اوسع من رواية البخاري تعدل من معنى الحديث وساذكرها ثم اذكر بعدها ماقاله بعض العلماء في تفسيره لها اي لمجموع هذه الروايات .
    روى النسائي في سننة الكبرى بسنده الى عبد الله -بن مسعود -قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبتشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أجل أن تصفا لزوجها (1). ورواية النسائي لها شواهد قد تكون اقوى منها وهي
    روى البيهقي بسنده المتصل الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثًا أَنْ يَنْتَجِىَ اثْنَانُ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ."2".
    وفي مصنف ابن ابي شيبة الى عبيدالله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها"3".

    وروايات النسائي و البيهقي وابن ابي شيبة لها شواهد تدعمها منها
    روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل الى عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها" (4)

    وقال ابن حزم في مقدمة كتابه المحلى لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند. ص 2من كتابه محلى الاثار .
    ورواية ابن حزم والبيهقي وابن ابي شيبة لها شواهد ايضاً ففي مسند احمد روى بسند متصل الى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .(5)
    ورواه احمد بسند اخر الى جَابِرِ وزاد فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا قَالَ مَعَاذَ الله (6)
    وروى الحاكم في المستدرك رواية تشبهها بسنده الى جابر ، رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد » «قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(7)

    وكذلك يشهد لكل هذه الرويات ما رواه مسلم وابو داود والترمذي وعند مسلم بسنده الى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

    واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث وما فوقه ان عورة المرأة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل ما سوى مايظهر عادة منها كالوجه والرأس وفتحة الجيب والقدمين .
    واستدل بعضهم به على تحريم السحاق .

    والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت واكدت على شيء مهم وهو ان المراد بالوصف المنهي عنه اي وصف ماتحت الثياب لان الحديث نهى عن المباشرة وهي تعني التعري اي ان تكون المراة بدون لباس مع امراة اخرى او تكشف جل جسدها وتستطيع تلك المراة الاخرى وصف جسدها وتذكره لزوجها .

    لكن تبين ان شاء الله انه لا يصح ان يحتج فقط برواية البخاري التي لم تذكر عبارة في الثوب الواحد او في ثوب واحد فمن يحتج بها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت .بل يحتج بمجموع الروايات .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .
    فكلام ابن حجر وابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة. خاصةً ان نهي الحديث اتى بعد النهى عن المباشرة وهي ان تتعرى المراة بجل"معظم" جسدها .


    ....................

    كذلك البعض الذين يقولون ان قوله تعالى "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى"الاحزاب 33 يقولون التبرج يعني كشف الوجه , وهم في ذلك ينقلون كلاماً ناقصاً اي لا ينقلونه بكامله من كتب اللغة كلسان العرب وغيره , ولكن التبرج لغةً ليس بالضرورة يعني حصراً اظهار الوجه بل الوجه ذي المحاسن التي قد تفتن الرجال وليس الوجه ذي الجمال العادي ؟ .

    مثلاً جاء في لسان العرب
    و تَبَرَّجَتِ المرأَةُ : أَظهرت وَجْهَها . وإِذا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها قيل : تَبَرَّجَتْ وترى مع ذلك في عينيها حُسْنَ نَظَرٍ .لاحظوا عبارة وترى مع ذالك في عينيها حسن نظر .
    وجاء ايضا في لسان العرب
    و البَرَجُ : نَجَلُ العين وهو سَعَتُها وقيل : البَرَجُ سَعَةُ العين في شدة بياض صاحبها ابن سيده : البَرَجُ سَعَةُ العين وقيل : سعة بياض العين وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نقاء بياضها وصفاء سوادها وقيل : هو أَن يكون بياض العين مُحْدِقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء .....
    وايضا
    : البَرَجُ سَعَةُ العين وقيل : سعة بياض العين وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نقاء بياضها وصفاء سوادها وقيل : هو أَن يكون بياض العين مُحْدِقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء . بَرِجَ بَرَجاً وهو أَبْرَجُ وعينٌ بَرْجاءُ وفي صفة عمر رضي الله عنه : أَدْلَمُ أَبْرَجُ هو من ذلك . وامرأَة بَرْجاءُ : بَيِّنَةُ البَرَجِ ومنه قيل : ثوب مُبَرَّجٌ للمُعَيَّنِ من الحُلَلِ .

    .......

    وجاء في تاج العروس وهو من تاليف عدد من كبار علماء اللغة .
    والبَرَجُ مُحَرَّكةً " : تَباعُدُ ما بينَ الحاجِبَيْنِ . وكلّ ظَاهِرٍ مُرْتَفِعٍ فقد بَرَجَ وإِنما قيل للبُرُوجِ : بُرُوجٌ ؛ لِظُهُورِهَا وبَيانِها وارْتِفاعِها . والبَرَجُ : نَجَلُ العَيْنِ وهو سَعَتُها وقيل : البَرَجُ : سَعَةُ العَيْنِ في شِدَّةِ َياضِ صاحبِها وفي المُحْكَم : البَرَجُ : سَعَةُ العَيْنِ وقيل : سَعَةُ بياضِ العَيْنِ وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نَقاءُ بَيَاضِها وصَفَاءُ سَوادِهَا وقيل : هو " أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ العَيْن مُحِدقاً بالسّوادِ كُلّهِ " لا يعِيبُ من سوادِهَا شَىْءٌ . بَرِجَ بَرَجاً وهو أَبْرَجٌ وعَيْنٌ بَرْجَاءُ وفي صِفةِ عُمَرَ رضى الله عنه " أَدْلَمُ أَبْرَجُ " هو من ذلك وامرأَةٌ بَرْجاءُ بَيَّنَةُ البَرَجِ وتَبَرَّجَتِ " المَرْأَةُ تَبَرُّجاً " : أَظْهَرَت زِينَتَها " ومحاسِنَها " للرِّجالِ " وقيل : إِذا أَظْهَرَتْ وَجْهَها وقيل إِذا أَظْهَرَتِ المرأَةُ مَحَاسِنَ جِيدِها ووَجْهِها قيل : تَبَرَّجَتْ وتَرَى مع ذلك في عينِها حُسْنَ نَظَرٍ. البَرَجُ : " الجَمِيلُ الحَسَنُ الوَجْهِ أَو المُضِئُ البَيِّنُ المَعْلُومُ " أَبْراجٌ " .

    اذن نلاحظ من ذلك ان التبرج لغةً لا يعني بالضرورة حصراً اظهار الوجه وحده بل اظهار الوجه ذي المحاسن من العيون الواسعة ذات الحسن للحدقة و ذات البياض القوي وصفاء السواد, وتباعد مابين الحاجبين كعلامة على الحسن المتفرد , واظهار الجيد .
    ولذلك قال بعض اهل العلم ان المراة اذا كانت تملك وجهاً مفتناً يلزمها ستر وجهها .ولم يعمموا ذلك على كل النساء .من ذلك الفقيه المالكي ابن خويز المنداد ونقل كلامه القرطبي ان المراة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك.

