الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل

    :bsm:

    زواج المتعة

    زواج المتعة

    علمنا من قبل أنه عند ظهور الإسلام كانت هناك عادات وتقاليد باطلة معروفة في الجاهلية ، ولهذا عند ظهور الإسلام واجه الجاهلية في أمور العقيدة بلا هوادة ( ترك الأصنام وعبادة الله الواحد القهار ) فالعقيدة لا تقع تحت أمور النسخ بالتخفيف ولكن أزالها من أول الأمر ، ورفع راية " لا إله إلا الله ..... محمداً رسول الله" .

    ثم جاء الإسلام في أمور العادات والتقاليد فبدأ يهونها ، لأن الناس كانت تألفها ، لذلك أخذها بشئ من الرفق والهوادة ، وكان هذا من حكمة الشرع ، فلم يجعل الإسلام الأحكام في أول الأمر عملية قصرية فقد يترتب عليها الخلل في المجتمع وفي الوجود كله ، وإنما أخذ الأمور بالهوادة .

    كما يحدث الآن بعلاج المدمن من مادة مخدرة اعتداد على تعاطيها ، فالعلاج الحديث أثبت بتقليل الجرعات تدريجياً إلى أن نصل في نهاية الأمر الى التوقف نهائياً عن الجرعات وبهذا يتم الخلاص من هذه العادة السيئة المدمرة

    وكان زواج المتعة هو أمر من أمور العادات السيئة في الجاهلية وكذا الخمر

    فزواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .

    ولكن أعداء الدين أردوا جعلها شبهة من الشبهات الغريبة التي تحل علينا منهم ، من هم ؟ هم من رفضوا الإسلام ديناً واتبعهم من ضلوا عن سبيل الله

    فهؤلاء أعداء الدين يدعوا أن زواج المتعة حلال ولا يوجد نص تحريم بذلك مشار له في القرآن أو السنة ... وأتبعهم النصارى كحجة لخلق شبهة للتشكيك في العقيدة الإسلامية .

    يا أيها المخلوقات المنسوبة الى المخلوق البشري ضللتم فأضلكم الله ..

    تعلموا أصول الدين قبل التحليل والتحريم على الأهواء ، ولا تقولوا على الله الكذب أيها المخادعون

    يقول الله عز وجل
    البقرة 235
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

    على الرغم من كثرة الحديث في هذه الآية في أمر الزواج ولكن سنأخذ منه جزء للغرض المطلوب شرحه وإثباته من خلال هذه الآية

    فمعنى كلمة العزم : أن تفكر في المسألة بعمق وروية في نفسك حتى تستقر على رأي أكيد . ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد شهوة طارئة ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها .

    ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية ، والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء الشهوة لا يستمر ولا ينجح .

    فزواج المتعة ... علته في تحريمه أن المُقدِم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، وما دام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة .

    فالذين يبيحون زواج المتعة مصابون في تفكيرهم ، لأنهم يتناسون عنصر الإقبال بديمومة على الزواج

    فما الداعي لأن تقيد زواجك بمدة ؟

    إن النكاح الأصيل لا يُفيد بمثل هذه المدة

    وتأمل أخي في الله حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج ، وإنما المسألة هي تبرير زنى ، وإلا لماذا يشترط في زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر ؟

    إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء نيته ، لأن الزواج الأصيل هو الذي يدخل في ديمومة ، وقد ينهيه بعد ساعة إن وجد أن الأمر يستحق ذلك ، ولن يعترض عليه أحد مثل هذا السلوك ، فلماذا تقيد نفسك بمدة ؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء في غير محله ، قد يكون ذكياً في ناحية ولكنه قليل الفطنة وغبي وجاهل في ناحية أخرى

    إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ العزم إلى عقد .

    حذار أن تضع في نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع وأهداف في نفسك كعدم الديمومة أو لهدف المتعة فقط ، فكل ما يفكر فيه بعض الناس من أطماع شهوانية ودنيوية هي أطماع زائلة .

    اصرف كل هذه الأفكار عنك ، لأنك إن أردت شيئاً غير الديمومة في الزواج ، وإرادة الإعفاف ، فالله سبحانه وتعالى يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره

    إن الله سبحانه وتعالى لا يحذر الإنسان من شئ إلا إذا كان مما يغضبه .

    لذلك يذيل الحق هذه الآية الكريمة بقوله : (( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله عفور حليم )) .

