السؤال:

هناك بعض صور البيع المشهورة كأن يأتي إنسان محتاج إلى تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول: تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال، المبلغ يكون زائداً، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة. فما الحكم؟؟

يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز

هذا ما يصلح هذا يسمونه التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونه العامة الوعدة، ويسيئون الاستعمال يبيع المال وهو جالس ما يقبض وهكذا الآخر يبيعه وهكذا، لا، ما يصلح هذا، هذا التجارة الشرعية والمداينة الشرعية أن يشتري مالاً موجوداً عند البائع في حوزة البائع ثم يقبضه المشتري ويحوزه المشتري، ويتصرف فيه باستعماله إن كان أرضاً في استعمالها، إن كانت سيارة، بغير ذلك من أنواع الاستعمال، يقبضه، هذا هو الدين الشرعي، أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المركوم، ثم يتركه ويبيعه عند البائع يبيعه على زيادة وعلى أمر هذا ما يجوز، هذا فيه الحديث في الصحيح (لا تبع ما ليس عندك) (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك).

المصدر
موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/20254