على الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة ، وإعطائها هذه الحقوق التي حُرمت من كثير منها في المجتمعات الأخرى وعلى الرغم من المكانة التي تبوأتها المرأة في ظل النظام الإسلامي ، إلا أن بعض الحاقدين من أعداء المسلمين ، وبعض المفتونين بهم من أبناء هذه الأمة ، أبى عليهم حقدهم ، وجهلهم بالإسلام ، وطبعهم في حبهم لذواتهم وعبادتهم لشهواتهم ، إلا أن يطلوا برؤوسهم نافثين بسموم حقدهم ، ناعقين بالفتنة مظهرين التباكي والحسرة على حقوق النساء المضيَّعة في الإسلام - بزعمهم- مُدَّعين شُبهاً ما أنزل الله بها من سلطان ، وهذه بعض شبههم، والرد عليها شبهة شبهة :
1 - الشبهة المثارة حول عمل المرأة :
" قالوا : إن المرأة في الإسلام لم تمارس ما يمارسه الرجل من الأعمال والوظائف وبهذا يصبح نصف المجتمع عاطلاً عن العمل، وتحل البطالة بالأمة "
والرد على هذه الشبهة :
أ - إن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ في المجالات التي تناسب طبيعتها وتدعو حاجة المجتمع إليها - كالتدريس ، والتطبيب ، والتوليد – مع مراعاة بعض الشروط منها : الإلتزام بالحجاب الشرعي ، وموافقة الزوج أو ولي الأمر، وتجنب الاختلاط وتجنب الخلوة بغير المحرم ، وأن لا يستغرق العمل جهدها ووقتها على حساب بيتها وأولادها وأسرتها .
ب - إن دعوى منع الإسلام للمرأة من العمل وأنه يعطل نصف المجتمع ، مغالطة ومكابرة ، لأن الواقع يثبت أن المرأة تعمل في بيتها ، فتربِّى أطفالها وتهتم بزوجها وترعى شؤون أسرتها ، ولا يخفى أن هذه مسؤولية عظيمة ، أما ما قالوه فإنه لا ينطبق على المجتمع المسلم بل ينطبق على غيره من المجتمعات ، التي لا تحظى فيها المرأة بالرعاية والتكريم ولا يتحمل الأب أو الزوج أو الإبن مسؤولية الإنفاق عليها!.
ج - إن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبيعتها أو فيها ولاية عامة كتولي الوزارة ، والقضاء ، وتنظيف الشوارع ، والعمل في المقاهي ونحو ذلك، غير جائز شرعاً ، إما لضعفها عن تحمل مشئولية ذلك ، وإما لما فيه من ضرر ومشقة وإفساد للأخلاق العامة ، إضافة إلى ما في ذلك من مزاحمة الرجال في الأعمال والوظائف ، وتعطيلهم عن العمل ، وتفكك الأسرة وكثرة الطلاق بسبب هذا الإختلاط
د – لا يخفى أن كيان المرأة وتكوينها النفسي والجسدي يخالف تكوين الرجل، فالمرأة يعتريها حيض ، وحمل ، ونفاس ، ورضاع ، ويرافق ذلك غالباً آلام جسدية وحالات نفسية تتسبب في إعاقتها عن العمل الجاد المنتج المفيد للمجتمع قال تعالى {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ}
2 – الشبهة المثارة حول إرث المرأة :
" زعم بعض المنتقصين للإسلام أن الإسلام أساء إلى المرأة وظلمها حين جعل حصتها في الميراث نصف حصل الرجل "
والرد على هذه الشبهة :
أن الإسلام إرتفع بنظام الإرث عما كان معمولاً به عند عرب الجاهلية وغيرهم من الأمم ، حتى عند بعض الشعوب في العصر الحاضر ، الذين يورثون الرجال دون
النساء ، وقد راعى الإسلام في توزيع الإرث المبدأين التاليين :
أ – حصْرُ الإرث في قريب المتوفى الذي يرتبط به نسب أو زواج ، وجعل حصة الأولاد - بنين وبنات معاً – لا تنزل عن نصف التركة ، وهي نسبة عالية يستحقونها بإعتبارهم إمتداداً لشخص والدهم المتوفى .
