حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

صفحة 1 من 4 1 2 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36

الموضوع: حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    162
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    27-04-2014
    على الساعة
    04:17 PM

    افتراضي حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

    حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !


    لقد ازدادت نبرات الصياح حول موضوع حد الردة , وكأن الإسلام قد أتى بغريب الأحكام , وما لا تعقله الأفهام , والمتابع للأحداث من العوام لا يعرف حقيقة الأمر من كثرة القيل والقال , وتشويه أصحاب الحرية الفكرية العوجاء لحكم قتل المرتد .


    حد الردة وشرعيته والرد على المعترضين


    يقول المعترضون بأن قتل المرتد عن الإسلام قتل للحرية الفكرية , ونشر الخوف بين الناس , ويضعفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : " من بدل دينه فاقتلوه " .

    وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لايحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ( متفق عليه ) .

    ويقولون أن علة الحديث الأول هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما, فلقد اتُّهم من قبل عدد من علماء الرجال . لذا لم يرو له مالك ولا مسلم ، باعتباره ضعيفًا غير ثقة !

    إن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما ، مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به ، فهو أحد التابعين والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين والرحالين الجوالين ، صنفه ابن سعد في الطبقه الثانية من التابعين . واحتج به البخاري وأصحاب السنن .

    قال الإمام أحمد رحمه الله : ( عكرمة يحتج به ) .

    وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل ثنا عثمان بن حكيم قال : جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده ، قال : ( يا أبا أمامة ، أسمعت ابن عباس يقول : ما حدثكم عكرمة عني بشئ فصدقوه فإنه لن يكذب عليّ ؟ قال : نعم ) ( الحافظ ابن رجب : شرح علل الترمذي 1 / 325 ) .

    وقال يحيى بن معين رحمه الله : (إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام) (مقدمة فتح الباري ص 504 ) .

    وقال الشعبي : ( ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة ) .

    وقال قتادة : ( أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن – البصري - ، وأعلمهم بالمناسك عطاء ، وأعلمهم بالتفسير عكرمة ) ( الذهبي : سير أعلام النبلاء 5/14 ) .

    وقال البخاري رحمه الله : ( ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة ) ( مقدمة فتح الباري ص 504 ) .

    وقال ابن منده : ( أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم , , وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه, وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح ) (المصدر السابق ص 505 ) .

    وأما ما زعمه المعترضون من أن مالكاً لم يرو لعكرمة , فهذا كذب على الإمام مالك , فإنه قد روى عن عكرمة في الموطأ ، ففي الموطأ 1/ 381: ( قال الراوي : وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ) .

    وقد أثبت ابن عبد البر في " التمهيد " في الضحية رواية مالك عن ثور عن عكرمة قال : (وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها: ما رواه سعيد بن داود بن أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم ) .

    ونقل الحافظ ابن حجر في مقدمة " فتح الباري " عن ابن عبد البر قوله : ( وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الموطأ ولا أدري ما صحته , لأنه قد ذكره في الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس , وترك عطاء في تلك المسئلة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك ) ( مقدمة فتح الباري ص 505 ) .

    بل هناك شاهد قوي ذكره الحافظ ابن رجب على تكذيب دعوى أتباع الغلام , وهو أن الأمام مالك رحمه الله أنكر تكذيب ابن عمر رضي الله عنه لعكرمة .

    قال الحافظ ابن رجب : ( وأما تكذيب ابن عمر له [ قد ] روي من وجوه لا تصح ، وقد أنكره مالك ) ( شرح علل الترمذي 1 / 327 ) .

    وأما عن عدم رواية مسلم له , فهذا لسبب أخر غير الذي زعمه المعترضون , قال الحافظ ابن حجر : ( وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير ، وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه . وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة ) ( مقدمة فتح الباري ص 501 ) .

    فمسلم رحمه الله تركه من أجل ما ظنه أنه صحيح عن الإمام مالك في شأن عكرمة , ورغم ذلك أخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بسعيد بن جبير في كتاب الحج .

    وحديث النبي عليه الصلاة والسلام :" من بدل دينه فاقتلوه " . له طرق أخرى عن قتادة عن أنس عن ابن عبارس رضي الله عنهما وليس فيها عكرمة , أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه الكبري والطبراني في المعجم الكبير وأبو يعلى في مسنده , فلا حجة لهم في إنكار صحة الحديث .

    أما علة الحديث الثاني في رأيهم , هو الأعمش سليمان بن مهران , والأعمش رحمه الله أحد كبار أئمة المحدثين المتفق على وثاقتهم وجلالتهم .

    قـال الذهبي عنه : ( الإمام ، شيخ الإسلام ، شيخ المقـرئين والمحـدثين ) ( سير أعلام النبلاء 6/ 226 ) .

    وقال علي بن المديني : ( حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة : فلأهل مكة عمرو بن دينار , ولأهل المدينة بن شهاب الزهري , ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش , ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير ناقلة وقتادة ) (تهذيب الكمال 12/84 ) .

    وقال الحافظ ابن حجـر : ( ثقـة حافـظ ، عـارف القـراءات ، ورع ، لكنه يُدلس) ( التقـريب ص 254 ) .

    والأصل في مرويات الأعمش عن شيوخه الذين ثبت سماعه منهم في الجملة ، وكانت تلك المرويات خالية عما يستنكر سنداً أو متناً ، ولم يظهر بعد تتبع الطرق ما يدل على عدم سماع الأعمش من شيخه لذلك الحديث بعينه ، قبول عنعنته وعدم إعلالها بالتدليس وعدم السماع ، وعلى هذا جرى عمل الأئمة الكبار في تخريج أحاديث الأعمش المعنعنة ، كأبي عبد الله البخاري ، ومسلم بن الحجاج في صحيحيهما فضلاً عمن دونهما.

    قال العلامة ابن عثيمين : ( ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول ) ( مصطلح الحديث ص 19 ) .

    وفي دراسة أجراها الدكتور خالد بن عبد الله السبيت بعنوان " الاختلاف على الأعمش في كتاب العلل للدارقطني(تخريج ودراسة)" قال فيها : ( الأعمش موصوف بنوعين من التدليس هما تدليس الإسناد وتدليس التسوية:

    أ- فأما تدليس الإسناد فتبين لي من خلال العينة التي شملتها الدراسة أن تدليس الأعمش قليل وهو مفهوم كلام أهل العلم وعين ما فعله الحافظان العلائي ، وابن حجر العسقلاني إذا وضعاه في المرتبة الثانية .

