الحيض والاستحاضة والنفاس]
الحيض والاستحاضة والنفاس س: عرف الحيض والاستحاضة والنفاس، واذكر الفرق بينهم.
ج: الحيض: دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة.
الاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته، من مرض وفساد، من عرق في أدنى الرحم يسمى: العرق العاذل.
النفاس: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم.
س: هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء؟
ج: نعم، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي:
1 -) اللون: دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد، ودم الاستحاضة أحمر.
2 -) الكثافة: دم الحيض والنفاس غليظ، ودم الاستحاضة رقيق.
3 -) الرائحة: دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة، ودم الاستحاضة لا رائحة له.
4 -) المخرج: دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، من عرق يقال له: العاذل.
5 -) وقت خروجه: دم الحيض يخرج في أوقات العادة، ودم النفاس يخرج للولادة، ودم الاستحاضة لا وقت له معلوم.
6 -) المدة: دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ستة أو سبعة أيام، والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما، والاستحاضة لا تحد بمدة.
7 -) السن: دم الحيض ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى، ودم النفاس يخرج بعد الحمل، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ، ودم الاستحاضة لا يتعلق بسن معينة.
8 -) السبب: دم الحيض والنفاس دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة وفساد.
س: هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام؟
ج: لا يجوز لهما ذلك، ولو فعلتا لم يقبل منهما، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه.
س: إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا؟
ج: إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء.
س: هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت؟
ج: لا يجوز لهما ذلك؛ لأن الطواف صلاة، وهما ممنوعتان من أدائها.
س: ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد؟
ج: لا يجوز لهما ذلك.
س: ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء؟
ج: لا يجوز لهما ذلك، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس.
س: هل بدن الحائض والنفساء طاهر؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر؟
ج: نعم، بدنها طاهر، وفضلة الماء بعدها طاهرة.
س: هل دم الحائض والنفساء طاهر؟
ج: لا، دمهما نجس، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه، ثم قرصه بالماء، ثم نضحه.
س: هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء؟
ج: يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو
النفساء تقبيلا ومباشرة، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج.
س: ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟
ج: الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم، ومن فعل ذلك آثم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه (¬1) .
س: ما علامة طهر الحائض والنفساء؟
ج: علامة طهرهما: القصة البيضاء، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها.
س: إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع؟

ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله.
س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟
ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة.
س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟
ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها.
س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟
ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.