هذه مسألة تطرأ للحيلولة دون متاهات, ترسم للفـــــــــرع أصلاً يضبط به.
إن جعل التحاكم للأقوال مرجعاً شرعياً يصير بالأمة إلى الاختلاف الذريع , والمسلك الواسع في الأحكام المتضاربة.
ليس الاختلاف أن بعض ( الإخوة ) يتلقفون الأقوال على أنها أقوال.
بل المعايش أنه يتلقف القول على أنه موافقة للرأي وللعقل الفردي المجرد و( للهوى ) فالأقوال شماعة لما يقولون ويعملون ويتركون, لا أن النص هو الحاكم فيما يرون من خلاف.
عندما تطرح الأقوال.. يأتي دور المطارحة العلمية لمستندات الأقوال من الأدلة.
- ومتى وجد النص الصريح الصحيح في القضية والحكم, كان خلافه محرماً صاحبه مستحق للعقوبة.
- إن إطراح أدلة الخصم من كل وجه يصرف المسألة للرجحان, ومع الرجحان يبقى العامي ملزماً بالقول الراجح لأن الحق تبين والصحيح اتضح. - إن من العجب العجاب من بعض من ينتسب للعلم الشرعي تجده يبقى يتوه في متاهات ومتاهات : لأجل سؤال يحيره وهو: ( لماذا قال العالم الفلاني بهذا القول المرجوح إلا لأن لهذا الرأي مستنداً قوياً يبقي المسألة متأرجحة غير بينة ) .
عجباً والله.. إذا كان الاحتمال يطرأ على الأحكام الصحيحة الراجحة بمجرد الظنون (( ظنون الأقوال )) يجعل لكل من أراد حكماً على هواه أن يأخذ به لأنه: وافق هواه, ولأنه قول عالم.
حسناً:-
سنمضي ونقول نحن ( كلا الطرفين ) مرجعنا اتباع الحق, والمردُّ إليه لأنه المتبين بالاستقراء.
حسناً أخرى:-
هل قال الرسول @ يوماً:( إذا سمعتم قولاً لعالم فليأخذ كلٌ بما شاء, والأمر ميسور, والخلاف يشمل الأقوال) ؟؟
لا طبعاً؛لأن للتشريع مصادر معلومة والعلماء الربانيون يستقون الأحكام منها.
قد يقول قائلي: حسناً, ولماذا يختلفون إذا ؟؟
أقول: يختلفون لاختلاف مداركهم وفهمهم للنصوص كما حصل في قصة توجه الصحابة لبني قريظة, فإذا تبين الرأي السديد من الفهم لقربه من النص ومناطاته تعين أخذه, و لكان واجباً على الطرف الآخر ( صاحب القول المرجوح ) إثبات وجود قوله بالدليل , و إلا لم يُعذر أحدٌ بالأخذ به لأنه صار ( مرجوحاً ).
إنه يجب أن يُعلم أن العلماء هم بشر, والخطأ وارد على أفعالهم, لأنهم بشر, ( والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) والأجر للمخطئ لماذا ؟.
الجواب: لاجتهاده, لا لقوله؛ لأن قوله غير صواب ( خاطئ ) والعلماء من جملة الحكام الذين يحكمون في قضايا المسلمين وما يحدث فيها, حكماً شرعيا.ً
ولو أراد الإنسان أن يتلمس رأياً و قولاً في أي مسألة لوجد, ولكن العبرة بالدليل(الصحيح الصريح ) لا بالقول.
إن الخلاف المحتمل هو الخلاف في فهم النصوص ( وأيضاً عندما تحتمل النصوص ذلك ) أما إذا لم تحتمله فإن القول لا خانة له في الشرع لأنه يخالف نصاً ومتى خالف نصاً وجب الضرب به عرض الحائط.
مثال ذلك: الشرع أمر بإقامة الصلاة فمتى جاءنا رأيٌ يقول بعدم وجوب الصلاة على المكلفين كان هذا الرأي مصادماً للنص , وهذا النص لا خانة لاختلاف الفهم فيه ليُعذر المخالف بل هو بيّن واضح, فلذلك وجب إطراح ما ناقض النص من قول ولو قال به (عالم ) فليس القول من عالم هو الحق بل ما وافق الشرع هو الحق, وكذلك ما استمد منه.
والعلماء مستقون لا ( مشرعون ).