امامة المرأ ة للصلاة المختلطة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

امامة المرأ ة للصلاة المختلطة

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: امامة المرأ ة للصلاة المختلطة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي ملف : امامة المرأ ة للصلاة المختلطة ( كاملا )

    إمامة المــــرأة للرجـــــــــال

    أثار قيام الدكتورة أمينة ودود أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة فيرجينيا، بإمامة المصلين من النساء والرجال في صلاة الجمعة التي أقيمت في مدينة نيويورك في 18 مارس (آذار) 2005، ردود فعل غاضبة في الكثير من البلدان الإسلامية، وسارع العلماء والمجالس والمجامع الفقهية والخطباء، قبل وبعد الحدث، بإصدار الفتاوى والتحدث في الموضوع، كما احتل الموضوع مساحة واسعة من اهتمام وسائل الإعلام.

    تلخصت عامة الردود في عدة نقاط، يمكن تلخيصها بأن خطورة الموقف تكمن في مآلاته ونتائجه، فضلا عن الصورة التي تم بها على مرأى العالم.

    فالمسألة - فقهيا – تقوم على قاعدة كبرى مفادها أن الأصل في "العبادات" في الإسلام هو الحظر والمنع، إلا ما أذن به الشرع بنصوص صحيحة صريحة، وأن السنة النبوية حددت مكان النساء من الصلاة مع الرجال درءا للفتنة وصيانة للمرأة، وتخليصا للعبادة عن الصوارف والشواغل، وأن الإجماع قام عبر العصور على هذا العمل والفهم، وأنه لم يختص الإسلام بهذا وحده، فلقد رأينا الأديان الأخرى تخص الرجال في شأن الدين بأمور كثيرة، ولم تثر النساء عندهم اعتراضهن على ذلك، فما بال نسائنا يُغْرِبن ويسرفن في مطالبهن، ويثرن ما يشق الصفوف بين المسلمين؟ في وقت هم أحوج ما يكون إلى لم الشمل، وجمع الصف، لمواجهة الفتن والأزمات والمكايد الكبرى التي لا تريد أن تبقى لهم من باقية؟!

    ولو تجاوزنا الرؤية الفقهية وآلياتها إلى السياق الذي تمت فيه الواقعة نجد أن السياق له دلالته السياسية والفكرية؛ فقد تمت في نيويورك بحراسة أمنية شديدة، وفي كنيسة، وعلى صفة اختلط فيها الرجال بالنساء، وبعض النساء كن حاسرات الرأس، وأن ذلك تم في ظل ما يتعرض له المسلمون والإسلام من ضغوط وفي ظل الحديث عن "إسلام أمريكي"، أما دلالته الفكرية فتأتي من كونه في شهر مارس (شهر يوم المرأة وفق السياق الغربي) وفي سياق فكر ما بعد الحداثة الذي يسعى إلى تفكيك مجموعة المسلمات الإنسانية في الطبيعة والدين والتاريخ والسياسة، والمرأة أحد هذه المجالات. وهذا -بتعبير البعض- انقلاب فكري يكاد يكون كونيا، وهو ما يعبر عنه في أدبيات السنة بـ "الفتنة" أو "الاختبار" أو "الابتلاء"، لأن الاستجابة لهذا التحدي بالفتوى سواء (مع) أو (ضد) إنما هي تحقيق لأهداف التفكيك.

    والكل يتفق على أن هذا ليس حطا من شأن المرأة، ولكنها طبيعة الأشياء، وأن ذلك ينبغي أن يفسر في ظل الرؤية الإسلامية الكلية لمكانة المرأة ودورها حسب التصور الإسلامي كما صوره القرآن وبينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    وفيما يلى ننقل لكم آراء وفتاوى علماء الدين وكذلك كتابات زملاؤنا من موقع الجامع على هذه البدعة .


    بتيع ...
    التعديل الأخير تم بواسطة نسيبة بنت كعب ; 05-04-2005 الساعة 05:17 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    آراء العلماء والفقهاء

    الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي


    إمامة المرأة في الصلاة متى تجوز؟


    لم يُعرف في تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا: أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل (شجرة الدر) في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال. وهذا إجماع يقيني.

    والأصل في الإمامة في الصلاة: أنَّها للرجال؛ لأن الإمام إنما جُعل ليُؤْتم به، فإذا ركع ركع المأمومون خلفه، وإذا سجد سجدوا، وإذا قرأ أنصتوا.

    والصلاة في الإسلام لها مقوماتها وخصائصها، فليست مجرد ابتهال ودعاء كالصلاة في النصرانية، بل فيها: حركات وقيام وقعود، وركوع وسجود، وهذه الحركات لا يحسن أن تقوم بها امرأة بين يدي الرجال، في عبادة يتطلب فيها خشوع القلب، وسكينة النفس، وتركيز الفكر في مناجاة الرب.

    وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق جسم المرأة على نحو يخالف جسم الرجل، وجعل فيه من الخصائص ما يثير الرجل، ويحرك غريزته، حتى يتم الزواج الذي يحدث به النسل، ويستمر به النوع، وتتحقق إرادة الله في عمارة الأرض.

    فتجنبًا لأي فتنة، وسدًّا للذريعة: جعل الشرع الإمامة والأذان والإقامة للرجال. وجعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال، وجعل خير صفوف الرجال أولها، وجعل خير صفوف النساء آخرها -إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها"- بُعدًا عن أي فتنة تثار أو تحتمل.

    وحتى يركِّز الرجل في صلاته فكره ووجدانه في توثيق صلته بربه، ولا يشطح به الخيال خارج الدائرة الإيمانية، إذا تحركت غريزته البشرية التي لا دافع لها.

    وهذه الأحكام شرعية ثابتة بأحاديث صحيحة، ومستقرة بإجماع المسلمين، المتصل بعملهم خلال القرون الماضية، في جميع المدارس والمذاهب، وليس مجرد عادات وتقاليد كما قيل.

