ردا على منصر : بيان الدجل في كذبة تمتع اسماء بنت ابي بكر (رضي الله عنها)

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

ردا على منصر : بيان الدجل في كذبة تمتع اسماء بنت ابي بكر (رضي الله عنها)

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: ردا على منصر : بيان الدجل في كذبة تمتع اسماء بنت ابي بكر (رضي الله عنها)

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    4,809
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2023
    على الساعة
    07:50 AM

    افتراضي


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    4,809
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2023
    على الساعة
    07:50 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    بالصور:الأب متى المسكين: اباء الكنيسة حذفوا قصة المرأة الزانيه لأنها تشجع على الرزيله

    تفضلوا:
    تفسير الاب الارثوذكسى متى المسكين لانجيل يوحنا:




    لا تعليــــــــــــــــــــــــــــق


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    12,067
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    20-03-2024
    على الساعة
    12:50 AM

    افتراضي

    الكهنة يستمتعون بدهن أجساد النّصرانيات ورشمهنّ في 36 موضع و لا نجد نصرانيا واحدا له نخوة و شهامة يعترض !



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أنقر(ي) فضلاً أدناه :


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
    منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
    وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
    الحمدُ لله حمداً حمداً ،
    الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
    الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
    اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
    لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
    اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
    تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .



  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    12,067
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    20-03-2024
    على الساعة
    12:50 AM

    افتراضي



    للرّشم !



    القاموس أدناه يُفيد بأنّ لقب المسيح عليه السّلام بحسب التّلمود كان هوBen stada وهو لقب يوناني الأصل !!!

    الجميع يعلم أن مريم العذراء عليها السّلام كانت عبرانية فما الدّاعي إلى إطلاق لقب يوناني على ابنها سوى الإتهام بالسّقوط في بئر الخطيئة !












    نقرأ أيضاً من تفسير وليم ماكدونالد لـنصّ يوحنّا 8 : 41 :







    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أنقر(ي) فضلاً أدناه :


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
    منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
    وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
    الحمدُ لله حمداً حمداً ،
    الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
    الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
    اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
    لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
    اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
    تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .



  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,759
    آخر نشاط
    26-03-2024
    على الساعة
    03:52 PM

    افتراضي

    يرفع للنوكى الذين لا نسمع اصواتهم و لا ردودهم !!!
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,759
    آخر نشاط
    26-03-2024
    على الساعة
    03:52 PM

    افتراضي

    بقيت نقطة لم ارد عليها وجب علي ان ارد حتى يتبين للقراء ان هذا الانوك لا يعرف كوعه من بوعه

    اتهامه لزواج المتعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بانه زنا :
    اقول : ان زواج المتعة لما احله الله عز وجل قبل خيبر و من ثم في عام الفتح ثم حرمه بعد ذلك تحريما ابديا كان نكاحا يحتوي على صورة عقد الزواج بين الرجل و المراة ففيه الخطبة و الايجاب و القبول و المهر وعلى الصحيح ان فيه ايضا الولي و الشهود
    .
    و دليل ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه
    نقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة ((2766 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }))

    و نقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب زواج المتعة و بيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ و استقر تحريمه الى يوم القيامة
    23 - (1406) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ §أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ»، قَالَ: «فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ»

    و لفظ الخطبة دليل على انه عرض للزواج و يدل على هذا ايضا ان الرواية جاءت مصرحة بلفظ الزواج من طريق اخر .
    نقرا من مسند الامام احمد رحمه الله مسند المكيين ، مسند سبرة بن معبد رضي الله عنه
    15345 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ " فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ - شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ -: أَيْ رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ، كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ (1) لِأَبَدِ؟ قَالَ: " بَلْ (2) لِأَبَدِ (1) " فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُنَّ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: " فَافْعَلُوا " قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا، وَصَاحِبٌ لِي عَلَيَّ بُرْدٌ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي، فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ، وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا عَشْرًا بِبُرْدِي (3) ، فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (4)

    وقد صححها الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله في تحقيقه لمسند الامام احمد رحمه الله :
    (( إسناده صحيح، على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم ))

    ويدل عليه ايضا انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نكاح الا بولي .
    نقرا من صحيح بن حبان رحمه الله كتاب النكاح باب الولي
    ((4074 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ –مَرَّتَيْنِ- وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ ولي من لا ولي له"
    قالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، أَوْ لا أصل له بحكاية حكاها بن علية عن بن جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" 1 فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خلقه النيسان فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ، كَانَ مَنْ بَعْدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجُوزُ، وَلَا يَحُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذلك))