    ب- وأما تدليس التسوية فلم أقف في حديث من أحاديث الدراسة على حديث دلس في هذا النوع من التدليس ، وهذا دالٌ على ندرة وقوع هذا النوع من التدليس منه ) ا.هـ.

    والحديث الثاني أخرجه النسائي في سننه من طرق أخرى صحيحة وليس فيها الأعمش رحمه الله , فقال : ( أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى، قال : حدثنا سفيان ، قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن غالب ، قال : قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس " ) .

    ثم روى النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الموضوع، فقال : ( أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثني أبو أمامة بن سهل ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع عثمان وهو محصور ، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط ، فدخل عثمان يوماً ثم خرج فقال : إنهم ليتواعدوني بالقتل ، قلنا يكفيكهم الله ، قال : فلم يقتلوني ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس ". فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفساً ، فلم يقتلوني ؟! " وهذا حديث صحيح وإسناده صحيح ) .

    وقال الإمام البخاري في صحيحه في " كتاب استتابة المرتدين " : " حدثنا مسدد حدثنا يحيى ، عن قرة بن خالد قال : حدثني حميد بن هلال ، قال : حدثنا أبو بردة ، عن أبي موسى قال : أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وساق قصة من طلبوا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة ، قال : انزل ، فإذا رجل عنده موثق قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ، ثم تهود قال : اجلس ، قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات ، فأمر به فقتل ".. الحديث.

    وأخرجه مسلم في " الإمارة " قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان به .

    فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة الثابت فيها حكم الله ورسوله بقتل المرتد ، فلا حجة في إنكار الأحاديث , فحد الردة حكم قولي وفعلي .

    ولقد تعجبت كثيرًًا من قول أحد أعضاء هذا المنتدى ( أبو أنس ) , أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد , وكأن أقواله وأوامره صلى الله عليه وسلم عبث بأرواح العباد , أو هى لا تقبل عنده- أي عند العضو- إذا لم يتبعها الفعل , فهو من حيث لا يدري - أو يدري - ينكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أركان الدين , بل ويستخف بأوامره صلى الله عليه وسلم !

    بل انظر إلى تبجحه على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرتدين دون أن يقتلهم , ونحن نطلب منه الدليل على تلك الدعوى البالية , والتي فيها الإتهامات الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم القيام بشرع الله في أرضه - وحاشاه صلى الله عليه وسلم - .

    بل في ظاهر دعواه إتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعني ما يقول , فهل تنقم من الصحابة رضوان الله عليهم أن استجابوا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم , وهل تجرؤ أن تزعم أنك أرجح عقلاً , وأكثر فهمًا , وأحرص إتباعًًا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!

    ففي دعواه الباطلة ما يفيد ضلال الصحابة رضوان الله عليهم الذين قتلوا المرتد في مواضع عدة إستنادًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم , بل يتهم إجماع الأمة المعصوم بالضلال لإجماعها على قتل المرتد .

    فانظروا إلى لسان حاله زاعمًا أنه فهم مراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا , وكذا حاله والأمة !

    ثم هو من ناحية أخرى , ينكر الحديث أصلاً من حيث السند وهو في أعلى مراتب الصحة , ثم يعود فيقول - لما كُشف على حقيقته - : أنا أقول بقتل المرتد !

    ونقول : إن الإسلام الحنيف هو الذي وضع مواثيق حرية الإعتقاد , فقال سبحانه : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة256.

    وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية في قوم من الأنصار , وإن كان حكمها عاما , فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت المرأة تكون مقلاتا – لا يعيش لها ولد – فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده , فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار , فقالوا لا ندع أبناءنا . فأنزل الله عز وجل : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }البقرة256.
    كما روي نحوه فيمن تنصر ولداه وكان رجلا مسلما فأراد أن يكرهما على الإسلام , وقد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك .( أخرجه أبو داود والبيهقي وابن حبان , والطبري في التفسير 3/14 ) .

    فالآية تنفي أن يجبر إنسان على الإسلام , فقوله تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } هذا قبل أن يسلم المرء وقبل أن يدخل في الدين , فكيف يستدل بالآية على إباحة الكفر وجواز الردة ؟! إن المنافقين أرادوا أن يفعلوا ذلك : {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }آل عمران72 .

    لقد رأى المعترضون عقوبة المرتد مصادرة لحرية الرأي , وحرية التدين , ونحن نؤمن أن حق كل امريء أن يؤمن إذا شاء وأن يكفر إذا شاء : {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً}الكهف29 . فإذا آثر الوثنية أو اليهودية أو النصرانية لم يعترضه أحد .

    وهنا نتساءل هل من حرية الرأي عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده ونهدم حدوده ؟ هل حرية الرأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنساني حق الخروج على هذا المجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه ؟ هل خيانة الوطن أو التجسس لحساب أعدائه من الحرية ؟ هل إشاعة الفوضى في جنباته والهزء بشعائره ومقدساته من الحرية ؟!

    إن من منافذ الخطأ في فهم النظام الإجتماعي الإسلامي اتخاذ بعض المصطلحات الحديثة معيارا لهذا النظام , مع تجاهل اضطراب هذه المصطلحات , وعدم الإتفاق على تحديد مدلول المصطلح , واختلاف هذا المدلول من زمان إلى زمان , ومن أمة إلى أمة , وذلك كمصطلح : الحرية !

    فلسنا نعلم أمة ولاجماعة أطلقت هذا المصطلح من كل قيد , فما من أمة أو جماعة إلا قيدته بقيد أو أكثر بحسب ما ترى فلسفة نظامها الإجتماعي , فانظر على سبيل المثال كيف حاربت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية الشيوعية في شتى أنحاء المعمورة وسفكت دماء الشيوعيين في كل مكان , ولقد زعم يوحنا بولس بابا الفاتيكان السابق في كتاب له عن " الشيوعية " أن الشيوعية هو الخطر الذي يهدد العالم بجميع أنظمته وهيئاته, وأنه يجب محاربتها بشتى الوسائل , بل قام هو شخصيا بمحاربة الشيوعية في كل كتاباته , بل وقرن مع الشيوعية الإسلام , ولعل هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية محاربة المسلمين لا في بلادهم بل في بلاد المسلمين , وأقاموا حد الردة عليهم آلاف المرات في شتى ديار الإسلام !