    والإسلام دين واقعي، لا يُحلِّق في أجواء مثالية مجنحة، بعيدًا عن الواقع الذي يحياه الناس ويعانونه، وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة، بل على أنهم بشر لهم غرائز تحركهم، ودوافع تثيرهم، ومن الحكمة أن يحرص الشارع الحكيم على حمايتهم من الافتتان، والإثارة، بمنع أسبابها وبواعثها ما أمكن ذلك. وخصوصًا في أوقات التعبُّد والمناجاة والوقوف بين يدي الله.

    وقد اتفقت المذاهب الإسلامية الأربعة؛ بل الثمانية على أنَّ المرأة لا تؤم الرجل في الفرائض. وإن أجاز بعضهم أن تصلي المرأة القارئة للقرآن بأهل دارها، باعتبارهم محارم لها.

    ولم يقل فقيه مسلم واحد من المذاهب المتبوعة أو خارجها بجواز أن تخطب المرأة الجمعة أو تؤم المسلمين.

    وإذا نظرنا في النصوص: لم نجد نصًّا صحيحًا مباشرًا ينهى أن تقوم المرأة بخطبة الجمعة، أو بإمامة المصلين.

    كل ما ورد هنا: حديث رواه ابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد الله مرفوعًا، يقول: "لا تؤمّن امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا، ولا يؤم فاجر مؤمنًا".

    ولكن أئمة الحديث قالوا عن إسناد هذا الحديث: إنه ضعيف جدًّا. فلا يحتج بمثله في هذه القضية.

    وقد روي ما ينافي هذا الحديث، وهو ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها" (وقد كان منهم الرجال والنساء).

    وهذا الحديث ضعَّف العلماء إسناده، ومع هذا، فهو خاص بامرأة قارئة للقرآن تؤم أهل دارها، من زوج وأبناء وبنات، وهم محارم لها، ولا تخشى فتنة منها عليهم. وقد روى الدارقطني: أنه أمرها أن تؤم نساء أهل دارها.

    قال ابن قدامة في (المغني): وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر (أي الحديث) عليه. لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنًا، والأذان إنما يشرع في الفرائض. ولا خلاف في أنها لا تؤمهم (أي الرجال) في الفرائض.

    ثم قال: ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصًّا لها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة، لاختصاصها بالأذان والإقامة.

    وقد أيَّد ابن قدامة قوله بأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم.

    ولا أوافق الإمام ابن قدامة في جعل هذا الإذن النبوي خاصًّا بأم ورقة، فمن كان في مثل حالها، من النساء، بأن تكون قارئة مجيدة للقرآن، ولها من الأبناء والمحارم من يصلي خلفها: جاز لها أن تؤمهم في الفرائض والنوافل. ولا سيما صلاة التراويح.

    وعند الحنابلة قول معتبر منصوص عليه بجواز إمامتها للرجال في صلاة التراويح، وهو الأشهر عند المتقدمين، قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح. انتهى. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد [الإفصاح عن معاني الصحاح (1/145)].

    وهذا محمول على المرأة القارئة التي تصلي بأهل دارها وأقاربها. وقد قيَّدها بعضهم بالمرأة العجوز.

    قال في الإنصاف: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم؛ لأنه أستر. ويقتدون بها. هذا الصحيح.

    وهذا على خلاف الأصل في الإمامة: أن يكون الإمام أمام المأمومين، طلبًا للستر، ومنعًا للفتنة بقدر الإمكان.

    إمامة المرأة للنساء:

    أما إمامة المرأة بالنساء وحدهن، ففيها أكثر من حديث. من ذلك:

    حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقد روى عبد الرزاق (5086)، والدارقطني (1/404)، والبيهقي (3/131) من حديث أبي حازم ميسرة بن حبيب، عن رائطة الحنفية، عن عائشة أنهما أمتهن، فكانت بينهن في صلاة مكتوبة. وروى ابن أبي شيبة (2/89)، من طريق ابن أبي ليلى، والحاكم (1/203 ـ 204) من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء، فتقوم معهن في الصف. لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ الحاكم عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء، وتقوم وسطهن.

    وروى الشافعي (315)، وابن أبي شيبة (2/88) وعبد الرزاق (5082) من طريقين، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة: أنها أمتهن، فقامت وسطًا.

    ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا.

    وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/169): وأخرج محمد بن الحصين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان، فتقوم وسطًا.

    وروى عبد الرزاق (5083) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن.

    فليت أخواتنا المتحمسات لحقوق المرأة: يحيين السنة التي ماتت -من صلاة المرأة بالنساء- بدل إحداث هذه البدعة المنكرة: صلاة المرأة بالرجال.

    قال في (المغني): اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن أحمد رحمه الله: أنه مستحب. وكرهه أصحاب الرأي. وإن فعلت أجزأهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة.

    ومن المهم هنا أن نقرر: أن الأصل في "العبادات" في الإسلام هو الحظر والمنع، إلا ما أذن به الشرع بنصوص صحيحة صريحة، حتى لا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله.

    فليس للناس أن ينشئوا عبادة أو يزيدوا فيها، أو يدخلوا عليها صورًا وكيفيات من عند أنفسهم، وبمجرد استحسان عقولهم. ومن أدخل في الدين أو زاد عليه ما ليس منه فهو مردود عليه.

    وهذا ما حذّر منه القرآن الكريم حين ذم المشركين فقال: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ" (الشورى: 21).

    وحذرت منه السنة النبوية حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا (أي في ديننا) ما ليس منه فهو رد" (متفق عليه) أي مردود على صاحبه لا يقبل منه.

    وقال: "إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" (رواه أحمد في المسند وهو صحيح فالعبادات -كما قرر عامة العلماء- توقيفية.

    وإنما حُرِّفت الأديان الأخرى وغُيِّرت عباداتها وشعائرها؛ لدخول الابتداع فيها، وعدم الإنكار من أحبارهم على المبتدعات والمبتدعين.

    وهذا بخلاف أمور المعاملات وشئون الحياة، فإن الأصل فيها هو الإذن والإباحة.

    فالقاعدة الإسلامية هي: الاتباع في أمر الدين، والابتداع في شئون الدنيا.

