جامع اقوال الفقهاء

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

جامع اقوال الفقهاء

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: جامع اقوال الفقهاء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    2,459
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    01-11-2023
    على الساعة
    04:37 PM

    افتراضي جامع اقوال الفقهاء

    وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها ، فهل يلحق به الولد ؟
    فأجاب : "إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) الأحقاف/15 ، مع قوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة/233 ، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين : حولين ، يكون الحمل ستة أشهر ، فجمع في الآية أقلَّ الحمل ، وتمام الرضاع" انتهى


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

    " أما بول ما يؤكل لحمه ، وروث ذلك ، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس ، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك ؛ بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد ، وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا ، وأن ذلك ليس بنجس " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 21 / 613 )



    قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - :

    " وأمّا العذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، فقليل ذلك وكثيره رجسٌ نجس عند الجمهور من السلف ، وعليه جماعة فقهاء الأمصار " انتهى من " الاستذكار " ( 3 / 205 ).


    قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى :

    " وأجمع العلماء على غسل النّجاسات كلّها من الثّياب والبدن وألّا يصلّى بشيء منها في الأرض ، ولا في الثّياب " انتهى من " الاستذكار " ( 3 / 205 ) .


    وقال ابن المنذر رحمه الله :
    " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ : أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ ، وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ : أَنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ " انتهى من "الأوسط" (5/ 69) .

    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العفو عن يسير الشعر ، إذا ظهر من المرأة في الصلاة ، دون الكثير .
    فقد سئل عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟

    فَأَجَابَ رحمه الله :
    " إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 123) .


    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " الصحيح أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ، بل هو مثل سجود التلاوة ، لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة ، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة ؛ لأنه ليس من جنس الصلاة ، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ، ومن جنس التسبيح والتهليل ، ومن جنس قراءة القرآن " انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 463-464)


    قد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا ، مع معرفته لاتجاه القبلة ، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها ؟

    فأجابوا : " من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه ، حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة : فإنه يعيد الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه ، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة ؛ لإخلاله بشرط من شروطها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/294).

    فعلى هذا ، يلزمك الآن إعادة تلك الصلاة التي وقعت في غير جهة القبلة


    سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ : متى تعتبر المرأة طالقاً فقال : " تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق ، وهو عاقل مختار ، ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ، ونحو ذلك ، وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً ، أو آيسة " .
    انتهى من "فتاوى الطلاق" (1/35) .


    سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخَف على نفسه .
    قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس . انتهى من "الآداب الشرعية" ( 2 / 256 )


    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 130 ) :
    " لا يجوز للرّجل تقبيل فم الرّجل أو يده أو شيء منه ، وكذا تقبيل المرأة للمرأة ، والمعانقة ومماسّة الأبدان ، ونحوها ، وذلك كلّه إذا كان على وجه الشّهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء ... أمّا إذا كان ذلك على غير الفم ، وعلى وجه البرّ والكرامة ، أو لأجل الشّفقة عند اللّقاء والوداع ، فلا بأس به " انتهى


    وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
    هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وسواء كان التقبيل في يدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم ؟
    فأجاب رحمه الله:
    لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها ، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة ؛ وسدا لذرائع الفاحشة ..والله ولي التوفيق .
    " فتاوى إسلامية " ( 3 / 78 ، 79 ) .


    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة ، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة قال " باب لا يقال فلان شهيد " واستدل بالحديث الصحيح (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كَلْمُهُ يثعب دماً ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ) ؛ فقوله صلى الله عليه وسلم ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) إشارة إلى اعتبار النية ، ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول ، وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة ، لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنة ، ولكننا نقول يرجى أن يكون من الشهداء " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (202 /21)


    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا ، مع معرفته لاتجاه القبلة ، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها ؟

    فأجابوا : " من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه ، حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة : فإنه يعيد الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه ، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة ؛ لإخلاله بشرط من شروطها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/294).

    فعلى هذا ، يلزمك الآن إعادة تلك الصلاة التي وقعت في غير جهة القبلة .


    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " الصحيح أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ، بل هو مثل سجود التلاوة ، لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة ، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة ؛ لأنه ليس من جنس الصلاة ، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ، ومن جنس التسبيح والتهليل ، ومن جنس قراءة القرآن " انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 463-464)


    وقال ابن المنذر رحمه الله :
    " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ : أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ ، وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ : أَنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ " انتهى من "الأوسط" (5/ 69) .