    وقد يضاف الى ذلك ان ابن كثير عندما علق في تفسيره لقوله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }النور 31 .

    قال هذا أمْرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغَيْرَة منه لأزواجهنّ، عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال: بلغنا -والله أعلم -أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث أن "أسماء بنت مُرْشدَة" كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. } الآية . انتهى
    وربما قصد رحمه الله انه يجب على المفسر ان يربط بين الايات بين قوله تعالى" وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"الاحزاب33 وبين قوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"النور31 ان التبرج يعني اظهار الجيد والنحور فاتت الاية الاخرى بازلام المؤمنات بستر جيوبهن وهي فتحة النحر والجيد .

    ............................

    واما استدلالهم بحديث المرأة عورة , فاذا خرجت استشرفها الشيطان , رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , ورواه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الاوسط والكبير , وابن ابي شيبة في مصنفه , والبزار في مسنده .
    مناقشة هذا الاستدلال
    هذا الحديث هو حديث عام يقيد بالادلة الاخرى التي تفيد ان الوجه والكفين ليسا من العورة لاننا كما نعلم ان السنة تقيد بعضها بعضها الاخر , وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم احياناً يستعمل الحصر وهو لا يعنيه تماماً مثل قوله الحج عرفة .
    رواه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي (5 / 116 ، 173) والطيالسي وأحمد وغيره .
    فهل هذا يعني ان الحج فقط عرفه ؟ بالطبع لا لان هناك احاديث تدل ان للحج اركان اخرى وواجبات من اهملها يصبح حجه ناقصاً ويلزمه الفدية ان لم يسقط حجه مثل الاحرام وطواف الحج "الافاضة" السعي بين الصفا والمروة , وواجبات مثل رمي الجمار والمبيت بمزلفة ومنى والحلق او التقصير وغيرها .
    فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه يعني ان المبيت بعرفة هو من اهم اركان الحج ولا يعني انه الركن الوحيد , كذلك قوله المرأة عورة اي ان الاصل فيها التصون والتستر .

    قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة معلقاً ومجيباً على الذين يستدلون بهذا الحديث قال-وسأنقل بعض قوله-يطيب لبعض المتشددين على المرأة أن يستدلوا بهذا الحديث على أن وجه المرأة عورة على الأجانب ، و لا دليل فيه البتة ، لأن المعنى كما قال ابن الأثير في " النهاية " : " جعلها نفسها عورة ، لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت " . و يؤكد هذا المعنى تمام الحديث : " و إذا خرجت استشرفها الشيطان " . قال الشيخ علي القاري في "المرقاة " ( 3 / 411 ) : " أي زينها في نظر الرجال . و قيل أي نظر إليها ليغويها ، و يغوي بها " . و أصل ( الاستشراف ) أن تضع يدك على حاجبك و تنظر ، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء و أصله من الشرف : العلو ، كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه . " نهاية " . و إن مما لا شك فيه أن الاستشراف المذكور يشمل المرأة و لو كانت ساترة لوجهها ، فهي عورة على كل حال عند خروجها ، فلا علاقة للحديث بكون وجه المرأة عورة بالمعنى الفقهي ، فتأمل منصفا ".[/



    _____________________________
    1-قال أخبرني إبراهيم بن يوسف قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود .
    2- قال البيهقي حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِىِّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود مرفوعاً .
    3- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله مرفوعا .
    4- قال ابن حزم حدثنا أحمد بن قاسم انبانا أبي قاسم بن محمد بن قاسم انبانا جدي قاسم بن أصبغ انبانا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا .
    5- روى احمد قال حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعا .
    6- عن سُرَيْجٌ قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ.مرفوعا .
    7- قال الحاكم حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حثنا السري بن خزيمة ، حثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابرمرفوعا
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #53
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    بعض الأدلة القولية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفيد بأن وجه المرأة ليس بعورة .

    ففي رواية قال عليه الصلاة والسلام اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته"رواه الطحاوي و احمد والطبراني في الاوسط والكبير وفي المجمع قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح .

    فقد يصلح هذا الحديث ان يستدل به على جواز النظر الى وجه المرأة وان لم تخطب , لانه لو كان النظر الى وجهها محرم لخصص النبي ذكرالنظر في الخطبة بالنظر الى المرأة والى وجهها يذكره تخصيصاً .
    بمعنى لقال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها والى وجهها , بل قال فلا جناح ان ينظر اليها ونحن نعلم ان النظر في الخطبة يكون اشمل من النظر الى الوجه كما قال احمد بن حنبل اي للخاطب ان ينظر الى شعرها ونقل كلامه ابن قدامه في المغني وفي عون المعبود لابن القيم وغيرها من كتب الحنابلة . يعني ان الامام احمد فهم من صيغة الحديث التي استخدمت "عبارة ان ينظر اليها" ان النظر كشيء مسموح به في الخطبة ليس محدد على الوجه انتهى .
    وكما قلت لو كان النظر الى وجه المرأة غير المخطوبة محرم لذكرالنبي صلى الله عيله وسلم مخصصاً الوجه في الخطبة بعد التعميم او قبله كما قلت .

    وفي هذا الاستدلال يدعم استدلال ابن القطان الفاسي الذي نقله الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة وقد لمح كذلك فيه ان الشوكاني قد نقله في كتابه نيل الاوطار , ويعتقد ان اصله في كتاب ابن القطان الفاسي النظر في احكام النظر .
    حيث استدل ابن القطان الفاسي وهو من علماء المالكية بجواز النظر الى وجه المرأة الشابه اذا امنت الفتنة لأن النبي كما في بعض الروايات اجاب العباس عندما سأله لم لويت عنق ابن عمك عندما كان ينظرالى وجه الخثعمية قال له رأيت شاباً وشابه فلم آمن الشيطان عليهما . قال ابن القطان فلو لم يفهم العباس ان النظر الى وجه المراة جائز ما سأل , ولو لم يكن مافهمه جائزاً ما أقره عليه الصلاة والسلام .
    اي ان الامام ابن القطان استنبط دلالة قولية من احد روايات حديث الخثعمية , وليس فقط دلالة تقريرية لأن النظر لا يكون الاصل في الجواز الى الوجه ما لم يكن الوجه ليس عورة . بمعنى انه ليس فقط لا يراه عورة بل يرى ان الاصل فيه هو جواز النظر اليه اذا امنت الفتنة . والفتنة مفهومها عند كثير من العلماء ربما شيء لم يتفقوا عليه لكن البعض البعض منهم يعتبرونها الجمال الزائد , او النظر لشهوة .
    الجدير بالذكر ان واقعة حديث الخثعمية حدثت بعد فرض الحجاب .
    والرواية هي رواها الطحاوي بسنده الى ابن عباس أنه قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم [في رواية النسائي حسناء]، فقالت : إن أبي شيخ كبير ، وقد أدركته فريضة الله عز وجل في الحج ، أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل ، فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك . فقال : إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما (1) .