    وهذا ما كان عليه المسلمون في عصور التألق والتفوق الحضاري: اتبعوا في أمر الدين، وابتدعوا وابتكروا في أمور الدنيا، فصنعوا حضارة عالية شامخة. فلما ساء حالهم عكسوا الوضع. فابتدعوا في أمر الدين، وجمدوا في أمر الدنيا.

    على أني أريد أن أقول في هذه القضية كلمة أختم بها، وهي: ما الضرورة إلى إثارة هذه الضجة كلها؟ وهل هذا ما ينقص المرأة المسلمة: أن تؤم الرجال في الجمعة؟ وهل كان هذا من مطالب المرأة المسلمة في أي وقت من الأوقات؟

    لقد رأينا الأديان الأخرى تخص الرجال في شأن الدين بأمور كثيرة، ولم تثر النساء عندهم اعتراضهن على ذلك، فما بال نسائنا يُغْرِبن ويسرفن في مطالبهن، ويثرن ما يشق الصفوف بين المسلمين؟ في وقت هم أحوج ما يكون إلى لمّ الشمل، وجمع الصف، لمواجهة الفتن والأزمات والمكايد الكبرى التي لا تريد أن تبقى لهم من باقية؟!

    ونصيحتي إلى الأخت أمينة ودود: أن تراجع نفسها، وترجع إلى ربها ودينها، وتطفئ هذه الفتنة التي لا ضرورة لإثارتها.

    كما أنصح إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في أمريكا ألا يستجيبوا لهذه الدعوة المثيرة، وأن يقفوا صفًّا واحدًا في وجه هذه الفتن والمؤامرات التي تحاك بهم.

    أسأل الله تعالى أن يلهم أبناءنا وبناتنا، وإخواننا وأخواتنا في كل مكان: السداد في القول، والرشد في العمل، وأن يري الجميع الحق حقًّا ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه. آمين "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ". والله أعلم.


    يتبع ....

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    موقف مجمع الفقه الإسلامي بجدة

    د. محمد الحبيب ابن الخوجة

    الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي لتعبر باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن استنكارها وأسفها لظهور بدعة مضلة وفتنة ظالمة تمثلت في تقدّم المرأة آمنة ودود، رئيسة جمعية "جولة حرية المرأة المسلمة" لأول مرة في الإسلام بإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية في مانهاتن بمدينة نيويورك، بتاريخ 18/3/2005. وفي هذه المبادرة الخرقاء مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه:

    أذان المرأة للصلاة، وتوليها خطبة الجمعة، وإمامتها للرجال في صلاتها، ووقوف الرجال والنساء من ورائها متجاورين ومختلطين، وصلاة النساء كاشفات لرءوسهن، وإقامة الجمعة في كاتدرائية مسيحية، وهي أمور تخالف ما عليه اتفاق جمهور علماء الإسلام وفقهائه المعتمدين، وتتناقض في جملتها مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وتضمنته كتب الفقه الإسلامي.

    والمعتبر عند فقهاء الإسلام أن الأذان الذي قامت به سهيلة العطار غير معتد به شرعا، لأن الأذان لا يصح إلا من مسلم عاقل ذكر، والمرأة ليست ممن شرع لها الأذان، ولم تنقل عن السلف مشروعيته، فهو من المحدثات، ولأن المؤذن متميز، وله أن يشهر نفسه، ويؤذن من مكان عال، ويرفع صوته، والمرأة منهية عن ذلك كله. كما أن الجمعة فرض على الرجال دون النساء، فهم الذين يقيمونها خطبة وصلاة، وللمرأة جواز حضورها استحبابا لا فرضا، فكيف يسوغ لها مع كل ذلك أن تتقدم على من هو أحق منها بأدائها؟

    وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن وقوف الرجال والنساء في الصفوف في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال فيه: قال صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي. وأورد ابن مسعود في معناه قوله:" و أخِّرهن من حيث أخَّرهن الله"

    وكشف المرأة رأسها في صلاتها مبطل لصلاتها, قال تعالى : } وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا{ وهو الوجه والكفان، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، {والحائض هي المرأة البالغة} وأجمع أهل العلم على أن المرأة تخمر رأسها إذا صلت، فإذا صلت وجميع رأسها مكشوف تجب عليها الإعادة.

    وإن من شروط إقامة الجمعة عند الفقهاء أن تكون في مسجد جامع، فضلا عن إقامتها في غيره، فكيف تصح في كنيسة أو كاتدرائية مع وجود المساجد!.

    وبناء على ما سبق فإن هذه الصلاة غير مستوفية للشروط، وعلى من أداها أن يعيدها ظهرا قضاء.

    والمجمع يذكّر المسلمين عامة بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالنساء والرجال قد قضى الله فيها، وليس لأحدٍ من الناس تغييرها أو التأويل لها. ولقد خص سبحانه كل جنس من الجنسين الرجال والنساء بما هو محتاج إليه ومفتقر له, قال جل وعلا: }وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ { وفي هذا دليل على أن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة ، وقد أودع سبحانه كل واحدٍ من الجنسين خصائص يتميز بها عن الآخر تناط على وفقها الأحكام والوظائف المناسبة للشخص رجلاً كان أو امرأة ، وبهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع.

    ولا وجه للحملة على الرجال ولا على النساء، كما أنه لا مكان للطعن بأن التنوع في التكوين والخصائص للعباد لا يقابله تنوع في التكليف والوظائف في الشريعة فإن مثل هذه التصورات عبث وسوء فهم للمنهج الإسلامي ومحاولة لتعطيل القيام بوظيفة كل واحدٍ من الجنسين على الوجه الأكمل.

