الأوراق النقدية

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الأوراق النقدية

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الأوراق النقدية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    3
    آخر نشاط
    28-10-2009
    على الساعة
    04:08 PM

    افتراضي الأوراق النقدية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    :: جــواب ســؤال ::


    السؤال: هل ينطبق على الأوراق النقدية ما ينطبق على الذهب والفضة من حيث الربا وأحكام النقد الأخرى؟
    الجواب: نعم ينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة من حيث الربا وأحكام النقد الأخرى. وذلك لأن تحقق العلة (النقدية أي استعمالها أثماناً وأجوراً) في هذه الأوراق يجعلها تأخذ أحكام النقد.
    لذلك فإن شراء الأصناف الربوية بهذه الأوراق ينطبق عليها ما ورد في الحديث (يداً بيد) أي ليس دَيْناً.

    والموضوع كما يلي:
    1 - يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه البخاري ومسلم من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

    والنص واضح عند اختلاف هذه الأصناف الربوية، أن البيع كيف شئتم، أي ليس المثل بالمثل شرطاً ولكن التقابض شرط. ولفظ "الأصناف" ورد عاماً في كل الأصناف الربوية أي الستة ولا يستثنى منه شيء إلا بنص، وحيث لا نص، فإن الحكم يكون جواز البُر بالشعير أو البُر بالذهب، أو الشعير بالفضة، أو التمر بالملح، أو التمر بالذهب، أو الملح بالفضة...الخ مهما اختلفت قيم التبادل والأسعار ولكن يداً بيد أي ليس دَيْناً. وما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأوراق النقدية بجامع العلة (النقدية أي استعمالها ثمناً وأجوراً».

    2 - ورد استثناء من (وجوب التقابض عند بيع الأصناف الربوية وعدم صحة الدَّين) في حالة الرهن، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة وأعطاه درعاً له رهناً». أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً بالدَّين ولكن مع الرهن. وطعامهم حينذاك كان من الأصناف الربوية. كما في الحديث «الطعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذٍ الشعير» أخرجه أحمد ومسلم من طريق معمر بن عبد الله.) وعليه يجوز أن تشترى الأصناف الربوية بالدَّين إذا تم رهن شيء لدى البائع إلى حين إحضار الثمن.

    3 - ومن الفقهاء من يجيز شراء الأصناف الربوية بالدَّين ولكن دون دليل معتبر من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس بل قاله بعضهم "باتفاق العلماء" كما ورد في سبل السلام شرح بلوغ المرام، لكن هذا لا يعتبر دليلاً يحتج به عندنا، أي "اتفاق العلماء".

    والخلاصة: إن الراجح هو عدم جواز شراء الأصناف الربوية بالدَّين، ويمكن لمن أراد الشراء وليس معه الثمن أن يقترض مالاً من أحد الناس ويشتري به الأصناف الربوية التي يريدها يداً بيد


    في 11/07/2004م.

    الزكاة في النقود الورقبة

    النقود الورقية هي الأوراق المالية التي تصدرها الدولة، وتجعلها نقدا وعملة لها، تقوم بها أثمان المشتريات، وأجرة الخدمات، وهذه النقود الورقية تكون زكاتها زكاة الذهب والفضة، وتجري عليها أحكام الزكاة بحسب واقعها، ويتمثل هذا الواقع في ثلاثة أنواع هي:
    1. نقود ورقية نائبة، وهي أوراق نقدية تصدرها الدولة التي تسير على نظام النقد المعدني، تمثل كمية محددة من الذهب، أو الفضة، وتكون نائبة عنها في التداول، وتصرف بها عند الطلب. وهذه الأوراق النائبة تعتبرا ذهبا أو فضة، لأنها في أي وقت تستبدل بها، وتكون زكاتها زكاة الذهب والفضة، فإن كانت نائبة عن ذهب، وبلغت كمية ما تمثله من الذهب عشرين دينارا- أي 85 غراما- وهو نصاب الذهب، وجبت فيها الزكاة عندما يحول عليها الحول، ويجب فيها ربع العشر، وإن كانت نائبة عن فضة، وبلغت كمية ما تمثله من الفضة مائتي درهم-أي 595 غراما- وهو نصاب الفضة، وجبت فيها الزكاة عندما يحول عليها الحول، ويجب فيها ربع العشر. ودليل وجوب الزكاة فيها هو الأحاديث السابقة نفسها الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لأنها نائبة، ووكيلة عن الذهب والفضة، والنائب والوكيل يأخذ حكم الأصيل.


    2. نقود ورقية وثيقة، وهي أوراق نقدية تصدرها الدولة، أو أحد البنوك الموثوقة الذي تخوله الدولة حق الإصدار، ويكون لها غطاء معين من الذهب أو الفضة بنسبة معينة، دون قيمة هذه الأوراق الاسمية، محفوظ لدى الدولة، أو البنك الذي أصدرها ضمانا لها، ويتعهد المصدر لها بدفع قيمتها من الذهب، أو الفضة المغطاة به لحاملها عند الطلب، ويكون غطاؤها ليس كاملا، بل بنسبة معينة من قيمتها قد تكون ثلاثة أرباع، أو ثلثين، أو نصفا، أو بنسبة مئوية معينة.

