الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    30
    آخر نشاط
    15-06-2009
    على الساعة
    10:40 PM

    افتراضي الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود

    يلقي بعض النصارى هذه الشبهة

    اقتباس
    من سب النبي يقتل دون استتابه
    ولكن
    من سب الله يغفر له إذا استتاب


    معنى هذا أن:
    كرامة النبي أعظم من كرامة الله
    ومكانته ارفع من مكانة الله عند المسلم
    اليس هذا هو الكفر في عينه؟
    الرد من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الاسلام ابن تيمية

    طريقة من فَرَّق بين سب الله وسب رسوله، وذلك من وجوهٍ:

    أحدها: أن سب الله حقٌّ محضٌ لله، وذلك يسقط بالتوبة كالزنى والسرقة وشرب الخمر، وسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقان: لله وللعبد، فلا يسقط حقُّ الآدميّ بالتوبة كالقتل في المحاربة، هذا فرق القاضي أبي يعلى في خلافهِ.
    الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقهُ المعرَّةُ بالسبِّ، لأنهُ مخلوقٌ، وهو من جنسِ الآدميين الذين تلحقهم المعرَّةُ والغضاضةُ بالسبّ والشتم، وكذلك يثابون على سبهم، ويعطيهم الله من حسناتِ الشاتم أو من عنده عِوضاً على ما أصابهم من المصيبة بالشتم، فمَن سبه فقد انتقص حرمته، والخالق سبحانه لا تلحقه معرةٌ ولا غضاضةٌ بذلك، فإنهُ منزهٌ عن لحوقِ المنافع والمضارّ، كما قال سبحانه فيما يرويه عنه رسولهُ صلى الله عليه وسلم : "يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي" وإذا كان سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم قد يُؤَثِّرُ انتقاصُه في النفوس، وتلحقه بذلك معرَّةٌ وضَيمٌ، وربما كان سبباً للتنفير عنه، وقلة هيبته، وسقوط حرمته، شُرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه، فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جميع الجرائم، وأما سابُّ الله سبحانه فإنه يضُّر نفسَهُ بمنزلةِ الكافر والمرتد، فمتى تاب زال ضررُ نفسه فلا يقتل.
    وهذا الفرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحنابلة، منهم القاضي عبدالوهاب بن نصر، والقاضي أبو يعلى في "المُجَرّدِ" وأبو علي بن البناء، وابن عقيلٍ، وغيرهم، وهو يتوجهُ مع قولنا: إن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم حدٌّ للهِ كالزنى والسرقةِ.
    يؤيدُ ذلك أن القذف بالكفر أعظم من القذف بالزنى، ثم لم يُشْرع عليه حدٌّ مقدَّرٌ كما شُرع على الرمي بالزنى، وذلك لأن المقذوف بالكفر لا يلحقه العار الذي/ يلحقه بالرمي بالزنى، لأنه بما يُظهر من الإيمان يُعلم كذبُ القاذف، وبما يُظهره من التوبة تزول عنه تلك المعرَّةُ، بخلاف الزنى فإنه يُسْتَسَرُّ به، ولا يمكنه إظهار البراءة منهُ، ولا تزول معرَّتهُ في عُرف الناس عند إظهار التوبةِ، فكذلك سابُّ الرسول يُلْحِق بالدينِ وأهلهِ من المعرةِ ما لا يلحقهم إذا سبَّ اللهَ، لكون المنافي لسبِّ اللهِ ظاهراً معلوماً لكل أحدٍ علماً يشتركُ فيه كلُّّ الناسِ.

    سبّ الرسول يكون على وجه الاستخفاف وسبّ الله غالباً لا يكون على هذا الوجه
    الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يُسَبُّ على وجه الاستخفاف به والاستهانة، وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داعٍ: من جهة الحسد على ما آتاه الله من فضلهِ، ومن جهةِ المخالفةِ في دينهِ، ومن جهةِ الانقهار تحت حكم دينه وشرعهِ، ومن جهةِ المراغمة لأُمتهِ، وكل مفسدةٍ يكونُ إليها داعٍ فلا بدَّ من شرع العقوبة عليها حداًّ، وكل ما شُرعت العقوبة عليه لم يَسقط بالتوبة كسائر الجرائم، وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في الغالب استخفافاً واستهانةً، وإنما يقع تديناً واعتقاداً، وليس للنفوس في الغالب داعٍ إلى إيقاع السبِّ إلا عن اعتقادٍ، يرونه تعظيماً وتمجيداً، وإذا كان كذلك لم يحتج خصوص السب إلى شرعٍ زاجرٍ، بل هو نوعٌ من الكفرِ، فيقتل الإنسان عليه لردته وكفره، إلا أن يتوبَ.
    وهذا الوجه من نمط الذي قبله، والفرق بينهما أن ذلك بيانٌ لأن مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة، بخلاف مفسدة سب الله تعالى، والثاني بيانٌ لأن سبَّ الرسولِ إليه داعٍ طَبَعيّ فيُشرع الزَّجْر عليه لخصوصه كشربِ الخمر، وسبُّ الله تعالى ليس إليه داعٍ طَبَعيّ فلا يحتاج خُصوصه إلى حدّ زاجرٍ كشرب البول وأكل الميتة والدم.