    ومثل الحديث الاول هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .رواه سعيد بن منصور في " سننه " و كذا ابن ماجه و الطحاوي و البيهقي و الطيالسي و أحمد عن حجاج ابن أرطاة ورواية احمد ضعيفة.
    وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عندما اراد ان يخطب امرأة " " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "أخرجه سعيد بن منصور في " سنن و كذا النسائي و الترمذي و الدارمي و ابن ماجه و الطحاوي
    و ابن الجارود في " المنتقى و الدارقطني و البيهقي و أحمد و ابن عساكر.

    ونلاحظ هنا ان الاحاديث التي وردت في الخطبة قد استدل بها بعض الشيوخ على ان الوجه للمرأة عورة لكن التحليل الدقيق لمثل هذه الروايات لا تفيد بذلك بل تفيد عكس ذلك وهو ان الوجه ليس بعورة .ويعضد ذلك كما قلت ماستدل به الشيخ ابي الحسين القطان .

    ومن الادلة القولية حديث اسماء لكنه حديث مختلف في صحته , لكن قد يشهد له استدلال الشيخ ابن القطان , وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يخصص في ذكر الوجه بعد التعميم , كما في احاديث الخطبة , وحديث اسماء ربما انقل هنا وجهة نظر الشيخ الالباني في تقويته , وقد صححه قبله الشيخ احمد شاكر , وسمعت ايضاً ان الحاكم قد صححه .



    ______________________________
    اما من يقول ويحتج برواية وهي قوله صلى الله عليه وسلم"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"اخرجه أبو داود و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد .
    فقالوا مايدعوه الى نكاحها وهل يكون غير الوجه ؟. هنا نعلم ان ذلك يناقش بالقول ان ذلك الحديث لا يدل بالضرورة على ان ذلك محصور في الوجه فقط لأن البعض من الرجال ما يدعوهم الى نكاح امراة ما ليس وجهها بل اشياء اخرى كمواضع اللحم والقدمين ولذلك فسر هذا الحديث الامام الاوزاعي قال مواضع اللحم المصدر المغني - تحفة الاحوذي -وكتاب منار السبيل .
    وقد يعضد قول الاوزاعي ما استشهد به ابن حجر العسقلاني في القصة التي في خطبة عمر رضي الله عنه لام كلثوم ابنة علي من انه راى ساقيها فقد قال الحافظ في " التلخيص روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، فقيل له : إن ردك ، فعاوده ، فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . وذكرها في ابن حجر في كتابه الاصابة كذالك لكنها رواية ضعيفة لانها رواية منقطعة لكن ربما تشهد لها رواية لابن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنتة أم كلثوم فقال علي : إنها صغيرة فانظر إليها ، فأرسلها إليه برسالة فمازحها "أي عمر"فقالت : لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه. .

    وقد يعضد ايضاً راي الاوزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر عن صفة نساء اهل الجنة ذات مرة اخبرهم بما يحبون ويشتهون في المراة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا".ورواه بهذا اللفظ الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب منه الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره .
    وكذلك كما قلت يعضد قول الاوزاعي ان كثير من الرجال بل اكثرهم لا يتكلمون في شيء في المرأة كأحاديث في اجتماعاتهم اكثر من الكلام على مواضع اللحم في المرأة .
    1- قال الطحاوي في مشكل الاثارحدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عنابن شهاب، عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس . ورجاله رجال البخاري عدا يونس من رجال مسلم , وروى قصة السؤال الترمذي بسند اخر وكذلك الطبري .ورواه كذلك الطحاوي مرة اخرى بسند آخر مقارب لسند الترمذي .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #54
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    1,460
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    02-06-2014
    على الساعة
    02:49 PM

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اخ نور الدين عماد على هذا التوضيح الوافي
    فمن شانه ان يوضح سوء الفهم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #55
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    شكرا للاخت هادبة واريد ان اعيد نقطتين واعدل عليهما تعديلاً طفيفاً قلت

    كذلك البعض الذين يقولون ان قوله تعالى "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى"الاحزاب 33 يقولون التبرج يعني كشف الوجه , وهم في ذلك ينقلون كلاماً ناقصاً اي لا ينقلونه بكامله من كتب اللغة كلسان العرب وغيره , ولكن التبرج لغةً ليس بالضرورة يعني حصراً اظهار الوجه بل الوجه ذي المحاسن التي قد تفتن الرجال وليس الوجه ذي الجمال العادي ؟ .

    مثلاً جاء في لسان العرب
    و تَبَرَّجَتِ المرأَةُ : أَظهرت وَجْهَها . وإِذا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها قيل : تَبَرَّجَتْ وترى مع ذلك في عينيها حُسْنَ نَظَرٍ . لاحظوا عبارة وترى مع ذالك في عينيها حسن نظر , وعبارة وابدت محاسن وجهها وجيدها فهل كل امراة تملك محاسن في وجهها ؟؟؟.
    وجاء ايضا في لسان العرب
    و البَرَجُ : نَجَلُ العين وهو سَعَتُها وقيل : البَرَجُ سَعَةُ العين في شدة بياض صاحبها ابن سيده : البَرَجُ سَعَةُ العين وقيل : سعة بياض العين وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نقاء بياضها وصفاء سوادها وقيل : هو أَن يكون بياض العين مُحْدِقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء .....
    وايضا
    : البَرَجُ سَعَةُ العين وقيل : سعة بياض العين وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نقاء بياضها وصفاء سوادها وقيل : هو أَن يكون بياض العين مُحْدِقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء . بَرِجَ بَرَجاً وهو أَبْرَجُ وعينٌ بَرْجاءُ وفي صفة عمر رضي الله عنه : أَدْلَمُ أَبْرَجُ هو من ذلك . وامرأَة بَرْجاءُ : بَيِّنَةُ البَرَجِ ومنه قيل : ثوب مُبَرَّجٌ للمُعَيَّنِ من الحُلَلِ ........