    فالمرتد لا يقر رأيا فقط , بل يكون خارجا عن الدولة الإسلامية بكل نظامها الأساسي , بل يكون فعله هدما للحق , ونقضا لدولته , وزعزعة لأمنها !

    فمن الملوم ؟! الهادم الذي استدعى العقوبة لنفسه , أم المحافظ على كيان الأمة ؟!

    فلو أن هذا المرتد قصر خروجه على نيته ولم يصرح به , فلا حرج عليه , فالإسلام لا يحارب الناس على نياتهم , أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة , فتصريحه محاربة للدولة والمجتمع , ولا بد من اقتلاع هذه البذرة الفاسدة من المجتمع .

    إن من المتفق عليه عند العقلاء في عصرنا أن فساد الجريمة وفساد المجرم لا يقفان عند حد الجارم بل يتعدى الفساد إلى غيره من الأفراد , وإلى المجتمع , وأن أول ما يؤثر فيه هذا الفساد أهله وأسرته , والمحيطين به والمخالطين له , لذا فإن العقوبة إصلاح للجارم , ووقاية للمجتمع من فساده وزجر لغيره من ذوي النفوس الضعيفة وعن الإقتداء به .

    ومن المتفق عليه كذلك أن ترك المجرم يستمتع بجرمه , إنما هو إقرار له على جريمته , وإغراء لغيره بسلوك مسلكه !

    ومن المتفق عليه أن مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد , ذلك لأن مصلحة المجتمع كلية عامة , تعود على مجموع الأفراد , بينما مصلحة الفرد نفسه جزئية تخصه , وضررها يعود على المجموع بمن فيهم ذاك الفرد , بل إنه من المتفق عليه أنه إذا تعارضت حياة الفرد وحياة الجماعة أهدرت حياة الفرد اعتبارا لحياة الجماعة .

    فهل خرج الإسلام بحد الردة عن دائرة المتفق عليه بين العقلاء ؟ وهل تجاوز حرية الإعتقاد والتدين ؟!

    يقول العلامة الفرنسي " جوستاف لوبون " : ( رأينا في أي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد - صلى الله عليه وسلم – لليهود والنصارى كانت عظيمة للغاية , وأنه لم يمثل مؤسسوا الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص , وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته , وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب , وقد نقل عن "روبرتسن" في كتابه " تاريخ شارلكن " : إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم, تركوا من لا يرغب فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية ) ( جوستاف لوبون : حضارة العرب ص 128) .

    إن الإسلام الحنيف وضع ضوابط شرعية إنسانية لحد الردة , ففي أسفار اليهود والنصارى التي بين أيدينا , نجد فيها أن حد الردة يطبق دون مراجعة أو استتابة , ففي سفر التثنية 17/ 1-7 : ( إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرآة يفعل شرا في عيني الرب إلهك , بتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوص به , وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا , وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في اسرائيل , فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرآة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرآة وارجمه بالحجارة حتى يموت , على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل , لا يقتل على فم شاهد واحد , أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله , ثم أيدي جميع الشعب أخيرا فتنزع الشر من وسطك ) .

    وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة , بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم " . ( حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 555 ) .

    والغرض من هذه الإستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحجة ويكلف العلماء بالرد على ما في نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص , وإن كان له هوى أو يعمل لحساب أخرين , فلا ينعقد الحكم حتى تتم إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع , ومدة الإستتابة حددها الفقهاء استندادا إلى أقوال الصحابة والتابعين بثلاثة أيام أو أقل أو أكثر , وبعضهم قال بل يستتاب أبدا , فالأمر فيه سعة , ولله الحمد والمنة .


    وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيده ; 28-08-2008 الساعة 10:42 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM
    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيده مشاهدة المشاركة
    حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !


    لقد ازدادت نبرات الصياح حول موضوع حد الردة , وكأن الإسلام قد أتى بغريب الأحكام , وما لا تعقله الأفهام , والمتابع للأحداث من العوام لا يعرف حقيقة الأمر من كثرة القيل والقال , وتشويه أصحاب الحرية الفكرية العوجاء لحكم قتل المرتد .


    حد الردة وشرعيته والرد على المعترضين


    يقول المعترضون بأن قتل المرتد عن الإسلام قتل للحرية الفكرية , ونشر الخوف بين الناس , ويضعفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : " من بدل دينه فاقتلوه " .

    وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لايحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ( متفق عليه ) .

    ويقولون أن علة الحديث الأول هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما, فلقد اتُّهم من قبل عدد من علماء الرجال . لذا لم يرو له مالك ولا مسلم ، باعتباره ضعيفًا غير ثقة !

    إن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما ، مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به ، فهو أحد التابعين والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين والرحالين الجوالين ، صنفه ابن سعد في الطبقه الثانية من التابعين . واحتج به البخاري وأصحاب السنن .

    قال الإمام أحمد رحمه الله : ( عكرمة يحتج به ) .

    وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل ثنا عثمان بن حكيم قال : جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده ، قال : ( يا أبا أمامة ، أسمعت ابن عباس يقول : ما حدثكم عكرمة عني بشئ فصدقوه فإنه لن يكذب عليّ ؟ قال : نعم ) ( الحافظ ابن رجب : شرح علل الترمذي 1 / 325 ) .

    وقال يحيى بن معين رحمه الله : (إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام) (مقدمة فتح الباري ص 504 ) .

    وقال الشعبي : ( ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة ) .

    وقال قتادة : ( أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن – البصري - ، وأعلمهم بالمناسك عطاء ، وأعلمهم بالتفسير عكرمة ) ( الذهبي : سير أعلام النبلاء 5/14 ) .

    وقال البخاري رحمه الله : ( ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة ) ( مقدمة فتح الباري ص 504 ) .

    وقال ابن منده : ( أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم , , وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه, وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح ) (المصدر السابق ص 505 ) .

    وأما ما زعمه المعترضون من أن مالكاً لم يرو لعكرمة , فهذا كذب على الإمام مالك , فإنه قد روى عن عكرمة في الموطأ ، ففي الموطأ 1/ 381: ( قال الراوي : وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ) .