ب – مراعاة مقدار حاجة الوارث إلى المال ولو بعد حين ، فكلما كانت حاجة الوارث أشد ، كان نصيبه من التركة أكثر ، ولعل ذلك هو السر في أن نصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين ، مع أنهما في درجة واحدة في القرابة ، ولكن لما كانت حاجة الأولاد إلى المال أشد ، كانت حصتهم من الميراث أكثر ، لأنهم في الغالب محتاجون وهم يستقبلون الحياة بتكاليفها ولوازمها ومتطلباتها المالية ، أما الوالدان فهما في الغالب من أصحاب الأموال ، فضلاً عن أنهما يستدبران الحياة ، فحاجتهما إلى المال ليست كحاجة الأولاد الصاعدين في سلم الحياة ، كذلك جُعِل حصة الذكر ضعف حصة الأنثى لأن النفقات والتكاليف المالية التي تترتب على المرأة هي بلا شك أقل من النفقات والتكاليف المالية التي تترتب على الذكر ، وهكذا يظهر أن توزيع الإسلام لإرث المرأة وجعله نصف نصيب الرجل ، ليس له علاقة بكونها أنثى ، وإنما بكونها أقل إحتياجاً إلى المال .
3- الشبهة المثارة حول شهادة المرأة :
" ومفاد الشبهة ، أن الإسلام إنتقص المرأة وعاملها دون الرجل ، فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل ، وفي هذا هدر لإنسانيتها وكرامتها ، وهم يشيرون في هذا إلى قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ} "
والرد على هذه الشبهة :
‌أ- موضوع الشهادة لا علاقة له بالإنسانية والكرامة ، فالإسلام سوَّى بين الرجل والمرأة في هذا الجانب قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}
‌ب- إن موضوع الشهادة يتصل بالأمور المالية ، وإثبات الحقوق ، والجنايات ، وهذا كله ليس محط إهتمام المرأة ، فهي لا تلقي له بالاً، ولذلك جاء التعليل في قوله تعالى {أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ}
‌ج- أن المرأة عاطفيه بطبعها ، فقد تتأثر بالموقف أو تتأثر بحال المشهود له أو عليه ذكراً كان أو أنثى، فينعكس ذلك على أداء شهادتها.
د- ومما يدل على أن تنصيف شهادتها لا علاقة له بإنتقاص إنسانيتها ولا كرامتها وقدرها ، أن الإسلام قبل شهادتها وحدها فيما يخص النساء غالباً ، وفيما يطَّلعن عليه دون الرجال ، فتقبل بهذا شهادتها وحدها في إثبات الولادة ،وفي الثيوبة والبكارة وفي الرضاع ونحوه.
4- الشبهة المثارة حول دية المرأة :
" قال أصحاب الشبهة : تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة ، في حين نرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، فهذا فيه تناقض من جهة ،كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى "
والرد على هذه الشبهة :
أ‌- تقدم أن الإسلام سوَّى بين الرجل والمرأة في المكانة والكرامة والإنسانية ، ومن ذلك أنه في حال الإعتداء على أيِّ نفسٍ يشرية بقتلها عمداً فإنه يقتل القاتل ، سواء كان القاتل رجلاً أو إمرأة ، أو المقتول رجلاً أو إمرأة قال تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} كما أن الإسلام لم يُفرِّق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى حيث قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " بغُرَّة عبد أو أمة " بإعتبار الجنين نفساً إنسانية .
ب‌- أما في حال قتل الخطأ ونحوه ، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص وقبوله الدية ، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل ، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل ، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي لَحِقَ بأسرة المقتول وعن الخسارة التي حلت بها ، فخسارة الأولاد ، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه ، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها ففي الحالة الأولى تكون الخسارة خسارة مالية ، فيعوض عنها مالياً بحسب حجم الخسارة ، بخلاف الحالة الثانية التي تكون الخسارة فيها معنوية لا يمكن أن تقدَّر أو تعوَّض بمال.
ج-لا بدَّ من القول بأن ما سبق أمر إجتهادي ، وأن هناك من العلماء من قال بتساوي دية المرأة مع دية الرجل في جميع الأحوال .
5- الشبهة المثارة حول تعدد الزوجات :
" ويمكن تلخيص هذه الشبهة بما يأتي :
أ‌- التعدد من إبتداع الإسلام والمسلمين ، وهو مجرد إستجابة للنـزوات والشهوات .
ب- في التعدد إمتهان للمرأة وتسلط عليها ، وهذا منافٍ للمساواة والإنسانية .