    والوجه الرابع: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم حدٌّ وجب لسبِّ آدميٍّ ميتٍ لم يُعلم أنه عفا عنه، وذلك لا يَسقط بالتوبة، بخلاف سبّ الله تعالى، فإنه قد عُلم أنه قد عفا عمن سبه إذا تاب، وذلك أن سبَّ الرسولِ مُتردَّدٌ في سقوط حدِّهِ بالتوبةِ بين سب اللهِ وسبّ سائرِ الآدميين، فيجب إلحاقه بأشبه الأصلين به، ومعلومٌ أن سبَّ الآدمي إنما لم تسقط عقوبته/ بالتوبة لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة، لأنهم ينتفعون باستيفاء حقوقهم، ولا ينتفعون بتوبة التائب، فإذا تاب مَنْ للآدمي عليه حقُّ قصاصٍ أو قذفٍ فإنَّ له أن يأخذه منه لينتفع به اشتفاءً ودَرْكَ ثَأْرٍ وصيانة عِرْضٍ، وحقُّ الله قد علم سقوطه بالتوبة، لأنه سبحانه إنما أوجب الحقوق لينتفع بها العبادُ، فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود الإيجاب، وحينئذٍ فلا ريب أن حرمة الرسول أُلحقت بحرمة الله من جهةِ التغليظ، لأن الطعنَ فيه طعنٌ في دين الله وكتابه، وهو من الخلق الذين لا تسقط حقوقهم بالتوبة، لأنهم يَنتفعون باستيفاء الحقوق ممن هي عليه، وقد ذكرنا ما دلَّ على ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أن يُعاقب من آذاه وإن جاءه تائباً، وهو صلى الله عليه وسلم كما أنه بَلَّغ الرسالة لينتفع بها العبادُ فإذا تابوا ورجعوا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصوده، فهو أيضاً يتألَّم بأذاهم له، فله أن يعاقب من آذاه تحصيلاً لمصلحة نفسه، كما له أن يأكل ويشرب، فإن تمكين البشر من استيفاءِ حقهِ ممن بغى عليه من جملة مصالح الإنسان، ولولا ذلك لماتت النفوسُ غمّاً، ثم إليه الخِيَرةُ في العفوِ والانتقامِ، فقد تترجح عندهُ مصلحة الانتقامِ، فيكون فاعلاً لأمر مباحٍ وحظٍّ جائزٍ، كما له أن يتزوج النساء، وقد يترجح العفو، والأنبياءُ ـ عليهم السلامُ ـ منهم من كان قد يترجّحُ عنده أحياناً الانتقام، ويُشدِّدُ الله قلوبهم فيه حتى تكونَ أشد من الصخر كنوحٍ وموسى، ومنهم من كان يترجح عنده العفوُ فيلين الله قلوبهم فيه حتى تكونَ أليَن من اللبن كإبراهيم وعيسى، فإذا تعذر عفوه عن حقّهِ تعين استيفاؤُهُ، وإلا لَزِم إهدارُ حقهِ بالكليّةِ.
    قولهم: "إذا سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أَولى".
    قلنا: هو تابع من حيث تغلَّظت عقوبته، لا من حيث إن له حقاً في الاستيفاء لا ينجبر بالتوبة.

