بسم الله الرحمن الرحيم

خرج علينا نفس المنصر الكذوب الجهول (و هاتان الكلمتان هما من باب وصف الموصوف بما يتصف به ) ليلقي على الاخرين بدجله و كذبه المعهود عن المنصرين ليستخدم نفس اسلوبه الذي لا يخرج عن مزج الجهل بالتدليس و الكذب ليطعن في الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه من خلال الاستناد الى فتواه المتعلقة بنكاح المتعة

وقبل ان نبدا نود ان نذكر اننا اجبنا على كثير من الغثاء الذي طرحه المنصر في الموضوع السابق هنا
https://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=232264

وقبل ان نبدا في اقتباس تهم او جهالات هذا الغلام النصراني سنبدا بذكر مقدمة عن فتوى ابن عباس رضي الله عنه .

اولا : ان الثابت ان ابن عباس رضي الله عنه قد افتى بجواز نكاح المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعترضوا عليه ذكروا ان حكمها نسخ الى يوم القيامة و نذكر الاحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب .

نقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
(((1407) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ

30 - (1407) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» ))

و نقرا من صحيح البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .

و نقرا من المعجم الاوسط للطبراني رحمه الله باب الهاء :
(( 9295 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ، نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا، قَالُوا: بَلَى، إِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ، فَقَالَ: وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا غُلَامًا صَغِيرًا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ» ))

وقد قواه ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة باب اركان النكاح :
((وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا فَقِيلَ بَلَى قَالَ وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إلَّا غُلَامًا صَغِيرًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مسافحين إسْنَادُهُ قَوِيٌّ))

ووافقه الالباني رحمه الله في ارواء الغليل الجزء السادس كتاب النكاح الصفحة 318

ونقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
((27 - (1406) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ»، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ §كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ «إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ»، " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ ))

فالحاصل ان الصحابة رضوان الله عليهم انكروا اجماعا فتوى بن عباس رضي الله عنه و صرحوا بان حكم المتعة نسخ الى يوم القيامة و من شاء فليراجع موضوعنا السابق في الرابط اعلاه
و انما افتى بن عباس رضي الله عنه بهذا لانه لم يبلغه النسخ
.

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
(( (قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عَنَدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِالْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَحَدِيثِ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ إِلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ كَمَا سَبَقَ وَفِيهِ أَنَّ الْمَهْرَ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهَا يَسْتَقِرُّ لَهَا وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى كَمَا أَنَّهُ ... ))

و قال ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
((قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها ، فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح اهـ . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي ))

ثانيا : قد ثبت ابن عباس رضي الله عنه تراجع عن تحليل المتعة مطلقا و حصر التحليل بالضرورة .
نقرا من صحيح البخاري كتاب النكاح باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا
((5116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: §سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ «فَرَخَّصَ»، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ» ))

و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النكاح باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا :
((قَوْلُهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ هُوَ الضُّبَعِيُّ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ وَرَأَيْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ مَنْ شَرَحَ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي وَهُوَ تَصْحِيف قَوْله سَمِعت بن عَبَّاسٍ يُسْأَلُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَوْلُهُ فَرَخَّصَ أَيْ فِيهَا وَثَبَتَتْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ صَرِيحًا وَأَظُنُّهُ عِكْرِمَةَ قَوْلُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوِهِ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَاد وَالنِّسَاء قَلِيل قَوْله فَقَالَ بن عَبَّاسٍ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ صَدَقَ وَعِنْدِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ المُهَاجر أَو بن أَبِي عُمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ إِنَّمَا كَانَتْ يَعْنِي الْمُتْعَةَ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ وَقَالَ فِيهَا الشُّعَرَاءُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمَعْرُوفُ بِوَكِيعٍ فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِالْقِصَّةِ لَكِنْ لَيْسَ فِي آخِره قَول بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ ))