    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العفو عن يسير الشعر ، إذا ظهر من المرأة في الصلاة ، دون الكثير .
    فقد سئل عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟

    فَأَجَابَ رحمه الله :
    " إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 123) .


    قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - :

    " وأمّا العذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، فقليل ذلك وكثيره رجسٌ نجس عند الجمهور من السلف ، وعليه جماعة فقهاء الأمصار " انتهى من " الاستذكار " ( 3 / 205 ).


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

    " أما بول ما يؤكل لحمه ، وروث ذلك ، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس ، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك ؛ بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد ، وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا ، وأن ذلك ليس بنجس " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 21 / 613 )


    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/180- 182) :

    "وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكَّن من تطهير ثوبه : فقد ذكرنا أنَّ المذهب أنه يصلِّي به ويُعيد .

    وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة:

    القول الأول: وجوب الصَّلاة مع الإعادة، وهو المذهب .

    والقول الثاني: أنه يُصلِّي عُرياناً ولا يعيد، وهو قول الشَّافعي ورواية عن أحمد .

    والقول الثالث: أنه يُصلِّي به، ولا إعادة، اختاره الشَّيخان: الموفَّق والمجد ، وهو مذهب مالك .

    أما الذين قالوا يُصلِّي ويعيد، فعلَّلوا قولهم: بأنَّ سَتْرَ العورة واجب، فيجب أن يصلِّي ويجب أن يُعيد؛ لأنه حامل للنَّجاسة الواقعة بهذا الثَّوب.

    وأما الذين قالوا: يُصلِّي عُرياناً ولا يُعيد؛ فعلَّلوا ذلك بأن هذا الثَّوب لا يجوز لُبْسُه في الصَّلاة، وكونه مضطراً لِسَتْرِ عورته لا يُبرِّر له أن يلبسه في الصَّلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويُصلِّي عُرياناً.

    وأما الذين قالوا: يُصلِّي به بلا إعادة فقالوا: إن السَّتر واجب، وإنَّ حَمْله للنَّجسِ حينئذ للضَّرورة؛ لأنه ليس عنده ما يُزيلُ به هذه النَّجاسة، وليس عنده ما يكون بدلاً عن هذا الثَّوب، فيكون مضطراً إلى لُبْسِهِ، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] .

    وهذا هو القول الرَّاجح.

    ويلزم على القول الأول: أنه يُصلِّي في ثوب نجسٍ، ويتقرَّب إلى الله وثوبُه ملطَّخ بالنَّجاسة، ثم يُقال: هذه الصَّلاة غير مقبولة، فيجب أن تُعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين، صلاةً مردُودة وصلاةً مقبولة، وهذا قول إذا تصوَّره الإنسانُ عرف أنَّه بعيد.

    ويلزم على القول الثَّاني؛ وهو أن يُصلِّي عُرياناً: ما هو أقبح، فإن صورة الرَّجل العُريان بين يدي الله عزّ وجل، أقبحُ من أن يكون حاملاً لثوب نجس للضَّرورة، والله تعالى أحقُّ أن يُستحى منه." انتهى


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

    " فلو صلى ، وببدنه أو ثيابه نجاسة ، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة : لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين .

    وسواء كان عَلِمها ثم نسيها ، أو جهلها ابتداء ؛ لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة ، لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته، ولم يستأنفها مع كون ذلك موجودا في أول الصلاة، لكن لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها - مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها - .. يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم .

    ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها." انتهى من مجموع الفتاوى (22/ 184).
    وأخيراً أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل نافعاً، مباركاً، خالصاً لوجهه الكريم
    وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

    حياكم الله بموقع بداية الهداية الخطوة إلى طريق العلم الشرعي الصحيح
    http://www.musacentral.com/

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    2,459
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    01-11-2023
    على الساعة
    04:37 PM

    افتراضي

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤن داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة، فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم . ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات . فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك ؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك ؟

    فأجاب : قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول : إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها.

    وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها .

    وبناء على هذا: فإن الإنسان بملابسه : الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه .

    وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ) .

    فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة ، كما ذكر السائل ، إذا تلوثت بماء : فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة ، من بول أو غائط أو نحو ذلك ؟

    وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر ، فإن الأصل الطهارة .

    صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكنا ما دمنا لم نتيقن ، فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، ولهم أن يصلوا بها ولا حرج " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/369).


    فقال ابن المنذر في " الأوسط " (5/ 69): "أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف : أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة" انتهى.

    وقال أيضا في كتاب "الإجماع"، ص43: " وأجمعوا على أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة" انتهى.

    وقال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" : "1/ 121): " وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت" انتهى.

    وإذا انعقد إجماع علماء المسلمين على حكم مسألةٍ ما ، كان ذلك الحكم هو الحق الذي يجب اتباعه ، ويحرم على المسلم مخالفته



    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ).

    وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم ، أو عمل به الوشم في حال صغره: فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم.

    لكن إذا كان في إزالته مشقة ، أو مضرة : فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه " انتهى من"مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز" (10 / 44).

    وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم، فإن الذي يظهر على ذراع الواشم مثلا: هو لون النجاسة من تحت الجلد، لا عينها، والنجاسة إذا لم تكن ظاهرة على البدن، صحت معها الصلاة.



    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

    " ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم انحبس فيه ، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفا، أو شينا، أو فوات منفعة عضو: فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة " انتهى من"فتح الباري" (10 / 372).


    شروط الخلوة .

    اتفق العلماء على أنه ليست كل خلوة تحصل بين الزوجين تكون ملحقة بالدخول ، بل المقصود بالخلوة هنا : التي يتمكن الزوج فيها من الاستمتاع بزوجته، بلا ممانعة منها .

    ولذلك اتفقوا على أنه لابد لهذه الخلوة من شروط ، وكانوا قد اختلفوا في هذه الشروط اختلافا كبيرا ، غير أننا نذكر أهم تلك الشروط :

    أن لا يكون عندهما مميز ، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع .
    أن لا تمنعه نفسها .

    قال ابن قدامة في المغني (11/157) : "وإن خلا بها فمنعته نفسها لم يكمل صداقها.. أومأ أحمد إلى أنها إذا نشزت عليه، أو منعته نفسها لا يكمل صداقها .

    وذلك لأنه لم يوجد التمكين من جهتها ، فأشبه ما لو لم يخل بها " انتهى .

    أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما . وعلى هذا ؛ فالخلوة في السيارة داخل المدينة ، أو الخلوة في محل، أو مكتب مفتوح الباب ، أو الخلوة في جانب من طريق عام ، أو الخلوة في بيت أهلها مع وجود بعض أهلها في البيت، وتمكنهم من الدخول عليها في أي وقت، أو مع فتح باب الغرفة .. ونحو ذلك : كل هذا لا يترتب عليه شيء ، من أحكام الخلوة السابقة.

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/271) في بيان مذهب الحنفية في شروط الخلوة التي تقرر المهر وتوجب العدة : "وَلاَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالطَّرِيقِ ، وَالصَّحْرَاءِ ، وَعَلَى سَطْحٍ لاَ حِجَابَ عَلَيْهِ ؛ لأِنَّ الْمَسْجِدَ يَجْمَعُ النَّاسَ لِلصَّلاَةِ ، وَلاَ يُؤْمَنُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ سَاعَةً فَسَاعَةً ، ... وَالطَّرِيقُ مَمَرُّ النَّاسِ لاَ تَخْلُو عَنْهُمْ عَادَةً ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الاِنْقِبَاضَ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ ، وَكَذَا الصَّحْرَاءُ وَالسَّطْحُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ ، لأِنَّ الإْنْسَانَ يَنْقَبِضُ عَنِ الْوَطْءِ فِي مِثْلِهِ لاِحْتِمَال أَنْ يَحْصُل هُنَاكَ ثَالِثٌ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ أَحَدٌ" انتهى .

    أن يعلم بها ، فقد يكون الزوج مريضا أو مغمى عليه، فتزوره زوجته في المستشفى وتبقى معه في الغرفة ساعة أو نحوها لا يشعر بها ، فلا حكم لهذه الخلوة .

    قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (21/227) :

    "فعلى المذهب ، يتقرر المهر كاملا إن لم تمنعه؛ بشرط أن يعلم بها" انتهى .

    وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/322) :

    "يشترط في الخلوة – يعني على مذهب الإمام أحمد - أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وأن يكون قادراً على الوطء" انتهى .

