باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر

النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,494
    آخر نشاط
    23-11-2015
    على الساعة
    05:28 PM

    افتراضي باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر

    باب التفريق بين الأولاد وهم أبناء عشر



    الدليل الثاني والعشرون:

    قال صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)

    قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد وعدم اختلاط ذكوراً أو إناثاً أو ذكورا وإناثا مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم أكبر منهم. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى.

    باب الحج :


    الدليل الثالث والعشرون:

    قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) رواه البخاري.

    قال النووي : إنما أمرها صلى الله عليه وسلّم بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. (شرح النووي على صحيح مسلم 90 16 )


    الدليل الرابع والعشرون:

    لقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه الأدلة الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها فاجتنبوه ومنعوه.
    ومن ذلك ما روي أنه دخلت على أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها: (يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً فقالت لها عائشة: لا آجرك الله خيراً لا آجرك الله خيراً تدافعين الرجال؟! ألا كبرت ومررت)، وعائشة رضي الله عنها تعد من الفقيهات بل إن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في الأمور التي تشكل عليهم.

    قال أبو عمر ابن عبدالبر : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة، وعطاء وغيرهما ، وعليه جماعة الفقهاء. ( التمهيد 22/ 258 )



    الدليل الخامس والعشرون:

    عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بالبيت حجرة من الرجال لا تخالطهم.


    الدليل السادس والعشرون:

    ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرجال بالنساء في الطواف نهى أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة.( رواه الفاكهي في أخبار مكة(484).).



    الدليل السابع والعشرون:

    قال الحافظ ابن حجر: روى الفكهاني من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.



    الدليل الثامن والعشرون:

    وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) فهذه حال الصحابيات مع الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين الابتعاد عن الرجال وعدم الاختلاط بهم.



    الدليل التاسع والعشرون:

    وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال مستنكراً اختلاط النساء بالرجال: ألا تستحون ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإني بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج.



    باب من وراء حجاب


    الدليل الثلاثون:

    قال مسروق : سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب . رواه البخاري ومسلم .


    الدليل الحادي والثلاثون:

    وعند البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يُبايَع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ! فدخل بيت عائشة ، فلم يقدروا ، فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي) فقالت عائشة - من وراء الحجاب - : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري .

    فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُكلِّم الناس من وراء حجاب .



    الدليل الثاني والثلاثون:

    أنه أتى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين ، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر ، فيوصي أن تقلد بدنته ، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس ، قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب ، فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبعث هديه إلى الكعبة ، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله ، حتى يرجع الناس .
    رواه البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5566
    خلاصة الدرجة: [صحيح]


    الدليل الثالث والثلاثون:

    كان مروان على الحجاز ، استعمله معاوية ، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا ، فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : { والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني } . فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن ، إلا أن الله أنزل عذري .
    رواه البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4827
    خلاصة الدرجة: [صحيح]



    الدليل الرابع والثلاثون:

    سمعت عائشة ، وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي . ثم يبعث بها . وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم . حتى ينحر هديه .
    رواه مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1321
    خلاصة الدرجة: صحيح



    الدليل الخامس والثلاثون:

    اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب . فقالا : والله ! لو بعثنا هذين الغلامين ( قالا لي وللفضل بن عباس ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه ، فأمرهما على هذه الصدقات ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصاب مما يصيب ؟ .... ( الحديث ) قال : فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه . قال : وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لاتكلماه . قال : ثم قال : " إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد . إنما هي أوساخ الناس . أدعوا لي محمية ( وكان على الخمس ) ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب " . قال : فجاءاه . فقال لمحميه " أنكح هذا الغلام ابنتك " ( للفضل بن عباس ) فأنكحه . وقال لنوفل بن الحارث " أنكح هذا الغلام ابنتك " ( لي ) فأنكحني وقال لمحمية " أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا " .
    رواه مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1072
    خلاصة الدرجة: صحيح


    الدليل السادس والثلاثون:


    قال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي : ورأى سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع ، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه . اهـ .

    - وليس هذا مختصاً بأمهات المؤمنين بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن يكون ذلك من وراء حجاب :



    الدليل السابع والثلاثون:

    وكانت النساء يَكُنّ من وراء الستور .

