1-يكتفى بأذان واحد عند جمع صلاتين كالظهر والعصر، ويقام لكل صلاة.
2-إذا أقيمت الصلاة، ثم تأخر الابتداء بها، فلا حاجة ثانية لإعادة الإقامة.
3-على المؤذن أن يحذر من الغلط في ألفاظ الأذان ومن ذلك:
أ-قول: «آلله آكبر؟» بالاستفهام.
ب-قول: «الله أكبار» بألف بعد الباء.
ج-قول «الله وأكبر» بزيادة الواو.
4-إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الابتداء بنافلة، أما إذا أقيمت وقد بدأ النافلة أكملها إن لم يبق منها إلا قليلٌ، وإلا قطعها -دون سلام-ودخل مع الإمام في الفريضة.
5-يصح أذان الصبي المميز.
6-يشرع الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم أو نسيان؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم --حين نام الصحابة عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس-أنه أَمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّؤوا، وَصَلَّوْا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ. رواه أبوداود