    قولهم: "ساب الواحد من الناس لا يختلف حاله بين ما قبل الإسلام وبعده، بخلاف سابِّ الرسولِ".
    عنه جوابان:
    أحدهما: المنع فإن سب الذميّ للمسلم جائزٌ عندهُ، لأنه يعتقد كفره وضلالهُ، وإنما يحرِّمهُ عنده العهد الذي بيننا وبينه فلا فرق بينهما، وإن فُرِض الكلام في سبٍّ خارجٍ عن الدِّين مثل الرمي بالزنى والافتراء عليه ونحو ذلك، فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحدِ من الأُمّةِ، ولا ريب أن الكافر إذا أسلم صار أخاً للمسلمين يؤذيه ما يؤذيهم وصار معتقداً لحرمةِ أعراضهم، وزال المبيحُ لانتهاك أعراضهم، ومع ذلك لا يَسقط حقّ المشتوم بإسلامه، وقد تقدم هذا الوجه غير مرةٍ.
    الثاني: أن شاتم الواحد من الناس لو تاب وأظهر براءة المشتوم وأثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفي حدَّه مع ذلك، فلا فَرق بينه وبين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلوَّ منزلته، وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يُزِيل ما لحق المشتومَ من الغَضَاضةِ والمعرَّةِ، بل قد يَحْمل ذلك على خوف العقوبة، وتبقى آثار السب الأول جارحةً، فإن لم يكن المشتوم من أخذ حقه بكلِّ حالٍ لم يندمل جرحه.
    قولهم: "القتل حق الرسالة، وأَما البشرية فإنما لها حقوق البشرية والتوبةُ تقطُع حق الرسالةِ".
    قلنا: لا نُسَلِّم ذلك، بل هو من حيث هو بشر مفضلٌ في بشريته على الآدميين تفضيلاً يوجب قتل سابه، ولو كان القتل إنما وجب لكونه قدحاً في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر، ولم يكن خصوص السبِّ موجباً للقتل، وقد قدَّمنا من الأدلة ما يدلُّ على أن خصوص السبِّ موجب للقتل وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفر، ومَن سَوَّى بين السابِّ للرسول وبين المُعْرِضِ عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب والسنة الظاهرة والإجماع الماضي، وخالف المعقول، وسَوَّى بين الشيئين المتباينين، وكون القاذف له لم يجب عليه مع القتل جلدُ ثمانين أوضح دليل على أن القتل عقوبةٌ لخصوصِ السبِّ، وإلا كان قد اجتمع حقان: حقٌّ للهِ وهو تكذيبُ رسولهِ فيوجبُ القتلَ، وحقٌّ لرسولهِ وهو سبهُ فيوجبُ الجلدَ على هذا الرأي فكان ينبغي قبل التوبة على هذا أن يجتمع عليه الحدَّانِ، كما لو ارتدَّ وقذف مسلماً (أو نقض العهد وقذف مسلماً) وبعد التوبة يُستوفى منه حدُّ القذف، فكان إنما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب من سبه وجاء تائباً بالجلد فقط، كما أنه ليس للإمام أن يُعاقب قاطع الطريق إذا جاء تائباً إلا بالقَودِ ونحوه مما هو خالصُ حقِّ الآدميّ، ولو سلمنا أن القتل حقُّ الرسالة فقط فهو رِدَّةٌ مغلَّظةٌ بما فيه ضررٌ أو نقضٌ مغلَّظٌ بما فيه ضررٌ، كما لو اقترن بالنقض حرابٌ وفسادٌ بالفعل من قطع طريقٍ وزنى بمسلمةٍ وغير ذلك، فإن القتل هنا حقٌّ للهِ، ومع هذا لم يُسقط بالتوبةِ والإسلامِ، وهذا متحققٌ سواءٌ قلنا إن سابَّ الله يقتل بعد التوبة أو لا يقتل كما تقدم تقريرهُ.
    قولهم: "إذا أسلم سقط القتلُ المتعلقُ بالرسالةِ".
    قلنا: هذا ممنوعٌ، أما إذا سَوَّينا بينه وبين سب الله فظاهرٌ، وإن فرَّقنا فإن هذا شِبْهٌ من باب فعل المحاربِ لله ورسولهِ الساعي في الأرض فساداً، والحجة داعيةٌ إلى رَدْع أمثاله كما تقدم، وإن سَلَّمنا سقوط الحق المتعلِّق بالكفر بالرسالة، لكن لم يسقط الحقُّ المتعلق بشتم الرسول وسبه، فإن هذه جنايةٌ زائدةٌ على نفس الرسول مع التزام تركها، فإنَّ الذمي ملتزمٌ لنا أن لا يُظهر السب، وليس ملتزماً لنا أن لا يَكفر به، فكيف يُجعل ما التزم تركه من جنس ما قد قررناه عليه؟ وجماعُ الأمر أن هذه الجنايةَ على الرسالةِ نقضٌ يتضمنُ حراباً وفساداً أو ردةٌ تضمنت فساداً وحراباً، وسقوطُ القتل عن مثلِ هذا ممنوعٌ كما تقدم.
    قولهم: "حق البشرية انغمر في حق الرسالة، وحق الآدمي انغمر في حق اللهِ".
    قلنا: هذه دعوى محضةٌ، ولو كان كذلك لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عمن سبه، ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائباً، ولا احتيج خصوصُ السب أن يُفْرَد بذكر العقوبة، لِعِلْم كلِّ أحدٍ أن سب الرسول أغلظ من الكفر به، فلما جاءت الأحاديث والآثار في خصوص سبِّ الرسولِ بالقتل عُلم أن ذلك لخاصةٍ في السبِّ وإن اندرج في عموم الكفر.
    وأيضاً، فحقُّ العبدِ لا ينغمر في حقِّ اللهِ قَطُّ، نعم العكسُ موجودٌ، كما تندرجُ عقوبةُ القاتِلِ على عِصيانهِ للهِ في القَوَد وحدّ القذفِ، أما أن يندرج حقُّ العبد في حق اللهِ فباطلٌ، فإنَّ من جَنَى جنايةً واحدةً تعلَّق بها حقان: لله ولآدميّ، ثم سقط حقُّ الله لم يَسقط حقُّ الآدمي، سواءٌ كان من جنسٍ أو جنسين، كما لو جَنَى جناياتٍ متفرقةً كمن قَتَل في قطع الطريق، فإنه إذا سَقط عنه تَحَتُّم القتلِ لم يَسقط عنه القَوَد ولو سرق سرقةً ثم سقط عنه القطعُ لم يسقط عنه الغُرْمُ بإجماعِ المسلمين، حتى عند من قال: "إن القطع والغرم لا يجتمعان"، نعم إذا جَنَى جنايةً واحدةً فيها حقان لله ولآدميّ: فإن كان موجب الحقين من جنسٍ واحدٍ تداخلا، وإن كانا من جنسين ففي التداخل خلافٌ معروفٌ، مثالُ الأولِ قتلُ المحاربِ فإنه يوجب القتل حقاً لله وللآدميّ، والقتل لا يتعدّدُ، فمتى قُتل لم يبق للآدميّ حقٌّ في تركته من الدية، وإن كان له أن يأخذ الدية إذا قَتل عدة مقتولين فيُقتل ببعضهم عند الشافعي وأحمد وغيرهما، أما إن قلنا: "إن موجب العمد القود عيناً" فظاهرٌ، وإن قلنا: "إنّ موجبه أَحد شيئينِ"، فإنما ذاك حيث يمكن العفو، وهنا لا يمكن العفو، فصار موجبه القود عيناً، وَوَلِيُّ استيفائه الإمام، لأن ولايته أعمُّ، ومثال الثاني: أخذُ المال سرقة وإتلافه، فإنه موجبٌ للقطع حداً للهِ، وموجبٌ للغُرْم حقّاً لآدمي، ولهذا قال الكوفيون: إن حدَّ الآدمي يدخل في القطع فلا يجبُ، وقال الأكثرون: بل يُغْرم للآدمي ماله، وإن قُطعت يده، وأما إذا جَنى جناياتٍ متفرقةً لكل جناية حدٌّ، فإن كانت لله وهي من جنس واحدٍ تداخلت بالاتفاق، وإن كانت من أجناسٍ وفيها القتل تداخلت عند الجمهور، ولم تتداخل عند الشافعي، وإن كانت للآدميين لم تتداخل عند الجمهور، وعند مالكٍ تتداخل في القتل، إلا حدّ القذف، فهنا هذا الشاتم السابُّ لا ريب أنه تعلق بشتمه حقٌّ لله، وحقٌّ لآدميٍّ، ونحنُ نقولُ: إنَّ موجب كل منهما القتل، ومَن يُنازعنا إما أن يقول: اندرج حقُّ الآدميّ في حقِّ الله أو موجبه الجلدُ، فإذا قُتل فلا كلام إلا عند من يقولُ: إن موجبَهُ الجلدُ، فإنه يجب أن يخرج على الخلاف، وأما إذا سقط حقُّ اللهِ بالتوبةِ فكيف يسقط حقُّ العبد؟ فإنا لا نحفظ لهذا نظيراً، بل النظائرُ تخالفه كما ذكرناه، والسنةُ تدلُّ على خلافهِ، وإثباتُ حكمٍ بلا أصلٍ ولا نظير غير جائزٍ، بل مخالفته للأصُولِ دليلٌ على بُطلانِهِ.
    وأيضاً، فَهَبْ أن هذا حدٌّ محضٌ لله، لكن لِمَ يُقالُ: "إنَّه يسقط بالتوبةِ"؟ وقد قدمنا أن الردة ونقض العهد نوعان: مجرَّدٌ، ومغلَّظٌ، فما تَغَلَّظ منه بما يضر المسلمين يجب قتل صاحبه بكلّ حالٍ وإن تاب، وبيّنا أن السبَّ من هذا النوع.
    وأيضاً، فأقصى ما يُقال أن يُلْحَق هذا السبّ بسبِّ اللهِ، وفيه من الخلاف ما سيأتي ذِكرُهُ إن شاء الله تعالى.
    وأما ما ذُكر من الفرق بين سبِّ المسلم وسبّ الكافر فهو ـ وإن كان له توجهٌ، كما للتسوية بينهما في السقوطِ توجهٌ أيضاً ـ فإنه معارِضٌ بما يدلُّ على أن الكافر أولى بالقتل بكلِّ حالٍ من المسلم، وذلك أنَّ الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر، وإنما عَصَمهُ العهدُ، وإظهاره السب لا ريب أنه محاربةٌ للهِ ورسولهِ وإفسادٌ في الأرض ونكايةٌ في المسلمين، فقد تحقق الفساد من جهته، وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثقُ بها كتوبةِ غيره من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً، بخلاف من عُلِمَ منه الإسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن اعتقادٍ، بل خرجت سفهاً أو غلطاً، فإذا عاد إلى الإسلام ـ مع أنه لم يزل يتديّنُ به لم يُعلم منه خلافهُ ـ كان أولى بقبولِ توبتهِ، لأنَّ ذنبه أصغرُ، وتوبته أقربُ إلى الصحةِ.
    ثم إنه يُجاب عنه بأن إظهار المسلم تجديدُ الإسلامِ بمنزلةِ إظهارِ الذمي الإسلام، لأن الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما أظهره من عقدِ الأمان كما يَزَع المسلم ما أظهره من عقد الإيمان، فإذا كان المسلمُ الآن إنما يُظهر عَقْد إيمان قد ظهر ما يدلُّ على فسادهِ فكذلك الذميّ إنما يُظهرُ عقدَ أمانٍ قد ظهر ما يدلُّ على فسادهِ، فإنه من يتهمُ في أمانهِ يتهم في إيمانهِ، ويكونُ منافقاً في الإيمان كما كان منافقاً في الأمان، بل ربما كان حالُ هذا الذي تاب بعد معاينة السيف أشدَّ على المسلمين من حاله قبل التوبة، فإنه كان في ذلةِ الكفرِ، والآنَ فإنَّهُ يشرك المسلمين في ظاهر العزِّ مع ما ظهر من نفاقه وخُبثه الذي لم يُظهر ما يدلُّ على زواله، على أن في تعليل سبِّهِ بالزندقة نظراً، فإن السبَّ أمرٌ ظاهرٌ أظهرهُ ولم يَظهر منه ما يدلُّ على استبطانه إياهُ قبل ذلك، ومن الجائز أن يكون قد حَدَث له ما أو جب الردَّةَ.