    والمجمع إذ يستنكر هذا الحدث وغيره من الأحداث التي ظهرت بأمريكا وبالغرب، مرة باسم تحقيق تقدمية إسلامية تسعى إلى تعزيز مكانة المرأة المسلمة، وأخرى من أجل تحويل الإسلام الشديد المستصعب إلى إسلام معتدل ليبرالي, يعتبر كل ذلك من التغيير للدين الحنيف وإبطالا لأحكامه وتعاليمه التي نوه بها الله عز وجل في وصفه للإسلام بقوله "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

    وإذا كان المؤمن الحق الصادق لا يجد في دينه نقصا يستدعي الإكمال ولا قصورا يستوجب الإضافة ولا محلية أو زمنية تستدعي التطوير والتحوير. فذلك الذي كمل دينه، وعرف ربه، وشمله رضا الله باصطفائه للإسلام وجعله موقنا بأن شريعته من صنع الله وسلطانه لا من صنع أحد غيره وسلطانه.

    وهو بكمال اعتقاده وتلقيه عن ربه المنهج والشريعة والنظام, ترتفع اهتماماته, وتتهذب نوازعه، وتتجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء، فيمضي في سبيله لا يخاف إلا الله وحده ولا يتوكل إلا عليه.

    وعلى كل مسلم عاقل يقدم على الاجتهاد في الفقه أن يعرف قدره وألا يتعدى طوره, قال الله تعالى: }ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم{. وقال وجل وعلا: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{.

    وفي هذا بيان، والله الهادي إلى الحق وإلى سواء السبيل وهو من وراء القصد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

    يتبع ....

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    مفتـي مــصر


    د. عــــلى جمـعــة

    إن الإسلام أمر بالعفة والعفاف، وحرم الزنا والفاحشة، ولأجل هذا نراه قد أمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، ونهي عن الخلوة التي تؤدي إلي الفتنة، وأمر بستر العورة للرجل فيما بين السرة والركبة، والمرأة في كل بدنها إلا الوجه والكفين.

    قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون" "النور: 30"، وقال صلي الله عليه وسلم: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو داود.

    ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضا أن الله تعالى أمر النساء تكريما لهن أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب: إنما أخرك ليقدمك، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعا من أنواع الحط من كراماتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورا وإناثا على الامتثال للأمر بغض البصر، ولذلك نرى المسلمين شرقا وغربا، سلفا وخلفا قد أجمعوا فعليا على عدم تولي المرأة للأذان ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة ولا توليها لإمامة الجمعة.

    وأما صلاة الرجال والنساء في صف واحد فلا تجوز بحال. أما الأذان من المرأة وتوليها خطبة الجمعة وإمامتها فلا نعلم خلافا بين أحد من المسلمين علمائهم وعوامهم على عدم جوازه، وعلى بطلان الصلاة وبطلان الأذان إذا ما فعل، وأما إمامة المرأة للرجال في جماعة عارضة، فذهبت جماهير العلماء إلي حرمة ذلك وإلي أن الصلاة تقع باطلة.

    على أنه قد ذهب الطبري وأبو ثور والمزني من الشافعية ومحيي الدين بن العربي من الظاهرية إلى أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وتصح معها الصلاة إلا أن بعضهم قد جعل موقفها خلف الرجال حتى لو أمتهم، التفاتا للمعنى الذي قدمناه، فاستدلوا بحديث أبي داود والدارقطني أن أم ورقة سمح لها النبي صلي الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيتها، ورد الجمهور على هذا الاستدلال بأن ذلك كان في النافلة، أو بأن المقصود منه أهل بيتها من النساء، أو بأنه خاص بأم ورقة وأكدوا أنه على الرغم من ذلك فإن أحدا من المسلمين في الشرق والغرب لم يقلد هذا الرأي الشاذ.

    أما ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة، فالأخيرة لم يجزها أحد، فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلى مدرسة المنشقين، وهي تشتمل على تيارات عدة: بعضها ينكر السنة والإجماع، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب، وبعضها يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي والزنا والخمر وإلى الإجهاض وإلى تغيير أنصبة الميراث، ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبا ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين، "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" "الرعد:17".


    يتبع .....

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية

    د. طه العلواني


    لا تنحصر أهمية مسألة إمامة المرأة وخطبتها بالجمع المختلط يوم الجمعة عند حدود تقييم الفعل شرعيا من حيث الحل أو الحرمة، والجواز أو المنع، وإنما تكمن خطورته في مآلاته ونتائجه.

    لقد تبنى فكر الحداثة وما بعد الحداثة تفكيكَ مجموعة المسلمات الإنسانية في الطبيعة والدين والتاريخ والسياسية والمجتمع وفلسفة العلوم وما إليها، وهذا التفكيك المتواصل قد أدى إلى بروز ظاهرة الفردية وتمحور الإنسان حول نفسه والتمركز حول الذات، وصار من العسير تقديم أية ضوابط من شأنها أن تقاوم هذا التوجه التفكيكي العدمي.

    لقد فُتح ملف قضية المرأة وتحريرها منذ عهد بعيد. ومعلوم أن الحركات النسوية الغربية الليبرالية قد قطعت شوطا طويلا في مناقشة قضايا المرأة، وعلى الرغم من كثرة كتابات علماء المسلمين ومفكريهم في الإجابة على شبهات الطاعنين إلا أن التحدي ما زال في أوج قوته في هذه المرحلة؛ مرحلة التفكيك المفاهيمي المفتوح. ومعلوم أن التعامل مع ملف قضايا المرأة ليس محصورا في أهمية دورها كفرد، وإنما في أهمية دورها في الأسرة التي تشكل النواة الصغرى، ومن ثَم في المجتمع كله والأمة قاطبة. وعليه فإن نتائج التوجه الليبرالي الغربي في معالجة قضايا المرأة المسلمة وما ستستتبعه من تطبيقات عملية ستتجاوز حدود التصرفات الفردية إلى تهديد بناء الأسرة والمجتمع ككل. وعليه فينبغي التعامل مع هذه القضية وفهمها ومعالجتها في الإطار الصحيح الذي يستوعب التوجهات المعاصرة ومناهجها وأهدافها، ومقابلة ذلك مع الرؤية الإسلامية الكلية لمكانة المرأة ودورها حسب التصور الإسلامي كما صوره القرآن وبينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    برزت قضية حقوق المرأة ودورها في إطار عمليات التفكيك هذه التي طالت فيما طالته الأسرةَ، حيث لم يعد أفراد المجتمع قادرين على تصور أن الأسرة هي الوحدة الصغرى، وليس الفرد، وأن الرجل نصف والمرأة نصف آخر، فإذا التقيا شكلا وحدة متكاملة تنمو من خلال علاقات الأبوة والأمومة والبنوة وسائر المتضايفات الأخرى لتكون جماعة أو مجتمعا. وبذلك فككت الحركات النسوية الليبرالية معاني الزوجية والتكاملية بين الرجل والمرأة، وكرست فكرة الفردية المطلقة، ومن هنا ظهر التمييز الجائر بين مفهوم النوع (الجنس) والجندر، ما أدى إلى بروز التخبط العجيب في العلاقات الزوجية والعلاقات بين المثليين ونحوها.