    فإذا توفرت هذه الشروط: كانت الخلوة ملحقة بالدخول في الأحكام السابقة .

    وأما مجرد وجود الزوج والزوجة، خاليين في مكان لا يطلع عليهما فيه أحد: فلم يقل أحد من العلماء إن هذه الخلوة بمجردها تكون ملحقة بالدخول .

    قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

    " إذَا خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا مِنْ الْوَطْءِ، وَلَمْ يَطَأْهَا؛ لَمْ يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد - الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُهُ: كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَأَبِي الْبَرَكَاتِ وَغَيْرِهِمَا - وَغَيْرِهِ مَنَّ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.

    وَإِذَا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ وَطْئِهَا: لَمْ يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا بِاتِّفَاقِهِمْ.

    وَلَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، مَا دَامَتْ كَذَلِكَ، بِاتِّفَاقِهِمْ. " انتهى، من مجموع الفتاوى (32/201).

    وللتوسع في المسألة ينظر :

    فتح القدير (4/172) ، بدائع الصنائع (3/191) ، رد المحتار (3/ 54) ، الاستذكار (5/433-437) ، الأوسط لابن المنذر (8/380-386) ، الأم (5/197) ، المجموع (18/ 126) ، كتاب العدد من الحاوي (1/370) ، المغني (10/153-157) ، الإنصاف (21/227-232) .

    والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

    والله أعلم .



    وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
    عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَشُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُلُهَا مِنْ مَنْزِلِهَا. وَكَانَتْ لَهَا ابْنَةٌ فَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا وَعِنْدَهُ مَا تُزَالُ فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ؟ وَإِذَا أَخْلَفَ هَذَا الشَّرْطَ؟ فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لَا؟
    فَأَجَابَ:
    "الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي: مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ: كَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وشريح الْقَاضِي وَالْأَوْزَاعِي وَإِسْحَاقَ ...
    وَمَذْهَبُ مَالِك : إذَا شُرِطَ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَسَرَّى أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا ، وَمَلَكَتْ الْفُرْقَةُ بِهِ ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَد فِي ذَلِكَ؛ لِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ .." .
    انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/164) .


    وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
    هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وسواء كان التقبيل في يدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم ؟
    فأجاب رحمه الله:
    لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها ، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة ؛ وسدا لذرائع الفاحشة ..والله ولي التوفيق .
    " فتاوى إسلامية " ( 3 / 78 ، 79 ) .



    وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
    هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وسواء كان التقبيل في يدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم ؟
    فأجاب رحمه الله:
    لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها ، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة ؛ وسدا لذرائع الفاحشة ..والله ولي التوفيق .
    " فتاوى إسلامية " ( 3 / 78 ، 79 ) .


    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " الصحيح أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ، بل هو مثل سجود التلاوة ، لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة ، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة ؛ لأنه ليس من جنس الصلاة ، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ، ومن جنس التسبيح والتهليل ، ومن جنس قراءة القرآن " انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 463-464)


    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ).

    وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم ، أو عمل به الوشم في حال صغره: فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم.

    لكن إذا كان في إزالته مشقة ، أو مضرة : فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه " انتهى من"مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز" (10 / 44).

    وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم، فإن الذي يظهر على ذراع الواشم مثلا: هو لون النجاسة من تحت الجلد، لا عينها، والنجاسة إذا لم تكن ظاهرة على البدن، صحت معها الصلاة.
    وأخيراً أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل نافعاً، مباركاً، خالصاً لوجهه الكريم
    وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

    حياكم الله بموقع بداية الهداية الخطوة إلى طريق العلم الشرعي الصحيح
    http://www.musacentral.com/

جامع اقوال الفقهاء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختلاف الفقهاء للمزوزي كتاب الكتروني رائع
    بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-08-2019, 12:24 AM
  2. أعلام الفقهاء من التابعين كتاب الكتروني رائع
    بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-2018, 02:39 PM
  3. تطبيق أعلام الفقهاء من التابعين لهواتف الأندرويد
    بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-08-2018, 09:23 PM
  4. الفرق بين البطلان والفساد عند الفقهاء
    بواسطة صفى الدين في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-06-2010, 04:22 PM
  5. أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء كتاب الكتروني رائع
    بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-09-2009, 04:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جامع اقوال الفقهاء

جامع اقوال  الفقهاء