    وقد أثبت ابن عبد البر في " التمهيد " في الضحية رواية مالك عن ثور عن عكرمة قال : (وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها: ما رواه سعيد بن داود بن أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم ) .

    ونقل الحافظ ابن حجر في مقدمة " فتح الباري " عن ابن عبد البر قوله : ( وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الموطأ ولا أدري ما صحته , لأنه قد ذكره في الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس , وترك عطاء في تلك المسئلة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك ) ( مقدمة فتح الباري ص 505 ) .

    بل هناك شاهد قوي ذكره الحافظ ابن رجب على تكذيب دعوى أتباع الغلام , وهو أن الأمام مالك رحمه الله أنكر تكذيب ابن عمر رضي الله عنه لعكرمة .

    قال الحافظ ابن رجب : ( وأما تكذيب ابن عمر له [ قد ] روي من وجوه لا تصح ، وقد أنكره مالك ) ( شرح علل الترمذي 1 / 327 ) .

    وأما عن عدم رواية مسلم له , فهذا لسبب أخر غير الذي زعمه المعترضون , قال الحافظ ابن حجر : ( وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير ، وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه . وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة ) ( مقدمة فتح الباري ص 501 ) .

    فمسلم رحمه الله تركه من أجل ما ظنه أنه صحيح عن الإمام مالك في شأن عكرمة , ورغم ذلك أخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بسعيد بن جبير في كتاب الحج .

    وحديث النبي عليه الصلاة والسلام :" من بدل دينه فاقتلوه " . له طرق أخرى عن قتادة عن أنس عن ابن عبارس رضي الله عنهما وليس فيها عكرمة , أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه الكبري والطبراني في المعجم الكبير وأبو يعلى في مسنده , فلا حجة لهم في إنكار صحة الحديث .

    أما علة الحديث الثاني في رأيهم , هو الأعمش سليمان بن مهران , والأعمش رحمه الله أحد كبار أئمة المحدثين المتفق على وثاقتهم وجلالتهم .

    قـال الذهبي عنه : ( الإمام ، شيخ الإسلام ، شيخ المقـرئين والمحـدثين ) ( سير أعلام النبلاء 6/ 226 ) .

    وقال علي بن المديني : ( حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة : فلأهل مكة عمرو بن دينار , ولأهل المدينة بن شهاب الزهري , ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش , ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير ناقلة وقتادة ) (تهذيب الكمال 12/84 ) .

    وقال الحافظ ابن حجـر : ( ثقـة حافـظ ، عـارف القـراءات ، ورع ، لكنه يُدلس) ( التقـريب ص 254 ) .

    والأصل في مرويات الأعمش عن شيوخه الذين ثبت سماعه منهم في الجملة ، وكانت تلك المرويات خالية عما يستنكر سنداً أو متناً ، ولم يظهر بعد تتبع الطرق ما يدل على عدم سماع الأعمش من شيخه لذلك الحديث بعينه ، قبول عنعنته وعدم إعلالها بالتدليس وعدم السماع ، وعلى هذا جرى عمل الأئمة الكبار في تخريج أحاديث الأعمش المعنعنة ، كأبي عبد الله البخاري ، ومسلم بن الحجاج في صحيحيهما فضلاً عمن دونهما.

    قال العلامة ابن عثيمين : ( ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول ) ( مصطلح الحديث ص 19 ) .

    وفي دراسة أجراها الدكتور خالد بن عبد الله السبيت بعنوان " الاختلاف على الأعمش في كتاب العلل للدارقطني(تخريج ودراسة)" قال فيها : ( الأعمش موصوف بنوعين من التدليس هما تدليس الإسناد وتدليس التسوية:

    أ- فأما تدليس الإسناد فتبين لي من خلال العينة التي شملتها الدراسة أن تدليس الأعمش قليل وهو مفهوم كلام أهل العلم وعين ما فعله الحافظان العلائي ، وابن حجر العسقلاني إذا وضعاه في المرتبة الثانية .

    ب- وأما تدليس التسوية فلم أقف في حديث من أحاديث الدراسة على حديث دلس في هذا النوع من التدليس ، وهذا دالٌ على ندرة وقوع هذا النوع من التدليس منه ) ا.هـ.

    والحديث الثاني أخرجه النسائي في سننه من طرق أخرى صحيحة وليس فيها الأعمش رحمه الله , فقال : ( أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى، قال : حدثنا سفيان ، قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن غالب ، قال : قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس " ) .

    ثم روى النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الموضوع، فقال : ( أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثني أبو أمامة بن سهل ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع عثمان وهو محصور ، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط ، فدخل عثمان يوماً ثم خرج فقال : إنهم ليتواعدوني بالقتل ، قلنا يكفيكهم الله ، قال : فلم يقتلوني ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس ". فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفساً ، فلم يقتلوني ؟! " وهذا حديث صحيح وإسناده صحيح ) .

    وقال الإمام البخاري في صحيحه في " كتاب استتابة المرتدين " : " حدثنا مسدد حدثنا يحيى ، عن قرة بن خالد قال : حدثني حميد بن هلال ، قال : حدثنا أبو بردة ، عن أبي موسى قال : أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وساق قصة من طلبوا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة ، قال : انزل ، فإذا رجل عنده موثق قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ، ثم تهود قال : اجلس ، قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات ، فأمر به فقتل ".. الحديث.

    وأخرجه مسلم في " الإمارة " قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان به .

    فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة الثابت فيها حكم الله ورسوله بقتل المرتد ، فلا حجة في إنكار الأحاديث , فحد الردة حكم قولي وفعلي .

    ولقد تعجبت كثيرًًا من قول أحد أعضاء هذا المنتدى ( أبو أنس ) , أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد , وكأن أقواله وأوامره صلى الله عليه وسلم عبث بأرواح العباد , أو هى لا تقبل عنده- أي عند العضو- إذا لم يتبعها الفعل , فهو من حيث لا يدري - أو يدري - ينكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أركان الدين , بل ويستخف بأوامره صلى الله عليه وسلم !

    بل انظر إلى تبجحه على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرتدين دون أن يقتلهم , ونحن نطلب منه الدليل على تلك الدعوى البالية , والتي فيها الإتهامات الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم القيام بشرع الله في أرضه - وحاشاه صلى الله عليه وسلم - .