    إن نظام الأسرة في الإسلام نظام في منتهى الدقة، يبدأ عملية التوجيه من خلال نظرة كل من الرجل والمرأة لنفسه، وبناء الرؤية المتكاملة، وربط إطار العلاقة بالمجتمع كله وبالمنظومة البشرية كلها.

    إن هيمنة فكر الليبرالية على العالم أدى وما يزال يؤدي إلى تفكيك بِنى المجتمعات التقليدية، ناهيك عن تحقق ذلك في المجتمعات "المتقدمة". وإذا أضيف إلى ذلك بعض الممارسات والتطبيقات الخاطئة لفقه الأسرة ومنظومات الأحوال الشخصية وأساليب التعامل مع المرأة – نستطيع أن ندرك الضغوط النفسية الهائلة التي تتعرض لها المرأة المسلمة في الغرب. فهي تتعرض لحالة انقلاب وتمزق بحيث لم يعد المجتمع المسلم بالمستوى القادر على مواجهتها، فضلا عن استيعابها وتجاوزها، ولم تعد الأسرة المسلمة ذلك المحضن الآمن المفعم بمشاعر المحبة والمودة والسكن والرحمة بحيث يحتمي كل من الزوجين بها هربا من تلك الضغوط الهائلة، ولذلك بدأت المجتمعات المسلمة تستجيب لهذه الانقلابات الفكرية بشكل متسارع قائم على فكرة الحقوق الفردية المتساوية التي جعلت المرأة تنظر إلى كثير من الأحكام المتعلقة بالشهادة والإمامة والخمار وسواها على أنها أحكام يجب تجاوزها لأنها تعتبرها من وسائل استعلاء الرجل وهيمنته عليها واستبداده بشأنها.

    إذا قلبنا التاريخ الإسلامي كله فإننا لن نجد هذه المسائل مطروحة على الفكر الإسلامي بهذا الشكل الحاد، فقد عَرَض لها الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، فالفقه مرآة لقضايا المجتمع. فالمجتمع يطرح السؤال ليجيب عنه الفقيه. فلولا أن هذه القضايا قد أثيرت لما وجدنا لها ذكرا في فقهنا الإسلامي، ولكنها كانت تثار بشكل خافت لعدم وجود التحدي القائم اليوم، ولعدم وجود الظروف والدواعي والدوافع التي جعلت هذه الأمور تطرح بهذه القوة في إطار محاولة تفكيك المجتمعات التقليدية وإعادة بنائها وفقا لتصورات الليبرالية الغربية. ولذلك فإن الإجابة على هذه الإشكالية في الدائرة الفقهية وحدها يعد خضوعا ورضوخا لضغوط فكر الحداثة والعولمة، لكن الإجابة عنها ينبغي أن تأخذ أشكالا أخرى، منها:

    أولا: بث الوعي على هذه الأمور في الإطار الذي ذكرنا ليدرك أبناؤنا وبناتنا معا أن الأمر ليس أمر فتوى جزئية أو فردية، وإنما هو أمر انقلاب فكري يكاد يكون كونيا، وهو ما يعبر عنه في أدبيات السنة بـ "الفتنة" أو "الاختبار" أو "الابتلاء"، لأن الاستجابة لهذا التحدي بالفتوى سواء (مع) أو (ضد) إنما هي تحقيق لأهداف التفكيك.

    ثانيا: ينبغي التنبه لضرورة التمييز بين الحركات النسوية الليبرالية وفلسفتها ومناهجها وأدواتها، وبين الحركات النسوية المسلمة التي تحاول إعادة قراءة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة تتجاوز تعسفات المتأولين الذين يحملون النصوص ما لا تحتمل، أو تجاوزات الكاتبين التي تريد أن تجعل من الخصوصية الثقافية المحلية للفقيه معيارا تُوزن عليه الأحكام المرتبطة بالبيئة الظرفية.

    ثالثا: من المهم الإشارة إلى أن المسلمين لم ينفردوا في قضية حصر الإمامة بالرجال وحدهم، وذلك لأن بعض فِرق اليهودية والنصرانية لم تفتح مجال الوظائف الدينية أمام المرأة إلا في وقت متأخر جدا وذلك بعد أن دخلت تحت الإطار الحداثي وانساقت في تياراتها.

    رابعا: استثارة عوامل التقوى والتزكية وطهارة الروح والنفس. والمؤمن إذا ذُكر بالله ذكر، وإذا مسه طائف من الشيطان تذكر، فيمكن الدخول في حوار مع الأخوات اللواتي يرغبن بهذا النوع من الممارسة من منطلق التقوى، ومنطلق فقه الأولويات، وفقه الموازنات، وفقه المآلات وما إلى ذلك، فإن ذلك أجدى لأن يفتح نوافذ من التفكير تُبعد المتحاورين في هذه الأمور عن مجالات التكفير أو التجهيل أو الاتهام بالبدعة.

    خامسا: ضرورة معالجة هموم المرأة المسلمة ومشاكلها التي تتعرض لها في تعاملاتها اليومية داخل المراكز الإسلامية وفي داخل المجتمع المسلم معالجة سليمة، وألا يفسح المجال لأن يتخذ البعض من تطرف بعض الآراء والممارسات الشاذة التي تجاوزت حدود القسط والعدل ذريعة للخروج على ما جرى عليه أمر الأمة منذ عصرها الأول، سواء كان مصدر هذا التطرف بعض آراء السلف أو بعض ممارسات التيارات الإسلامية المعاصرة التي أغمطت المرأة بعض حقوقها الشرعية، وعاملتها –فكريا أو عمليا- على غير ما تستحقه من تقدير واحترام.