    نعم إن كان ممن تكرر ذلك منه أو له دلالاتٌ على سوءِ العقيدة فهنا الزندقةُ ظاهرةٌ، لكن يقال: نحن نقتله لأمرين، لكونه زنديقاً، ولكونه سابّاً، كما نقتل الذمي لكونه كافراً غير ذي عهد، ولكونه سابّاً، فإن الفرق بين المسلم والذميّ في الزندقةِ لا يمنع اجتماعهما في علةٍ أخرى تقتضي كون السبِّ موجباً للقتل، وإن أحدث السابُّ اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك، بل قد يقالُ: إنَّ السبَّ إذا كان موجباً للقتلِ قُتلَ صاحبهُ وإن كان صحيح الاعتقادِ في الباطنِ حال سبهِ كسبهِ للهِ تعالى وكالقذفِ في إيجابهِ للجلدِ وكَسَبِّ جميع البَشَرِ.
    وأما الفرق الثاني الذي مبناه على أن السب يوجب قتل المسلم حدّاً لأن مفسدته لا تزول بسقوطهِ بتجديد الإسلام، بخلاف سبِّ الكافرِ، فمضمونه أنَّا نُرَخِّص لأهل الذمة في إظهار السبِّ إذا أظهروا بعده الإسلام، ونَأْذَن لهم أن يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون، وما هذا إلا بمثابة أن يُقال: عِلْم الذميّ بأنه إذا زنى بمسلمةٍ أو قطع الطريق أُخذ فقُتل إلا أن يُسلم يَزَعه عن هذه المفاسد، إلا أن يكون من يريد الإسلام، وإذا أسلم فالإسلام يَجُبُّ ما كان قبله، ومعلومٌ أن معنى هذا أن الذميّ يُحتملُ منه ما يقوله ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذا قصد أن يُسلم بعده وأسلم، ومعلومٌ أن هذا غير جائزٍ، فإن الكلمة الواحدة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُحتمل بإسلام ألوفٍ من الكفارِ، وَلأَن يظهر دين الله ظهوراً يمنعُ أحداً أن ينطق فيه بطعنٍ أحبُّ إلى الله ورسولهِ من أن يدخل فيه أقوامٌ وهو منتهكٌ مستهانٌ، وكثير ممن يسبُّ الأنبياء من أهلِ الذمةِ قد يكون زنديقاً لا يبالي إلى أي دين انتسب، فلا يُبالي أن يَنال غرضه من السب ثم يظهر الإسلام كالمنافق سواء، ثم هذا يوجب الطمع منهم في إظهار عرضهِ، فإنه ما دام العدو يرجو أن يستبقي ولو بوجهٍ لم يزعه ذلك عن إظهار مقصوده في وقتٍ ما ثم إن ثبت ذلك عليه ورفع إلى السلطان وأمر بقتله أظهر الإسلام، وإلا فقد حصل غرضهُ، وكلُّ فسادٍ قُصد إزالتهُ بالكليةِ لم يُجعل لفاعله سبيلٌ إلى استبقائه بعد الأخذ كالزنى والسرقة وقطع الطريق فإن كان مقصودُ الشارعِ من تطهير الدارِ من ظهور كلمة الكفر والطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجودِ هذه القبائِحِ ابتغى أن يكون تحتم عقوبةِ من فعل ذلك أبلغ من تحتم عقوبةِ هؤلاءِ.
    وفقهُ هذا الجواب أن تعلم أن ظهور الطعن في الدين من سبِّ الرسولِ ونحوه فسادٌ عريضٌ وراء مجرد الكفر، فلا يكون حصول الإسلام ماحياً لذلك الفساد.
    وأما الفرق الثالث قولهم: "إن الكافر لم يلتزم تحريم السبِّ" فباطلٌ، فإنه لا فرق بين إظهاره لسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم وبين إظهاره لسبِّ آحادٍ من المسلمين وبين سفكِ دمائهم وأخذ أموالهم، فإنه لولا العهد لم يكن فرقٌ عنده بيننا وبين سائر من يخالفه في دينه من المحاربين له، ومعلومٌ أنه يستحل ذلك كله منهم، ثم إنه بالعهد صار بذلك مُحَرَّماً عليه في دينه مِنّا لأجل العهد فإذا فعل شيئاً من ذلك أُقيم عليه حدُّهُ وإن أسلم، سواءٌ انتَقض عهده بما يفعله أو لم ينتقض، فتارةً يجبُ عليه الحد مع بقاء العهد كما لو سرق أو قذف مسلماً، وتارةً ينتقض عهده ولا حدَّ عليه فيصير/ بمنزلةِ المحاربين، وتارةً يجب عليه الحدُّ وينتقض عهده كما إذا سب الرسول أو زنى بمسلمةٍ أو قطع الطريق على المسلمين، فهنا يقتل وإن أسلم، وعقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتماً كعقوبة القاتل في المحاربة من المسلمين جزاءً له على ما فعل من الفساد الذي التزم بعقد الإيمان أن لا يفعله مع كون مثل ذلك الفساد موجباً للقتل و نكالاً لأمثاله عن فعل مثل هذا إذا علموا أنه لا يُترك صاحبه حتى يُقتل.
    فهذا هو الجواب عما ذكر من الحجج للمخالف، مع أن فيما تقدم من كلامنا ما يُغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    التعديل الأخير تم بواسطة كلمات مضيئة ; 20-08-2008 الساعة 04:37 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM

    افتراضي

    رفع شبهة مقتل عصماء بنت مروان:

    قال العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في
    " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (13/33) الحديث رقم 6013 :

    موضوع .
    أخرجه القضاعي في"مسند الشهاب" (2/46/856) ، وكذا ابن عدي
    (6/2156) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (1/175) ، وابن عساكر في "تاريخ
    دمشق" (14/768 - المدينة) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي :
    حدثنا محمد بن الحجاج اللَّخمي أبو إبراهيم الواسطي عن مجالد بن سعيد
    عن الشعبي عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال :

    هجت امرأة من بني خطمة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهجاء لها ، قال : فبلغ ذلك النبيَّ
    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فاشتد عليه ذلك ، وقال : « من لي بها ؛ » ، فقال رجل من قومها : أنا يا
    رسول الله ! وكانت تمّارة ؛ تبيع التمر ، قال : فأتاها ، فقال لها : عندك تمر ؛ فقالت :
    نعم . فأرته تمراً ، فقال أردتُ أجود من هذا . قال : فدخلت لتريه . قال : فدخل
    خلفها ونظر يميناً وشمالاً ، فلم ير إلا خِواناً ، فعلا به رأسها حتى دمغها به ، قال :
    ثم أتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله ! قد كفيتُكَها . قال :
    فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    « إنه لا ينتطح فيها عنزان » ، فأرسلها مثلاً .

    وقال ابن عدي - وتبعه ابن الجوزي - :
    "هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج " .
    قلت : وهو كذاب خبيث ؛ كما قال ابن معين ، وهو واضع حديث الهريسة ،
    وقد تقدم (690) ، وقبله حديث آخر له موضوع .

    والراوي عنه محمد بن إبراهيم الشامي ؛ كذاب أيضاً ؛ كما تقدم بيانه في
    الحديث الذي قبله ؛ ولكنه قد توبع : أخرجه الخطيب في "التاريخ" (13/99) من
    طريق مسلم بن عيسى - جار أبي مسلم المُسْتَمْلي - : حدثنا محمد بن الحجاج
    اللخمي ... به .
    ذكره في ترجمة ابن عيسى هذا ، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث ،
    فهو مجهول العين . والله أعلم .

    والحديث ؛ علقه ابن سعد في "الطبقات" (2/27 - 28) بأتمِّ مما هنا ، والظاهر
    أنه مما تلقاه عن شيخه الواقدي ، وقد وصله القضاعي (2/48/858) من طريقه
    بسند آخر نحوه .
    لكن الواقدي متهم بالكذب ؛ فلا يعتدُّ به .
    وأورد منه الشيخ العجلوني في "كشف الخفاء" (2/375/3137) حديث
    الترجمة فقط من رواية ابن عدي ، وسكت عنه ؛ فأساء !

    انتهى كلام الألباني رحمه الله

    و نسئل زكريا بطرس الدجال الذي ليس له علم سند و لا تواتر: لماذا لم يقتل الرسول ص اليهودية التي حاولت تسميمه و تسببت في مقتل صحابي بفعل السم؟

    لماذا أطلق َالرسول ص سراح كبار قريش بعد فتح مكة و قَل لهم : أنتم الطلقاء٠

    اللهم إقتص من زكريا بطرس الدجال

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM

    افتراضي

    كل من أذى الرسول ص لم يؤذيه الرسول ص وعفى عنه
    ولكن كل من قتل المسلمين أو تسبب في مقتل المسلمين وقع عليه الحد لأن ذلك يخص أرواح المسلمين والمجتمع اللذي لا يرحم بسهولة



    عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا .
    ---------------------------------------------------------------------------- .
    وروى أبو داود (4361) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ . فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655)
    =============================================
    أبطل الرسول دمها لا يعني أنه يجب قتل كل من يسب الرسول ص, بل ماتت كافرة. لنتفحص الشخص الذي قتلها فهو رجل من العامة



    فقال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ألا اشهدوا أن دمها ‏ ‏هدر

    إن دمها هدر



    هنا الرسول يتأسف لدمها الذي ذهب هدرا ولم يأمر بقتل من يسبه
    ============================================================ =====