    بل في ظاهر دعواه إتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعني ما يقول , فهل تنقم من الصحابة رضوان الله عليهم أن استجابوا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم , وهل تجرؤ أن تزعم أنك أرجح عقلاً , وأكثر فهمًا , وأحرص إتباعًًا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!

    ففي دعواه الباطلة ما يفيد ضلال الصحابة رضوان الله عليهم الذين قتلوا المرتد في مواضع عدة إستنادًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم , بل يتهم إجماع الأمة المعصوم بالضلال لإجماعها على قتل المرتد .

    فانظروا إلى لسان حاله زاعمًا أنه فهم مراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا , وكذا حاله والأمة !

    ثم هو من ناحية أخرى , ينكر الحديث أصلاً من حيث السند وهو في أعلى مراتب الصحة , ثم يعود فيقول - لما كُشف على حقيقته - : أنا أقول بقتل المرتد !

    ونقول : إن الإسلام الحنيف هو الذي وضع مواثيق حرية الإعتقاد , فقال سبحانه : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة256.

    وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية في قوم من الأنصار , وإن كان حكمها عاما , فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت المرأة تكون مقلاتا – لا يعيش لها ولد – فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده , فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار , فقالوا لا ندع أبناءنا . فأنزل الله عز وجل : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }البقرة256.
    كما روي نحوه فيمن تنصر ولداه وكان رجلا مسلما فأراد أن يكرهما على الإسلام , وقد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك .( أخرجه أبو داود والبيهقي وابن حبان , والطبري في التفسير 3/14 ) .

    فالآية تنفي أن يجبر إنسان على الإسلام , فقوله تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } هذا قبل أن يسلم المرء وقبل أن يدخل في الدين , فكيف يستدل بالآية على إباحة الكفر وجواز الردة ؟! إن المنافقين أرادوا أن يفعلوا ذلك : {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }آل عمران72 .

    لقد رأى المعترضون عقوبة المرتد مصادرة لحرية الرأي , وحرية التدين , ونحن نؤمن أن حق كل امريء أن يؤمن إذا شاء وأن يكفر إذا شاء : {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً}الكهف29 . فإذا آثر الوثنية أو اليهودية أو النصرانية لم يعترضه أحد .

    وهنا نتساءل هل من حرية الرأي عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده ونهدم حدوده ؟ هل حرية الرأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنساني حق الخروج على هذا المجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه ؟ هل خيانة الوطن أو التجسس لحساب أعدائه من الحرية ؟ هل إشاعة الفوضى في جنباته والهزء بشعائره ومقدساته من الحرية ؟!

    إن من منافذ الخطأ في فهم النظام الإجتماعي الإسلامي اتخاذ بعض المصطلحات الحديثة معيارا لهذا النظام , مع تجاهل اضطراب هذه المصطلحات , وعدم الإتفاق على تحديد مدلول المصطلح , واختلاف هذا المدلول من زمان إلى زمان , ومن أمة إلى أمة , وذلك كمصطلح : الحرية !

    فلسنا نعلم أمة ولاجماعة أطلقت هذا المصطلح من كل قيد , فما من أمة أو جماعة إلا قيدته بقيد أو أكثر بحسب ما ترى فلسفة نظامها الإجتماعي , فانظر على سبيل المثال كيف حاربت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية الشيوعية في شتى أنحاء المعمورة وسفكت دماء الشيوعيين في كل مكان , ولقد زعم يوحنا بولس بابا الفاتيكان السابق في كتاب له عن " الشيوعية " أن الشيوعية هو الخطر الذي يهدد العالم بجميع أنظمته وهيئاته, وأنه يجب محاربتها بشتى الوسائل , بل قام هو شخصيا بمحاربة الشيوعية في كل كتاباته , بل وقرن مع الشيوعية الإسلام , ولعل هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية محاربة المسلمين لا في بلادهم بل في بلاد المسلمين , وأقاموا حد الردة عليهم آلاف المرات في شتى ديار الإسلام !

    فالمرتد لا يقر رأيا فقط , بل يكون خارجا عن الدولة الإسلامية بكل نظامها الأساسي , بل يكون فعله هدما للحق , ونقضا لدولته , وزعزعة لأمنها !

    فمن الملوم ؟! الهادم الذي استدعى العقوبة لنفسه , أم المحافظ على كيان الأمة ؟!

    فلو أن هذا المرتد قصر خروجه على نيته ولم يصرح به , فلا حرج عليه , فالإسلام لا يحارب الناس على نياتهم , أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة , فتصريحه محاربة للدولة والمجتمع , ولا بد من اقتلاع هذه البذرة الفاسدة من المجتمع .

    إن من المتفق عليه عند العقلاء في عصرنا أن فساد الجريمة وفساد المجرم لا يقفان عند حد الجارم بل يتعدى الفساد إلى غيره من الأفراد , وإلى المجتمع , وأن أول ما يؤثر فيه هذا الفساد أهله وأسرته , والمحيطين به والمخالطين له , لذا فإن العقوبة إصلاح للجارم , ووقاية للمجتمع من فساده وزجر لغيره من ذوي النفوس الضعيفة وعن الإقتداء به .

    ومن المتفق عليه كذلك أن ترك المجرم يستمتع بجرمه , إنما هو إقرار له على جريمته , وإغراء لغيره بسلوك مسلكه !

    ومن المتفق عليه أن مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد , ذلك لأن مصلحة المجتمع كلية عامة , تعود على مجموع الأفراد , بينما مصلحة الفرد نفسه جزئية تخصه , وضررها يعود على المجموع بمن فيهم ذاك الفرد , بل إنه من المتفق عليه أنه إذا تعارضت حياة الفرد وحياة الجماعة أهدرت حياة الفرد اعتبارا لحياة الجماعة .

    فهل خرج الإسلام بحد الردة عن دائرة المتفق عليه بين العقلاء ؟ وهل تجاوز حرية الإعتقاد والتدين ؟!

    يقول العلامة الفرنسي " جوستاف لوبون " : ( رأينا في أي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد - صلى الله عليه وسلم – لليهود والنصارى كانت عظيمة للغاية , وأنه لم يمثل مؤسسوا الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص , وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته , وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب , وقد نقل عن "روبرتسن" في كتابه " تاريخ شارلكن " : إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم, تركوا من لا يرغب فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية ) ( جوستاف لوبون : حضارة العرب ص 128) .

