الخلاصة :إنه نظراً لأن الشريعة الإسلامية تعطي العرض و الشرف منزلة عظيمة وقدرا كبيرا ولا تسمح بالمساس بهما إلا ببينة قوية فقد تقرر ألا يكون إثبات واقعة الزنى إلا بوجود أربعة شهداء ذكور فقط !
فليس لك أيها الشاهد بعد اليوم لو شاهدت حادثة زنى بأم عينيك أن تشهد بما رأيت، وإنما كل ما عليك هو تدع الزاني يزني كما يشاء، والحق كل الحق هو فلماذا لم تأت بصحبة ثلاثة رجال آخرين لكي يشهدوا معك الواقعة؟
إذن اكتم شهادتك أيها الشاهد، وكن شيطاناً أخرس حتى لا يقام علك الحد، ودع الزناة يسرحون ويمرحون، وإياك أن تصورهم إذا زنوا لأن الفيديو لا قيمة له.
ُُلا صون أعراض الناس، لأن أعراض الناس تُصان عندما يكون الكل ملتزماً بتربية دينية صالحة لا برفع عدد الشهود إلى حد ستحيل معه إثبات الواقعة!
أما عن عدم تعرض المسيحية لهذا الحد دنيوياً مع التأكيد على أن العقوبة الرادعة هي في الآخرة، فهو لا يعني ترك الزناة على هواهم، بل إنه على المسيحي أن ينبهم مما يقومون به ، وله أن يبلغ السلطات لاتخاذ اللازم حيال ما يرى، وهذا الأمر بحق أفضل من أن يضع الله حدا لا يصلح لكل زمان ومكان، ولا يأخذ بالاعتبار المتغيرات الزمنية في كل العصور.
فهنيئاً لك أيها الزاني، تماماً كالمغيرة بن شعبة
وللقارئ بعض حيثيات القصة، وهي أن أبا بكر وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر فإذا المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض: قد ابتلينا. قال فشهد أبو بكرة ونافع وشبل وقال زياد: لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زيادا فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أليس قد جلدتموني؟
قال: بلى. قال: فأنا أشهد لقد فعل. فأراد عمر أن يجلده أيضا فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه، يعني لا يجلد ثانيا بإعادة القذف.
وفي لفظ آخر: فهم عمر أن يعيد عليه الحد فنهاه علي رضي الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده.
وفي لفظ ثالث: فهم عمر بضربه فقال علي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك
السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 235
مع العلم أن البيهقي كان شافعياً ولم يكن شيعياً
المفضلات