    وجاء في تاج العروس وهو من تاليف عدد من كبار علماء اللغة .
    والبَرَجُ مُحَرَّكةً " : تَباعُدُ ما بينَ الحاجِبَيْنِ . وكلّ ظَاهِرٍ مُرْتَفِعٍ فقد بَرَجَ وإِنما قيل للبُرُوجِ : بُرُوجٌ ؛ لِظُهُورِهَا وبَيانِها وارْتِفاعِها . والبَرَجُ : نَجَلُ العَيْنِ وهو سَعَتُها وقيل : البَرَجُ : سَعَةُ العَيْنِ في شِدَّةِ َبياضِ صاحبِها وفي المُحْكَم : البَرَجُ : سَعَةُ العَيْنِ وقيل : سَعَةُ بياضِ العَيْنِ وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نَقاءُ بَيَاضِها وصَفَاءُ سَوادِهَا وقيل : هو " أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ العَيْن مُحِدقاً بالسّوادِ كُلّهِ " لا يعِيبُ من سوادِهَا شَىْءٌ . بَرِجَ بَرَجاً وهو أَبْرَجٌ وعَيْنٌ بَرْجَاءُ وفي صِفةِ عُمَرَ رضى الله عنه " أَدْلَمُ أَبْرَجُ " هو من ذلك وامرأَةٌ بَرْجاءُ بَيَّنَةُ البَرَجِ وتَبَرَّجَتِ " المَرْأَةُ تَبَرُّجاً " : أَظْهَرَت زِينَتَها " ومحاسِنَها " للرِّجالِ " وقيل : إِذا أَظْهَرَتْ وَجْهَها وقيل إِذا أَظْهَرَتِ المرأَةُ مَحَاسِنَ جِيدِها ووَجْهِها قيل : تَبَرَّجَتْ وتَرَى مع ذلك في عينِها حُسْنَ نَظَرٍ. البَرَجُ : " الجَمِيلُ الحَسَنُ الوَجْهِ أَو المُضِئُ البَيِّنُ المَعْلُومُ " أَبْراجٌ " .

    اذن نلاحظ من ذلك ان التبرج لغةً ليس له قول واحد في اللغة فلا يعني بالضرورة حصراً اظهار الوجه وحده بل في اللغة قول مهم وهو اظهار الوجه ذي المحاسن من العيون الواسعة ذات الحسن للحدقة و ذات البياض القوي وصفاء السواد, وتباعد مابين الحاجبين كعلامة على الحسن المتفرد , واظهار الجيد .ولذلك كما نلاحظ لم يجمع اللغويون على ان التبرج هو اظهار الوجه بل ذلك عند بعضهم وقال بعضهم الاخراظهار الوجه والجيد وقال بعضهم واكد ليس الوجه العادي بل ذي المحاسن من العيون الواسعة ذات الحسن للحدقة وغير ذلك كما تبين .
    ولكن يدعم القول بأن التبرج هو اظهار الوجه ليس اي وجه بل ذي المحاسن لأن اللغويين لم يختلفوا في معنى البرج الذي هو اصل معنى التبرج انه الجمال المتفرد والمتميز من العيون الواسعة ذات الحسن للحدقة وتباعد ما بين الحاجبين وصفاء السواد وغير ذلك .


    ولذلك قال بعض اهل العلم ان المرأة اذا كانت تملك وجهاً مفتناً يلزمها ستر وجهها .ولم يعمموا ذلك على كل النساء .من ذلك الفقيه المالكي ابن خويز المنداد ونقل كلامه القرطبي ان المراة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك.

    وقد يضاف الى ذلك ان ابن كثير عندما علق في تفسيره لقوله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }النور 31 .

    قال هذا أمْرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغَيْرَة منه لأزواجهنّ، عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال: بلغنا -والله أعلم -أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث أن "أسماء بنت مُرْشدَة" كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. } الآية . انتهى
    وربما قصد رحمه الله انه يجب على المفسر ان يربط بين الايات بين قوله تعالى" وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"الاحزاب33 وبين قوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"النور31 ان التبرج يعني اظهار الجيد والنحور فاتت الاية الاخرى بازلام المؤمنات بستر جيوبهن وهي فتحة النحر والجيد .
    ..............


    واعيد جزئية اخرى واضيف عليها بلون خاص وباقي الكلام كما هو
    بعض الأدلة القولية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفيد بأن وجه المرأة ليس بعورة .

    ففي رواية قال عليه الصلاة والسلام اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته"رواه الطحاوي و احمد والطبراني في الاوسط والكبير وفي المجمع قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح .

    فقد يصلح هذا الحديث ان يستدل به على جواز النظر الى وجه المرأة وان لم تخطب , لانه لو كان النظر الى وجهها محرم لخصص النبي ذكرالنظر في الخطبة بالنظر الى المرأة والى وجهها يذكره تخصيصاً . لان ذلك يفيد بحصرية جواز النظر اليه في الخطبة فقط وهذا لم يحصل .
    بمعنى لقال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها والى وجهها , بل قال فلا جناح ان ينظر اليها ونحن نعلم ان النظر في الخطبة يكون اشمل من النظر الى الوجه كما قال احمد بن حنبل اي للخاطب ان ينظر الى شعرها ونقل كلامه ابن قدامه في المغني وفي عون المعبود لابن القيم وغيرها من كتب الحنابلة . يعني ان الامام احمد فهم من صيغة الحديث التي استخدمت "عبارة ان ينظر اليها" ان النظر كشيء مسموح به في الخطبة ليس محدد على الوجه انتهى .
    وكما قلت لو كان النظر الى وجه المرأة غير المخطوبة محرم لذكرالنبي صلى الله عيله وسلم مخصصاً الوجه في الخطبة بعد التعميم او قبله كما قلت .

    وفي هذا الاستدلال يدعم استدلال ابن القطان الفاسي الذي نقله الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة وقد لمح كذلك فيه ان الشوكاني قد نقله في كتابه نيل الاوطار , ويعتقد ان اصله في كتاب ابن القطان الفاسي النظر في احكام النظر .
    وباقي الكلام كما هو في المشاركة السابقة .................
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 29-04-2011 الساعة 09:55 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #56
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    ===

    كذلك من الادلة القولية كذلك التي يمكن ان يستدل بها على هذا الراي

    مارواه ابن الاعرابي في معجمه بسنده الى الحسن قال : قال عمران بن حصين : خرجت يوما فإذا أنا برسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم قائم ، فقال لي : يا عمران ، فاطمة مريضة ، فهل لك أن تعودها ؟ قال : قلت : فداك أبي وأمي ، وأي شرف أشرف من هذا ؟ فقال : انطلق ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وانطلقت معه ، حتى أتى الباب فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فقالت : وعليك ، ادخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه : أنا ومن معي ؟ قالت : والذي بعثك بالحق ، ما علي إلا هذه العباءة قال : ومع رسول الله صلى الله عليه ملاءة خلفه ، فرمى بها إليها وقال : شدي بها على رأسك ، ففعلت ثم قالت : ادخل . فدخل ، ودخلت معه ، فقعد عند رأسها ، وقعدت قريبا منها ، فقال : يا بنية ، كيف تجدك ؟ قالت : يا رسول الله ، والله إني لوجعة ، وإنه ليزيدني وجع إلى وجعي أن ليس عندي ما آكل قال : فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبكيت معهما ، فقال لها : أي بنية تصبري ، أي بنية تصبري مرتين أو ثلاثة ، ثم قال لها : أي بنية ، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ؟ » قالت : يا ليتها ماتت ، فأين مريم بنت عمران ؟ قال : أي بنية ، تلك سيدة نساء عالمها ، وأنت سيدة نساء عالمك ، والذي نفسي بيده ، لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة ، لا يبغضه إلا منافق .(1) وله شواهد قد تشهد له انظر الهامش احدها مستقل تماماً في رواته .

    فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة عندما القى ملاءته او ردائه شدي بهذا رأسك , ولم يقل شدي بهذا راسك ووجهك .








    --------------------
    1-قال ابن الاعرابي حدثنا يوسف بن صاعد ،حدثنا الليث بن داود القيسي ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : قال عمران بن حصين . وله شاهد مما رواه ابو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المقري، حدثنا محمد بن يحيى الصوفي الكوفي، حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا ناصح أبو عبد الله، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: " إن فاطمة وجعة " ، فقال القوم: لو عدناها؟ فقام فمشى حتى انتهى إلى الباب والباب عليها مصفق قال: فنادى: " شدي عليك ثيابك، فإن القوم جاءوا يعودونك " . فقالت: يا نبي الله ما علي إلا عباءة، قال: فأخذ رداء فرمى به إليها من وراء الباب، فقال: " شدي بها رأسك " ، فدخل ودخل القوم فقعد ساعة فخرجوا، فقال القوم: تالله بنت نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الحال؟ قال: فالتفت فقال: " أما إنها سيدة النساء يوم القيامة " .واسناده ضعيف لكن الضعيف يحتج به في الشواهد .

    ورواه ابو نعيم بسند آخرلكنه مرسل , .ورواه الطحاوي في مشكل الاثار قال حدثنا محمد بن علي بن داود ، حدثنا مثنى بن معاذ بن معاذ ، حدثنا ليث بن داود البغدادي ، قال مبارك بن فضالة : حدثنا عن الحسن ، قال عمران بن حصين وذكر نحوه , بل وردت روية تصرح ان فاطمة لم تكن ساترة لوجهها ذكرها الالباني في كتابه جلباب المراة المسلمة فقد روى ابو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة والطبري في تهذيب الاثار والحديث عند ابي نعيم في دلائل النبوة قال حدثنا سليمان بن أحمد ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عبد الله بن عمرو بن أبان ثنا مسهر بن عبد الملك ثنا عتبة بن حميد أبو معاذ وحدثناه عن محمد بن محمد بن أبي جعفر البغدادي ثنا محمد بن أبي العوام ثنا أبي ثنا سعيد بن محمد الوراق ثنا مسهر بن عبد الملك ، عن عتبة أبي معاذ البصري ، عن عكرمة مولى ابن عباس عن عمران بن حصين قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجههاوعلتها الصفرة من شدة الجوع فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأدناها حتى قامت بين يديه فوضع يده على صدرها في موضع القلادة وفرج أصابعه ثم قال : اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضعة لا تجع فاطمة بنت محمد قال عمران : فنظرت إليها وقد علا الدم على الصفرة في وجهها فلقيتها بعد فقالت : يا عمران ما جعت وقال سليمان : فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ثم وضع كفه بين ترائبها فرفع رأسه وقال : اللهم مشبع الجاعة وقاضي الحاجة ورافع الوضعة لا تجع فاطمة بنت محمد قال : رأيت صفرة الجوعقد ذهبت عن وجهها وظهر الدم ثم سألتها بعد ذلك فقالت : ما جعت بعد ذلك يا عمران .ورواه الطبراني في الاوسط , واسماعيل الاصبهاني , وكل الروايات هذه المصرحة بكشف فاطمة لوجهها تنتهي الى عتبة بن حميد البصري وهو مختلف فيه وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي، وقال الذهبي: شيخ، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام.انتهى روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وروى عنه جمع .

    لكن الاهم هي الروايات التي نقلتها قبل التي تبين ان النبي اقتصر امره بستر الراس , فهي اكثر من رواية ويشهد بعضها للاخرى ولا تنتهي الى راو واحد .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 30-04-2011 الساعة 12:10 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #57
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    ===

    اما القول والاحتجاج بالقياس على القدم ومنه قوله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد , ثم لو ان المراة لم تخرج كل وجهها بل أخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر .

    مناقشة هذا الاستدلال

    اولاً : القياس على القدم قياس مرجوح لأنه قياس مقابل نص فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المراة الخثعمية كشف وجهها امام الرجال والحادثة بعد فرض الحجاب بكثير , وكذلك لم ينكر على اسماء بنت يزيد من كشف وجهها في قصة العيد التي رواها مسلم في صحيحه "فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين "ولم تكن اسماء بنت يزيد انذاك من الاماء ولا من القواعد .
    والدليل على انه لا راي مع نص ان صوت المرأة اجمل من قدمها ومن صوت خلخالها ومع ذلك صوت المرأة ليس عورة في الاسلام عند جماهير علماء الاسلام واجماع الائمة الاربعة .
    والحجة في ذلك ان الله تعالى لم يحرم خروج صوت المرأة قال تعالى "وقلن قولاً معروفاً" الاحزاب 32
    والحجة في انه لا راي مع نص قال عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود واللفظ للنسائي انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك وقوله مشهور رواه البخاري ومسلم والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
    ويضاف الى ذلك ان اكثر ما يفكر فيه كثير من الرجال ان لم يكن جلهم في المرأة ليس وجهها بل مواضع اللحم ولذلك نرى ان اكثر التحرشات في الاسواق وغيرها هي لمس تلك المواضع .

    وهناك نقطة مهمة جداً حيث ان في السنة المطهرة ربما مايشير الى ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان (1).

    فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان اي لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه جميلة ورائعة الجمال بل ولا حتى جميلة عند بعضهن . كل ذلك يوحي ان ذلك التعميم في الحديث يقصد به شيء مشترك في كل النساء او جلهم يؤثرن به على الرجال ويغوينهم به وهوالجسد ومن اهم ما فيه مواضع اللحم .
    وها نحن نرى في هذا العصر حيث كثر بقوة نشر صور اجساد النساء في المجلات والاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في بعض الدول حتى العربية للاسف الشديد , وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسد النساء اكثر من وجوههن .
    ومن ذلك ايضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهم َ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.(2)

    نلاحظ هنا ايضاً التعميم بعبارة النساء . مع انه ليس كل النساء لهن وجوه جميلة جداً . وهذا يوحي ايضاً انه المراد بذلك شيئاً مشتركاً في كل النساء يفسد الرجال ويغويهم ويؤثر عليهم بقوة وهو جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم .

    ...........


    وأما الذي ‏يقول نحن في عصر فساد فيصبح لزاما ان تغطي المرأة وجهها، فيقال له إنه حتى ‏عصر النبوة حدثت به بعض الانحرافات كغيره من العصور وكان فيه الذي يتحرش بالنساء‏ والذي يزني وأقيم الحد عليه ومن ارتكب دون الوطء ومن شرب الخمر بعد تحريمه، ومع ‏ذلك كانت الخثعمية كما ورد في الصحيحين تكشف وجهها ولم يامرها "ص" بالتغطية وذلك أكبرشاهد،وكذلك المرأة السفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد" .