    في الحالة الأولى لم يقتص الرسول ص من الأعمى لأن له طفلين و لم يرد تيتيمهما من الأب فعُفِيَ عنه كما يقول القرآن الكريم و خصوصا أنه أعمى وله طفلين
    و في الحالة الثانية لم يُعْرَف الرجل
    في الحالة الأولى لم يقتص الرسول ص من الأعمى لأن له طفلين و لم يرد تيتيمهما من الأب فعُفِيَ عنه كما يقول القرآن الكريم و خصوصا أنه أعمى وله طفلين
    و في الحالة الثانية لم يُعْرَف الرجل لذي خنق المرأة و القصة إنقطعت ولا نعرف التدقيق في هذه القضية لأن الحوار بين الرسول ص و علي رضي الله عنه عن رجل مجهول


    لذي خنق المرأة و القصة إنقطعت ولا نعرف التدقيق في هذه القضية لأن الحوار بين الرسول ص و علي رضي الله عنه عن رجل مجهول








    ليس هناك أي آية قرآنية تحث على قتل كل من يسب النبي ص
    الكافر الذي يجب قتله هو الذي يعود للجاهلية يؤتي المحارم ...ألخ أما المرتد اللذي يريد مراجعة إيمانه فهو حُرُُّ.
    ما فعله الرسول ببعض الكفار بعد فتح مكة هو القضاء على رأس الأفعى التي تحرك الناس ضد النظام العام: فمثلا هتلر لم يقتل مباشرة ولكن كان رأس الأفعى التي تسببت في موت الملايين وكذلك مسولوني اللذي شُنِق من طرف شعبه.
    لماذا لم يقتل محمد ص اليهودية التي أرادت تسميمه ?
    هنا مواقف للرسول محمد ص تثبث أنه رسول الرحمة: بالفرنسية :


    le Prophète pardonner même a ceux qui voulaient l'assasiner !
    on est bien d'accord que vouloir atteindre a la vie d'une personne est encore plus grave que de l'insulter ! pourtant le Prophète leurs pardonner volontiers .



    Lors d'une expédition , alors que le Prophète faisait la sieste seul, à l'ombre d'un arbre, Ghawrath ben Hârith vint pour le tuer, jusqu'à ce qu'il le vit debout devant lui, l'épée dégainée.

    '
    Citation:
    Qui peut te sauver de moi, lui dit l'homme ?'

    'Allah', lui répondit le Prophète

    L'épée tomba soudain de la main de l'agresseur. Alors l'Envoyé d'Allâh s'en saisit et lui dit : 'Qui peut te sauver ?'

    'Sois le meilleur redresseur', lui dit Ghawrath. L'Apôtre lui accorda son pardon et le laissa partir. L'homme retourna auprès des siens. 'Je reviens de chez le meilleur des hommes', leur dit-il !


    Lors de l'entrée de la Mosquée sacrée, au matin de la Victoire, il trouva les grands personnages de Qoreych, têtes basses, attendant la sentence de l'Envoyé d'Allâh victorieux sur eux.

    Il dit alors :
    'Peuple de Qoreych ! Qu'attendez-vous que je fasse avec vous ?''Un frère généreux, fils d'un frère généreux', répondirent-ils !
    'Allez, vous êtes libres', dit-il alors ! Ainsi, il leur pardonna, après tous les torts qu'ils lui firent subir ainsi qu'à ses compagnons. Il n'a ni réprimandé, ni battu, ni tué.



    Labid ben al-A'çam le juif, pratiqua contre lui une sorcellerie. La révélation descendit à ce sujet (l'informant). Il lui pardonna et ne le poursuivit pas. Il n'est même pas rapporté qu'il le blâma de quelque blâme que ce fût.



    Sur le chemin de Médine, lors de son retour de Taboûk, les hypocrites complotèrent contre sa vie. Il(sas) le sut.

    On lui suggéra, alors contre eux (des sanctions). Cependant, il leur pardonna et dit : 'On n'aura pas à dire que Mohamed tue (ce qui paraît pour les infidèles être) ses compagnons !'



    Un homme vint pour attenter à sa vie et fut découvert.
    Ses compagnons dirent
    Citation:
    : ' Il est venu pour te tuer ! '

    L'homme trembla de peur.

    'N'aie rien à craindre, n'aie rien à craindre, lui dit-il (sas). Et si même tu l'avais voulu, tu n'aurais pu m'atteindre

    '. En effet, Allâh l'informa qu'il était protégé contre les hommes.

    Il lui pardonna, alors que celui-ci avait voulu le tuer.

    Bénédiction et salut d'Allâh soient sur lui, sa famille et ses compagnons

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,741
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-04-2024
    على الساعة
    12:49 AM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

    اقتباس
    من سب النبي يقتل دون استتابه
    ولكن
    من سب الله يغفر له إذا استتاب


    معنى هذا أن:
    كرامة النبي أعظم من كرامة الله
    ومكانته ارفع من مكانة الله عند المسلم
    اليس هذا هو الكفر في عينه؟


    من مواضيع الكنيسة لطالما بعثت عن التظليل من وراء تفسيراتهم الغبية

    الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة : (4/159) المكتب الإسلامي ببيروت
    ( وقال الخرقي : ومن قذف أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو كافراً ، وقال أبو الخطاب : هل تُقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله ؟ على روايتين : إحداهما : لا تُقبل لأن قتله موجب السب والقذف ، فلا يسقط بالتوبة كحد القذف ).