    سادسا: ذهب جمهور الفقهاء وجرى عرف المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كله منذ عهد النبوة إلى وقتنا الحاضر إلى القول بعدم جواز إمامة المرأة للرجال؛ لا في الفريضة ولا في النافلة، ناهيك عن خطبة الجمعة وإمامة صلاتها. ولكن إذا ذهب بعض المسلمين اليوم إلى القول بأن للمرأة التي تتمتع بالشروط اللازمة لإمامة الصلاة في مساجد خاصة في جماعات النساء؛ فليس يُعد قولهم هذا خروجا عما هو مقرر في الفقه الإسلامي. وأما إمامة المرأة للجمع المختلط؛ ففي الجماعات المحصورة بالمحارم وأهل بيت المرأة وما إلى ذلك فقد يُعد الأمر مقبولا، إذ جاء فيه أثر مشهور هو حديث أم ورقة الوارد في سنن أبي داود. وأما إمامة الجمع المختلط من غير المحارم فقد شذ بالقول به الإمام أبو جرير الطبري وأبو ثور والمزني، وقيده بعض الحنابلة بصلاة النافلة دون الفريضة إذا كانت المرأة أقرأ القوم. وإذا أدركنا أن نسبة عالية جدا من المسلمين –لسبب ديني أو ثقافي- لا يستسيغون الصلاة خلف امرأة فإنها إذا أمتهم رغما عنهم فإنها تكون قد فرضت نفسها عليهم وأكرهتهم على الصلاة خلفها، وهذا أمر غير مقبول لأنه "من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته" (رواه الطبراني في الكبير)، خاصة في أمر صلاة الجمعة الذي له ميزة تجمع أهل كل مَحِلة على الخطبة والصلاة.

    وفي الختام، فإنه من المهم أن تباشر بنات المسلمين اللواتي يتمتعن بالقدرات العلمية الطيبة في البدء بإلقاء المحاضرات والدروس الإسلامية في المساجد والمراكز وخلال الندوات والمؤتمرات بهدف نشر الوعي والمعرفة الإسلامية في صفوف أبناء الجالية المسلمة، كما نهيب بأئمة المساجد وأعضاء هيأتها ومجالسها المختلفة أن تصغي سمعا لشؤون المرأة المسلمة وأن تعير همومها ما تستحقه من اهتمام ومتابعة، وأن تتعاون في تعزيز دورها بالمشاركة الفاعلة في تسيير شؤون المراكز الإسلامية بما يخدم المصلحة الشرعية وفق الضوابط المقررة. والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.

    حُرر في ‏15‏ آذار‏/مارس، 2005م.


    يتبع .....

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    رأى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



    د. صلاح الصاوي
    ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفسار حول مدى مشروعية إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها، وذلك بمناسبة ما أعلن عنه مؤخرا من اعتزام بعض النساء على إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك، والمجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية:

    أولا: أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي"، وأن الإجماع على فهم نص من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته، فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن تجمع على ضلالة، وأن من عدل عما أجمع عيه المسلمون عبر القرون كان مفتتحا ! لباب ضلالة، متبعا لغير سبيل المؤمنين، وقد قال تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" ( النساء: 115 ) وقال صلى الله عليه وسلم في معرض بيانه للفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".

    ثانيا: لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماما كان أو مأموما ، فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه ، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، السنية والبدعية على حد سواء!

    ثالثا: لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أن سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال ، فخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، وما ذلك إلا صيانة لهن من الفتنة وقطعا لذريعة الافتنان بهن من جميع الوجوه، فكيف يجوز لهن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في المحافل العامة؟

    رابعا: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي قد أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام، لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر التابعين، ولا فيما تلا ذلك من العصور، وإن ذلك ليؤكد تأكيدا قاطعا على ضلال هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه.

    ولو كان شيئا من ذلك جائزا لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين وقد كان منهن الفقيهات النابغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين، وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة الإقتداء به، لقد عرف تاريخ الإسلام فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام، وقد أبلى النساء في ذلك بلاء حسنا وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال الحافظ الذهبي: "لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في الحديث" ويقول رحمه الله : "وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها" (ميزان الاعتدال : 4 / 604 ).

    وحتى كان من شيوخ الحافظ ابن عساكر بضع وثمانون من النساء! ومثله الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة، ومن النساء في تاريخ هذه الأمة من كن شيوخا لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى إمامة الصلاة فيها مع ما تفوقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من الفقه في الدين والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    لقد عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة، عرفها عالمة وفقيهة، وعرفها مشاركة في العبادات الجماعية، ومشاركة في العمليات الإغاثية، ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة جماعة عامة من الرجال.

    وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة صلوات الجماعة العامة، وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث ليخرج لنا شيئا من ذلك، وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون!

    خامسا: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصا فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟

    إن المجمع ليحذر الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين، والمتبعة لغير سبيل المؤمنين، ويدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ويذكرهم بان هذا العلم دين وأن عليهم أن ينظروا عمن يأخذون دينهم، وأن القابض على دينه في هذه الأزمنة كالقابض على الجمر، ويسأل الله لهذه الأمة السلامة من الفتن والعافية من جميع المحن، وأن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم.


    يتبع ...
    التعديل الأخير تم بواسطة نسيبة بنت كعب ; 05-04-2005 الساعة 08:43 PM

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    تابع آراء العلماء

    د. مزمل صديقي

    الإسلام لا يضع أية قيود على النساء في أن يقمن بتعليم ووعظ وإرشاد النساء والرجال؛ فقد قال تعالي: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ...". (التوبة: 71) يوجد الآن الكثير من النساء المؤهلات لأن يكن فقيهات ويصدرن الفتاوى، وهن يقمن بالفعل بإصدار الفتاوى وتعليم القرآن والحديث في المدارس والكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم، كما أن المنظمات والمراكز الإسلامية والمساجد في أمريكا تضم أخوات على مستوى عالٍ من العلم يشاركن في مجالس إدارة المساجد ويشغلن أنفسهن بالإدارة والتدريس والوعظ والإرشاد، وعلى المسلمين إعطاءهن المزيد من الفرص والسماح لهن وتشجيعهن لأن يكن شركاء دائمين في العمل الإسلامي.