ج- التعدد يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة .
د- التعدد يؤدي إلى كثرة النسل ، مما يصعب معه التربية والتعليم والتفرغ لرعاية الأولاد ، كما يؤدي إلى البطالة ، وكثرة الإنحراف "
الردّ على هذه الشبهة :
أ – إن قولهم : إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد .. ليس صحيحاً ، فالتعدد كان موجوداً قبل الإسلام ، وقد عرفته شعوب كثيرة ، كالعبرانيين والصقالبة والجرمانيين والسكسونيين واليهود والنصارى ،وعمل بعض الأنبياء كالنبي إبراهيم والنبي يعقوب والنبي سليمان عليهم السلام ، كما كان التعدد موجوداً في الجاهلية قبل الإسلام من غير أن يكون هناك عدد محدد للنساء في عصمة الرجل الواحد بل إن التعدد موجود حتى عصرنا الحالي عند شعوب عديدة غير إسلامية ، فهو موجود في بعض بلدان أمريكا اللاتينية ، وبعض بلدان أفريقية ، وفي الهند ، وفي الصين ، وفي اليابان وفي غيرها من البلدان ، وبهذا يتضح بطلان هذا الزعم.
ب - إن قولهم : التعدد إمتهان للمرأة وتسلط عليها .. ليس صحيحاً ، بل في التعدد إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها ، فالمرأة الأولى من مصلحتها البقاء مع زوجها والمرأة الثانية هي التي إختارت الزواج ولم تجبر عليه ، بل في مصلحتها أن يكون لها زوج ولو مع إمرأة ثانية أو ثالثة وتنجب الأطفال ، لأنه خير لها من أن تتعرض للفتنة والحرمان ، وتكون بلا زوج ، وتشكو من الوحدة والإنفراد وما ينشأ عنهما من إكتئاب وأمراض نفسية وأخطار .
ج - قولهم : إن التعدد تنشأ عنه المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة.. وهذا غير مسلَّم بهذا الإطلاق ، لأنه قد يوجد مثل هذا أيضاً في الأسرة التي ليس فيها تعدد ووجود مثل هذا ، لا يمنع التعدد ولا يعطله ، لأنه لا يخفى أنه سبحانه شرع التعدد مع علمه بأحوال نفوس النساء وطبائعهن ، مقارنة بمقاصد التعدد التي تسمو بكثير عما قد يقع أثناءه من كيد وتشاحن نتيجة هذه الغيرة الطبيعية الموجودة في نفوس النساء ، هذا ولا يغيب عن البال أن ما يحصل في الأسرة من خصام وخلاف ، يمكن أن يتلاشى تماماً ، بحسب حكمة الزوج وحسن تصرفه وإدراكه لمسؤوليته ، وبحسب إحسانه وعدله بين زوجاته وأفراد أسرته ،فكلما كان الزوج محسناً مع أزواجه وأبنائه عادلاً بينهم ، سالكاً بهم طريق الصلاح والرشد ، تعليماً وتربية ونصحاً ، سادت المودة والمحبة حياته وحياتَهم ، وكلما كان متعسفاً ومقصراً في الحقوق ، مهملاً في التربية والرعاية والنصح ، إضطربت الأسرة وسادها التذمُّر، وتعرضت للإنهيار سواء مع التعدد أو بدونه .
د- قولهم : التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم... الخ .
مما لا شك فيه أنه كلما إزداد عدد أفراد الأسرة ، اتسعت مسؤوليات الأب والأم وأحتاجت الأسرة إلى مزيد عناية ورعاية وإهتمام من جميع النواحي ، لكن ما قالوه يمكن أن ينطبق على مجتمع تسوده الرذيلة لا الفضيلة ، وتحكمه الشهوة والمادة ، لا الخلق القويم ، فيكثر فيه اللقطاء ، الذين لم يُعرف آباؤهم ولا ينتمون إلى أسرة يعتزون بها ، ولايحافظون على سمعتها وكرامتها ، بل هم ناقمون على مجتمعهم وأما كثرة النسْل الناشئ عن التعدد المشروع ، وفي ظل التربية الصحيحة ، والتوجيه السليم ، فهو مصدر سعادة للأسرة والمجتمع ، ولا يخفى أن الأمة تحتاج إلى جهود هؤلاء وتفخر بهم ، وكثيرة هي الأمثلة على ذلك من حياة المسلمين الأوَّلين وتاريخهم الناصع ، هذا ومما يدل على ضرورة التعدد أن البلاد والمجتمعات التي أُطلقت فيها الحريات ، وأخذت بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء ، قد تجرعت مرارة الفجور والإباحية نتيجة إتصال الرجل بأكثر من إمرأة بطريقة غير مشروعة ، مما نتج عنه التشرد والتفكك والأمراض الجنسية المستعصية ، حتى قام مفكروهم وعقلاؤهم نساء ورجالاً ، يدعون وينادون إلى الأخذ بنظام التعدد المشروع عند المسلمين ، حيث تقتصر علاقة المرأة على معاشرة زوجها فقط ، لا معاشرة مجموعة رجال في أوقات متلاحقة ، ومن هذه البلاد ، انكلترا ، وأمريكا ، وألمانيا ، وفرنسا وغيرها .