    إن الإسلام الحنيف وضع ضوابط شرعية إنسانية لحد الردة , ففي أسفار اليهود والنصارى التي بين أيدينا , نجد فيها أن حد الردة يطبق دون مراجعة أو استتابة , ففي سفر التثنية 17/ 1-7 : ( إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرآة يفعل شرا في عيني الرب إلهك , بتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوص به , وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا , وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في اسرائيل , فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرآة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرآة وارجمه بالحجارة حتى يموت , على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل , لا يقتل على فم شاهد واحد , أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله , ثم أيدي جميع الشعب أخيرا فتنزع الشر من وسطك ) .

    وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة , بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم " . ( حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 555 ) .

    والغرض من هذه الإستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحجة ويكلف العلماء بالرد على ما في نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص , وإن كان له هوى أو يعمل لحساب أخرين , فلا ينعقد الحكم حتى تتم إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع , ومدة الإستتابة حددها الفقهاء استندادا إلى أقوال الصحابة والتابعين بثلاثة أيام أو أقل أو أكثر , وبعضهم قال بل يستتاب أبدا , فالأمر فيه سعة , ولله الحمد والمنة .


    وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
    تهاجمني و تـتناقض في نفس الوقت:

    بالأحمر في الأول تهاجمني
    بالأزرق الأول: ترجع للمغزى الذي أريد أن أصل إليه
    بالأحمر الثاني: تؤكد ما أريد أن أقوله: َالمراجعة و الإستـتابة٠

    أنا لم أقل بأن النبي ص لم يقتل كل المرتدين بل بعضهم فقط٠

    موضوعك يؤكد ما أريد أن أقوله

    لو حذفت هجومك علي لكان موضوعك هائل و شيق و رغم ذلك سأحذف هجومك علي و سوف أنقله لكي أرسله للسخفي أبو جهل و أبو رشوة أخوهم رشيد الخنزير الميت الذي يحركه الدجال زكريا بطرس٠
    التعديل الأخير تم بواسطة Abou Anass ; 28-08-2008 الساعة 03:26 PM

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    162
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    27-04-2014
    على الساعة
    04:17 PM

    افتراضي

    َالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

    الأخ ( أبو أنس ) , الموضوع في الأصل لم يكن للرد عليك , وإنما لبيان تشريع الإسلام لحد الردة والرد على المعترضين من المسلمين وغيرهم , هذا أولاً .

    ثانيًا : إذا كنت تقول بوجوب قتل المرتد وفقًا للضوابط الشرعية المنصوص عليها , فهذا عظيم جدًا , وجدًا عظيم !

    بصراحة لم أتخيل أن المقال سيحرك فيك ساكنًا , خاصة وقد بدا من أقوالك في موضوع : ( من بدل دينه فاقتلوه ) , إنكارك للحكم , بل إنكارك للسنة , هذا في البداية , فوضعت شروط عجيبة للحكم على المرتد بأنه مرتد ( يدفن الموؤودة , يأكل مال اليتيم , يأتي المحارم , يحارب الإسلام نفاقا و كذبا ) !!وذكرت أن ذلك كان في الجاهلية!!

    وما أن قام الإخوة ببيان ما أشكل عليك , حتى تدرجت من الإنكار إلى القبول شيئًا فشيئًا , حتى أقررت بالقبول , فالحمد لله .

    وقد بدا منك أيضًا إنكارك لقتل المرتد- في البداية - وذلك في قولك : ( أما من ارتد عن جهل للإسلام فهذا شأنه ) , وأقول : حتى وإن جهل المرء شيئًا في الإسلام , فترك الدين بسببه , فهو مرتد فتقام عليه الحجة بإستيفاء الشروط وإنتفاء الموانع خلال فترة الإستتابة , فإن أبى فليس له إلا الحد , وأكرر : هذا الكلام على المرتد وإن لم يحارب الإسلام .


    وفترة الإستتابة تكون وفق رؤية القاضي الشرعي لحالة المرتد وعلى هذا جرى عدم تحديدها, لا وفق الهوى والغرض فيصير المرتد مرتدًا طيلة حياته بحجة الإستتابة , بل إن علم القاضي وكذا أهل العقل والعلم المتابعين للحالة أن الحجة تم عرضها بإستيفاء شروطها وهى عرض الأدلة ورد الشبهات , وظهر عند أهل العقل والعلم إنتفاء الموانع التي كانت تحول بين المرتد والإسلام , حكم عليه فورًا, لا أن يترك في كفره مدى الحياة , ونقول أنه يستتاب , ما هذا التحايل على شرع الله ؟!

    كما أنك لازلت تدندن حول زعمك أن النبي صلى الله عليه وسلم , عفا عن بعض المرتدين وعاقب بعضهم , وأنت بذلك تستمر في الطعن في حضرته صلى الله عليه وسلم , أليس هو القائل : " والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها " ؟!

    حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يحابي أحدًا في شرع الله , وقد وضح لك الإخوة أن هناك حالات لم يطبق عليها الحد , لأنه لم يشرع حينها حد الردة , في حين أنك تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البعض بعد أن شرع الله قتل المرتد ! وقد طلبنا منك الدليل , فأين ؟!

    هدانا الله وإياك !

    وعذرًا إن فتحت الموضوع مرة ثانية بعد أن أشار المشرف بغلقه , لكن الحاجة إقتضت البيان , لجلاء الشبهات عن شرع الله , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيده ; 28-08-2008 الساعة 05:30 PM

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    700
    آخر نشاط
    31-01-2012
    على الساعة
    07:35 PM

    افتراضي

    جزاك الله خيراً أخى أبو عبيده....

    بارك الله لنا فيك .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM

    افتراضي

    ألست أنت اَلذي كتب هذا:
    فلو أن هذا المرتد قصر خروجه على نيته ولم يصرح به , فلا حرج عليه , فالإسلام لا يحارب الناس على نياتهم , أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة , فتصريحه محاربة للدولة والمجتمع , ولا بد من اقتلاع هذه البذرة الفاسدة من المجتمع .
    ==========

    أنتظر منك جوابا و شكرا٠

    كما أطلب منك شرح الأية الأتية من سورة البقرة لأن النفس بالنفس موجودة في الحديث النبوي الشريف الذي يتكلم عن الردة: :

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

    كذلك سورة المائدة الأية ٤٥:

    وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
    التعديل الأخير تم بواسطة Abou Anass ; 28-08-2008 الساعة 05:44 PM

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    162
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    27-04-2014
    على الساعة
    04:17 PM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    يا أبا أنس , عندنا الأتي :

    1- مرتد ضمر في نفسه الردة عن الإسلام ولم يصرح بذلك , فهذا لا يقام عليه الحد , لأننا لا نعلم أنه مرتد أصلاً إذ لم يصرح بذلك لأحد . ونحن لنا الظاهر ولم نؤمر بشق القلوب لمعرفة النوايا , ولذلك قلتُ : ( فلو أن هذا المرتد قصر خروجه على نيته ولم يصرح به , فلا حرج عليه, فالإسلام لا يحارب الناس على نياتهم ) .