    وهذه الأوراق الوثيقة تعتبر النسبة المغطاة منها أوراقا نائبة، ذهبا أو فضة، لأنها في أي وقت تستبدل بهما، وتكون زكاتها زكاة الذهب والفضة، فإن كانت مغطاة بذهب، وكان غطاؤها نصف قيمتها الاسمية مثلا، وجبت فيها الزكاة إذا بلغت أربعين دينارا، وحال عليها الحول، وتكون زكاتها دينارا من جنسها، فإن لم تبلغ الأربعين دينارا فلا زكاة فيها، لأنها تكون أقل من النصاب.

    وإن كانت مغطاة بالفضة، وكان غطاؤها نصف قيمتها الاسمية مثلا، وجبت فيها الزكاة إذا بلغت أربعمائة درهم، وحال عليها الحول، وتكون زكاتها عشرة دراهم من جنسها، فإن نقصت عن الإربعمائة درهم، فلا زكاة فيها، لأنها تكون أقل من نصاب الفضة.

    ودليل وجوب الزكاة فيها هو الأحاديث الدالة نفسها على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ لأنها نائبة ووكيلة عن الذهب والفضة في المقدار المغطى من قيمتها الاسمية، والذي وجبت فيه الزكاة، والنائب والوكيل يأخذ حكم الأصيل.

    3. نقود ورقية إلزامية، وهي أوراق نقدية، تصدرها الدولة بقانون وتطرحها للتداول، وتجعلها نقودا صالحة لأن تكون أثمانا للأشياء، وأجرة للخدمات والمنافع، ولكنها لا تصرف بذهب ولا فضة، وليست مغطاة بذهب، ولا فضة، ولا يضمنها احتياطي من ذهب، أو فضة، أو أوراق عملة مغطاة، وليس لهذه الأوراق النقدية إلا قيمة قانونية.

    ولكن لما كانت هذه الأوراق الإلزامية، قد اصطلح على جعلها نقدا وأثمانا للأشياء، وأجرة للمنافع والخدمات، وبها يشترى الذهب والفضة، كما يشترى بها سائر العروض والأعيان، فإنها تكون قد تحققت فيها النقدية والثمينة المتحققتان في الذهب والفضة، فحديث " في الرقة ربع العشر" وحديث" ليس فيما دون خمسة أوراق" وحديث " فهاتوا صدقة الرقة" وحديث " والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي ففيها خمسة دراهم" وحديث " فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" كل هذه الأحاديث دلت على النقدية و الثمينة، لأن ألفاظ الرقة، والورق، والأواقي تطلق في لغة العرب على الدراهم المضروبة والمسكوكة، وكذلك لفظ الدنانير، فإنها لا تطلق إلا على الذهب المضروب والمسكوك، التي هي نقود وأثمان. والتعبير بهذه الألفاظ دون التعبير بلفظ الفضة، ولفظ الذهب يدل على أن النقدية والثمينة مرادة في الأحاديث، وبها علقت أحكام الزكاة، والديات، والكفارات، والقطع في السرقة، وغيرها من الأحكام.

    وبما أن الأوراق الإلزامية قد تحققت فيها هذه النقدية والثمينة، فتكون مشمولة بأحاديث وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة، كما تجب في الذهب والفضة. فمن كان عنده مبلغ من هذه الأوراق الإلزامية يساوي قيمة عشرين دينارا ذهبا - أي 85 غراما ذهبا- وهو نصاب الذهب، أو كان عنده مبلغ يساوي قيمة 200 درهم فضة - أي 595 غراما فضة- وحال عليه الحول، وجبت عليه الزكاة فيه، ووجب عليه إخراج ربع عشره.

    ويزكى عن الذهب بالذهب، وبالأوراق النائبة، والأوراق الوثيقة، ويزكى عن الفضة بالفضة وبالأوراق النائبة والوثيقة، كما يجزىء أن يزكى عن الذهب بالفضة والأوراق الإلزامية؛ لأنها جميعها نقود وأثمان، فيجزىء بعضها عن بعض، ويجوز إخراج بعضها عن بعض لتحقق الغرض في ذلك. وقد مر في باب زكاة الزروع والثمار أدلة أخذ القيمة بدل عين المال الذي وجبت فيه الزكاة.


    عن كتاب الأموال في دولة الخلافة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    166
    آخر نشاط
    02-02-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي

    انار الله قلبك كما نورتنا بهاذا الايضاح
    اشكرك مرة اخرى
    والسلام على من اتبع الهدى

الأوراق النقدية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الجريدة النقدية - الإصدار الثالث
    بواسطة janat alma2wa في المنتدى حقائق حول الكتاب المقدس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-03-2010, 06:37 PM
  2. الجريدة النقدية - الإصدار الثاني أكتوبر 2009 ( فيلم ثورة الكتاب المقدس - مترجم )
    بواسطة نور_اليقين في المنتدى حقائق حول الكتاب المقدس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-10-2009, 02:31 PM
  3. الجريدة النقدية الإصدار الأول _ مايو 2009
    بواسطة janat alma2wa في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-05-2009, 12:15 PM
  4. الجريدة النقدية .... انتظرونا غدا بإذن الله
    بواسطة اسلام2010 في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-04-2009, 11:43 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الأوراق النقدية

الأوراق النقدية