6- الشبه المثارة حول حجاب المرأة المسلمة :
لا يخفى أن حجاب المرأة المسلمة المشروع هو : لباس سابغ تستتر به المسلمة يمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من جسدها ، ويقابل هذا التبرج والسفور.
المقاصد من وجوب الحجاب :
أ- طهارة قلـوب الرجـال والنسـاء من الوساوس والخواطر السيئة التي تفسد النفوس وتميت القلوب قال تعالى {ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}
ب- حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر أو طمع ، لأن الحجاب يضفي على المرأة وقاراً ومهابة تصد بها الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو النظر قال تعالى {ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}
ج- يعد الحجاب في الظاهر دليلاً أكيداً على عزم المرأة على مجانبة الرجال ومخالطتهم ، وهو يشير إلى صلاح سريرة المرأة وباطنها ، ويشعر بحسن مسلكها ومحافظتها على فطرة الحياء ، الذي هو من لوازم أنوثتها .
وقد أثير حول الحجاب شبه منها :
الشبهة الأولى :
" أن الحجـاب فيه إزدراء للمرأة وإعتداء علـى حقوقها ، وتقييد لحريتها "
الرد على هذه الشبهة :
ليس هـذه الدعوى صحيحـة ، وقد سبق بيان أن المرأة موضع تكريم وإحترام في المجتمع المسلم ، وأن من مقاصد الشرع في إيجاب الحجاب ، أن تبقى المرأة درة مصونة ، ما دامت محافظة على سترها وحيائها ، وبهذا يكون تعاملها مع الرجل على أساس الطهر والعفاف ، فتكبر في عينه ويسمو دورها في الحياة والمجتمع فالحجاب إذن هو لسعادتها وحفظ حقوقها لا كما يزعمون .
الشبهة الثانية :
" قالوا الحجاب فيه تكبيل للمرأة ، وسبب في تخلفها ، وإن تقدمها إنما يكون مرهوناً بتحررها منه "
الرد على هذه الشبهة :
ليس هنـاك علاقة أو تلازمة بين التقدم أو التخلف وبين الحجاب ، فهناك نساء بلغن الذروة في المجالات العلمية والخدمات الإجتماعية ، والفكرية من لدن الصحابة وإلى اليوم ، وكنَّ محجبات ، فهل هؤلاء يوصفن بأنهن متخلفات؟
وهل حالَ الحجاب بينهن وبين التميز؟
وهل يستطيع عاقل أن يصف الصحابيات الفضليات ومن بعدهن بالتخلف وعدم التقدم؟
اللهمَّ إلا إذا أرادوا بالتقدم الإنسلاخ من الكرامة والحياء ، وغالباً ما يريدون هذا.
الشبهة الثالثة :
" قالوا الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة ، وعدم وثوق الزوج بها "
الرد على هذه الشبهة :
الحجاب شرع لصون المرأة وسترها ، وهي مأمورة بالحجاب ، متزوجة كانت أم عزباء ، وإلتزامها بالحجاب فيه إرضاء لخالقها ، ثم إرضاء لزوجها وذويها ، وهذا من شأنه أن يبعث الثقة بها ، والإطمئنان إليها وإلى سلوكياتها ، فالحقيقة هي عكس ما يقوله هؤلاء تماماً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر(حسن أبوغده ونخبة من المؤلفين ، الإسلام وبناء المجتمع ، الرياض ، مكتبة الرشد ناشرون ، الطبعة السادسة 2014م ، ص141-149)