    وقد قال العلامة الالباني في كتابه الرد المفحم ردا على الذين يتشدقون بالفتنة والزام المرأة بتغطية الوجه كلاما طويلاً لكن اختصر منه وانقل الجزء الاخير منه حيث قال كلاماً قوياً قال
    وخلاصة القول : إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين-سداً للذريعة-ما سبقت الإشارة إليه في الكلام الطويل الذي لم انقله ، فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، لفعل سداً للذريعة أيضاً، { وما كان ربك نسياً} (مريم: 64)، ولأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم، أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن، وإنما بتطبيق قاعدة:{… يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة.(4)






    ________________

    3-ومما يؤكد ايضاً ان اكثر ما يميل له الرجال في المرأة ليس وجهها بل جسدها ومواضع اللحم فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر عن صفة نساء اهل الجنة ذات مرة اخبرهم بما يحبون ويشتهون في المراة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا".ورواه بهذا اللفظ الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب منه الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره .
    4- نلاحظ هنا ان الشيخ الالباني اختلف مع ابو الحسين القطان المشهور ب ابن القطان الفاسي الامام المالكي اختلافاً بسيطاً حيث ان الاخير لا يرى حرمة النظر لوجه المرأة بشكل مطلق , وقد نقلت رايه سابقاً وما يمكن ان يؤيده من نصوص اخرى كالتي جاءت في الخطبة وما علاقة النظر في الخطبة بالنظر الى وجه المرأة في غير الخطبة كل ذلك وضحته سابقاً .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 30-04-2011 الساعة 01:20 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #58
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,561
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي

    واصلى اختى الفاضلة

    ولكِ متابعة
    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #59
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    فقط هنا اود ان اعيد للاختصار ما ذكرته في اول مشاركة لي في هذه الصفحة اعيدها مختصرة مع اضافات اخالها مهمة
    كيف ناقش وتاول العلماء الذين لايرون الوجه عورة الاستدلال بقوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53

    ردي السابق ساعيده مختصراً اما فيما يخص اية ادناء الجلابيب فلن يكن لي فيه اعادة بل اضافة جديدة على ما سبق .
    انقل هنا فهم الشيخ الالباني لقوله تعالى ""وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "وهنا اقول
    نعلم ان بعض العلماء فهموا هذا النص واولوه بوجوب ستر الوجه ولكن الشيخ الالباني رحمه الله (1) قد استنبط ان آية الحجاب وان اخذنا برأي من يقول بأنها عامة لنساء المؤمنين فهي مع ذلك لا تقطع بوجوب ستر الوجه . لأن آية الحجاب جاءت لتقرر حقا عظيماً للنساء وهو حقهن بالإسترخاء وباللباس البيتي في بيوتهن اي كشف المرأة ما يحلوا لها كشفه في بيتها حتى لو تعدى ذلك الى كشف شيءٍ من اطرافها وشعرها وغير ذلك حتى بحضور الرجال الاجانب من خلال حجاب"ستار "يوضع بينهن وبين الرجال الاجانب الزائرين . اذ كانت بيوت نساء النبي في المدينة حجرات وقد اسماها ربنا كذلك في محكم تنزيله , اي بيوتهن اشبه بحجرة واحدة فكن نساء النبي ومن بيوتهن على شاكلة بيوت نساء النبي من العسير عليهن ان يسترخين في بيوتهن اثناء زيارة الاجانب ويكن في حرج شديد . وحتى لا تحصل مباغتة فجاء القران بهذا التشريع الحكيم وهو الحجاب ولذلك قال "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن" لأن الحجاب يخلق حالة انتفاء حصول فرصة المباغتة الغير مقصودة -اي رؤية النساء وهن في وضع حرج بغير قصد تكون منتفية بالحجاب -. وهذا هو رأي الشيخ الالباني في تفسير هذا النص القرآني . ويعضد رأيه أن النساء بشكل عام في غالب وقتهن في بيوتهن لا يكن ساترات لكل البدن عدا الوجه بل يكن مبتذلات كاشفات لشعورهن وشيء من اطرافهن او كلها وغير ذلك وهو ما عبر عنه في كتابه الرد المفحم انظر الهامش (2) , وكلامه هذا صحيح لأنه جارٍ في كل العصور عندما تكون المراة في بيتها . ويعضد هذا الرأي كذلك انه لو كانت هذه الآية في ستر الوجه لطلبت به النساء في بيوتهن دون الحاجة لحجاب "ستار"يفصل بين النساء والرجال خاصةً ان النساء يستطعن تغطية وجوههن عندما يكن مع الرجال فلم الزم النص اذن بوضع حجاب"ستار" بينهما ؟ . ويعضد رايه كذلك ان هناك حالات يحتاج فيها الى وضع حجاب يفصل بين الرجال والنساء حتى في غير البيوت التي على شكل حجرة مثل الاعراس عندما تبتذل فيها النساء ويبدو منهن اطرافهن وكثير منهن يجب ان يوضع حجاب بينهن وبين الرجال . ويعضد رأيه كذلك انه حتى الرجال يحتجن لحجاب يحجبهم عن امثالهم الرجال احيانا فقد ورد فيالصحيحين ان رجلا كان ينظر للنبي وهو عنده مدراه يحك بها راسه فقال له لو اعلم انك تنظر الي لطعنت به في عينيك انما جعل الاستئذان من اجل البصر .
    فهذه الآية اذن تحتمل امرين الاول وجوب ستر الوجه والثاني حق الاسترخاء للنساء في بيوتهن وباللباس البيتي وهو كشف ما يحلو لهن حتى لو تعدى الى الاطراف وغيرها , وانتفاء فرصة حصول المباغتات الغير مقصودة . والنص الذي يحتمل اكثر من معنى يعتبر نص ظني الدلالة وليس بقطعي الدلالة ولذلك يقيد بالنصوص التي استدل بها الفقهاء على جواز كشف الوجه والكفين .

    .......................

