نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    23
    آخر نشاط
    08-10-2008
    على الساعة
    10:31 PM

    افتراضي نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة

    وردة شبهة في بعض المواقع النصرانية


    وهي أن الإسلام يبيح جلد المرأة

    وأوردوا هذا الجزء :


    الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
    المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
    الناشر : دار الفكر - بيروت
    الطبعة الأولى ، 1405
    عدد الأجزاء : 10
    روى عبد الله بن زمعه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط ] لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ] متفق عليه


    فما تعليقكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    التعديل الأخير تم بواسطة فداء الرسول ; 26-08-2014 الساعة 01:33 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    59
    آخر نشاط
    26-04-2009
    على الساعة
    02:01 PM

    افتراضي

    هذا انما يدل على كراهية ضرب النساء
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    28-02-2014
    على الساعة
    11:51 PM

    افتراضي

    الرجل و المرأة متساوون في العقاب فالرجل يجلد أيضا و حتى لا يغلب على ضعف المرآة الجسماني يجلده رجال آخرون حتى لا يهرب


    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    2,113
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-03-2010
    على الساعة
    07:24 AM

    افتراضي

    صحيح مسلم - (ج 5 / ص 126)
    4557 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ».



    صحيح البخاري - (ج 5 / ص 1997)
    4908 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
    : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم )
    [ ر 3197 ]




    رياض الصالحين (تحقيق الدكتور الفحل) - (ج 1 / ص 196)
    (1)- وعن عمرو بن الأحوصِ الجُشَمي - رضي الله عنه - : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمِدَ الله تَعَالَى ، وَأثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ ، ثُمَّ قَالَ : (( ألا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إلاَّ أنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ((2)) مُبَيِّنَةٍ ، فَإنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِع ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبيلاً ؛ ألاَ إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ ألاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهنَّ وَطَعَامِهنَّ )) رواه الترمذي ، وَقالَ : (( حديث حسن
    صحيح )) .
    __________
    (1) - أخرجه : ابن ماجه ( 1851 ) ، والترمذي ( 1163 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9169 ) .
    (2) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 3/88 ( 1163 ) : (( يريد بمعصية ظاهرة لا تحل ولا تجد منها مخرجاً ولا تتبين فيها عذراً، فحينئذٍ يملك الزوج عليها الأدب والهجران في المضجع )) .




    صحيح مسلم - (ج 4 / ص 39) ( حديث النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع)
    فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
    ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري

    التدمير الشامل
    قتل لأطفال

    سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.

    تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
    سفر هوشع -
    . 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ

    .......
    أقتلوا للهلاك
    سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »

    ......
    انجيل لوقا -
    27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    334
    آخر نشاط
    12-07-2010
    على الساعة
    11:55 PM

    افتراضي

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ‏
    ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ‏ ) رواه البخاري.
    و هذا الحديث الشريف لفظه يغني عن شرحه, فرسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام ينهى الرجل على ضرب زوجته.

    جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري :

    قوله ( ثم يجامعها )
    في رواية أبي معاوية " ولعله أن يضاجعها " وهي رواية الأكثر , وفي رواية لابن عيينة في الأدب " ثم لعله يعانقها " . وقوله " في آخر اليوم " في رواية ابن عيينة عند أحمد " من آخر الليل " وله عند النسائي " آخر النهار " وفي رواية ابن نمير والأكثر " في آخر يومه " وفي رواية وكيع " آخر الليل أو من آخر الليل " وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد , والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله " غير مبرح " , وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته , والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة , والمجلود غالبا ينفر ممن جلده , فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب , قال المهلب : بين صلى الله عليه وسلم بقوله " جلد العبد " أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما , ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها ا ه . وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا , فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة " لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر فقال : قد ذئر النساء على أزواجهن , فأذن لهم فضربوهن , فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال : لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن , ولا تجدون أولئك خياركم " وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان , وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي , وقوله " ذئر " بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أي نشز بنون ومعجمة وزاي , وقيل معناه غضب واستب , قال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة , ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه , وفي قوله " لن يضرب خياركم " دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة , ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته , فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل , ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل , لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية , إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط , ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله "

    أما الحديث الثاني لا يناقضه و لاينقصه, و إنما جاء في حكم التعزير, و التأديب فهي لا يجوز الجلد فيها بأكثر من 10,

    ( قوله ( فوق عشرة أسواط ) ‏
    في رواية يحيى بن أيوب وحفص بن ميسرة " فوق عشر جلدات " وفي رواية علي بن إسماعيل بن حماد المشار إليها " لا عقوبة فوق عشر ضربات " . ‏

    قوله ( إلا في حد من حدود الله ) ‏
    ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة , والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد , واختلف في تسمية الأخيرين حدا , واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حدا أو لا , وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير , وكذا السحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان والتعريض بالزنا . وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله , قال ابن دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء , وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت , وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل , والأصل عدمه , قال ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به , لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم , وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى . قلت : والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية , وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال : الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه , وهي المراد بقوله ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفي أخرى ( فقد ظلم نفسه ) وقال ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وقال ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ) قال : فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير . قلت : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي , فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل , وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى , وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة , فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده , وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ " لا تعزروا فوق عشرة أسواط " وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية , وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على العشر , ثم اختلفوا فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدود , وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد ؟ قولان , وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه , وهو مقتضى قول الأوزاعي " لا يبلغ به الحد " ولم يفصل , وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو اختيار أبي ثور , وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى " لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين " وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء : لا يعزر إلا من تكرر منه , ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر , وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين , وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة , وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين , وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم , ومنها قصره على الجلد وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود , وهذا رأي الإصطخري من الشافعية وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب , ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة , ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار , ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد , وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد لأن التعزير شرع للردع ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد , فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه , وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه , ولا ينقص فاختلفا , وبأن التخفيف والتشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد , ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير , فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين الحد والتعزير , ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب , وعكسه النووي وهو المعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة , واعتذر الداودي فقال : لم يبلغ مالكا هذا الحديث فكان يرى العقوبة بقدر الذنب , وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب على من بلغه أن يأخذ به . ‏ ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري.

    ( ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏
    ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي ‏ ‏حَدٍّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏حُدُودِ ‏ ‏اللَّهِ ‏
    ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ ‏لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ‏ ‏التَّعْزِيرِ ‏ ‏وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي ‏ ‏التَّعْزِيرِ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثُ ‏ ‏قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏ابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرٍ ‏ ‏فَأَخْطَأَ فِيهِ وَقَالَ عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ ‏ ‏اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏إِنَّمَا هُوَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ) سنن الترمذي.

    وقال عنه أنه حديث حسن غريب.
    ولكن الظاهر فيه أن الجلد فوق العشر لا يكون إلا في حد من حدود الله تعالى كما ذهب إليه الجماعة.
    ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) ) النصر

    فداك أبي وأمي يا رسول الله


    حبيبة قلبي إبنتي "هبة الله "
    http://versislam.01maroc.org/vb/index.php

نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هو البهيموث؟؟؟؟ نرجو الخشوع لو سمحتم
    بواسطة fares_273 في المنتدى منتدى غرف البال توك
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-06-2011, 07:19 PM
  2. أرجوا الإفادة لو ممكن!!!
    بواسطة لؤلؤة جدة في المنتدى منتدى الشكاوى والإقتراحات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-10-2008, 07:52 PM
  3. صورة .......نرجو التحقيق فيها
    بواسطة قابل للتحدي في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-08-2008, 09:48 PM
  4. سؤال ,هل قناة الأمة بدأت بالفعل أم لا ..أرجو الإفادة
    بواسطة Drsalah_hanie في المنتدى منتدى الشكاوى والإقتراحات
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 25-02-2007, 08:28 PM
  5. أرجو الإفادة بشأن أسماء الأسفار بالأنجليزية
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-11-2005, 08:25 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة

نرجو الإفادة في هذا النص/ الإسلام يبيح جلد المرأة