الصيام وزكاة الفطر

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الصيام وزكاة الفطر

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الصيام وزكاة الفطر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    261
    آخر نشاط
    22-11-2023
    على الساعة
    07:00 PM

    افتراضي الصيام وزكاة الفطر

    فقه الصيام
    شرائط وجوب الصيام أربعة:
    1- الإسلام.
    2- البلوغ.
    3- العقل.
    4- القدرة على الصوم.

    فرائض الصوم خمسة:
    1- النية:
    - محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها باللسان، ويسن التلفظ بها عند البعض خلافا للجهمور.
    - يشترط أن تكون جازمة عند الجمهور خلافا للحنفية..
    - أكملها: أن ينوي صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى..
    - وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند الجمهور.
    - تلزم لكل ليلة على الراجح من أقوال أهل العلم وعند الجمهور .. وقال آخرون تكفي نية واحدة لرمضان كله خلافا للجمهور..
    - السحور نية على الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يكن من عادته الأكل في هذا الوقت...
    2- الإمساك عن الأكل والشرب وما في معناهما:
    - كل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم..
    3- الإمساك عن الجماع وشهوة النساء.
    4- الإمساك عن تعمد القيء.
    5- معرفة طرفي النهار...

    الذين يفطر به الصائم سبعة:
    1- الطعام والشراب وما في معناهما:
    - الحقنة في أحد السبيلين أو في العضل تفطر عند الشافعية.
    - حقنة التغذية تفطر عند بعض الفقهاء ما عدا الشافعية..
    - النخامة تفطر عند الشافعية والحنابلة إن لم يستطع إخراجها..
    - قطرة الأذن تفطر عند الشافعية.. خلافا للحنفية فلا يفطر بقطرة الأذن، ويفطر عند المالكية إن وصل شيء منها للحلق وإلا فلا..
    - قطرة العين ولا الكحل يفطران عند الشافعية، والحنفية ولو وجد الطعم أو الأثر في حلقه.. ويفطران عند المالكية والحنابلة إذا وجد طعمهما في حلقه وكان وضعهما نهارا، والعين منفذ عند الحنابلة والمالكية...
    - ما لا يمكن التحرز عنه لا يفطر كالتراب والغبار..
    - السواك وفرشة الأسنان ومعجون الأسنان: إذا وصل شيء منها للجوف أفطر وإلا فلا..
    - الحجامة تفطر عند الحنابلة خلافا للجمهور، ولكن تكره فقط عند كثير من الفقهاء، فالأحوط تركها...
    - بلع الريق لا يفطر إذا لم يخرج من الفم.
    - تذوق الطعام ثم بصقه لا يفطر فإن بلعه أفطر..
    - دهن الشعر يفطر إن وجد طعمه في حلقه عند المالكية.
    - البخور والبخار والدخان يفطر بهم الصائم إذا قصد استنشاقهم عند المالكية...
    - التطيب وشم الطيب والحمام من مكروهات الصيام عند البعض...
    - حقنة العضل تفطر عند الشافعية والحنابلة والمالكية، ولا تفطر عند الحنفية....
    - الحقنة في ذكر الرجل تفطر عند الشافعية والحنابلة، ولا تفطر عند المالكية والحنفية..
    2- شهوة النساء:
    - الوطء في الفرج ونزول المني بسبب مباشرة بلا حائل: يفطر بالاتفاق.
    - الاستمناء يفطر أيضا لأنه عن مباشرة..
    - نزول المذي فقط عن مباشرة بدون حائل –وإن لم ينزل المني- يفطر عند الحنابلة والمالكية، وذكر ابن تيمية أنه رأي الجمهور... ولا يفطر عند الشافعية والحنفية.. وقال المالكية: يفطر بالمذي مع النظر فقط وهو قول مالك.. فالصائم يلزم أن يمتنع عن لمس النساء أثناء الصيام، ويحترز عن النظر ما أمكنه..
    - إذا جامع ناسيا لصومه: قال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء لا الكفارة، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة...
    3- القيء عامدا..
    4- الحيض.
    5- النفاس.
    6- الجنون.
    7- الردة.

    مستحبات الصيام ثلاثة:
    - تعجيل الفطر.
    - تأخير السحور.
    - ترك الهجر من الكلام.
    يحرم صيام خمسة أيام:
    - العيدان، أيام التشريق الثلاثة.
    - يكره صيام يوم الشك إلا أن يوافق عادة..
    - إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: لمن لم يصم في النصف الأول من شعبان، أو على العموم ويكون صيام النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته..