    غير أن إمامة الصلاة تقتصر على الأئمة الرجال فقط عندما يتألف الجمع من الرجال والنساء معا سواء أقيمت الصلاة في المساجد أو خارجها وسواء كانت الصلاة اليومية أو صلاة الجمعة أو صلاة العيد، فالنساء لا يسمح لهن بإمامة هذه الصلوات.

    والمسلمون في جميع أنحاء العالم ملتزمين بذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع هذا الحكم الشرعي إلى أي نوع من أنواع النقص الروحي لدى النساء، فالرجال والنساء سواء أمام الله وكلاهما ينبغي احترامه وتقديره بنفس القدر. للمرأة أن تؤم الصلاة إذا كان الجمع كله نساء، ولهن أيضا إمامة الصلاة في بيوتهن وسط أفراد عائلاتهن إذا كن أكثر علما بالقرآن والشريعة الإسلامية.

    أثار البعض مؤخرا جدلا حول هذا الأمر في الشريعة، وأثيرت أسئلة عن الأسباب الإسلامية التي تحظر على النساء إمامة الرجال والنساء معا في الصلاة، ولكي نفهم قواعد وحكمة الشرع في هذا الأمر أوردْت النقاط التالية على الترتيب:

    هناك فرق بين الصلاة والدعاء في الإسلام، فالصلاة هي شكل ثابت ومنظم من الدعاء، فكل أوقاتها وحركاتها وأسلوبها بما فيه من صياغة وقراءة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إضافة أي أسلوب أو طقس ديني في الصلاة، أما الدعاء فهو شكل آخر من أشكال الصلاة الإسلامية خال من الطقوس ولا يوجد تقييد على من يؤديه أو مكان أو زمان تأديته، كما يمكن أن يقال بأية لغة فرديا أو جماعيا وبقيادة المرأة أو الرجل. يجب علينا أن نلتزم بالسنة في الصلاة، فإذا كنا نريد أن تكون الصلاة صحيحة ومقبولة من الله فلا ينبغي أن نضيف أو نحذف شيئا منها.

    أما الدعاء أستطيع أن أقول إنه بما أننا غير ممنوعين من قول الدعاء بأسلوب معين فإنه يسمح لنا بأن نقوله بأي أسلوب شئنا، ولكن في الصلاة كل شيء ممنوع إلا ما هو مسموح، فالنبي صلى الله عليه وسلم –على سبيل المثال- لم يقل أن الصلاة لا تؤدى بالإنجليزية ولم يقل أننا لا ينبغي أن نؤدي الصلاة في جماعة ست مرات يوميا، ومع ذلك لا نستطيع أن نؤدي الصلاة بالإنجليزية أو أن نؤديها ست مرات يوميا.

    في الصلاة نقف قريبين جدا من بعضنا البعض أو كما نقول "الكتف بالكتف والقدم بالقدم" نلامس بعضنا البعض تقريبا، ونقف في خطوط مستقيمة ونركع ونسجد، وينبغي علينا أن نصلي بإخلاص وخشوع في القلوب والعقول، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقف الرجال في صفوف والنساء في صفوف أخرى بحيث تكون صفوف الرجال في المقدمة وبعدها صفوف الأطفال وبعدها صفوف النساء، ويجب أن يقف الإمام في مقدمة المصلين ويركع ويسجد قبلهم وأن يتبع المصلون الإمام.

    والأسلوب الأمثل في هيئة مثل هذه الصلاة هو الفصل بين الرجال والنساء وعدم السماح لأية امرأة أن تقف أمام جميع الرجال وتركع وتسجد أمامهم. إن الحياء خلق خاص في الإسلام، ينبغي أن يتحلى به الرجال والنساء دائما وبخاصة في أماكن العبادة، وقد روي عن عائشة وابن عباس أنهما قالا: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن"، وليس أمامهن كالإمام الرجل.

    البعض يشير في هذا الصدد إلى حديث أم ورقة التي سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة الصلاة، فقد روى أبو داود في سننه أن أم ورقة أرادت أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالمكوث في بيتها، وفي نفس الحديث روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن (راوي الحديث): "فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا." (أبو داود 500)، وفي روايات أخرى لهذا الحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تؤم صلاة نساء دارها. (رواه الدارقطني)

    لا يعطي هذا الحديث الرخصة للنساء بأن يؤمن صلاة الرجال في المسجد، فهي تقتصر على البيت -وفي بعض الروايات على نساء البيت فقط، ولم يستخدم عامة المحدثين والفقهاء هذا الحديث كرخصة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لأن يكن أئمة في المساجد ويؤمن الرجال والنساء في الصلاة، ولو كانت تلك هي الحالة العامة لقامت نساء كثيرات مؤهلات تماما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بإمامة الصلاة في المساجد.

    نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتبع دينه الحق بلا ابتداع ولا غلو فيه. آمين.

    يتبع ....

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    أقــوال الأئـمة

    يقلم : د. عبد العظيم بن بدوى الخلفي


    1- قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-:

    "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة أمام رجل في صلاة بحال أبدا". [الأم صـ164.جـ1.ط.دار المعرفة].

    2- قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-:

    "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في ذلك صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة ألا تصح صلاة الرجال وراءها، إلا أبا ثور.

    وإذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات، إلا إذا صلّت بهم الجمعة فالأصح أنها لا تنعقد صلاتها". [المجموع شرح المهذب صـ255.جـ4.ط.دار الفكر].

    3- قال ابن قدامة –رحمه الله تعالى-:

    "وأما المرأة فلا يصح أن يأتمّ بها الرجال بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء". [المغنىصـ199.جـ2. ط.الرئاسة العامة. السعودية] .

