هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم لا بد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه؟


هذا الركن يدخل به في الإسلام, إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عن صدق, وعن يقين, وعن علم بمعناها, وعن عمل بذلك يدخل في الإسلام, ثم يطالب بالصلاة وما سواها من الأحكام, ولهذا لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ إلى اليمن قال له: (ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, فإذا فعلوا ذلك فأعلهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة, فإن أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم, فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم -, فهم مطالبون أولاً بالتوحيد والإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم -, فإذا دخل الكافر في ذلك وأسلم صار لهم حكم المسلمين, ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين, فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرى, امتنع من الصلاة يستتاب فإن تاب و إلا قتل, وإذا امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها كذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة, والصيام كذلك إذا امتنع يعزره الإمام ويؤدبه الإمام بما يردعه عن ترك الصيام, وهكذا الحج مع الاستطاعة إذا ترك وهو يستطيع يؤدب حتى يحج, وهكذا بقية المعاصي الذي فيه حد يقام عليه الحد والذي ما فيه حد التعزير والتأديب, فالحاصل أن الأصل هو الشهادتان متى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل في الإسلام وصار له حكم المسلمين, فلو مات في الحال صار من أهل الجنة, فإن عاش إلى أن جاء وقت الصلاة مثل أسلم طلوع الشمس ثم مات قبل الظهر هذا مات على الإسلام هو ما صلى شيء ولا فعل شيء, كما قد وقع لبعض الصحابة أسلموا وقتلوا في الحال فصاروا من أهل الجنة من دون أن يعملوا عملاً سوى التوحيد والشهادة لرسول الله بالرسالة-عليه الصلاة والسلام- والإيمان بالله ورسله, فإن أدرك الصلاة يؤمر بالصلاة, ثم إذا جمع مالاً وحصل عنده مال حصل له مال توجب فيه الزكاة يؤمر بالزكاة, وإذا أدرك رمضان يؤمر بالصيام, وإذا استطاع الحج يؤمر بالحج في وقته وهكذا. بارك الله فيكم ، إذاً أصبح له حكم المسلم من حيث جميع الأحكام في الدنيا والآخرة ، فيطالب بأمور الإسلام وحق الإسلام, ولو مات على حاله قبل أن يأتي وقت الصلاة مات على الإسلام الكامل ودخل الجنة, لكن لو عاش وأبى أن يصلي حينئذ هذا محل النظر, يطالب بالصلاة فإذا أصر عليها كفر عند جمع من أهل العلم, إذا أصر على الترك ولم يستجب يكفر, وقال آخرون من أهل العلم يكون كفراً دون كفر فيستحق القتل ولكن لا يكون كفراً أكبر, كما لو ترك الزكاة, والصيام, ولكن القول الصحيح أنه متى ترك الصلاة بخصوصها؛ لأن لها منزلة عظيمة الصلاة إذا تركها عمداً تهاوناً تكاسلاً صار حكمه حكم من جحدها يقتل كافراً على الصحيح, وأما جمهور الفقهاء فقالوا يقتل عاصياً وحداً وكفراً دون كفر هذا قول أكثر الفقهاء المتأخرين يعني بعد الصحابة, أما الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماعهم على أنه من تركها كفر نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً

المفتي : عبدالعزيز بن باز