    القضاء والكفارة:
    1- الوطء في الفرج عامدا: عليه القضاء والكفارة... عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
    2- من مات وعليه صيام صام عنه وليه على الجديد.. والقديم للشافعي أن يطعم عنه لكل يوم مد من طعام عن الشافعي ومالك ومدين عند أبي حنيفة.. ويجزئ أي من الأمرين عند الدهلوي.. وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم(تراجع من كتب الحنفية)...
    3- الشيخ إذا عجز عن الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم مد عند الشافعي ومالك ومدين عند أبي حنيفة.
    4- الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء فقط بلا خلاف، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عند الشافعية والحنابلة.... فالحامل والمرضع فيهما أربعة مذاهب:الأول يفطران ويطعمان.. والثاني لأبي حنيفة يفطران ويقضيان ولا فدية.. والثالث للشافعي وأحمد:يفطران ويقضيان ويفديان.. والرابع لمالك:الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي...
    والكفارة عن كل يوم مد، وعند أبي حنيفة عن كل يوم مدين.
    5- المسافر سفرا طويلا مباحا يفطران ويقضيان ولا كفارة..




    الاعتكاف:
    - سنة مستحبة.
    - له شرطان:
    1- النية:
    2- اللبث في المسجد: اشترط الحنابلة أن تقام فيه الجماعة ولا يشترط الجمعة عندهم..الجمهور أنه لا يشترط المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة، واشترطه البعض خلافا للجمهور.. فالاعتكاف في مسجد يصلى فيه الجمعة جائز بالاتفاق، وقديما لم يكونوا يصلون الجمعة إلى الجوامع الكبيرة.. والجمهور على جوازه في أي مسجد ولو لم يكن جامعا فهذا رأي الشافعي وأبي حنيفة والمشهور في مذهب مالك وأحمد... نص المجموع:"يصح في كل مسجد (أي عند الشافعية) وبه قال مالك وداود، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة.."انتهى كلام النووي في المجموع..

    - اشترط البعض الصيام وهو قول الجمهور خلافا للشافعية فهو مستحب فقط عندهم ولأحمد روايتان..
    - لا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه..
    - يبطل بالوطء..




    المسافر:
    شروط الإفطار للمسافر:
    1- أن يفارق العمران قبل الفجر عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة..
    2- أن يكون السفر طويلا مسافة القصر باتفاق الأئمة الأربعة.. وهي مسيرة يومان عند الشافعية والمالكية والحنابلة، أما أبو حنيفة فقال ثلاثة أيام..
    3- أن يكون السفر مباحا.. فلا يترخص في سفر المعصية عند الجمهور..
    4- ألا ينوي في الإقامة أكثر من أربعة أيام عند الجمهور..

    - المسافر عليه القضاء ولا كفارة باتفاق.
    - لو أصبح مقيما ثم سافر لا يفطر عند الجمهور.. ذكرها د.محمد راشد في إذاعة القرآن الكريم..وقال لا يفطر إذا لم يتعد العمران قبل الفجر.
    - الأفضل في حق المسافر الصوم إن لم يحصل له ضرر. قال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل... وقال مالك وأبو حنيفة: الصوم أفضل، وقال أحمد: الفطر أفضل..
    - من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه: كالمركب وسائق اللوري والنقل... إذا كان مديما للسفر لا يجوز له الفطر عند الشافعية إلا في حالة المشقة فيفطر للمشقة... والحديث ضعيف رواه البيهقي وضعفه البخاري وقال ليس بشيء...



    المريض: يفطر بشروط:
    - يجد ألما شديدا، أو خشي الهلاك..
    - إن خشي الهلاك وجب عليه الفطر.
    يفطر مع الفدية، يطعم عن كل يوم مدا عند الجمهور، وقال مالك لا فدية ولا شيء عليه....
    - والمد نصف قدح بالمصري(ربع صاع)
    - الإغماء المستغرق جميع اليوم لا قضاء فيه..


    الإمساك عن الطعام والشراب يكون في نهار رمضان لمن أفطر ولو بعذر عند الحنفية..ويكون لمن أفطر بغير عذر عند الشافعية والحنابلة...

    من مات وعليه صيام:
    من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات لا شيء على ورثته لأنه معذور.. وهو قول كافة العلماء إلا طاوسا وقتادة فقالا يطعم عنه لكل يوم مسكين...
    ومن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا عند مالك وأبي حنيفة وأحمد وهو أحد قولي الشافعي..
    وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مدان على الصحيح عند الشافعية... وعند الحنابلة يطعم عنه مسكين واحد لكل يوم..
    والإطعام: عند الشافعية مد من قوت أهل البلد... وعند الحنابلة يعطى مسكين خبزا ولحما من أوسط طعام المكفر..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    6,554
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    04-07-2023
    على الساعة
    10:29 PM

    افتراضي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    الحمد لله على نعمة الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    261
    آخر نشاط
    22-11-2023
    على الساعة
    07:00 PM

    افتراضي أحاديث زكاة الفطر

    13 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
    الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3570
    خلاصة الدرجة: صحيح

    14 - من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
    الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 843
    خلاصة الدرجة: حسن

    الجامع الصغير. الإصدار 3,22 - لجلال الدين السيوطي
    المجلد الرابع >> باب: حرف الزاي
    4558- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
    التخريج (مفصلا): الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن عن ابن عباس
    تصحيح السيوطي: ضعيف

    كنز العمال الإصدار 2.01 - للمتقي الهندي
    المجلد الثامن >> {الإكمال} من صدقة الفطر

    24138- فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
    (د (أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر رقم (1609) وعن ابن عباس موقوفا. وهو بحكم المرفوع. ص) عن ابن عباس).