    فالله سبحانه وتعالى يعرف ضعف النفس البشرية وأنها قد تضعف في بعض الأحيان ، فإن كان قد حدث منها شيء فالله يعطيها الفرصة في أن يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفور الرحيم

    فهذا هو تحريم الشرع لزواج المتعة من القرآن

    وللحديث بقية ... بتحريم زواج المتعة من السُنة

    اللهم تقبل منا صالح الأعمال
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إقتباس بعض الفقرات من خواطر الشيخ / محمد متولي الشعراوي
    التعديل الأخير تم بواسطة السيف البتار ; 14-05-2005 الساعة 12:41 PM
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3,801
    آخر نشاط
    22-12-2012
    على الساعة
    05:56 PM

    افتراضي

    السلام عليكم

    أخي البتار سأشارك في هدا الموضوع , أرجو التصحيح ان أخطأت

    -
    اقتباس
    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، وَابْنُ، بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏**‏ ‏.‏
    -
    فالجواب عن هدا الحديت
    1
    حديث 5171 - النكاح - صحيح البخارى.

    5171 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

    - النكاح - صحيح مسلم.

    3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

    2/
    صحيح مسلم / 17 - النكاح - صحيح مسلم.بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب النكاح ... /
    حديث 3492 - النكاح - صحيح مسلم.

    3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

    3*/
    3496 - النكاح - صحيح مسلم.

    3496 - وَحَدَّثَنِى سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ».

    فالمتعة كانت من عادات الجاهلية و ينطبق عليها نفس القصة في مسألة الخمر فالخمر كان يتعاطاه الناس ثم بعد دلك حرم .

    و كدا المتعة تعاطاها بعض الصحابة عندما كانت تطول الغزوات و ليس كلهم لان الجميع كانت ترافقهم الازواج هذا من جهة .

    و من جهة أخرى لم تكون الغزوات 24/24 ساعة حتى نقول أنها كانت منتشرة على نطاق واسع و خصوصا الغزوات الطوال .

    إذن الحديت الاول لم يرخص النبي صلى الله عليه و سلم في المتعة و لكن لم يعطاه الامر بعد في معالجو المسالة علما أن الدين لم يكتمل الا في 23 سنة ثم بعد 3 أيام من الواقعة تم تحريم المتعة الى يوم القيامة

    أما الحماقات التي يتفوه بها الشيعة أن أهل السنة يقولون حرمت في خيبر ثم في اماكن اخرى مما يدل على ضعف الاحاديت فهدا ليس جواب منطقي لان التحريم ان و قع في أكتر من مكان دل على شدة التحريم .

    4
    حديث 1147 - النكاح - سنن الترمذى.

    1147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

    هذا الحديت يفسر لنا لمادا جابر قال أن عمر منع المتعة و قد استمتعنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و عهد اب بكر أي لم يكن جابر على علم بتحريمها لآن المتعة لم تكن مشكلة أي لم يكن التعاطي لها على نطاق و اسع و في كل الاحوال و أنما اقل من القليل و في الغزوات الطوال .
    لدلك

    سنن ابن ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /

    حديث 2039 - النكاح - سنن ابن ماجه.


    2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

    فعمر رضي الله عنه لم يخترع شيئا من عنده لكن لما بلغه أن البعض ما زال يعتقد بحلتها صعد المنبر و أقسم أن يرجم مرتكبها ادن فهي زنا و قد تحدى الجميع و لم يعترض أحد لآن الجميع كان يعلم بحرمته الا أقل من القليل .

    ثم لو كانت المتعة حلالا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم الشباب و أن يغضوا أبصارهم و يحفظوا فروجهم +
    23/5-7
    وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
    إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
    فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

    إذن اما الزواج الشرعي وغير ذلك -بما في دلك المتعة-فهي تعدي

    و الله أعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة السيف البتار ; 15-05-2005 الساعة 10:22 AM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    التحريم من السُنة

    عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."

    رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

    وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .

    رواه مسلم ( 1406 ) .

    وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .

    والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .

    وقد إتبع النصارى استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :

    أ. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .

    فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .

    والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

    وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

    وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

    ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

    ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

    والرد على هذا

    الغريب في الأمر أن الشيعة يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع ، ويتبعهم النصارى خطوة بخطوة

    فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

    فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    1,094
    آخر نشاط
    11-07-2012
    على الساعة
    08:11 AM

    افتراضي

    موضوع زواج المتعه أكيد حرام

    واسمحولي من غير ما كنت أقرا الاستدلالات من القرءان والسنة أنا متأكده انه حرام

    ليه؟

    لأن ربنا حرم كل حاجه تعرضنا للأذى وتنشر الفساد في المجتمع

    بمعنى أنه حرم الخمر وما يشبهها بالقياس مثل المخدرات والسجائر لانها تمرض أمراض تعرض متناولها للموت وأيضا تذهب بالعقل وبالتالي يمكن أن يقدم مغيب العقل على ارتكاب الجرائم

    وكمان حرم الميسر اللي هو القمار لأن اللي بيلعبوه بيدمنوه وبيبقوا عبيد ليه وبيحاولوا يجيبوا المال بمختلف الوسائل الغير مباحه مرتكبين الجرائم وناشرين للفساد حولهم وأيضا تضيع أسرهم وتخرب بيوتهم

    ولما حرم لحم الخنزير لأن لحمه يحتوي على الدوده الشريطية اللي بتتلف الكبد يعني بتوصل للموت (الخنزير أصلا بيتغذى على الزباله)

    يعني ربنا مش بيحرم علينا حاجات جميله مفيده هتخلي حياتنا ورديه

    يبقى ليه الغباء؟

    وبالقياس بقى نرجع لموضوعنا الأصلي الخاص بزواج المتعه اللي هو اصلا الزنا لكن بعقد

    الست اللي بترضى عن علاقه بالشكل ده بتعرض نفسها لمصايب منها:

    الأمراض - نبذ المجتمع ليها - الحمل في طفل غير مرغوب فيه ويبقى الحل انها تجهض نفسها ولذلك مساويء:

    الموت أثناء الاجهاض - اصابتها بأذى يمنعها من الانجاب للأبد اذا توفرت لها فرصة زواج شرعي كامل - الحفاظ على الجنين وحمل مسئوليته على عاتقها في غياب وجود اثبات لميلاده ومعرفة أبوه يعني يظهر في المجتمع نماذج معقده حاقده كارهة للحياة

    يبقى الخلاصه لما يفكر المقدمين على هذه التصرفات في النفع والضرر يعرفوا على طول انها حرام لأن ليها أضرار



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي :etoilever "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" :etoilever نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    4,001
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2019
    على الساعة
    05:55 PM

    افتراضي




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسمح لي أخي السيف البتار أن أقدم ما عندي واعذرني على الاطالة
    أن صاحب هذه الشبهة لم يستدل عليها الا من الامامية (( الجعفرية )) الشيعة فهم يقولون أن زواج المتعة حلال .

    الرد


    ان زواج المتعة حرام تحريما مؤبدا و المتعة هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، والحكم الشرعي في المتعة أنها حرام، وذلك لِما روى أحمد ومسلم عن سبرة الجهني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)، وروى أحمد وأبو داود عن سبرة الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة) والمتعة محرمة بنص الحديث وليس بأمر عمر، فعمر لا يملك تحليلاً ولا تحريماً وإنما يملك تبني حكم شرعي قد شرعه الله، وهو لا يملك التشريع، ورأيه كرأي أي صحابي هو رأي مجتهد وليس بدليل شرعي، وما رُوي أن عمر قد نهى عن المتعة فأطاعه الناس فإن ذلك كان تنفيذاً لحكم شرعي شرعه الله وليس أمراً من عمر ولا رأياً له، ذلك أن بعض المسلمين لم يبلغهم حينئذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة فلم يكونوا يقولون به فأراد عمر أن يفهمهم أنها حرام فأمر بتحريمها ليبلغ ذلك من لم يبلغه بعد. فأمْرُه كان تنفيذاً لحكم شرعي وليس أمراً من عنده، والمسلمون أطاعوه لحديث سبرة المصرح بالتحريم المؤبد وليس لأنه أمر به عمر، والمسلمون متعبدون بما بلغهم عن الشارع، وقد صح التحريم المؤبد بحديث سبرة الصحيح فأخذوا بالتحريم المؤبد للحديث الصحيح. والمتعة زنا لا شك فيه، فإنه وقاع رجل لامرأة بغير نكاح، بل هو استحلال لفرج المرأة بما حرمه الشرع تحريماً مؤبداً بالحديث الصحيح، فهو زنا. وقد روى البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر بإسناد صحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة)، يعني أن ابن عمر يرى أنها زنا، وأن مرتكبها يقام عليه الحد. وحكم مرتكب المتعة حكم الزاني سواء بسواء، تقيم عليه الدولة الحد بوصفه زانياً، فتجلده مائة جلدة إن كان غير محصن، وترجمه بالحجارة إن كان محصناً، ولا يعتبر نكاحاً فيه شبهة كالنكاح الفاسد، فإنه ليس بنكاح حتى ولا نكاحاً باطلاً، بل هو زنا محصن يخلد فاعله قطعاً. وأما إذا كان مذهبه يجيز المتعة مثل الجعفرية فإنه يُنظَر فيه، فإن كان لم يتبنَّ الإمام –أي الخليفة- رأياً في المتعة فإنه لا يطبق عليه حكم يخالف مذهبه الذي يتعهد عليه. ومذهب جعفر مثل مذهب أبي حنيفة يعتبر اجتهاده اجتهاداً شرعياً، ورأيه الذي استنبطه حكماً شرعياً لأن لديه شبهة الدليل لكونه مجتهداً معتبراً يستند إلى دليل عنده. وأما إن كان قد تبنى الإمام تحريم المتعة وأمر بتحريمها فإن مرتكبها يقام عليه الحد أياً كان سواء أكان حنفياً أم جعفرياً، لأن أمر الإمام يرفع الخلاف، ولأن أمر الإمام نافذ ظاهراً وباطناً، فيقام الحد على ارتكاب المتعة على جميع الناس.