    بالنسبة للآية الثانية
    " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)

    لو رجعنا للغة العربية والتي قال عنها ربنا في اكثر من آية انه قرآنا عربيًا مبين
    نجد ان الإدناء ياتي بمعنى التقريب وياتي بمعنى الإرخاء والأخير له وجه قوي في اللغة يعني اطالة الثوب لما دون الكعبين وان يكون واسعاً .
    ففي المعجم الوسيط (أدنى) الشَّيْء قرب وَالْحَامِل دنا نتاجها أَو وَضعهَا فَهِيَ مدن ومدنية وَالشَّيْء قربه والستر أَو الثَّوْب أرخاه . وفسرمعنى الإرخاء ما جاء ايضا في المعجم الوسيط عندما أتى على معنى ارخى قال
    وَالشَّيْء طوله ووسعه يُقَال أرْخى الزِّمَام وأرخى لَهُ الْقَيْد وَسعه وايضاً ما جاء في الصحاح في اللغة وكذلك في جمهرة اللغة وأَسْبَلَ إزارَه ، أي أرخاه . وفي تهذيب اللغة للازهري والذيل في درع المرأة أو قناعها، إذا أرخته الجدير بالذكر ان لفظة القناع يراد بها الملحفة التي تستر الجسم كالملاءة "العباءة" لقول الازهري لا فرق بين اللغويين الثقات بين القناع والمقنعة وهي اللحاف والملحفة - لسان العرب - تاج العروس -. والارخاء هو الاسباغ للثوب . واسباغه اطالته حتى يبلغ الكعبين او الارض وان يكون واسعاً.
    ففي لسان العرب وسَبَغَ الشيءُ يَسْبُغُ سُبُوغاً طالَ إلى الأَرض واتَّسَعَ وأَسْبَغَه هو وسَبَغَ الشعرُ سُبُوغاً وسَبَغَتِ الدِّرْعُ وكلُّ شيءٍ طالَ إلى الأَرض فهو سابِغٌ وقد أَسْبَغَ فلان ثَوْبَه أَي أَوسَعَه الى قوله ودَلْوٌ سابِغةٌ طويلة الى قوله والدِّرْعُ السابِغةُ التي تَجُرُّها في الأَرض أَو على كَعْبَيْكَ طُولاً وسَعةً . وللزيادة انظرِ الهامش رقم 3
    وفي الصحيحين حديث يدل ان نساء المؤميني قبل الحجاب لم تكن ثيابهن سابغة تغطي لما دون الكعبين ما رواه انس لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ . . . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (يعني الخلاخيل) تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ الخ .. والخدم اي موضع الخلاخيل في اسفل الساق , وهي نوع من الحلي .
    وهذا الحديث المرفوع عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُن قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه البيهقي واحمد والطبراني .

    و من التي تسبق كلمة جلابيبهن في الآية اختلف فيها قال كثير من المفسرين ربما هي تبعيضية وربما هي لبيان جنس الثياب التي تلبس عند الخروج ورجح عند بعضهم انها لبيان الجنس كما عند الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير لأن الإدناء في اللغة يستعمل ككناية عن اللبس قال بشار بن برد ليلة تلبس البياض من الشهر واخرى تدني جلابيب سود . فقابل تدني بتلبس . انتهى كلامه رحمه الله ولعل هذا هو الاقوى ويؤكده ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث ام عطية وفيه قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ "وعند ابي داود ليس لها ثوب" قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .اي لتعيره صاحبتها جلبابا زائدا لها .
    وحتى لو من للتبعيض فهي لا تعني قصراً ادناء الجلباب على الوجه لأن التبعيض هنا محتمل ايضا على ارجل حتى يغطي كامل الساقين وفسر ذلك رواية الترمذي السابقة .

    واما ما نقل عن الزمخشري في تفسيره الكشاف [3/274]: حيث فسر الادناء اي يغطين بها وجوههن يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك".
    فاللغويون يعرفون جيداً ان هذا الكلام فيه تحَكم بالنص بمعنى ليس في تلك العبارة التي نقلها الزمخشري ما يفيد بما ذكره بل تفيد عندما يكون هناك تخصيص بذكر المضاف اليه وليس الإدناء المطلق وهو محل الكلام . فالادناء بالمعنى المطلق هو بمعنى التقريب وياتي بمعنى الإرخاء كما نقلت من كتب اللغة آنفاً . بمعنى آخر كلام الزمخشري يناقش بان الجملة التي احتج بها لم تكن" يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك " بل قالت ادني ثوبك على وجهك وهذا تخصيص وتقييد ولكن النص القراني لم يخصص او يقيد ومحل الكلام هو المعنى المطلق وليس الادناء المقيد والمخصص بما بعده "من مضاف اليه" بل المطلق وهو ما ذكرته الآية فكلام الزمخشري هو من قبيل المجازفة والتحكم بالنص .

    وللجمع بين معنى الإدناء الأول الذي نقلته وهو الإرخاء والاسباغ ومعنى اللبس الذي نوه اليه الشيخ ابن عاشوروحديث ام عطية المرفوع فيفهم من النص من الناحية اللغوية ومرتكزا ايضا على حديث انس الذي في الصحيحين ان النص يامر بلبس الواسع والطويل السابغ من الثياب عند الخروج .
    ولذلك كل العلماء عندما وضعوا شروطاً فقهية للباس الشرعي للمرأة وضعوا منها ان يكون واسعاً فضفاضاً وان يكون سابغاً طويلاً .

    وفي تفسير الثعالبي لفتة عظيمة في الرد على من يفهمون قوله تعالى "ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين " بانه قرينة على وجوب ستر الوجه فقال :وليس المعنى أن تُعْرَفَ المرأةُ حتى يعلمَ من هي بل حتى لا تختط بالاماء . اي تميز عنهن وقال مثل قوله القرطبي والاصح عن الفاسقات لان التحرش بكل النساء بما فيهم اماء لا يجوز في الاسلام حاله حال الزنا .

    اما من يحتج برواية ابن عباس التي تفسر الآية بان تغطي المرأة وجهها لكن تبدي عينا واحدة لترى بها الطريق. رواها الطبري . لكن هذه رواية لا تخلومن مقال في بعض رواة السند فيها مثل علي ابن ابي طلحة وابو صالح"عبد الله" وفيها انقطاع .
    ثم هي رواية تخالفها رواية اخرى لابن عباس يقول فيها مفسراً لهذه الآية ان المراة تقنع جبينها رواها الطبري وابن مردويه وذكرها الطبري في تفسيره اثناء حشده للراي الذي يفسر الآية بستر الجباه . ثم ان ابن عباس صح عنه انه فسر قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها : ان ذلك الوجه والكفين . رواها ابن ابي شيبة في صحيحه وايضاً روايات ضعيفة تشهد لها عنه .

    الجدير بالذكر ان البعض قد ينوه في بعض كتبه عن رواية لابن مسعود يفسر فيها ادناء الجلباب بتغطية الوجه واظهار عين واحدة لكن تبين انه لا توجد اي رواية لابن مسعود بالبتة في ذلك .