    وقال الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله في تخريجه لصحيح بن حبان رحمه الله :
    (( إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الأموي الاشدق، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وهو صدوق حسن الحديث، وقال ابن معين: هو ثقة في الزهري، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
    وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 12/43، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/7 من طريق زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
    وأخرجه عبد الرزاق 10472 وابن أبي شيبة 4/128، والطيالسي 1463، والشافعي 12/11، وأحمد 6/47 و 165-166، وأبو داود 2083 في النكاح: باب في الولي، والترمذي 1102 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه 1879 في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي 2/137، وابن الجارود 7009، والدارقطني 3/221 و 225-226، والطحاوي 3/7 و 8، والحاكم 2/168، والبيهقي 7/105 و 113 و 124-125 و 138، والبغوي 2262 من طرق كثيرة عن ابن جريج، به. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
    ولكن ذكر أحمد في مسنده 6/27 عقب هذا الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
    وتعقبه الترمذي بقوله: وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، إنما صَحَّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
    قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.
    وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.
    وذكره الحافظ في التلخيص 3/157 وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان لن موسى وهم فيه. وانظر السنن الكبرى للبيهقي 7/107، والكامل في الضعفاء لابن عدي3/115-116.
    على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد 6/66، وابي داود 2084،،والطحاوي 3/7، والبيهقي 7/106، وعبد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي 3/7، وحجاج بن أرطأة عند ابن ماجه 1880، وأحمد 1/250 و 6/260، وابن أبي شيبة 4/130، والطحاوي 3/7، والبيهقي 7/106 و 106-107.))

    وقد يشكل المنصر علينا تصريحنا ان نكاح المتعة هو نكاح يتضمن على الاصح الولي و الشهود بما ذكره النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
    (( قَوْلُهُ (ينْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ جَانِبُهَا وَقِيلَ مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَرِكِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ قَوْلُهُ (إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ) هُوَ بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَهُوَ الْبَالِي وَمِنْهُ مَحَّ الْكِتَابُ إِذَا بَلِيَ وَدَرَسَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

    و الرد : نقول ان قول النووي رحمه الله هنا مبني علي استنباط يقوم على الاحتمال و لا دليل عليه اذ ليس في حديث سبرة رضي الله عنه النفي الصريح لوجود الولي و الشهود.
    وقد رد ابن حجر الهيتمي رحمه الله على ما قاله النووي رحمه الله حيث نقرا من فتاوى بن حجر الهتمي رحمه الله الجزء الرابع كتاب النكاح :
    (( فأجاب بقوله: لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود، ومن وطىء في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد، فقد قال الزركشي في تكملته عبارة المحرر كالنكاح بلا ولي ولا شهود، ومراده النكاح بلا ولي فقط أو النكاح بلا شهود فقط لا المجموع أي الخالي عنهما ويرشد إليه جعله مثالاً للمختلف فيه فإن فاقد كل منهما مجمع على تحريمه لكن فيه إيهام فلذا عدل عنه المنهاج إلى أحدهما. قال: وما ذكرناه عند فقد كل منهما خصه القاضي حسين بالشريفة، فأما الدنية فلا حد لخلاف مالك فيه اهـ. وأخذ ذلك من قول شيخه الأذرعي في قوته. قال القاضي : ومحل الخلاف في الحد في النكاح بلا ولي إذا حضره شاهدان أما إذا لم يحضراه ولا حصل إعلان فالحد واجب لانتفاء شبهة اختلاف العلماء وإن وجد الإعلان خاصة فإن لم يكن ولي وجب وإلا فلا اهـ. قال غيرهما: ومحل الخلاف أيضاً قبل الحكم بصحته، أما بعده فلا يحد قطعاً قاله الماوردي اهـ وبنقلهما الإجماع على التحريم إذا خلا عن الولي والشاهدين والإعلان يبطل قول من قال إن داود يجيز ذلك ويبطل الإفتاء المنقول في السؤال عن محمد بن عمرو، وإن سبقه إليه بعض شراح المنهاج ونقل عن اقتضاء كلام الشيخين في اللعان وكيف يقال في مجمع عليه لم يثبت القول به في زمن عن أحد ممن يعتد به أنه لا حد به على أن مجرد الخلاف لا يعتد به، ألا ترى أن أئمتنا قالوا بالحد في مسائل فيها خلاف لكنهم أجابوا عن ذلك بأنا لا نعتبر الخلاف في الحد مطلقاً ولا في الإباحة إلا إن كان قوياً بخلاف الخلاف الضعيف جداً فإنا لا نعتبره ولا نعول عليه فلو فرض أن داود قائل بحل ذلك لم يلتفت إليه على أن كثيرين من أصحابنا منعوا من تقليده كسائر الظاهرية لأنهم لإنكارهم القياس الجلي يرتكبون السفساف من الآراء فلم يعتد بآرائهم وفارق ما نحن فيه نكاح المتعة بأن الخلاف فيه قوي، وقد صح عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنه ـ ما أنه كان يفتي به ولم يصح أنه رجع عنه خلافاً لمن زعمه وعلى التنزل فالإجماع لا ينسخ بل ولا يرفع الخلاف السابق على أن الإجماع لم يتم، فقد حكى عن ابن سريج أنه قائل بنكاح المتعة. وقال به طائفة كثيرة من الشيعة، واستدلوا له بالقرآن والسنة والإجماع على إباحته أولاً ثم الاختلاف في تحريمه، والأصل عدمه وهذه أدلة متماسكة إلا أن خلاف الشيعة لا يعتد به كما صرح به النووي وقد صح تحليلها ثم تحريمها إلى يوم القيامة، ومما يدل على عدم رجوع ابن عباس ما رواه الطحاوي عنه أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولولا نهي عمر ـ رضى الله تعالى عنه ـ ما زنى إلا شقي، فإن قلت هذا يؤيد ما في السؤال عن شرح مسلم من أن نكاح المتعة خلى عن الولي والشهود قلت لا يؤثر ذلك فيما قلناه لأنا وإن سلمنا ذلك فتحليل نكاح المتعة اشتمل على مفسدين أحدهما فقد الولي والشهود، والثاني التوقيت، فأما فقد الولي والشهود فأجمعوا فيه على البطلان ولم يقع فيه خلاف، وأما التوقيت فهو الذي وقع فيه خلاف ابن عباس وغيره، فكانت الشبهة فيه أقوى فلذلك قلنا بعدم الحد فيه وبوجوبه في الأوّل، ومذهب زفر من أصحاب أبي حنيفة أن نكاح المتعة صحيح لأنه يلغو الشرط وينعقد مؤبداً وهذا خلاف قوي وملحظ متماسك، وبه يتأيد ما ذكرته أنه لا إجماع في نكاح المتعة وإن كان الخلاف فيها قوياً نقلاً ومدركاً بخلاف النكاح الخالي عن الولي والشهود والإعلان فإنه لا خلاف في تحريمه فضلاً عن كونه شاذاً فاتضح الحد فيه، وبطل القول المخالف لذلك على أن الذي في شرح مسلم إنما هو هذا الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود، وهذا يدفع قول السائل أنه حكاه فيه فهو لم يحكه وإنما استنبطه كما دلت عليه عبارته وحينئذ فلا يأتي الإشكال إلا على من وافقه في هذا الاستنباط وهو نفسه كالأصحاب لم يقولوا به في كتب الفقه لأطباقهم على تفسير نكاح المتعة بأنه الموقت ولم يقل أحد منهم مع خلوه عن الولي والشهود فظهر أن ما في شرح مسلم لا يرد على الأصحاب على أن الحديث واقعة حال فعلية محتملة، والاحتمال فيها يسقطها فلا يرد على الأصحاب ذلك الحديث أيضاً فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم. ))

    وصرح بوجود الولي و الشهود في زواج المتعة الامام ابن عطية رحمه الله الجزء الثاني سورة النساء :
    ((وروي عن ابن عباس أيضا ومجاهد والسدي وغيرهم: أن الآية في نكاح المتعة، وقرأ ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير، «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهن» وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله عز وجل، وروى الحكم بن عتيبة، أن عليا رضي الله عنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ، وقد كانت المتعة في صدر الإسلام، ثم نهى عنها النبي عليه السلام، وقال ابن المسيب: نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها، وقيل قول الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] وقالت عائشة: نسخها قوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ولا زوجية مع الأجل ورفع الطلاق، والعدة، والميراث، وكانت: أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وتستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره.
    قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ فاحش في اللفظ، يوهم أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة، وحكى المهدوي عن ابن المسيب: أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف، وفَرِيضَةً نصب على المصدر في موضع الحال، ))

    و نختم كلامنا بالسبب الذي احل به زواج المتعة في بادئ الامر الا و هو :
    شدة العزوبة التي عانها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الفترة المدنية لما نزل الامر بالقتال

    نقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
    (( 27 - (1406) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ»، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ §كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ «إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ»، " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ " ))

    نقرا في فتح المنعم شرح صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
    (( لكن ظروفاً طرأت على المسلمين في أول الإسلام وفي أسفارهم البعيدة عن الأزواج، بالغزو ونحوه، وهم عرب، بلادهم حارة، كثيرو الرغبة في النساء، ومعظم الغزاة من الشباب، الذين لا يطيقون الثورة الشهوانية، ولا يستطيعون أن يستصحبوا نساءهم في الغزو، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ أتسمح لنا بالخصي، لنقضي بذلك على ما نحن عليه من شبق ورغبة جامحة؟ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم أهمه الأمر وأقلقه، وهو يقدر الحالة، ويعز عليه عنتهم ومشقتهم، ويعذر الشباب، وكان الشرع الرحيم بالأمة، على لسان الحريص عليهم، الرءوف بالمؤمنين، أن أرسل مناديه ينادي في جيش المسلمين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا متعة النساء فكان الواحد يستمتع بامرأة ليلة أو أقل أو أكثر بقبضة من شعير أو قبضة من تمر، وكان الواحد منهم يستمتع بامرأة برداء أياماً، ولما انتهت الضرورة والحاجة إلى المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءت الضرورة إليها في فتح مكة، رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لمدة ثلاثة أيام، وهي فترة كافية لتهدئة الثورة الشهوانية، ثم نهى عنها، وحرمها تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة، وأعلن هذا القرار وهذا الحكم بمكة، ولكنه لم يبلغ بعض المسلمين، فظل على اعتقاد حل المتعة زمناً، ظل يفتي بإباحتها أيام
    أبي بكر وعمر، فلما علم عمر ذلك غضب، وخطب الناس، وحذر وخوف وأوعد، كان شديداً يخافه شعبه، فانتهى من لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بنهي عمر رضي الله عنه.
    وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الرافضة من الشيعة الذين ظلوا إلى اليوم يبيحونها. فالحمد لله الذي أتم نعمته، وأكمل دينه، والحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وفي الحلال كفاية وراحة للمؤمنين ))

    و لا حجة لمن يقيس امر اليوم بما سبق اذ قد وقع التصريح بحرمتها حرمة ابدية الى يوم القيامة من لسان النبي صلى الله عليه وسلم
    .
    نقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة
    ((21 - (1406) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ §أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»))

    نقرا من شرح النووي لصحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة :
    ((قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عَنَدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِالْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَحَدِيثِ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ إِلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ كَمَا سَبَقَ ))

    وقد وقع الاجماع من علماء اهل السنة و الجماعة اليوم و بعد زمن ابن عباس رضي الله عنه ان نكاح المتعة باطل و محرم الى يوم القيامة
    قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة:
    (( وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِهَا مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا الرَّوَافِضَ وَكَانَ بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِإِبَاحَتِهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ الْآنَ حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَّا مَا سَبَقَ عَنْ زُفَرَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ هَلْ يُحَدُّ الْوَاطِئُ فِيهِ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ وَشُبْهَةِ الْخِلَافِ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الْأُصُولِيِّينَ فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ بَعْدَ الْخِلَافِ هَلْ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ بل يدوم ))

    هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
    ((
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    12,067
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    20-03-2024
    على الساعة
    12:50 AM

    افتراضي




    إشعياء 53 : 7

    أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح
    وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه.



    -------------------------------------------------------

    للرّشم !


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أنقر(ي) فضلاً أدناه :


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
    منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
    وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
    الحمدُ لله حمداً حمداً ،
    الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
    الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
    اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
    لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
    اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
    تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .



صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

ردا على منصر : بيان الدجل في كذبة تمتع اسماء بنت ابي بكر (رضي الله عنها)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على كذبة ان الاسلام يجيز وطء البهائم و بيان جهل الكاذبين
    بواسطة محمد سني 1989 في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-01-2019, 12:12 AM
  2. الدجل ومؤلفي الاناجيل
    بواسطة Dr.Amer في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-11-2016, 01:47 PM
  3. في ظلال اسماء الله الحسنى
    بواسطة mosaab1975 في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 93
    آخر مشاركة: 24-04-2010, 09:55 AM
  4. اسماء الله الحسنى
    بواسطة hussienm1975 في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-12-2008, 07:25 PM
  5. اسماء الله الحسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
    بواسطة KAHLID في المنتدى العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 08-09-2006, 05:37 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

ردا على منصر : بيان الدجل في كذبة تمتع اسماء بنت ابي بكر (رضي الله عنها)

ردا على منصر : بيان الدجل في كذبة تمتع اسماء بنت ابي بكر (رضي الله عنها)