    والإمامية –أي الجعفرية- يقولون بجواز المتعة، وحقيقتها عندهم كما في كتبهم هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول أو غايته إلى خمسة وأربعين يوماً، ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في منقطعة الحيض، وبحيضتين في الحائض، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها، وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا عدة إلاّ استبراء بما ذكر، ولا يثبت به نسب إلاّ أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه. ودليل الإمامية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة وبقيت الرخصة ولم يحرمها بعد الترخيص بها. وروي عن ابن عباس بقاء الرخصة، وروى أحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، إلاّ أنه قال السهيلي: إنه لا يُعرَف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح لمتعة يوم خيبر. وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فسكت عنها. وعن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. فالذين يجيزون المتعة ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر، ويستدلون على ذلك بالترخيص بها بعد خيبر في حنين وعام الفتح، ويقولون إن تحليل المتعة مجمَع عليه، والمجمَع عليه قطعي، وتحريمها مختلَف فيه، والمختلَف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي، ويقولون إن قراءة ابن عباس وابن مسعود وأُبَي بن كعب وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) دليل على جواز المتعة. وهذه الأقوال والأدلة باطلة لا تصلح للاستدلال. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة فهذا صحيح ولا خلاف فيه ولكنه حرمها بعد أن رخص بها، فهي أولاً حين أُبيحت لم تكن عزيمة بل كانت رخصة ثم نسخت هذه الرخصة بتحريم المتعة تحريماً مؤبداً، فالموضوع لا يتعلق بنكاح معين قد سنه الشرع بل برخصة رخص بها الشرع، والموضوع أيضاً ليس كون الشرع قد رخص بها، بل الموضوع هو نسخ هذا الترخيص أو عدم نسخه، ومتى صح النسخ وجب المصير إليه وترك الحكم المنسوخ فوراً ولو جاء الإخبار بالنسخ في خبر الآحاد لنسخ ما ثبت بالتواتر والدليل القطعي، فإن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبلتهم الأولى وكان ذلك ثابتاً بالتواتر، فلما نسخت الصلاة إلى بيت المقدس بلغ ذلك المسلمين بطريق الآحاد وهم في الصلاة فتحولوا إلى الكعبة وهم في الصلاة وأتموا صلاتهم. فالحكم الناسخ يجب المصير إليه فوراً متى ثبت النسخ ولو بطريق الآحاد، ونسخ الرخصة في المتعة بتحريمها تحريماً مؤبداً ثابت بالحديث الصحيح فوجب على المسلمين المصير إليه وترك الحكم المنسوخ، وأما ما روي عن ابن عباس بقاء الرخصة فإنه روي عنه أنه رجع عن هذا القول بعد أن بلغه حديث تحريم المتعة تحريماً مؤبداً. وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتابه القرر من الأخبار بسنده المتصل بسعيد بن جبير، وروى الرجوع أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وفوق ذلك فإن ابن عباس صحابي وكلامه ليس بحجة ورأيه ليس دليلاً شرعياً فلا يصلح للاستدلال. وأما ما روي عن علي من أن النهي في خيبر كان عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها، فإنه قد روي عن علي في كتب الصحاح المتفق عليها ما يخالف ذلك. فعن علي رضي الله عنه ٍ(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، وفي رواية ٍ(نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية). وأما ما روي عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، فهو صحيح من حيث رواية واقعة النهي زمن خيبر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية في واقعة ثم بعد ذلك نهى عن المتعة في واقعة أخرى، فقد روى ابن عيينة عن الزهري بلفط نهي عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو غير ذلك اليوم ٍ”فالذين لم يبلغهم النهي الثاني قالوا بأن النهي إنما كان عن لحوم الحُمر الأهلية، والذين بلغهم النهي الأول والنهي الثاني جمعوهما معاً وقالوا نهي عن لحوم الحُمر الأهلية وعن المتعة، وكلتا الروايتين صحيحة”، فيكون النهي عن المتعة ثابتاً يوم خيبر ولا ينقضه من يقول إنما نهى عن الحُمر الأهلية لأنه لا يصلح دليلاً على أنه لم ينه عن غيرها، فإن عدم سماع الرجل للنهي الثاني لا ينفي سماع غيره له فيكون عدم سماع بعض الرواة حديث النهي عن المتعة يوم خيبر لا يطعن بسماع من روى حديث النهي عنها يوم خيبر نفسه، لا سيما أنه حصل في واقعة ثانية. وأما قولهم إن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتحريمهما ظني والظني لا ينسخ القطعي، فإن الموضع هو ثبوت النسخ وعدم ثبوته وليس كون الناسخ ظنياً والمنسوخ قطعياً، والموضوع ليس متعلقاً برواية نص حتى ولا برواية حكم، بل الموضوع هو أن هذا الحكم قد نسخ أو لم ينسخ، فليس هو نسخ قطعي بظني بل هو نسخ حكم ثبت بالسنّة بحكم ثبت بالسنّة، فموضوع قطعي وظني ليس وارداً ولا هو موضوع بحث، فقد ثبت بالسنّة إباحة المتعة في صدر الإسلام، وثبت بالسنّة تحريمها في خيبر ثم بالسنّة إباحتها عام الفتح، وثبت بالسنّة تحريمها في عام الفتح نفسه تحريماً مؤبداً.

    فالموضوع ليس نسخ القرآن بالسنّة ولا هو نسخ المتواتر بخبر الآحاد، بل هو نسخ حكم ثابت بالسنّة في خبر الآحاد بحكم ثبت بالسنّة بخبر الآحاد، ولذلك لا ترِد مسألة قطعي وظني ولا مسألة نسخ القطعي بالظني. وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وسعيد بن جبير فإنها ليست قرآناً لأنها جاءت بطريق الآحاد ولا يعتبر قرآناً إلاّ ما جاء بطريق التواتر وما ألقي على جمع تقوم الحجة القاطعة بقولهم، لأن القرآن هو فقط ما نقل نقلاً متواتراً وعلمنا يقينياً أنه من القرآن، فهذا وحده هو القرآن وهو الذي يكون حجة، وأما ما عداه فليس قرآناً وليس بحجة، ولذلك فإن ما نُقل إلينا منه من آحاد كمصحف ابن مسعود وغيره ليس بقرآن ولا يكون حجة. وعلى ذلك فإن هذه القراءة ليست قرآناً وكذلك ليست سنّة لأجل روايتها قرآناً، فلا تعتبر حجة ولا يصح الاستدلال بها. على أن الدليل على تحريم المتعة تحريماً مؤبداً ليس النهي عنها يوم خيبر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباحها بعد خيبر في عام الفتح، وإنما تحريم المتعة تحريماً مؤبداً ثابت بتحريمها يوم الفتح والنص على تحريمها تحريماً مؤبداً في نفس نص النهي، ثابت بحديث سبرة الصحيح، فقد روى أحمد ومسلم عن سبرة الجهني ٍ(أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء) وذكر الحديث إلى أن قال: ٍ(فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخلِ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً). فتحريم المتعة تحريماً مؤبداً لم يأت من النهي عنها يوم خيبر وإنما أتى عن النهي عنها يوم الفتح، ودليله ليس حديث النهي عنها يوم خيبر بل دليله حديث سبرة الصحيح المصرح به بالتحريم المؤبد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة) ويقول: (فمن كان عنده منهن شيء فليُخلِ سبيله) فهذا هو دليل التحريم المؤبد. وعلى ذلك فإن رأي الإمامية الجعفرية في جواز المتعة رأي باطل لا يستند إلى دليل، لأن دليلهم هو دليل الرخصة بها وهذه الرخصة قد نُسخت بالحديث الصحيح، والاستدلال بالمنسوخ استدلال باطل لا يحل الاستناد إليه ما دام يُعرف أنه منسوخ. وفوق ذلك فإنهم يعتمدون على أحاديث خيبر، وأحاديث خيبر بغض النظر عن ثبوت النهي فإنه لا يستدل على تحريم المتعة تحريماً مؤبداً، ولا يستدل بها على عدم تحريم المتعة تحريماً مؤبداً لأن الرسول عليه السلام قد رخص بها بعد خيبر فأصبحت هذه الأحاديث ليست موضوع بحث في تحريم المتعة مطلقاً، ولا في تحريمها تحريماً مؤبداً، بل موضوع البحث هو تحريمها في عام الفتح، أو بعبارة أخرى هو حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد. وخلاصة حديث المتعة أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً. ذلك أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام، فعن ابن مسعود قال: ٍ”كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم...) الآية، وروى الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ٍ”إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متعة وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)” قال ابن عباس: ٍ”فكل فرج سواهما حرام”. فالثابت في صحيح السنّة عن طريق خبر الآحاد لا عن طريق التواتر أن المتعة كان مرخصاً بها وظل المسلمون على هذه الرخصة حتى يوم خيبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يسمع نهي عنها قبل خيبر مطلقاً. وفي خيبر ثبت بالسنّة أن الرسول عليه السلام قد نهى عنها، روي ذلك عن علي وغيره، إلاّ أن هذا النهي لم يبلغ بعض الصحابة فظلوا يقولون بالترخيص بها، وفوق ذلك فإن هذا النهي لم يكن نهياً مؤبداً وإنما كان نهياً مطلقاً. هذه هي المرة الأولى التي وقع فيها إباحة المتعة وتحريمها، فأبيحت في صدر الإسلام حتى خيبر ثم حرمت في خيبر. أما المرة الثانية فكانت عام أوطاس أو عام الفتح، وهما عام واحد، فإن الرسول عليه السلام قد فتح مكة وبعد الفتح غزا هوازن وكانت المعركة في وادي أوطاس بديار هوازن وهي المعروفة بغزوة حنين، وفي هذا العام رخص صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهى عنها في نفس العام، فقد روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ٍ(رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها)، وأخرج أحمد ومسلم عن سبرة الجهني ٍ(أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء) إلى أن قال: ٍ(فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورواية أخرى في حديث صحيح (إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة". وكانت الإباحة هنا في عام أوطاس أو عام الفتح ثابتة بالسنّة، وكان التحريم هنا بعد الإباحة كما في نص الحديث الثابت بالسنّة، إلاّ أن التحريم هنا كان تحريماً مؤبداً، فقد نص على أنها قد حرمت إلى يوم القيامة. وهذه هي المرة الثانية التي وقع فيها إباحة المتعة وتحريمها، وفيما عدا هاتين الواقعتين لم يصح شيء في أمر المتعة. أما ما يقال من أنه قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص بها في ستة مواطن هي: خيبر، وعمرة القضاء، وعام الفتح، وعام أوطاس، وغزوة تبوك، وحجة الوداع، فإنه وهْم وخلْط بين الحوادث. أما رواية إباحتها ونسخها في عمرة القضاء، فإن الحديث الوارد فيها لا يصح لكونه من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى فرض صحته فإنه يُحمل على أنه يوم خيبر أي عام خيبر، لأن خيبر وعمرة القضاء كانا في عام واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد رجع من صلح الحديبية وأقام بالمدينة خمسة عشر يوماً ثم غزا خيبر، وبعد ذلك في نفس العام قام بعمرة القضاء، فتكون واقعة واحدة. أما رواية إباحتها ونسخها في عام الفتح وعام أوطاس فإنهما عام واحد، فبعد الفتح حصلت غزوة أوطاس أو غزوة حنين، فتكون الروايات المتعددة حتى التي ذكرت حنين روايات عن واقعة واحدة هي نسخ المتعة وتحريمها في عام الفتح، وهو نفسه عام أوطاس أو غزوة حنين. وأما غزوة تبوك فإن الرواية لا تدل على أن الرسول أباحها لهم وإنما تدل على أنه زجرهم عنها، فعن جابر قال: ٍ(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأخبرناه، فغضب وقام بيننا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبداً). فهذا الحديث لا يدل على الإباحة أو النهي وإنما يدل على الزجر، فإن الرسول عليه السلام رأى النسوة عند هؤلاء الرجال فسألهم عنهن فأخبروه وزجرهم عن ذلك، وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً لكن عند ابن حبان من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي. وأما حجة الوداع فإن الحديث وإن كان صحيحاً من رواية أحمد وأبي داود إلاّ أنه لم ينص على الإباحة وإنما نص على النهي فقط، وبما أن النهي كان قبل ذلك في عام الفتح وكان تحريماً مؤبداً فإنه يُحمل على أنه تأكيد لذلك النهي وليس واقعة أخرى، ولعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع وليسمعه مَن لم يسمعه قبل ذلك. هذه خلاصة موضوع المتعة، فإن تحريمها وإباحتها قد وقعا مرتين. كانت مباحة في صدر الإسلام قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر ولكن لم يكن التحريم مؤبداً، ثم أبيحت في عام الفتح أو عام أوطاس أو غزوة حنين، ثم حرمت في نفس العام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة. فالحكم الشرعي هو أن المتعة حرام، وأن تحريمها جاء بالسنّة في الحديث الصحيح، وأن هذا التحريم تحريم مؤبد، لأن الحديث الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد لا يقبل التأويل وغير قابل للنسخ لنصه على أن التحريم إلى يوم القيامة




    مستنبط..... >>
    المسلم حين تتكون لديه العقلية الاسلامية و النفسية الاسلامية يصبح مؤهلاً للجندية و القيادة في آن واحد ، جامعاً بين الرحمة و الشدة ، و الزهد و النعيم ، يفهم الحياة فهماً صحيحاً ، فيستولي على الحياة الدنيا بحقها و ينال الآخرة بالسعي لها. و لذا لا تغلب عليه صفة من صفات عباد الدنيا ، و لا ياخذه الهوس الديني و لا التقشف الهندي ، و هو حين يكون بطل جهاد يكون حليف محراب، و في الوقت الذي يكون فيه سرياً يكون متواضعاً. و يجمع بين الامارة و الفقه ، و بين التجارة و السياسة. و أسمى صفة من صفاته أنه عبد الله تعالى خالقه و بارئه. و لذلك تجده خاشعاً في صلاته ، معرضاً عن لغو القول ، مؤدياً لزكاته ، غاضاً لبصره ، حافظاً لأماناته ، و فياً بعهده ، منجزاً وعده ، مجاهداً في سبيل الله . هذا هو المسلم ، و هذا هو المؤمن ، و هذا هو الشخصية الاسلامية التي يكونها الاسلام و يجعل الانسان بها خير من بني الانسان.

    تابعونا احبتي بالله في ملتقى أهل التأويل
    http://www.attaweel.com/vb

    ملاحظة : مشاركاتي تعبر فقط عن رأيي .فان اصبت فبتوفيق من الله , وان اخطات فمني و من الشيطان

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    98
    آخر نشاط
    07-01-2011
    على الساعة
    09:26 PM

    افتراضي روايات تحريم متعة النساء في ثلاث كتب من الكتب الثمانية المعتمدة عند الأثني عشريه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

    روايات تحريم متعة النساء في ثلاث كتب من الكتب الثمانية المعتمدة يردها علما، الشيعه بحجة ((التقيه)) بعد ان تبين صحة سندها عندهم
    هل يخاف علي من ان يقول بالمتعة خاصة إذا علمنا أن بعض الصحابه كانوا يفتون بها لما لم يكن قد بلغهم نهي رسول الله..هل كان الصحابه الذين افتوا بالمتعه اشجع من علي رضى الله عنه ولم يعملوا بالتقيه ..خاصة إذا علمت يا مسلم أن علي رضي الله عنه هو الذي يروي حديث تحريم المتعه في صحيح البخاري وغيره

    وهذه مصادر التحريم في كتب اللأثني عشريه :

    - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 251 :

    ( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج

    / صفحة 252 /

    إلى الاطناب فيه .

    .................................................. ..........

    - الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :

    [ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .

    فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .

    .................................................. ............................


    - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 441 :

    محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة

    أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .

    .................................................. ............................

    خاصة إذا علمت أن علي هو راوي حديث المتعه في البخاري وغيره ولك هذا الحديث من صحيح البخاري

    - صحيح البخاري - حديث رقم 4005 :
    4005 حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
    التعديل الأخير تم بواسطة السيف البتار ; 22-06-2005 الساعة 11:06 AM

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    98
    آخر نشاط
    07-01-2011
    على الساعة
    09:26 PM

    افتراضي

    وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
    وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452......

    عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

    ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
    التعديل الأخير تم بواسطة الفلاسي ; 22-06-2005 الساعة 09:29 AM

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    98
    آخر نشاط
    07-01-2011
    على الساعة
    09:26 PM

    افتراضي ندائي ونصيحتي إلى نساء الشيعة : كتبه ابو تراب السلفي

    نصيحه الي نساء الشيعة
    ندائي ونصيحتي إلى أخوات و نساء الشيعة ، ما أردت بهذا النداء والنصيحة إلا لأجل التنبيه ، ولا أدري إن كنّ تعلمن ذلك أم لا ؟
    إنما مجرد سؤال وطرح فقط لا غير ؟
    - هل ترضى أخوات الشيعة القبول لنفسها هذا النوع من زواج المتعة ؟!!
    - هل ترضى فتاة الشيعة أن تكون لعبة في أيدي رجال الشيعة ؟ !!!
    - هل ترضى أن تبيع وتعرض جسدها وجمالها بأرخص الثمن مقابل دراهم ؟ !!!
    - هل ترضى أن تكون سوء السمعة أمام أهلها وجيرانها وعند الناس ؟!!!
    - هل ترضى أن تكون كالسيارة المستأجرة ؟ !!!
    - هل تعلمين أن زواج المتعة عند الشيعة كالإيجار فقط ؟ !!!
    - وهل الشيعي رب الأسرة يرضى بأخته أو أمه أو ببناته، أو بخالته أو عمته ...؟؟ !!!
    طبعاً لا ترضي ؟ ولا يرضى الشيعي بذلك أبداً ؟ لعلك ِ لا تصدقين ذلك من خلال طرحي وسؤال لكِ ؟ ؟ وتظنين بأني قد بالغت أو افتريت عليكِ ؟ !! كلا ثم والله كلا، كلا يا أختي لا أفتري ولا أكذب عليكِ ولا بالغت في كلامي .
    لا تستعجلي، اقرئي وتدبّري وتأملي جيداً في الروايات الشيعية ومن مصادر الشيعة المعتمدة التي تصرح وتبيح وتشجع بارتكاب مثل هذه الرذيلة الفاحشة التي أذكرها لك ِ .
    العنوان أولاً ، ثم إليكِ الروايات في ذلك :
    التمتع بالشيعية يعدّونها كالمستأجرة !!!!
    1- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق أنه قال: تزوّج منهن ألفاً فإنهنّ " مستأجرات " !!!!
    2- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي محمد الباقر عليه السلام قال: إنما هي " مستأجرة " !!!
    3- عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة " !!!
    4- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فقلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر!! حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول !! حتى بانت منه ثلاثا وتزوج ثلاثاً !! يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " !! هذه " مستأجرة " !!! وهي بمنزلة الإماء !!
    5- عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفاً !!! فإنهن " مستأجرات " !!
    6- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! وإنما هي " مستأجرة " !!
    وإليكِ أقوال علماء الشيعة في إثبات ذلك !!!
    قال النجفي : إن المتمتع بها ليست " كالحرة " هي " مستأجرة " كالأمة خصوصاً خبر أبي جعفر: " في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! ولا تورث !!! إنما هي " مستأجرة " .
    وقال أيضاً : تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات " ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة "

    للمزيد راجع كتاب " تحريم المتعة في الكتاب والسنة " تأليف / يوسف جابر المحمدي . وجزاكم الله خير
    http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1477

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3,801
    آخر نشاط
    22-12-2012
    على الساعة
    05:56 PM

    افتراضي

    السلام عليكم
    ادن الشيعة هم أعداء علي رضي الله عنه فلم أدن القول انهم من أخلص أتباعه أو لا يعلمون أنه في نهج البلاغة سماهم بأشباه الرجال و ما هم بالرجال و من خان علي و أبنائه? أليس الشيعة هم اذن أعداء جميع الصحابة رضي الله عنهم ?

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    97
    آخر نشاط
    25-08-2009
    على الساعة
    07:24 AM

    افتراضي

    اقتباس
    أليس الشيعة هم اذن أعداء جميع الصحابة رضي الله عنهم ?


    صدقت أخي فى الله

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حول زواج المتعة و حديث أعضوه و لا تكنوه
    بواسطة 3abd Arahman في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 27-07-2008, 01:15 PM
  2. الرد على : قصة زواج الطفلة عائشة
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 10-11-2007, 01:35 PM
  3. الرد على : عقيدة الرافضة في المتعة
    بواسطة السيف البتار في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-06-2007, 02:33 AM
  4. الرد على : حول زواج الفتيات في سن مبكر
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-11-2006, 07:45 PM
  5. الرد القاصم .... على عربية .....وقولها الباطل بإعلان يسوع للإلوهية
    بواسطة Habeebabdelmalek في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 31-12-2005, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل

الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل