فتاوى وأحكام تخص النساء

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

فتاوى وأحكام تخص النساء

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: فتاوى وأحكام تخص النساء

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟

    أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا . فيسأل هل تطلق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا , هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد , فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة .

    وأختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل في الرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم , ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا , النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : - عدم إمكان الجمع - العلم بتأخر الناسخ , فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية ..

    أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه ..

    الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق .

    الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق , فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا , فكلامه ككلام المجنون , والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه . كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال , والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه . لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها , ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين , قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا , وجلست معهن , فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟

    قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير , مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم . فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها , قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك , لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري ,

    ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة , إذا لا بد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق , ولكن لو وقع مثل هذه المسألة , وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك , أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية , فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها , أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به , فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق , لكن يجب عليك كفارة يمين , لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟

    نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها مادامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلا : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها مادامت في العدة

    وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟

    الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب ؟

    لقد جرى الإطلاع على كتابكم بشأن المرأة التي ادعت أن زوجها عنين ولا تزال بكارتها ولإنكار الزوجة قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها . وبتأمل ما ذكر لا مانع من اجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات وفي الوقت نفسه يطلب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم دخل بها فوجدها غير عذراء ؟

    بتأمل ما ذكر نرجوا منك مراجعة المحكمة الشرعية . كما أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء خصوصا وإن لم تجزم


    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ماهي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟
    للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر , أو من كل منهما . ومنها سوء خلق المرأة , أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها . ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه . ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما , فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك . حتى تكون النتيجة الطلاق . ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين , أو تعاطي المرأة ذلك . ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما . ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع

    يتبع ان شاء الله
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    14
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    20-11-2011
    على الساعة
    09:45 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مشكورة على مرورك اختي ام معتز بالله
    نورتِ
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

فتاوى وأحكام تخص النساء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الدعاء حكم وأحكام - عربي
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-03-2010, 01:00 AM
  2. آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة - عربي
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-11-2009, 01:00 AM
  3. مجموعة فتاوى وأحكام تخص النساء
    بواسطة الحاجه في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 23-07-2009, 03:57 AM
  4. القتال في الإسلام ضوابط وأحكام
    بواسطة وا إسلاماه في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-2008, 08:35 AM
  5. 250 سؤال وجواب - فتاوي وأحكام في كل شؤون الحياة
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-02-2007, 08:20 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

فتاوى وأحكام تخص النساء

فتاوى وأحكام تخص النساء