الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن الباعث لكتابة هذه الكلمةهو وضع ضوابط عند كلام الزميل بزميلته أو العكس فقد أصبح الاختلاط فى الكليات بين الطلبة والطالبات أمراً واقعياً ،وهو اختلاط محرم ؛ لأن فيه اجتماع الرجال بالنساء بتعمد ، و هذا غير الاختلاط المباح الذى تعم به البلوى ، و أبيح رفعاً للمشقة ،وهو اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهاباً و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، فهذا مما يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان ،ومن الاختلاط المباح أيضاً اجتماع الرجال و النساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة ،و قد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد ، و لم يَنه عن ذلك ، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال و صفوف النساء فقد روى الشيخان و أبو داود و مالك و أحمد ، و اللفظ للبخاري عَنِ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَ قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ؟ قَالَ ابن عمر : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » ، وكنّ يُصلّين في صفوفٍ خاصةٍ خلف صفوف الرجال فقد قال صلى الله عليه وسلم : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رواه مسلم و أصحاب السنن و أحمد،والأصل لزوم النساء البيوت، لقوله تعالى:( وَقرْنَ في بيُوتِكنَّ ) [الأحزاب من الآية33] أى و الْزَمْنَ بيوتكن , ولا تخرجن منها إلا لحاجة لذا قرار المرأة فى البيت عزيمة شرعية في حقها، وخروجها من البيت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة ، و الأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالـجُدر و الـخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب ،وهو كل ما يمنع الفتنة بين الرجل والمرأة فعليها أن تستر عورتها ،وتتجلبب أى تلبس الجلباب ( الملاءة والعباءة) ،وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن غير الوجه والكفين على رأى أكثر الفقهاء ، ويجوز لبسها بنطال نسائى تحت الجلباب ،ولا يجوز أن تلبس ملابس قطعتين كالجيبة والبلوزة فالنساء مأمورة بلباس معين (الجلباب )، و ليس ستر العورة بكل ما يحصل به ستر العورة .
المفضلات