(( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن مِن جلابيبهن)) الأحزاب :)الأحزاب 59
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ان يامر النساء المؤمنات خاصة ازواجه وبناته لشرفهن بان يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات افماء والجلباب هو الرداء فوق الخمار ن قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري، وسعيد بن جبير،وابراهيم النخعي، وعطاء الخراساني،وغير واحد وهو بمنزلة افزار اليومنقال الجوهري الجلباب الملحفة،قالت امراة من هزيل ترثي قتيلا لها
تمشي النسور غليه وهى لاهية
مشي العذارى عليهن الجلابيب
قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ك امر الله نساء المؤمنين غذا خرجن من بيوتهن في رؤسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، وقال محمد بن سيرينك
سالت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل (يدنين عليهن من جلابيبهن) فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة:-
تغطي شغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها .وقال ابن أبي حاتم:
حدثنا ابو عبد الله الطهراني فيما كتب غلي ، حدثنا عبد الرزاق’اخبرنا معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن ام سلمة قالت :
لما نزلت الاية:( يدنين عليهن من جلابيبهن) « خرج نساء النصار كأن على رؤسهن الغربان مِن السكينة
وعليهن اكسية سود يلبسنها » ا هـ .
يقول ابن سعدي رحمه الله « هذه الاية التي تسمى آية الحجاب، فامر الله نبيه ان يامر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ،ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم ،كما قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) أن (يدنين عليهن من حلابيبهن) وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ،أي يغطين بها وجوههن وصدورهن، ثم ّكر حكمة ذلك فقال ( ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) دل على وجود أذية إن لم يحتجبن؛ وذلك لأنهن ّا لم يحتجبن ربما ظـُـن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مـَن في قلبه مرض فيؤذيهن ،وربما استهين بهن وظن أنهن إماء« مؤنث عبيد» فتهاون بهن مـَن يريد الشر،فالإحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن، (( وكان الله غفورًا رحيمًا )) حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام فهذا سد للباب مِن جهتين» انتهى كلامه رحمه الله من تفسير ابن سعدي ، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ن وهو يتكلم عن حجاب المرأة : « أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن بالعفة فلا يُفتَتَنَّ ولا يفتِنَّ غيرهن فيؤذين» وقال في موضع آخر : ◄وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر (( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها )) الآية من سورة النور بالوجه والكفين فهو محمول على حال النساء قبل نزول آية الحجاب ، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها ، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه على بن أبي طلحة عنه أنه قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن بغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ويُبدين عينًا واحدة وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لاريب فيه، وأما ما رواه أبو داود في سننه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:« يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها فهو منقطع، ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث : هذا مُرسَل، خالد لم يدرك عائشة ، ولأن في إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يُحتج بروايته،وفيه عَنعَْنَة (قول عن عن وهى صيغة تدل أحيانا على ضعف السند لعدم تأكد السماع بقول سمعت أو حدثني) وهى عنعة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة» ا هـ . ويقول الشيخ محمد بن صالح بن العُثيمين حفظه الله عن الحجاب : « اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح والقياس المُطْرَدُ،فمن أدلة القرآن قوله تعالى )(وقُل للمؤمنات يغُضضن من أبصارهن ويحفظهن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ..)) الآية سورة النور
وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب من وجوه:
1- أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه ،ولايرتاب عاقل ان من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها ،وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وفي الحديث : « العينان تزنيان وزناهما النظر..» إلى أن قال:« والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».
فإذا كان تغطية الوجه من وسائله حفظ الفرج كان مأمورًا به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
2- قوله تعالى )) وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة ، فإذا كانت مأمورة بان تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورةبستر وجهها ، إما لأنه مِن لازم لذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه مِن باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة ، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرًا ذا أهمية ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم مِن هذا الكلام إلا جماالالوجه فتبينأن الوجه هو موضع الجمال طلبًا وخبرا، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه» اهـ.
وفي سياق حديث الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الحجاب قال :« وقد نصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب – فقال في الفتاوى والمطبوعة أخير ص 110 ج 2 من الفقه و 22 من المجموع: « وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين
زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة ، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذٍ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله (( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن مِن جلابيبهن)) الأحزاب :59 حَجَبَ النساء عن الرجال ثم قال: والجلباب: هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود رضيَ اللهُ عنه وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار ، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ، ثم قال فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب لِئلا يُعرَفَنَ ، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب ، كان الوجه واليدان من التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إليه، الى الثياب الظاهرة
فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين ، الى أن قال : وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب وفي ص 117 و 118 من الجزء المذكور :وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم – وفي ص 152 من هذا الجزء قال : وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان أحدهما : الفرق بين الرجال والنساء- والثاني: احتجاب النساء » .
ملاحظة هامة قال الشيخ محمد حسان في محاضرة النقاب ان السند في قول ابن عباس بإبداء الوجه ضعيف راجع المحاضرة واعلم أن سد اذريعة للفتنة أمر واجب فرض وهذا دليل كما سبق على وجوب وفرضية الحكم بستر الوجه وقد ورديت نصوص لأهل الكتاب موجودة الى اليوم بالكتاب المقدس تحكي عن ستر الوجه في تلك الأزمنة السابقة لنا .
هذا هو الحكم الصحيح
في امر الحجاب كما نصت عليه آية الحجاب وكما قرره مجموعة من علماء أهل السنة في تفسيرهم للاية الكريمة فلا مجال للتاويلات الفاسدة والفتتاوى المستوردة إنما هو الجهل والتعصب الذي يحمل صاحبه على الفساد والإفساد يقول ابن القيم رحمه الله :
وتعرّض مِن ثوبين مَن يلبسهما
يلقَى الــردَى بـمذلةٍ وهـوانِ
ثوبٌ مِن الجـهلِ المُركبِ فـوقـه
ثوبُ التعصب بئست الثوبانِ
من كتاب المرأة بين تكريم الإسلام .. ودعاوى التحرير
وفي النهاية نستشهد بقوله تعالى (( (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) ))
فهذا تحريم لإبداء ما خفي من الزينة فكيف تظهر ما ظهر من الزينة
فيا جميع الناس
لو جاز للمرأة أن تظهر جمالها لأبدته كلها دون حجب ولكنها لابد أن تستر شيئا ولابد وإلا تصير عارية بل ولا يستطيع أحد أن يصير ويعيش عاريا
وإن العرف والناس هى التي تحدد ما يبدوا وما لايبدوا فلإسلام قرر الستر وفرض حجب جميع المرأة إلا لزوجها بل أمر بالإحتشام أو حث عليه ترغيبا بين الزوجين يروى عن السيدة عائشة أنها قالت عن النبي والله ما رأى مني ولا رأيت منه
فاعقلوا أن القيامة تقترب ,و أننا لسنا بهائم .