    ويذكر الإمام الذهبي مذهب مالك في سير أعلام النبلاء : (8/103) مؤسسة الرسالة – ط 9
    ( قال مالك : لا يُستتاب من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين )


    وفيه (أي : التاج والإكليل) : 6/288
    ( من سبَّ الله سبحانه ، أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب) .


    لكن سؤال لنصارى ماحكم ما كذب على الله


    وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) ( آل عمران


    أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً (51) ( النساء)

    وبالموضوع عندهم كتبوا ايهم الكافر المسلم او المسيحي ( عفوا النصارى)


    وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) ( الأنعام)

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    جزاك الله كل خير

    كلامات مضيئة

    موفقة




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM

    افتراضي

    ليس هناك أي حديث للرسول ص أو أي آية قرآنية كريمة تحث على قتل كل من يسب الله أو الرسول ص٠

    عند كتاب النصارى المقدس عندهم، فثابت عندهم بكلام يسوع أو المسيح (لا ندري إن كانا شخص واحد) كل من يسب أبويه يقتل:
    قتل من يسب والديه موجود في العهد الجديد:

    متى 15
    1 حينئذ جاء الى يسوع كتبة وفريسيون الذين من اورشليم قائلين
    2 لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخفانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا
    3 فاجاب وقال لهم وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم
    4 فان الله اوصى قائلا اكرم اباك وامكومن يشتم ابا او اما فليمت موتا
    5 واما انتم فتقولون من قال لابيه او امه قربان هو الذي تنتفع به منيفلا يكرم اباه او امه
    6 فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم
    7 يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائلا
    8 يقترب اليّ هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا
    9 وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس
    =====================================
    المسيح يقول:من أعثر احد هؤلاء الصغار فاقتلوه


    متى 18

    1 في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين فمن هو اعظم في ملكوت السموات

    2 فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم

    3 وقالالحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات

    4 فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السموات

    5 ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني

    6 ومن أعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,306
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    12:53 AM

    افتراضي

    [و نقلا عن الرابط التالى

    http://www.forsanelhaq.com/archive/i.../t-131116.html

    • سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السؤال التالي:
    ما حكم سب الدين أو الرب؟- أستغفر الله رب العالمين- هل مَنْ سبّ الدين يعتبر كافراً أو مرتداً، وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف؟ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض الناس في بلادنا أفيدونا أفادكم الله.
    فأجب رحمه الله تعالى: سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عزّ وجلّ، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام، ومن أسباب الردة عن الإسلام، فإذا كان مَنْ سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتداً بذلك عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل؛ لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أن يستتاب لعل الله تعالى يمن عليه بالهداية فيلزم الحق، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإنَّ سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عزّ وجلّ من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله تعالى كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: { قُل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } نسأل الله العافية.

    مما يدل على أن فى المسألة خلاف و الله أعلم
    و ربما و الله أعلم تكون فتوي الشيخ ابن باز رحمه الله أقرب للحق
    التعديل الأخير تم بواسطة 3abd Arahman ; 24-10-2009 الساعة 11:39 PM
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    4
    آخر نشاط
    26-04-2010
    على الساعة
    11:06 PM
    في الحالة الأولى لم يقتص الرسول ص من الأعمى لأن له طفلين و لم يرد تيتيمهما من الأب فعُفِيَ عنه كما يقول القرآن الكريم و خصوصا أنه أعمى وله طفلين


    سبحان الله العظيم ، ما هذا الرد ؟؟
    وهل أبطل الرسول ( ص ) حد القتل بدعوى الشفقه على الطفلين ؟
    وهو القائل ( ص ) والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها


    بسم الله الرحمن الرحيم
    [مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ] {المائدة:32}
    صدق الله العظيم

    حاشا لله أن يعطل رسول الله حدا لله
    أرجوالتحقق من الرد المشار إليه وأُُُشهد الله أننى لا أريد سوى العلم بما هو صواب فى هذه المسأله والله من وراء القصد

    وَاللهُ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    19
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    20-05-2013
    على الساعة
    12:54 PM

    افتراضي

    السلام عليكم
    و هل سب النبى محمد صل الله عليه و سلم فقط هو المستوجب للقتل ؟
    اليس هذا الحال مع كل الانبياء .... بما فيهم عيسى و يحيى و زكريا و موسى عليهم عليهم الصلاة و السلام ؟
    و لو على قتل كل من سب الله سبحانه و تعالى .. كان النصارى و هم اكثر البشر سباب لله سبحانه و تعالى اولى بذلك
    و الله اعلى و اعلم

الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الا رسول الله فديو للشيخ خالد الراشد حفظة الله تعالى
    بواسطة ابو حنيفة المصرى في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-11-2009, 01:12 PM
  2. مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 29-03-2008, 03:51 AM
  3. قال الله تعالى ( ولله المثل الأعلى ) ثلاث عشرة صفة لله تعالى
    بواسطة المهتدي بالله في المنتدى العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-11-2006, 01:23 AM
  4. مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 15-02-2006, 04:36 PM
  5. مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 15-02-2006, 04:36 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود

الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله في الحدود