السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد
مبدأ سد الذرائع
مبدأ سد الذرائع أحد مصادر الشريعة الاسلامية
الذريعة لغة:الوسيلة وعند الاصوليين:ما ظاهره مباح ويتوصل به الى محرم
وسد الذرائع معناه المنع منها واغلاق بابها فما يؤدي الى محرم فهو محرم
فالنظر الى المرأة وسيلة للزنى فكلاهما محرم وقضاء القاضي بعلمه الشخصي
لا يجوز لانه وسيلة للقضاء بالباطل عن طريق قضاة السوء وبيع العنب
للخمار ليتخذ ه خمرا حرام لانه وسيلة لمحرم فالشارع حينما ينهى عن شيء
ينهي عن كل ما يوصل اليه فنهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يخطب على خطبتة
اقسام سد الذرائع:
1-مايكون اداؤه الى مفسده قطعيا كمن يحفر بئر خلف باب داره في الظلام
فيقع الداخل فيه فهذا ممنوع ويعد متعديا بفعله وعليه الضمان اما لتقصيره في
ادراك الامور او لقصده الاضرار
2-ما يكون اداؤه الى المفسده نادرا مثال بيع الاغذية التي غالبها لا يضر
3- مايكون اداؤه الى المفسده كثيرا لا نادرا اي غالبا فيغلب على الظن
افضاؤه الى الفساد كمن يبيع العنب للخمار
4-ان يكون ادؤاه الى المفسد ه كثيرا لا غالبا اي لم يبلغ الكثرة حد غلبة الظن
كبيوع الاجال فهي تؤدي الى الربا كثيرا لا غالبا
حجية هذا المبدأ
قال تعالى :[لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ]الاية 108الانعام
فنهى سبحانه عن سب الاوثان والاصنام لانه ذريعة الى سب الله تعالى
وكذلك قوله:[ياأيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ] الاية104 البقرة
والنهي لان اليهود اتخذوا من كلمة راعنا وسيلة لشتم النبي ووصفه بالرعونة سدا للذرائع
لان الكلمة بالاصل مباحة
والدليل من السنة ان النبي امتنع عن قتل المنافقين رغم معرفتهم وغرسهم الفتن
والمكائد للمسلمين لان قتلهم ذريعة للقول بان النبي يقتل اصحابه
ونهى عن قطع يد السارق في الحرب حتى لا يكون ذريعة لان يلتحق السارق بالعدو
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ايضاعن اخذ الدائن هدية من المدين
لئلا يكون ذريعة للربا واخذ الهدايا عوضا عن الربا
ونهى عن الاحتكار لانه ذريعة للتضييق على المسلمين
ومنع الوصية لوارث حتى لا تكون احتيالا على نظام الارث وتفضيل وارث على اخر
وقوله:الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات
كما قضى الصابة رضوان الله عليهم :
بقتل الجماعة بالواحد من اجل سد ذريعة اشتراك اكثر من واحد في قتل واحد
فقد قال عمر لو تمالائت عليه اهل صنعاء لقتلتهم به
وقضاؤهم بتوريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت كي لا يتخذ الطلاق
ذريعة لحرمان الزوجة من الميراث
ويعتبر هذا المبدأ من مبادىء إبطال التلاعب والتحايل على الشرع
قال الامام القرافي:[ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى كان الفعل السليم
من المفسد ة وسيلة الى المفسد ة منعنا ذلك الفعل ]
وقد منع شهادة الزوجين للاخر سدا للذرائع لان كلا منهما متهم بشهادته للاخر
بجلب منفعة الخير لنفسه ودفع الضررعنه فالقاعدة تقول جلب مغنم ودفع مغرم
وكذلك شهادة الاصول والفروع لبعضهم لان كلا منهما يرث الاخر كانها شهادة لنفسه
كذلك قضاء القاضي لزوجته او لاصوله او فروعه سدا لذريعة المحاباة
وكذلك قضاء القاضي بعلمه الشخصي لانه وسيلة للقضاء
بالباطل كما اسلفنا .
اللهم إني أسألك وللمؤمنين جنة الفردوس 0