    2- مرتد صرح أنه ارتد عن دين الله بسبب شبهة معينةأو هوى في نفسه أو من أجل غرض معين , فهذا مرتد فتقام عليه الحجة وتُكشف شبهته على النحو الذي ذكرناه , فإن أبى يقام عليه الحد , ولذلك قلت في تتمة الكلام : ( أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة , فتصريحه محاربة للدولة والمجتمع , ولا بد من اقتلاع هذه البذرة الفاسدة من المجتمع ) .

    3- مرتد صرح أنه ارتد عن دين الله , ولم يكتف بهذا , بل حارب الإسلام وطعن في مصادره الأصيلة , ولربما حارب الإسلام فقتل وشرد المسلمين , فهذا يقام عليه الحد من باب أولى .

    أصحاب الحرية الفكرية العوجاء يزعمون أن الحكم يقام على المرتد المحارب , وهذا خطأ , الحكم يقام على المرتد المصرح لردته , حتى ولو لم يحارب الإسلام , لأن تصريحه محاربة للإسلام كما بينا في المقال الأصلي , وكذا يقام على المرتد المحارب من باب أولى , وليس في ذلك قتلاً للحرية الفكرية , بل لا نعرف أمة تركت أفرادها يسلبوا الأمن من دولتها باسم الحرية الفكرية , الحرية الفكرية شيء , والحفاظ على أمن وإستقرار الدين في نفوس الرعايا شيء أخر , فليراجع المقال الأصلي رجاء .

    أما بخصوص الأية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }البقرة178 .

    فهذا في القصاص , أي قتل القاتل , وليس في الحدود !! والفارق بينهما كالفارق بين التبر والتراب , والطباشير والجبن !!

    فمعنى الأية كما ذكر المفسرون بالإجماع : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله, بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله, والعبد بمثله, والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق, فيطالب الولي بالدية من غير عنف, ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان, مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من التسهيل والانتفاع , فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا, أو بالنار في الآخرة.

    هذا معنى الأية , وهى كما ذكرت عن القصاص في القتل , أما أن تستدل بقوله تعالى : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) بترك المرتد , فهذا ما يضرب المرء كفًا بكف لتصوره , إذ لا علاقة بين الردة والآية , فما هو الذي عفى له من أخيه في موضوع الردة ؟!!

    وما قيل في آية سورة البقرة , يقال في آية سورة المائدة , فالحديث عن القصاص !

    أنا أهيب بك ألا تعبث في كتاب الله , فالقرآن لا يرحم من يعبث فيه !
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيده ; 28-08-2008 الساعة 06:35 PM

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    2,286
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-11-2014
    على الساعة
    06:18 PM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اقتباس
    ألست أنت اَلذي كتب هذا:
    فلو أن هذا المرتد قصر خروجه على نيته ولم يصرح به , فلا حرج عليه , فالإسلام لا يحارب الناس على نياتهم , أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة , فتصريحه محاربة للدولة والمجتمع , ولا بد من اقتلاع هذه البذرة الفاسدة من المجتمع .
    أخي أبو انس
    جزاك الله خيرا
    قصر خروجة على نيتة ولم يصرح به والنية لا يعلم بها الا الله سبحانة وتعالى
    أما لو صرح بخروجة وارتداة عند ذالك كان تطبق علية الشريعة الاسلامية
    أخي أبو انس لن نترك قول الرسول الكريم وما أجتمع علية أهل السلف الصالح
    وناخذ باى قول اخر مهما كان صاحبة فهو مردود علية حتى وإن كان شيخ الازهر
    او مفتى الديار المصرية غفر الله لنا ولك
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيده مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    يا أبا أنس , عندنا الأتي :

    1- مرتد ضمر في نفسه الردة عن الإسلام ولم يصرح بذلك , فهذا لا يقام عليه الحد , لأننا لا نعلم أنه مرتد أصلاً إذ لم يصرح بذلك لأحد . ونحن لنا الظاهر ولم نؤمر بشق القلوب لمعرفة النوايا , ولذلك قلتُ : ( فلو أن هذا المرتد قصر خروجه على نيته ولم يصرح به , فلا حرج عليه, فالإسلام لا يحارب الناس على نياتهم ) .

    2- مرتد صرح أنه ارتد عن دين الله بسبب شبهة معينةأو هوى في نفسه أو من أجل غرض معين , فهذا مرتد فتقام عليه الحجة وتُكشف شبهته على النحو الذي ذكرناه , فإن أبى يقام عليه الحد , ولذلك قلت في تتمة الكلام : ( أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة , فتصريحه محاربة للدولة والمجتمع , ولا بد من اقتلاع هذه البذرة الفاسدة من المجتمع ) .

    3- مرتد صرح أنه ارتد عن دين الله , ولم يكتف بهذا , بل حارب الإسلام وطعن في مصادره الأصيلة , ولربما حارب الإسلام فقتل وشرد المسلمين , فهذا يقام عليه الحد من باب أولى .

    أصحاب الحرية الفكرية العوجاء يزعمون أن الحكم يقام على المرتد المحارب , وهذا خطأ , الحكم يقام على المرتد المصرح لردته , حتى ولو لم يحارب الإسلام , لأن تصريحه محاربة للإسلام كما بينا في المقال الأصلي , وكذا يقام على المرتد المحارب من باب أولى , وليس في ذلك قتلاً للحرية الفكرية , بل لا نعرف أمة تركت أفرادها يسلبوا الأمن من دولتها باسم الحرية الفكرية , الحرية الفكرية شيء , والحفاظ على أمن وإستقرار الدين في نفوس الرعايا شيء أخر , فليراجع المقال الأصلي رجاء .

    أما بخصوص الأية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }البقرة178 .

