زكاة عروض التجارة

تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والربح والكسب سواء
عقارًا، أو سيارات، أو حيوانات، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك، ونقل الإجماع
على ذلك ابن المنذر، والأصل في ذلك قوله تعالى: ]يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[ [البقرة:267] يعني بالتجارة قاله
مجاهد.

وقال البيضاوي: ]أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[ أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى: ]وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[ [المعارج:24] والتجارة داخلة في عموم الأموال وتجب
الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر، فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا
لهم موعدًا لإخراج الزكاة كرمضان مثلًا، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت
سواء كان أكثر أو أقل من سعر شرائها، ثم يخرجون ربع العشر، [الفتاوى لابن تيمية:
25/15، فتاوى اللجنة: 2262].

ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير
ذلك، فليس فيها زكاة، لأنها بالأجرة وليست للبيع، ولكن لو جمع منها مالًا ومر عليه
سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر.

إذا ملك ما دون النصاب، ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم
امتلاكه ما يتمم النصاب. [ابن تيمية الفتاوى: 25/14].

إذا باع الرجل أرضًا للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول: إذا بقي
المال معه فيجب أن يزكيه، أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة
عليه. [الفتاوى لابن عثيمين:239].

إذا اشترى شخص أرضًا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة إذا
بلغت قيمتها نصابًا، والعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة لا وقت الشراء. [انظر:
فتاوى اللجنة:890].

إذا اشترى أرضا للسكن وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع فالزكاة تجب من بداية
الوقت الذي غير فيه نيته وذلك بعد مرور سنة من ذلك الوقت. [فتاوى ابن عثيمين:
433].

زكاة الدين:

إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيًّا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء
زكاة هذا الدين إذا مرت سنة، وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك، وإما
أن تخرجها وحدها، أما إذا كان مماطلًا أو معسرًا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة، ولكن
إذا قبضته، فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولًا من جديد، ومنهم من يقول: يزكي
لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط. [فتاوى ابن عثيمين: 424، الممتع
6/31].

إذا كان له دين على حي أو ميت فلا
يجوز له أن يحتسب الدين من الزكاة إلا إذا كان من عنده الدين معسرًا وهو من أهل
الزكاة فيجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، لأن الزكاة مبنية على المواساة.
[ابن تيمية، الفتاوى: 25/80، 84، 89].

الميت إذا كان عليه دين ولم يترك
مالًا، فهل يقضي دينه من الزكاة؟ الأقرب: لا يقضي دينه من الزكاة، لأنه انتقل إلى
الآخرة، ويقال: إن كان الميت أخذ الأموال يريد أداءها فإن الله يؤديها عنه، وإن
كان يريد إتلافها فهو الذي جني على نفسه. [فتاوى ابن عثيمين: 425].

إخراج الزكاة وتأخيرها:

الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا
لحاجة، فيجوز تأخيرها لمصلحة، كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين، ولكن بشرط:
أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى
وقت لمصلحة. [ابن عثيمين، الممتع، 6/189].

من أخر الزكاة لعدة سنين فهو آثم في
ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية. [فتاوى ابن عثيمين: 427].

يجوز إعطاء الزكاة كلها لرجل واحد من
المستحقين والدليل: أن الرسول r لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء
الزكاة لصنف واحد من المستحقين. [الملخص الفقهي، 1/254، وفتاوى اللجنة: 10/20].

يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام
الحول، والدليل أن النبي r تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين. [رواه أبو داود، قال في الإرواء:
3/346، حسن].

وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها،
وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه، وبعض
الناس تجب عليه في رجب مثلًا، فيؤخرها إلى رمضان، وهذا محرم. [الفتاوى لابن
عثيمين:295].

الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها
عنه. [الملخص الفقهي 1/247].

والأصل أن يعطي فقراء البلد من الزكاة، ولا
تعطي لمن هم خارج البلاد، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية [الفتاوى:
25/58، فتاوى ابن عثيمين: 436].