وقد انكر عليه اهل العلم هذا و كانوا يعارضون قوله و ينكرونه اشد النكران
نقرا من سنن البيهقي كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
((14165 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ , وَزَادَ فِي آخِرِهِ , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ , وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ , فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَكِلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ:
يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟
قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَا قَذَرًا وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الْأَشْعَارُ ))

فقوله قد خالفه الصحابة رضوان الله عليهم حتى صار الامر مستقرا عليه مشهورا و تراجع ابن عباس رضي الله عنه من اطلاق الحلية في جميع الحالات الي الكتفاء بالضرورة - و ان كان خاطئا - لدليل على قيام الحجة في ثبوت تحريم المتعة
نقرا ما قاله القرطبي رحمه الله في المفهم لما اشكل من تلخيص صحيح مسلم الجزء الرابع كتاب النكاح باب نسخ نكاح المتعة الصفحة 99- 100 :
(( و انكار علي و ابن الزبير و غيرهما و اغلاظهم عليه و لا منكر عليهم ، يدل على ان تحريم ذلك كان عندهم معلوما.... و قول ابن ابي عمرة هو الحق الصحيح كما شهدت له الاحاديث المتقدمة ))

نذهب الان الى بعض ما قاله المنصر لترو كمية الجهل باعينكم

ثالثا : الرد على اتهام المنصر لابن عباس رضي الله عنه بانه مارس زواج المتعة .

قال المنصر الكذوب
اقتباس
اولا : لو استمر ابن عباس على المتعه فيكون زانــــــــــــــــى
و نحن نقول : هل عندك دليل اصلا على انه مارس المتعة لتقول " لو استمر " ؟؟؟؟

وطبعا بفهمه السقيم استشهد الانوك بقول الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة كما نقله عنه الاثيوبي في شرحه :
(( (إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ) يَعْنِي يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ (إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ) الجلف بكسر الجيم قال بن السِّكِّيتِ وَغَيْرِهِ الْجِلْفُ هُوَ الْجَافِي وَعَلَى هَذَا قِيلَ إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ وَالْجَافِي هُوَ الْغَلِيظُ الطَّبْعِ الْقَلِيلُ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ قَوْلُهُ (فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغَهُ النَّاسِخَ لَهَا وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَكٌّ فِي تَحْرِيمِهَا فَقَالَ إِنْ فَعَلْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَطِئْتَ فِيهَا كُنْتَ زَانِيًا وَرَجَمْتُكَ بِالْأَحْجَارِ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا الزَّانِي قَوْلُهُ (فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ) سَيْفُ اللَّهِ هُوَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ سَمَّاهُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ يَنْكَأُ فِي أَعْدَاءِ اللَّهِ))

اين في عبارة النووي رحمه الله تصريحا لضرورة ممارسة ابن عباس رضي الله عنه لنكاح المتعة قبل تهديد ابن الزبير رضي الله ؟؟؟
وكيف ايها الكذوب يمارسها و قد صرح بانه قصد ن فتواه الضرورة فقط ؟؟

و يدل على كلامي ما قاله النووي رحمه الله في نفس الباب :
((وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ كَانَا مَرَّتَيْنِ وَكَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ أُبِيحَتْ يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالهما ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِبَاحَةَ مُخْتَصَّةُ بِمَا قَبْلَ خَيْبَرَ وَالتَّحْرِيمُ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلتَّأْبِيدِ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُجَرَّدَ تَوْكِيدِ التَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِبَاحَةٍ يَوْمَ الْفَتْحِ كَمَا اختاره المازرى والقاضي لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ فِي الْإِبَاحَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهَا وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُ تَكْرِيرَ الْإِبَاحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ كَانَتْ نِكَاحًا إِلَى أَجَلٍ لَا مِيرَاثَ فِيهَا وَفِرَاقُهَا يَحْصُلُ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِهَا مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا الرَّوَافِضَ وَكَانَ بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِإِبَاحَتِهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ))

فهل صرح النووي رحمه الله بانه مارس زواج المتعة ام اكتفى بالقول ان ابن عباس رضي الله عنه يقول بابحاتها ؟؟؟

يتبع