    لما أهديت فاطمة إلى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا أو قال لا تقربن أهلك حتى آتيك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ..... ( الحديث ) ثم رأى سوادا من وراء الستر أو من وراء الباب فقال من هذا قالت أسماء قال أسماء بنت عميس قالت نعم يا رسول الله قال جئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم إن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت لها حاجة أفضت ذلك إليها قالت فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي ثم قال لعلي دونك أهلك ثم خرج فولى فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره
    رواه الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 9/212
    خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح‏‏



    الدليل الثامن والثلاثون:

    ففي المسند عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال : سمعت أبي يقول : جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب ، فأذن لهم فقالوا : حَدِّثنا . قال : سلوا . فقالوا : ما معنا شيء نسألك عنه ، فقالت ابنته - من وراء السِّـتْر - : سَلُوه عن حديث عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكُلاب .


    الدليل التاسع والثلاثون:
    وفي ترجمة الحرّة البسطامية : وكان يُقرأ عليها من وراء السِّتر .


    والشواهد كثيرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخيارها لم تكن مفتوحة على بعض بل كان بينها السّتور .

    كما أن نساء هذه الأمة لم يَكنّ يتعلّمن أو يَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر .


    الأمر بغض البصر دليل على المنع من الاختلاط :


    الدليل الأربعون:

    أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) [النور:30-31].

    فلو كان الاختلاط سائغاً في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس؟!


    الدليل الحادي والأربعون:

    روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

    قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .


    الدليل الثاني والأربعون:

    حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الطريق: (غض البصر)( رواه البخاري(2333) ومسلم(2121).).

    فإذا كان غض البصر واجباً على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة مروراً عابراً ، فكيف يسوغ لبعض الناس أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تُمانع من اختلاط الرجال بالنساء يومياً في مكان مغلق الساعات الطوال ؟!


    الدليل الثالث والأربعون:

    حديث جَرِيرِ بن عبد الله قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي)( رواه مسلم(2159).).



    الدليل الرابع والأربعون:

    حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: ( يا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإن لك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لك الْآخِرَةُ)( رواه أبو داود(2149) وصححه ابن حبان(5570)).

    قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال ؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير .
    وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟ . انتهى



    الدليل الخامس والأربعون:

    حديث عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ)( رواه البخاري(4934) ومسلم(2172)).

    فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الرجال من الدخول على النساء فكيف إذاً بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل والدراسة وغيرها كل يوم؟!



    الدليل السادس والأربعون:

    أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني (3/372) إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لها. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه.


    الدليل السابع والأربعون:

    جاءت أسماء بنت السكن الأنصارية الأشهلية رضي الله عنها الملقبة بخطيبة النساء إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن الله بعثك للرجال وللنساء كافة فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات، مقصورات مخدورات، قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمَع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز، وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج لحجٍ أو عمرةٍ أو جهادٍ؛ جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم، ونربي أولادكم، ونغزل ثيابكم، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير والأجر؟ فالتفت النبي بجملته وقال: ((هل تعلمون امرأة أحسن سؤالاً عن أمور دينها من هذه المرأة؟)) قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تسأل سؤالها. فقال النبي : ((يا أسماء، افهمي عني، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله)) فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر وتردد: يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله.(أخرجه ابن عبد البر في: الاستيعاب (4-1788)، والبيهقي في: شعب الإيمان (8743)، وفي إسناده مسلم بن عبيد الراوي عن أسماء لم أجد له ترجمة. )


    ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح فقهها رضي الله عنها وقد وصفت النساء بأنهن محصورات مقصورات مخدورات قواعد ..



    الدليل الثامن والأربعون:

    استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : جهادكن الحج . رواه البخاري .
    وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد ، فقال : نِعْم الجهاد الحج . رواه البخاري .

    قال ابن بطال: هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} (التوبة: 14). وهو إجماع، وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن به، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال، والاستتار عنهن، فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد.( عمدة القاري 14 / 163, فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)



    الدليل التاسع والأربعون:

    عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات".

    قال العيني : لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري 8/ 111)



    الدليل الخمسون:

    عن مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3).

    قال ابن عبدالبر : فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب (التمهيد 6/ 235)

    قال العيني : وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب.(عمدة القاري 13/ 202)



    الدليل الحادي والخمسون:

    عن نافع، قال: خرج عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال: ردهن، فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى، فمشى خلفها.( شرح المعاني والآثار كتاب الجنائز 1/ 479)

    فهذا إنكار فعلي من عبدالله بن عمر الصحابي الجليل لاختلاط الرجال بالنساء ..





    الدليل الثاني والخمسون:
    ما نقله الحافظ ابن الجوزي عن أبي سلامة رحمه الله قال:
    (انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحَرَم ، على حوضٍ يتوضئون منه ، حتى فرَّق بينهم ، ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك ، قال: لا لبيك ولا سعديك ، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟! )


    الدليل الثالث والخمسون:
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ الإستقامة :
    وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب

    وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .



    الدليل الرابع والخمسون:


    قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: والشاهد فيها أنها "جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله! إنا كنا ندعو سالما ابناً، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي..." الحديث

    في فيض القدير قال :
    ( أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة )(14/346)

    فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن، وأمرها بالإرضاع لتحرم عليه".

    فإذا كان لايجوز الاختلاط مع من يقوم مقام الابن مالم يكن محرماً، فكيف يسوغ الاختلاط بغيره.



    الدليل الخامس والخمسون:

    قوله عليه الصلاة والسلام : "على رسلكما إنها صفية" رواه البخاري في الصحيح 3/1159رقم (3107)، ومسلم 4/1712 برقم (2174).

    وفيه أن صفية –رضي الله عنها- زارته في معتكفه، فأرادت أن تنقلب فقال لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، معها فمر رجلان من الأنصار، فلمارأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً.
    وقد أورده البيهقي في الشعب تحت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم5/321.

    وقال الإمام الشافعي –رحمه الله- : "أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً" انظر تفسير ابن كثير سورة البقرة }ولاتباشروهن وأنتم عاكفون..{ الآية 1/225.



    وقال الماوردي: "فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجد، يحادثها وكان معتكفاً، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرعا. فقال لهما: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله! أوفيك شك يارسول الله؟ فقال: مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءاً".

    ثم قال الماوردي: "فكيف من تخالجت فيه الشكوك، وتقابلت فيه الظنون، فهل يَعْرَى مَنْ في مواقف الرِّيَبِ مِنْ قادحٍ مُحَقَّق، ولائمٍ مُصدَّق" أدب الدنيا والدين ص327.

    والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرر أن خلطة الرجل بالمرأة موطن ريبة، ومحل تهمة، مع أن هذه الخلطة كانت عند المسجد، وفي محل عام مطروق، وزمانها ليلة من ليال العشر الأواخر من رمضان( انظر عمدة القاري 5/321) ، مع امرأة مضروب عليها الحجاب الكامل بغير خلاف لكونها من أزواجه، صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك الأصول المقررة؛ كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوخ إيمان صحابته، رضوان الله تعالى عليهم.
    كل ذلك لم يبرر ترك بيان أن الاختلاط بالنساء موضع تهمة، ومحل شبهة.


    الدليل السادس والخمسون:

    قوله صلى الله عليه وسلّم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان»

    قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً. (شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 150)



    الدليل السابع والخمسون:

    قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي)

    قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9)
    وأما سبب دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سليم دون غيرها من النساء , فهو لأنها خالته من الرضاعة



    الدليل الثامن والخمسون:
    61- (481)مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3).

    قال الإمام ابن عبدالبر :
    ( فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب) انتهى. (التمهيد 6/ 235)

    قال ابن جرير في تفسيره. المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )



    الدليل التاسع والخمسون:
    منع المخنث من الدخول على الأجنبيات , فمن باب أولى منع مكتملي القوة والنشاط من الرجال :
    قال النووي: ( في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره ) انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

    وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :
    ( وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع ) انتهى (10/63)



    الدليل الستون:

    عن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.

    قال الإمام ابن بطال :
    (1)/216 -
    ( هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن) انتهى .



    الدليل الحادي والستون:

    وعن ‏ ‏أم سلمة ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان ‏ ‏إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا . قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء . وعنها ‏قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري

    فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاط في الطريق وعند الباب خوفا من الفتنة، وهو اختلاط للحظات يسيرة فكيف بموظفة تمضي الساعات والشهور مع زميلها بالمكاتب والأماكن المغلقة وتجلس بجواره وتناقشه وجها لوجه في أمور العمل !
    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 30-09-2015 الساعة 05:35 PM

باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قواعد واحكام فى تربية الاولاد ..
    بواسطة ابومحمد يوسف في المنتدى قسم الأطفال
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-09-2015, 11:57 PM
  2. حصرياً بحث الإعجاز العلمي في التفريق بين الرجل والمرأة كامل مع الفيديو( شاهده الأن )
    بواسطة شعشاعي في المنتدى الإعجاز العلمي فى القرأن الكريم والسنة النبوية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-02-2012, 03:13 PM
  3. افكار دعوية مع الاولاد
    بواسطة مريم في المنتدى قسم الأطفال
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-04-2010, 02:00 AM
  4. هل لله ابناء اخرين
    بواسطة قـطز في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-04-2009, 11:29 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر

باب التفريق بين الاولاد وهم ابناء عشر