    نصب الراية، الإصدار 2.11 - للزيلعي
    - الجزء الثاني >> - كتاب الزكاة >> - باب صدقة الفطر >> - فصل في مقدار الواجب ووقته

    الحديث الثامن: روى عن النبي عليه السلام
    أنه كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج، قلت: رواه الحاكم (1) أبو عبد اللّه النيسابوري في كتابه "علوم الحديث" [وهو مجلد كامل في "باب الأحاديث التي انفرد بزيادة فيها راوٍ واحد"] فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم السمهري (2) حدثنا نصر بن حماد حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، انتهى.
    -ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري، ومسلم (3) عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، انتهى. وزاد الدارقطني فيه: وأن عبد اللّه كان يخرجها قبل ذلك بيوم، أو يومين.
    -حديث آخر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4)، والدارقطني في "سننه" عن الحجاج ابن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، قال: من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا يخرج حتى يطعم، انتهى.

    2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج . عن ابن عمر بطوله ، وفيه : وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة ، وكان يقسمها قبل أن ينصرف ، ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
    الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/274
    خلاصة الدرجة: أصله في الصحيحين عن ابن عمر

    المستدرك على الصحيحين،الإصدار 2.02 - للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.
    المجلد الأول >> -14- كتاب الزكاة
    --مزيد-- الخولاني، وكان شيخ صدوق، وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال:
    فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
    هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه

    وفي صحيح البخاري، وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
    وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة عن ابن عباس قال: من السُّنَّة أن يُخرج صدقة الفطر قبل الصلاة (يستحب أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة، وقد اتفق عليه الأربعة كما في "عمدة القاري") ولا يَخرج حتى يطعم



    الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )
    المؤلف : أحمد بن عبد الرزاق الدويش
    الطبعة : الأولى
    الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
    تاريخ النشر : 1417هـ - 1996م
    عدد الصفحات : 421
    عدد الأجزاء : 1
    مصدر الكتاب : موقع الإسلام
    http://www.al-islam.com
    وقت إخراج زكاة الفطر
    السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
    س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
    ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » (1) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.


    عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة * ( صحيح ) _ التعليق على ابن خزيمه .. مممزكاة . ( الصاع : عند الشافعي 1728 غرام . وعند المالكي 1720 . وعند الحنفي 3640 ) . ( المد : عند الشافعي 432 غرام . وعند المالكي 431 . وعند الحنفي 910 ) . انظر فقه السنة جزء 1 الصفحة الأخيرة .


    هي زكاة الفطر . آية : { قد أفلح من تزكى } . ( ضعيف جدا ) _

    42. أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر * ( صحيح ) .

    50. ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات * ( حسن ) .
    51. عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم ، دون فعل ابن عمر ، وللبخاري نحوه .
    52. عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم .
    53. عن علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج . ( حسن ) _ ابن ماجه 1294 - 1297 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر *
    72. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1291 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح *
    73. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1756 . قال أبو عيسى وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع *
    74. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1754 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح *
    75. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر . ( حسن صحيح ) _ صحيح أبي داود 1428 ، الارواء 832 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة *

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    261
    آخر نشاط
    22-11-2023
    على الساعة
    07:00 PM

    افتراضي

    المراجع:\
    كفاية الأخيار
    المجموع للنووي
    المغني لابن قدامة
    الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي
    بداية المجتهد لابن رشد

    الأحاديث من موقع المحدث.
    موقع الألباني تخريج الأحاديث.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    239
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    24-05-2012
    على الساعة
    11:29 PM

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفعكم بهذا العلم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الصيام وزكاة الفطر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المباح فى الصيام-مبطلات الصيام-فضل السحور- الدعاء عند الفطر-للشيخ ابى اسحاق الدمياطى
    بواسطة ابو ياسمين دمياطى في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-03-2012, 11:03 AM
  2. أحكام الصيام ( 7 ) أركان الصيام
    بواسطة محمود محمدى العجوانى في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-10-2010, 03:39 PM
  3. أحكام الصيام ( 8 ) شروط الصيام
    بواسطة محمود محمدى العجوانى في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-10-2010, 03:38 PM
  4. أحكام الصيام ( 11 ) ما يفسد الصيام
    بواسطة محمود محمدى العجوانى في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-10-2010, 03:25 PM
  5. لمن ينشد خطبة عيد الفطر السعيد, خطبة عيد الفطر
    بواسطة المهتدي بالله في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-11-2005, 08:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الصيام وزكاة الفطر

الصيام وزكاة الفطر