    4- قال ابن حزم -رحمه الله تعالى-:

    "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه. وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل، مع قوله عليه السلام "الإمام جنة"، وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة، وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد، أو مع المأموم في صف واحد. ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا". [المحلى صـ125و126.جـ3.ط.دار الآفاق بيروت].

    5- قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى-:

    "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهن عورات، وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا.

    ولا يقال: الأصل الصحة، لأنا نقول: قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور، بل هو أعلاها وأشرفها؛ فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" كما في الصحيحين وغيرهما، يفيد منعهن أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال". [السّيل الجرار صـ250.جـ1.ط.دار الكتب العلمية].

    6- قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-:

    "ولا تصح الصلاة خلف امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤمن امرأة رجلا"، وهذا الحديث ضعيف، لكن يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"، والجماعة قد ولّوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم. ودليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير صفوف النساء آخرها"، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام، والإمام لا يكون إلا في الأمام، فلو قلنا بصحة إمامتهن بالرجال لا تقلب الوضع فصارت هي المتقدمة على الرجال، وهذا لا تؤيده الشريعة". [الشرح الممتع صـ312و313.جـ4.ط.مؤسسة آسام]
    هذه أقوال الأئمة الأعلام من الأولين والآخرين.

    وأختم بفتوى اللجنة الدائمة في أذان المرأة وإمامتها والتي جاء فيها أنه:

    ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إبان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. [فتاوى اللجنة الدائمة صـ82.جـ6.ط.دار المؤيد].
    كما أنه: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلاً يدل على أن المرأة تؤم الرجال. [فتاوى اللجنة الدائمة صـ391 و392. جـ7. دار المؤيد].

    وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها.

    قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-:

    "إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني، وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعيّن حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض. ولو قدر ثبوت إمامتها للرجال لكان خاصا لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة". [المغنى صـ199. جـ2 . ط. الرئاسة العامة. السعودية].

    وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا -رحمه الله تعالى-:

    "يمكن الجواب عن حديث أم ورقة بأنه ليس صريحا في أن المؤذن والغلام كان يصليان خلفها، فيحتمل أن المؤذن كان يؤذن لها ثم يذهب إلى المسجد ليصلي فيه وكذا الغلام، فكانت تؤم نساء دارها لا غير، ويؤيده ما رواه الدارقطني عن أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها" [الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد صـ234. جـ5. ط. دار الشهاب القاهرة].

    إن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأمر بطاعته واتباعه ونهى عن مخالفته ومعصيته، فقال تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول}. وقال تعالى: {وإن تطيعوه تهتدوا}، وقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، وقال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

    فاتباع السنة واجب، ومخالفتها حرام، والسنّة قسمان: فعليّة وتركيّة، فما فعله صلى الله عليه وسلم ففعله سنة، وما تركه فتركه سنة وفعله بدعة؛ لأن ما سكت الشارع عنه على ضربين:

    1- ضرب سكت عنه الشارع لعدم المقتضى له، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين.

    2- والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص، أو يترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضى له قائم، وسببه في زمان الوحي موجود، ولم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين فهذا القسم باعتبار خصوصه هو البدعة المذمومة شرعا؛ لأنه لما كان الموجب لشرعية الحكم موجودا ثم لم يشرع كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع". [الإبداع في مضار الابتداع صـ36. ط. دار الاعتصام].

    فإذا نظرنا في مسألة إمامة المرأة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن فيها للنساء في المسجد ولا مرة واحدة مع وجود المقتضى له والسبب، فلما لم يأذن فيه ولم يأذن فيه الخلفاء من بعده، علمنا أن ما حدث بالأمس من إمامة امرأة للمسلمين في صلاة الجمعة بدعة ضلالة، على القائمين بها إثمها وإثم من عمل بها بعدهم إلى يوم القيامة.

    لكننا على يقين من أن هذا العمل لن يكون له شأن، وإنما سيذهب مع الرياح، كما قال تعالى: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}.
    هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


    يتبع.....

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    10:58 PM

    افتراضي

    ومما هو جديـر بالذكر ان الأخ الطالب المجاهـد اشعياء المسلم صاحب موقع لماذا الأسلام ، والكاتب على منتديات محمد صلى الله عليه وسلم واخيه عيسى عليه السلام التابع لشبكة الجامع ، كان اول من نبه على هذه البدعة وكتب فيها شيئا جميلا قمنا بترجمته لاحقا لينشر على المواقع الأجنبية : لقراءة الموضوع .. اضغــط هنــــــا


    http://www.aljame3.com/forums/index.php?showtopic=5686

    تم الملف بحمد الله


    واذ نناشد كل من يرى هذا الملف ويقرأه هنا او على مصدره الأصلى
    ( اسلام اون لا ين ) ان يرسله الى وسائل الأعلام ببلاده وكذلك اماكن تجمع المسلمين خاصة الجدد منهم لأنهم مازالوا يحتاجون الى اوقاتا طويله ليتفقهوا فى امور الدين ...كما انه من السهل جدا اضلالهم بغير علم

    جزاكم الله خيرا

    والآن يفتح الموضوع للتعقيب بخصوص :



    ما ذا انتم فاعلون من هذه اللحظة فصاعدا ؟؟ ً



    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    التعديل الأخير تم بواسطة نسيبة بنت كعب ; 05-04-2005 الساعة 08:44 PM

امامة المرأ ة للصلاة المختلطة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاعجاز العلمى للصلاة
    بواسطة @ سالم @ في المنتدى منتديات الدعاة العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-04-2011, 02:13 PM
  2. دعاة تبرج المرأ ة
    بواسطة @سالم@ في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-12-2010, 10:01 PM
  3. الأقصى مسجد للصلاة لله منذ عهد آدم
    بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-09-2006, 12:54 AM
  4. عندما يصاب المرأ بالهلوسة
    بواسطة ismael-y في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-07-2006, 10:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

امامة المرأ ة للصلاة المختلطة

امامة المرأ ة للصلاة المختلطة