    فهذا في القصاص , أي قتل القاتل , وليس في الحدود !! والفارق بينهما كالفارق بين التبر والتراب , والطباشير والجبن !!

    فمعنى الأية كما ذكر المفسرون بالإجماع : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله, بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله, والعبد بمثله, والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق, فيطالب الولي بالدية من غير عنف, ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان, مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من التسهيل والانتفاع , فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا, أو بالنار في الآخرة.

    هذا معنى الأية , وهى كما ذكرت عن القصاص في القتل , أما أن تستدل بقوله تعالى : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) بترك المرتد , فهذا ما يضرب المرء كفًا بكف لتصوره , إذ لا علاقة بين الردة والآية , فما هو الذي عفى له من أخيه في موضوع الردة ؟!!

    أنا أهيب بك أن تعبث في كتاب الله , فالقرآن لا يرحم من يعبث فيه !
    هنَاك علاقة غير مباشرة بين الردة و القصاص
    الحديث النبوي يتكلم عن الردة (القتل) و القصاص النفس بالنفس٠ القرآن يبين لنا في القصاص هناك تخفيف دون أن يذكر الحديث هذا التخفيف و اكتفى بالتوجيه العام أي القصاص النفس بالنفس٠
    هل رأيت العلاقة٠ أنا لا أتلاعب بالقرآن و لأؤكد لك حسن نيتي: أنا مستعد أن أكون من يقتص من السخفي أخوهم رشيد إَذا أعطاني القاضي الفرصة لذلك و سوف أستعمل السيف لقطع رأسه تبركا بالشريعة٠
    التعديل الأخير تم بواسطة Abou Anass ; 28-08-2008 الساعة 06:35 PM

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    2,286
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-11-2014
    على الساعة
    06:18 PM

    افتراضي

    جزاك الله خيرا أخي أبو عبيده

    بخصوص عقوبة المرتد، فقد اتفقت المذاهب الأربعة، بل الثمانية، على أن المرتد يُقتل. ودليلهم في ذلك ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع.

    - فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم.

    - ومن السنة - وهو أصح وأقوى دليل على ذلك - قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والتارك لدينه المفارق للجماعة". واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.

    - ونقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حزم والنووي الإجماع على قتل المرتد. ولعلهم إنما حكوا الإجماع استنادا لقتال أبي بكر المرتدين من غير نكير من الصحابة.

    (الشبكة الاسلامية )

    المرتد في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكفر بعد إسلامه ، وسمي مرتدا لأن الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ، فمن كفر بعد

    إسلامه فقد رجع عن الإسلام فهو مرتد ويلزم المرتد- وكل كافر- التوبة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام من جديد، فإن تاب تاب الله عليه



    قال تعالى :{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } {الأنفال: 38 }

    فإن لم يتب فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . رواه البخاري وأحمد .

    وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الكلام حول المرتد وأحكام الردة والمسائل المتعلقة بها مثل مسألة استتابة المرتد وهل هي

    واجبة أو مستحبة ؟ وهل إمهاله ثلاثة أيام واجب أم مستحب ؟ وبم تثبت الردة وبم تقع ؟ وكيف تكون توبة المرتد ؟ وغير ذلك

    من المسائل ، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان .



    الردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى ، أو اعتقاد وجود

    خالق مع الله عز وجل ، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو

    رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة والمرتد شرٌّ من الكافر

    الأصلي .....قال شيخ الإسلام ابن تيمية – في الرد على الاتحادية الباطنية - :

    "ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة" اهـ .




    ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها الجهل ، والتأويل ،

    والإكراه ، الخطأ .

    أما الأول : فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر

    أو أن يكون حديث عهد بجاهلية ، وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل

    العلم ، وهم الذي استشكل السائل الحكم بتكفيرهم وقتلهم .

    والثاني : هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة

    والخوارج ونحوهم .

    والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ،

    ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .

    والرابع : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له .




    المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه

    الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/1 :

    المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .




    وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد .

    روى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .





    نسأل الله الثبات لنا علي دين الأسلام
    (لجنة التعريف بالاسلام )
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    162
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    27-04-2014
    على الساعة
    04:17 PM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    لماذا المراوغة كلما جئناك بالحق !

    النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث , يخبر عن الأسباب التي بها يُستحل حرمة دم المسلم, ولم يكن يتحدث عن قضية القصاص فيُفَصِل فيها كما فَصَل القرآن الكريم فذكر العفو بالدية , هذا إن وافق أهل المقتول , وإلا فالأصل القصاص من القاتل بقتله .

    فهل كان القرآن الكريم يتحدث عن حرمة دم المسلم أم كان يتحدث عن القصاص ؟! كان يتحدث عن القصاص لذا وجب التفصيل , أما النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه وجهته وما كان هذا مراد حديثه , بل كان يتحدث عن متى يُستحل دم المسلم , فذكر في حال الثيب الزاني , والقصاص من القاتل , وحد الردة .

    نعم هناك تفصيل في مسألة القصاص من القاتل , لكن ليس هذا مجاله , إذ الحديث عن أمر أخر .

    ثم مرة أخرى : ماذا تريد أن توحي , أتريد أن توحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى أمر العفو في القصاص بالدية ؟! أتريد أن توحي أنه صلى الله عليه وسلم خان الأمانة ولم يبلغ عن ربه ؟! أتريد أن توحي أن القرآن الكريم يناقض السنة ؟!

    عار عليك !

    يا أبا أنس , من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرًا أو ليصمت , وأنا أرى أن تصمت !
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيده ; 28-08-2008 الساعة 07:04 PM

صفحة 1 من 4 1 2 ... الأخيرةالأخيرة

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. آيات قرآنية بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين
    بواسطة mosaab1975 في المنتدى فى ظل أية وحديث
    مشاركات: 107
    آخر مشاركة: 02-12-2015, 10:56 AM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-04-2008, 04:56 PM
  3. سفالة مسيحية وحقد صليبي...
    بواسطة دفاع في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-10-2007, 07:47 PM
  4. حكم الردة في البايبل
    بواسطة السيف البتار في المنتدى الأبحاث والدراسات المسيحية للداعية السيف البتار
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-04-2007, 05:39 AM
  5. حد الردة عند اله اهل الكتاب
    بواسطة عبد الله المصرى في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-12-2005, 02:50 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !