العيد
وما يتعلق به من أحكام وسنن
.
هذا الموضوع مجرد تنسيق بين مواضيع مع بعض التصرف اليسير
.

.
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أخي المسلم إن العيد عبادة من العبادات تعبدنا الله بها، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه و كان موافقا لما جاء به النبي - صلى الله عليه و سلم - فإليك أخي الكريم هدي النبي - صلى الله عليه و سلم - في العيد و ما يتعلق به من أحكام و سنن.
* الإغتسال يوم العيد قبل الخروج للصلاة *

يستحب الإغتسال يوم العيد قبل الخروج للصلاة، فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم " أنَّ عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى " أخرجه مالك و الشافعي و عبد الرزاق بسند صحيح.

* التجمل يوم العيد *


يستحب التجمل للعيد و ذلك بالتطيب و لبس أحسن الثياب، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان للنبي صلى الله عليه و سلم جُبَّة يلبسها في العيدين" رواه ابن خزيمة، و كان ابن عمر رضي الله عنهما "يلبس أحسن ثيابه في العيدين" رواه البيهقي و ابن أبي الدنيا و صحح ابن حجر اسناده في الفتح 2/439. ويجب الحذر من إسبال الرجال لثيابهم – أسفل من الكعبين - فإنه محرم، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار".

* أكل تمرات قبل الخروج لصلاة عيد الفطر *

فمن السنة قبل الخروج لصلاة عيد الفطر أن يأكل بعض التمرات وتراً، وكذلك بعد صلاة عيد الأضحى فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات و يأكلهن وتراً " رواه البخاري .و عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا يطعم يوم النحر حتى يذبح، رواه أحمد بسند صحيح، قال ابن القيم رحمه الله… "و أما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته " زاد الميعاد 1/441.

* التكبير في العيدين *

ويشرع التكبير ليلة العيد و يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد و يستمر إلى صلاة العيد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في العيدين رافعاً صوته بالتهليل و التكبير" رواه البيهقي بسند حسن، وثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى و حتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، رواه ابن أبي شيبة في المصنف و المحاملي في صلاة العيدين و صححه الألباني .
تنبيه: سئل العلامة العثيمين: عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول، فهل هذا يعد من البدع؟
فأجاب رحمه الله بقوله: هذا من البدع؛ لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مجموع الفتاوى - سؤال 7831 المجلد 16-.
ومن صيغ التكبير: ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، و الله أكبر و الله أكبر و لله الحمد" رواه ابن أبي شيبه باسناد صححه الألباني.

* حكم صلاة العيدين *

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس ؟ فأجاب: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها ، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة ، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها ، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب... نشرت في ( جريدة البلاد ) العدد ( 10834 ) في 24/9/1414هـ .

* ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة *

سئل العلامة الألباني رحمه الله :علق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده , فما هو الراجح عندكم ؟ فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت , هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية ؛ الصلاة تُقضى كما فاتت , فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام , أما صلاة أربع فذلك رائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة .من سلسلة الهدى والنور 376 ( من الدقيقة 16 و 25 ثانية ).
وسئل العلامة الفوزان حفظه الله: إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء؛ هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا‏؟‏ فأجاب: من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء؛ فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها، فإذا فاتته كلها؛ فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد، وكذلك إذا فاته بعضها؛ بأن فاته ركعة منها؛ فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، وإذا سلَّم الإمام؛ يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات؛ لأن القضاء مثل الأداء‏.‏ والله أعلم‏. فتوى رقم: 143 من الجزء الثالث من المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

* خروج النساء إلى الصلاة *

سئل العلامة العثيمين: أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟. فأجاب رحمه الله بقوله: الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور ـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه، وعلى هذا فنقول: إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء. مجموع الفتاوى - سؤال 4231 المجلد 16 –

* صلاة العيد في "المصلى" هي السنة *

ومما يجب التنبيه عليه أنَّ صلاة العيد تصلى في المصلى وليس في المسجد و هذا من السنة إلا لضرورة فتصلى في المسجد، قلنا هذا لكي لا تَنْدَرِسَ هذه السُّنَّة فتصبح في خَبَر كان، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" متفق عليه، قال الحافظ في الفتح" .... استدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد و أنَّ ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك مع فضل مسجده" الفتح 2/450

* الذهاب إلى المصلى ماشياً و العودة ماشياً *

ومن السُّنَّة المشي إلى المصلى و كذلك العودة منه ماشياً، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال " كان صلى الله عليه و سلم يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً" رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال ابن المنذر رحمه الله: "المشي إلى العيد أحسن و أقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب" الأوسط 4/264.

* مخالفة الطريق في الذهاب و الإياب إلى المصلى *

ومن السُّنَّة مخالفة الطريق ذهاباً و إياباً إلى المصلى، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال " كان صلى الله عليه و سلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق" رواه البخاري، و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كان صلى الله عليه و سلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره " رواه الترمذي بإسناد صحيح.

* الرخصة في الإنصراف أثناء الخطبة لمن أراد *

وحضور الخطبة ليس واجباً كالصلاة، لما ورد عن عبد الله بن السائب قال : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال ( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ). سنن أبي داود 1155 ، مستدرك الحاكم 1093 ،النسائى3\185 وإسناده صحيح.

* التهنئة بالعيد *

ولا بأس بأن يُهنىء المسلمون بعضهم بعضاً بالعيد فإنَّ ذلك من مكارم الأخلاق فعن جبير بن نفير قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا إلتقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض "تقبل الله منا و منكم" " حسنه ابن حجر في الفتح 2/446.

* سنة عزيزة من سنن العيد *

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين"، أخرجه ابن ماجه، وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجاه. قال الألباني: إنما هو حسن فقط، فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام والبوصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن . أ ـ هـ كلام الألباني .وقد عارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين والسنن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما .قال في سبل السلام ( ح 457 ): المراد بقوله هنا: ( ولا بعدهما ) أي في المصلى، وقال الألباني ( الإرواء 3 / 100 ): والتوفيق بين هذا الحديث ( حديث أبي سعيد الخدري ) وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد؛ بأنَّ النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى ، كما أفاد الحافظ في التلخيص ( ص 144 ) .والله أعلم.

* بعض منكرات العيد - وفق الله المسلمين والمسلمات لتجنبها - *

* ترك الكثير من الناس صلاة العيد و الصلوات الخمس في المسجد جماعة من غير عذر شرعي و اقتصار البعض على صلاة العيد دون سائر الصلوات.
* تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والدعاء للأموات.
* استقبال العيد بالغناء والرقص و غير ذلك من المنكرات، بدعوى إظهار الفرح والسرور.
* خروج كثير من النساء - هداهن الله - متجملات، متعطرات، متبرجات في الشوارع والمنتزهات والحدائق وأماكن الزيارات، واختلاطهن بالرجال وفي ذلك من الفتنة والخطر العظيم ما لا يخفى.
* التزين بحلق اللحية، وحلق اللحية مُحرم في دين الله عزّ و جلّ، و دَلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة و التي فيها الأمر بإعفائها باجماع علماء الأمة من السلف.
* مصافحة النساء الأجنبيات وهو محرم، و كذلك الدخول على النساء لقوله صلى الله عليه وسلم : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت رواه البخاري ومسلم. والحمو جمع أحماء: أخو الزوج وعمه ونحوهما .
و صلى الله و سلم على نبينا محمد.


مطوية للنشر والتوزيع: ::: الــعـــيــــد ::: وما يتعلق به من أحكام وسنن