    ...................................
    1-أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، الأرنؤوطي، شخصية إسلامية علمية فذة، وصاحب مدرسة متميزة في علم الحديث أغنى الحقل العلمي بها. وقد أفاد، بعلمه الغزير ومؤلفاته ودروسه عدداً كبيراً من طلاب العلم ودارسي الحديث النبوي الشريف.
    ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السوري الجنسية، رحمه الله، في أشقودرة بألبانيا. وتلقى تعليمه في دمشق على يد عدد من الشيوخ وكبار رجال العلم. حبب الله، سبحانه وتعالى، إليه علم الحديث النبوي الشريف، فعكف على دراسته طوال سني عمره، وتفوق فيه على جميع معاصريه. بدأ التأليف منذ مطلع شبابه حتى بلغ عدد مؤلفاته أكثر من مائة كتاب، وطبع نحو سبعين منها. ومن أبرز كتبه: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ تحقيق كتاب مشكاة المصباح للتبريزي؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ صحيح الجامع الضعيف وزياداته، وغيرها من مؤلفات ومراجع لا غنى عنها لدارسي الحديث.
    حاز الألباني جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 1419هـ، 1999م.
    2-قال الشيخ الالباني في الرد المفحم عندما بين هذه الاية قال
    فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :

    فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن .
    قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين . وقال ايضاً ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا لا علاقة له بما نحن فيه"اي ستر الوجه ووجوبه"كما هو ظاهر على أنه ليس فيه إلا آية الأحزاب : (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت . هذا ما ذكره الشيخ الالباني وقد نقلت رايه اعلاه بشكل اكثر توضيحاً .
    والشيخ الالباني رحمه الله لا يرى قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ " دليل على وجوب ستر الوجه سواءً لنساء النبي او لنساء المؤمنين و ليس نص خاص بنساء النبي بل نص عام . ولكنه يرى وجوب ستر وجوه نساء النبي . ورايه ذلك ليس من هذا النص فمعناه عنده كما نقلته لكم وبينت لكم وجاهته , ولكن رايه بوجوب ستر وجوه نساء النبي من خلال الجمع بين النصوص التي في السنة فقد ثبت ان النبي كان يستر وجوه ازواجه بينما في نفس الوقت ثبت عنه انه لم ينكر على نساء المؤمنين كشف وجوههن . وقد يضاف الى رايه ذلك ان الاية الكريمة قد تكون فرقت ايضا بين حكم نساء النبي وما بين نساء المؤمنين فالآية يوجد فيها نص يلمح لوجوب ستر وجوه نساء النبي ليس من قوله "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ " لكن من قوله تعالى " وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا" . ففي هذا تقرير امومتهن و فحتى لا يمنين الصحابة بالزواج منهن بعد وفات النبي عليهم ان لا يروا وجوه نسائه وعلى نسائه ان يسترن وجوههن حتى لا يتمناهن الصحابة بعد وفاته . بينما نساء المؤمنين ليس محرماً عليهن الزواج بعد وفاة ازواجهن فلم يرد ذلك في هذه الآية ولا في غيرها .
    وايضا في قوله تعالى"وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ "الاحزاب اية 6 فانها تقرير صريح بالامومة التي مقتاها وجوب ستر الوجه لهن قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير
    معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية بحيث إن ذلك المعنى الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في لنفوس، ولا تزال الصور الحسية تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس من حقائق المجردات كالملائكة، وهذه حكمة من حكم الحجاب لذي سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية .
    3-ففي غريب الحديث لابن الحربي وقوله: "سابغات"- قصد ما جاء في سورة سبأ - , ودرع سابغة: تامة تبلغ الأرض ولم يختلف المفسرون فى أن السابغات اسم للدروع . واخبرنا الأثرم عن ابى عبيدة سابغات دروع واسعة طويلة قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 26-04-2012 الساعة 02:32 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  10. #60
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي


    ومن الادلة التي استدل بها بعض العلماء على ان وجه المرأة ليس بعورة هذا الحديث الذي في البخاري ورواه ابن حبان والبيهقي
    بسندهم الى ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } النساء آية 3 فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

    وجه الاستدلال
    المقصود بالولي هنا من العصبة مثل ابن العم لأن اليتيمة التي توفى ابوها وجدها وليس لها ابن ولا عم يكون ابن عمها وليها وحديث عائشة فيه ما يشير الى انه يرى جمالها والمقصود وجهها .
    وسورة النساء هناك راي قوي ووجيه انها في السنة السادسة هـ لانها فيها آية التيمم وهي نزلت في السنة السدسة هـ اي لا مجال بالقول انها قبل رض الحجاب بل بعده ومفسرة له انه لا يشمل الوجه وجوباً ان شاء الله اضغط على هذا الرابط الذي يعنوان .
    http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=100231

    بل ان الشيخ ابن باز وهو من المضيقين في كشف الوجه للمرأة اقر بأساس هذا التفسير للحديث انظر الرابط التالي الذي بعنوان
    http://www.binbaz.org.sa/mat/8980

    ومن الادلة التي استدل بها الاحناف على ان الوجه ليس من العورة
    أخرج البخاري (#186) من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً». ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: «من الإناء الواحد جميعا». ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندلي فيه أيدينا».
    قال ابن حجر: في الفتح «ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله "من إناء واحد" ترد عليه. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضئن، وهو خلاف الظاهر من قوله "جميعاً". قال أهل اللغة: "الجميع ضد المفترق". وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه».

    وأما من قال بأن هذا قبل الحجاب (أي قبل السنة الخامسة للهجرة) فهو قول ضعيف، لأن الفقيه ابن عمر لم يذكر ذلك (مع ضرورة التنبيه عليه لو كان صحيحاً). بل صيغة الحديث (كانوا يتوضئون في زمان الرسول...) يدل على استمرارية ذلك الفعل في ذلك الزمان دون توقف.

    وجه الاستدلال
    جواز كشف المرأة لمواضع الوضوء عند الحاجة، أي لوجهها ويديها وقدميها . وهذا لا يكون الا اذا كان الوجه والكفين ليسا من العورة . أما الشعر فلا , لجواز المسح على الخمار كما يجوز المسح على العمامة كما هو معروف في فقه الطهارة في كتاب اهل العلم . وهذا مذهب قوي له أدلته. أخرج أبو داود من طريق أسامة بن زيد (لا بأس به) وأحمد من طريق خارجة بن الحارث المزني (جيد) كلاهما عن ابن خربوذ (ثقة) عن أم صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد». قال العراقي في طرح التثريب: «وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما».
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 26-04-2012 الساعة 02:43 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 6 من 8 الأولىالأولى ... 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختى المرأة المسلمة !!! ماذا تفضلين ان تكونى من بين هؤلاء ؟
    بواسطة منال عبدالله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 22-02-2012, 02:33 PM
  2. اختى يا شنوده
    بواسطة دموع التائبين 5 في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 26-04-2011, 01:44 PM
  3. تريدين بشرة نضرة خالية من النمش والحبوب اليكى الوصفة
    بواسطة شهر العسيل في المنتدى قسم العناية بالبشرة والصحة والجمال
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-04-2010, 10:56 PM
  4. هدية لمن قام بسب اختى الحبيبة
    بواسطة دموع التائبين 5 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-03-2010, 11:45 PM
  5. من اختى الحبيبة زاهيــة
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى الأدب والشعر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-2005, 09:04 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة